أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-3-2017
3122
التاريخ: 26-10-2015
3046
التاريخ: 9-3-2022
2345
التاريخ: 18-4-2022
1969
|
بما أن رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية ) في النظام المختلط يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب ، فانه يتمتع بمركز كبير يعلو فوق جميع المناصب في الدولة ، وهذا ما دعا أحد أساتذة القانون الدستوري في فرنسا و هو الاستاذ موريس دو فرجيه الى تسميته بالنظام ) شبه الرئاسي ) ، على العكس من رئيس الدولة في النظام البرلماني الذي يمتلك سلطات متواضعة سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية ، وأهم السلطات التي يتمتع بها الرئيس الفرنسي ما جاء في المادة (5) من دستور عام 1958 هو دوره في السهر على احترام الدستور و ضمانه ) باعتباره حكماً ( لانتظام سير السلطات العامة و إستمرار الدولة و هو الضمان للاستقلال الوطني و عدم المساس بوحدة أراضيه ، واحترام الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة الفرنسية ، وفيما عدا هذا الاختصاص التقريري، هناك عدة صلاحيات دستورية يمارسها رئيس الجمهورية الفرنسية كما يلي :
أولا : - اختصاص رئيس الدولة الفرنسي في مجال السلطة التنفيذية .
1- تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة و إعفائهم .
يقوم رئيس الجمهورية حسب الدستور الفرنسي لعام 1958 بتعيين رئيس الوزراء ، كما يعفيه من منصبه عند تقديم الأخير استقالة الحكومة ، كما أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين أعضاء الحكومة و ينهي مهامهم باقتراح من رئيس الوزراء ، أي إن تشكيل الحكومة يحتاج إلى توقيع رئيس الدولة بجانب توقيع رئيس الوزراء (1).
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بفرض شخص معين على رئيس الوزراء ليكون وزيراً في وزارته ، و يستطيع رئيس الدولة عزل الوزارة ، لأن من يملك التعيين يملك العزل ، ولكن هذا الامر فيه صعوبات تواجه رئيس الجمهورية وإن كان يتولى بموجب الدستور سلطة تعيين رئيس الوزراء إلا أن صلاحيته في هذا الأمر تبقى صلاحية أسمية ، إذ يكون رئيس الوزراء هو زعيم الاغلبية أو مرشح الحزب المتمتع بتقة الجمعية الوطنية ، لأنه إذا قام بعزل رئيس الوزراء ففي هذه الحالة يكون مضطرا الى حل الجمعية الوطنية ؛ وإجراء انتخابات جديد وهذا نادر الحدوت ، لأنه اذا اسفرت الانتخابات عن فوز حزب رئيس الوزارة التي أقيلت فهذا يؤدي برئيس الدولة الى موقف بالغ الحرج (2).
ما نلاحظه أن الدستور لم يقيد رئيس الجمهورية في اختياره لشخص رئيس الوزراء ، لان رئيس الجمهورية حسب رأي الباحث جاء بإرادة شعبية الى السلطة ولذلك فهو ليس ملزماً بأن يختار لمنصب رئيس الوزراء شخصية برلمانية أو زعيم اكبر كتلة برلمانية ، ولكننا نرى أن الرئيس عليه ، رغم صلاحيته التقديرية في اختيار رئيس الوزراء ، أن يراعي عند اختياره لشخص رئيس الوزراء القوى السياسية المكونة للجمعية الوطنية ، حيت على الحكومة أن تنال ثقة الجمعية الوطنية عند طرح البرنامج الحكومي للتصويت ، ويعكسه يجب على رئيس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية ، عند عدم نيل ثقة الجمعية الوطنية كما جاء في المادة (50) من الدستور التي تنص (إذا أقرت الجمعية الوطنية قانون سحب الثقة أو رفض الموافقة على برنامج الحكومة أو على بيان سیاستها العامة توجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية ) ، أي إن تقديم استقالة رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية وجوبي في حالة عدم نيل الثقة كما لم يستخدم المشرع الدستور الفرنسي مصطلح رئيس مجلس الوزراء) بل اكتفى بمصطلح رئيس الوزراء ، ذلك لأن رئيس الجمهورية و حسب المادة (9) من الدستور هو الذي يرأس إجتماعات مجلس الوزراء و ليس رئيس الوزراء ، أي إن رئيس الوزراء يخضع لرئيس الجمهورية أثناء جلسات مجلس الوزراء ، كما أن لرئيس الجمهورية الحق في التصويت عند عرض القرارات للتصويت في المجلس ، وبموجب المادة (21) من الدستور يجوز لرئيس الوزراء في الظروف الاستثنائية أن ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس بموجب تقويض صريح من رئيس الجمهورية شرط أن يتم تحديد أعمال جلسة مجلس الوزراء مسبقا
2- سلطة رئيس الجمهورية في تعيين كبار الموظفين المدنيين و العسكريين في الدولة .
بموجب نص المادة (13) من الدستور الرئيس الجمهورية سلطة التعيين في المناصب المدنية و العسكرية ، ولكن هناك ثلاث حالات يتم التعيين من خلالها وهي :
الحالة الأولى : يتم فيها التعيين من خلال رئيس الجمهورية بعد قرار مجلس الوزراء و تشمل هذه الوظائف ، مستشار الدولة ، والسفراء ، والمبعوتين فوق العادة ، والمستشار الأكبر لوسام الشرف ومستشار ديوان المحاسبة ، و المحافظين ، و مديري الاكاديميات ومديري الادارات ، و ممثلي الدولة في أقاليم ما وراء البحار ، وكبار الضباط ، أما الحالة الثانية : فيتخذ قرار التعيين خلال اجتماع مجلس الوزراء ، بموجب قانون أساسي ، وكذلك الشروط التي بمقتضاها يمكن فيها لرئيس الدولة أن يفوض صلاحياته في التعيين لكي تمارسه باسمه (3) ، اما الحالة الثالثة : فيتم فيها التعيين من قبل رئيس الجمهورية مباشرة دون تدخل رئيس الوزراء أي إن التعيين يتم بمرسوم جمهوري كما نص على ذلك في المادة (14) من الدستور (4).
3- قيادة القوات المسلحة
حسب نص المادة (15) من الدستور يكون رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة و رئيس المجالس واللجان العليا للدفاع ، وبذلك يطلع الرئيس الفرنسي على استراتيجية رئاسة اركان ، كما يملك سلطة اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية (5).
4 - إبرام المعاهدات الدولية و التصديق عليها
بموجب المادة (52) من الدستور الفرنسي لسنة 1908 يتفاوض رئيس الجمهورية بشأن المعاهدات الدولية و يصادق عليها ، كما ويطلع على جميع المفاوضات التي تجري لعقد اتفاق دولي غير خاضع للتصديق ، إلا أن المادة (53 ) من الدستور نفسه قد نصت على مجموعة من المعاهدات و الاتفاقات الدولية التي لا يجوز التصديق عليها أو الموافقة عليها إلا بموجب قانون يصدر من البرلمان ، كما لا يكون أي اتفاق بشان التنازل عن اقليم أو مبادلته أو ضمه ساريا إلا بعد موافقة السكان المعنيون ، فضلا عن الموافقة البرلمانية (6).
5- سلطة الرئيس في فرض حالة الطوارئ .
يقوم مجلس الوزراء بفرض الاحكام العرفية بمرسوم ، ولا يجوز تمديدها لأكثر من 12 يوم إلا بقرار من البرلمان ، هذا ما نص عليه الدستور في المادة (36) ، و يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المرسوم الصادر من مجلس الوزراء بالإستناد الى ما ورد في نص المادة (13) من الدستور والتي تنص "(يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء)" ، وبما أن مجلس الوزراء ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية ، فلا مناص من القول إن قرار فرض الاحكام العرفية لا يمكن أن يصدر دون أن يكون لرئيس الجمهورية الدور الأكبر في قرار فرضه و إقراره وتأسيسا على ذلك فإن الدستور والقانون يخولان بثلات آليات مختلفة لإعلان حالة الطوارئ في فرنسا الأولى : هي المادة (16) التي تخول الرئيس ممارسة سلطات الطوارئ دون إعلان رسمي في الظروف التي تهدد أمن الأمة ، والثانية : فهي المادة (36) التي تنص على أنه في حالة الحصار) تعلن حالة الطوارئ من قبل مجلس الوزراء ، وثالثاً : فإن هناك نصوصا عادية من التشريعات ، في القانون المؤرخ في 3 أبريل نيسان 1900، تُمكن مجلس الوزراء من إعلان حالة الطوارئ ، كما تجب المصادقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع الحالات الثلاث من قبل السلطة التشريعية، وإلا فإن حالة الطوارئ أو أي تدابير طوارئ موضوعة على أرض الواقع سوف تعدُ لاغية (7).
ثانيا : سلطة رئيس الدولة في ميدان الوظيفة التشريعية .
1 - دعوة البرلمان للانعقاد و فض دوراته و حله
تنعقد الدورات العادية لاجتماعات البرلمان بقوة القانون وفقا للمادة (28) من دستور عام 1958م و التي تبدأ في أول يوم من شهر تشرين الأول ، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر حزيران ، أما الدورات غير العادية فتنعقد بناء على طلب من رئيس الوزراء ، أو أغلبية الاعضاء الذي تتكون منهم الجمعية الوطنية ، وذلك للنظر في جدول أعمال محددة وفقا لنص المادة (29) من دستور عام 1958م .
وقد نصت المادة (30) ، من ذات الدستور على أنه فيما عدا الحالات التي يجتمع فيها البرلمان بقوة القانون ، فان إنعقاد اجتماعات البرلمان ، و فض دوراته يكون بموجب مرسوم جمهوري ، وعلى ذلك فان اختصاص رئيس الدولة في هذا الجانب يخضع للتوقيع المجاور من قبل رئيس الوزراء ، فيما عدا الحالات التي ينعقد فيها البرلمان بقوة القانون (8).
أما بالنسبة لحل الجمعية الوطنية فان دستور الجمهورية الخامسة يتميز بتقوية دور رئيس الدولة ، لاسيما في مسألة استعمال حق حل البرلمان دون الرجوع الى موافقة الوزارة ، وذلك وفق نص المادة (12) من هذا الدستور، مع مراعاة أخذ رأي واستشارة رئيس الوزراء ورئيس مجلسي البرلمان ، ولكن رأي هؤلاء وإن كان واجباً ولكنه غير ملزم لرئيس الدولة فمن خلال النص يتبين جواز حل الجمعية الوطنية دون مجلس الشيوخ ، كما أنه من الضروري أن تجتمع الجمعية الوطنية الجديدة بقوة الدستور دون دعوة من رئيس الدولة في يوم الخميس الثاني التالي لانتخاب الجمعية الوطنية ، ولكن لا يفوتنا أن ننوه بأن حق الحل مقيد بعدم جواز حل الجمعية الوطنية خلال السنة الأولى من عمرها ، كما لا يجوز استعمال حق الحل ، من قبل رئيس الدولة خلال استعمال السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها و المقررة في المادة (16) من الدستور (9).
2- توجيه الرسائل للبرلمان .
إن قيام الرئيس بمخاطبة البرلمان عن طريق الرسائل تعتبر طريقة خاصة ، إذ أعطى الدستور الفرنسي بموجب المادة (18) للرئيس الحق في مخاطبة البرلمان عن طريق رسائل يوجهها اليه ، وقد يقوم بإلقائها بنفسه أو يكلف أحد الوزراء بذلك ، وهذه الرسائل لا تكون محلا للمناقشة و التصويت في البرلمان طبقا للمادة ذاتها ، واذا وجه هذه الرسائل للبرلمان في غير وقت انعقاده ، فأن البرلمان ينعقد لهذا الغرض بقوة القانون لغرض سماعها .
3- سلطة الرئيس الفرنسي في اقتراح القوانين .
منح الدستور الفرنسي لعام 1958 في المادة ( 39 ) لرئيس الوزراء و أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين ، إلا أنه لم يمنح هذا الحق لرئيس الجمهورية ، غير أن هذا الحق وإن كان صراحة لرئيس الوزراء وأعضاء البرلمان ، إلا اننا يجب ألا نغفل أن المادة (9) من الدستور الفرنسي التي منحت رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء ، لذلك يمكننا القول : إنه على الرغم من أن رئيس الوزراء هو من يقترح القوانين بشكل مباشر، لكن هذا لا يقلل من دور رئيس الجمهورية في اقتراح القوانين بصورة غير مباشرة ، كون الرئيس هو من يترأس مجلس الوزراء ، فحق اقتراح القوانين يعد حقا مشتركا بين البرلمان والحكومة (10).
إن الدستور على الرغم من أنه أخذ بمبدأ الاقتراح المشترك للقوانين بين الحكومة و أعضاء البرلمان إلا أن الواقع العملي قد أثبت ان دور الحكومة في هذا المجال يفوق دور البرلمان ، إذ إن عدد مشروعات القوانين ، التي قدمتها الحكومة وتمت الموافقة عليها تزيد عن تلك المقدمة من أعضاء البرلمان فخلال أحد عشر عاما ( 1967م - 1977م) قدم أعضاء البرلمان 8708 مقترحا لمشاريع قوانين ، بينما قدمت الحكومة في المدة نفسها ( 1430) مشروعا فقط ، ولكننا نلاحظ أن نسبة ما تم التصويت عليه واعتماده في البرلمان من المشروعات الحكومية خلال هذه المدة أكبر بكثير ما تم التصويت عليه من المقترحات البرلمانية ، إذ تم التصويت خلال هذه الفترة على 965 مشرعا قدمتها الحكومة ، أما مقترحات القوانين البرلمانية فقد تم التصويت على 291 خلال المدة نفسها (11) ، أي إن نسبة ما تم تقريره من المشروعات التي قدمتها الحكومة يبلغ أكثر من ( 67% ) ، أما ما تم تقريره من الاقتراحات البرلمانية فيبلغ ما نسبته ( %3%) من مجموع ما تم اقتراحه من قبل البرلمان ، من هذا يتبين لنا أن الحكومة لها الدور الفعال في موضوع اقتراح مشاريع القوانين ، أما البرلمان فان دوره الابرز هو مناقشة القوانين و التصويت عليها
3- إصدار القوانين و الاعتراض عليها .
وفقا للفقرة الأولى من المادة (10) من الدستور الفرنسي لعام 1958 يتولى الرئيس مهمة إصدار القوانين التي يقرها البرلمان خلال خمسة عشر يوما التالي لتمريره ، ومن ثم يرسل الى الحكومة بعد مصادقة الرئيس عليه وإصداره ، أما اذا لم يقم الرئيس بإصداره فمن حقه الاعتراض على القانون خلال هذه المدة، وللرئيس الاعتراض على كل أو بعض نصوص القانون ، حسب نص المادة (10) من الدستور ، إذ يطلب من البرلمان اجراء مداولة جديدة بشأن القانون ويلاحظ أن النص لم يحدد المبررات التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في طلب مداولة جديدة ، ولكن يمكن إيراد أمثلة لهذه الأسباب منها ، كأن يكون مشروع القانون المصوت عليه مخالفاً للدستور أو لأحد أحكامه، ويعترض رئيس الدولة على القانون الأسباب دستورية ، بصفته حارسا للدستور أو بصفته كحكم بين المجالس ومؤسسات الدولة ، فعلى الرغم من أن الدستور حدد مدة معينة لإصدار القانون الذي أقره البرلمان ، إلا أنه وفقا المادة (61) من الدستور فمن حق رئيس الدولة إرساله الى المجلس الدستوري ، وذلك للنظر في موافقته للدستور من عدمه ، وهنا تتوقف المدة المحددة للإصدار ، طوال مدة فحص المجلس الدستوري ، وذلك اعمالا لنص المادة (61) الفقرة الثانية ، فاذا انتهى المجلس الى عدم دستورية القانون فيجب على رئيس الدولة الامتناع عن إصداره (12).
ما نلاحظه ان الدستور الفرنسي لم يشترط أغلبية برلمانية معينة للتغلب على اعتراض الرئيس بل أوجب على البرلمان إجراء المداولة بشان القانون ، فاذا وافق عليه أغلبية البرلمان يقوم الرئيس بإصداره إلا إذا أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
إننا نرى أن الواقع العملي يفرض ندرة لجوء الرئيس إلى الاعتراض ، لان مشاريع القوانين الحكومية تتم داخل مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية ، وبالتالي يكون للرئيس الدور الأكبر في صياغة و بلورة هذه المشاريع ولا تتم بدون موافقته ، ولذلك فمن المؤكد ان أغلب الاعتراضات من جانب الرئيس على القوانين تكون على مشاريع القوانين التي يقترحها أعضاء البرلمان و ليس الحكومة .
ثالثا : سلطة رئيس الدولة في مجال الوظيفة القضائية.
1- رئاسة مجلس القضاء الأعلى .
يضمن رئيس الجمهورية بموجب المادة (64) الدستورية استقلال السلطة القضائية ، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى ، كما يحق للرئيس الفرنسي وفق المادة (65) من الدستور ان يرأس مناقشات و مداولات مجلس القضاء الأعلى ، وأن يقوم بتعيين جميع أعضائه التسعة ، بشروط حددها القانون ، ويكون وزير العدل عضواً ووكيلا له ، ويجوز له أن يحل محل الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس (13).
2-حق الرئيس في العفو الخاص.
تناول الدستور الفرنسي حق الرئيس في العفو في المادة (17) و التي تنص "( لرئيس الجمهورية حق العفو بصفة فردية والمادة (19) التي تنص " ( يصادق رئيس الوزراء والوزراء المسؤولون، في حال اقتضى الأمر ذلك على إمضاء المستندات الخاصة برئيس الجمهورية ... )" والمادة ( 65) التي نقص " ينعقد المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الكاملة للرد على طلبات الحصول على الآراء لتي أدلى بها رئيس الجمهورية ... )".
إذن يتضح لنا من خلال هذه النصوص ان الدستور خول رئيس الدولة ممارسة حق العفو الخاص بعد إستشارة المجلس الاعلى للقضاء ، و يصدر بهذا الشأن مرسوم يخضع للتوقيع المجاور من قبل كل من رئيس الوزراء ووزير العدل
رابعا : سلطة رئيس الدولة في اللجوء الى الاستفتاء الشعبي واقترح تعديل الدستور.
خول الدستور الفرنسي لعام 1958م رئيس الجمهورية طبقا للمادتين (11) و (89) في إجراء الاستفتاء ، فقد نصت المادة (11) على (يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من الحكومة خلال انعقاد جلسة البرلمان، أو بناء على طلب مشترك من مجلسي البرلمان تم نشره في الجريدة الرسمية، أن يعرض للاستفتاء الشعبي أي قانون حكومي يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للأمة، وبالخدمات العامة .. )" ، أما المادة (89) فقد نصت على : " لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بناء على اقتراح من رئيس الوزراء .... يصبح التعديل نافذاً بعد إقراره في الاستفتاء الشعبي ... (" ، من هذا يتبين ان رئيس الجمهورية لا يمكنه اللجوء الى الاستفتاء بشأن قانون حكومي ، دون اقتراح من الحكومة او مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية ، كما ان لرئيس الجمهورية الحق في المبادرة بمراجعة نصوص الدستور بناء على اقتراح رئيس الوزراء .
خامسا: سلطة الرئيس في تعيين أعضاء المجلس الدستوري وإبلاغه بالمعاهدات و القوانين قبل إصدارها .
أسند دستور الفرنسي مهمة الرقابة على دستورية القوانين الى المجلس الدستوري ، الذي يتكون من نوعين من الاعضاء وفقا لنص المادة (56) من الدستور وهم أعضاء دائمون مدى الحياة هم رؤساء الجمهورية السابقون ، و تسعة أعضاء آخرين معينون لمدة تسع سنوات، يملك رئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلاثة منهم، كما يعين رئيس كلا من مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء لكل واحد منهم ، أما رئيس المجلس فيعينه رئيس الجمهورية من بين الاعضاء .
كما يستطيع رئيس الجمهورية و طبقا للمادة (54) من الدستور إبلاغ المجلس الدستوري بالمعاهدات و الالتزامات الدولية التي تعقدها الدولة الفرنسية للنظر في دستوريتها، فاذا كان يتضمن بندا مخالفاً للدستور فيجب عدم الموافقة عليها إلا بعد تعديل الدستور، أما بالنسبة للقوانين واللوائح فيتم عرضها على المجلس وجوبيا قبل اصدارها وفقا لنص المادة (61) من الدستور للنظر في مدى مطابقتها للدستور.
سادسا : سلطة رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية .
يتمتع الرئيس الفرنسي بموجب المادة (16) من الدستور، بسلطة اتخاذ تدابير ضرورية في حالة تعرض مؤسسات الجمهورية أو استقلال البلاد وأمنها و وحدة أراضيها أو تنفيذها لالتزاماتها الدولية لخطر جسيم ، وتوقف سير عمل السلطة الدستورية العامة ، ففي هذه الحالة يتخذ رئيس الجمهورية الاعمال و التدابير التي تقتضيها هذه الظروف ، وهذه السلطات الاستثنائية التي منحها الدستور في هذه الظروف الاستثنائية والتي نصت عليها المادة (16) تعد صلاحيات خطيرة وهذه الصلاحيات هي :
1- منح رئيس الدولة حق تشريع القوانين في الظروف الاستثنائية ، وذلك عن طريق إصدار قرارات لها قوة القانون .
2- خولت هذه المادة رئيس الدولة في إتخاذ جميع الوسائل الضرورية اللازمة والتي تتطلبها هذه الظروف (14).
ولتطبيق الاجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية إذ أوردت المادة (16) نوعين من الشروط الأول : شروط موضوعية و الآخر: شروط شكلية .
فبالنسبة للشروط الموضوعية، يجب أن يكون هناك خطر جسيم ، وعلى هذا الاساس فإن الخطر ينصرف على الحالات الواقعية التي تنذر بضرر يصيب مصلحة اساسية فيهددها ، إذ لا بد أن تتوفر أوصاف وشروط موضوعية يتصف بها هذا الخطر و هو أن يكون الخطر حالا و جسيما ، كما يشترط أن يعيق هذا الخطر المؤسسات الدولة الدستورية و يمنعها من العمل و يؤدي الى إعاقة السير المنتظم للمؤسسات و المرافق العامة ، كما يجب أن يكون هذا الخطر مهددا للوحدة الوطنية و سلامة الوطن أما فيما يتعلق بالشروط الشكلية فقد أوجبت المادة (16 ) أن يقوم رئيس الجمهورية ببعض الاجراءات وهي استشارة رئيس الوزراء و رئيسي مجلسي البرلمان و كذلك رئيس المجلس الدستوري ، كما يجب على الرئيس أن يحيط الأمة بهذه الاجراءات عن طريق إلقاء خطاب في وسائل الاعلام (15)، ولا يجوز لرئيس الجمهورية خلال ممارسته لهذه السلطات الاستثنائية اللجوء الى حل الجمعية الوطنية . إذ يجب أن يكون البرلمان في حالة إنعقاد لكي يقوم بالرقابة الضرورية على سلطات رئيس الجمهورية
_________
1- المادة الثامنة من الدستور الفرنسي لعام 1958 يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء. ينهي الرئيس تعيينه لرئيس الوزراء عندما يقوم الأخير بتقديم استقالة الحكومة يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء.
2- اثيل خزعل عبد الحميد ، المركز القانوني لرئيس الدولة في النظام البرلماني – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة المستنصرية ، ص 98 – 99
3- ينظر نص المادة 13 من الدستور الفرنسي 1958 (يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء يصدر التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة. يُعين مستشارو الدولة والمستشار الأكبر لوسام الشرف والسفراء والمبعوثون فوق العادة ومستشارو ديوان المحاسبة والمحافظون وممثلو الدولة في أقاليم ما وراء البحار المنصوص عليها في المادة 74 وفي كاليدونيا الجديدة وكبار الضباط ومديرو الأكاديميات ومديرو الإدارات المركزية بقرار من مجلس الوزراء تتحدد المناصب الأخرى التي يتخذ فيها قرار التعيين أثناء اجتماعات مجلس الوزراء بموجب قانون أساسي وكذلك الشروط التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يفوض صلاحياته في التعيين لكي تمارس باسمه....)
4- حیدر عباس جساس ، صلاحيات رئيس الدولة في النظام السياسي المختلط ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة المستنصرية ، 2015 ص 88
5- موريس دو فرجيه ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الانظمة السياسية الكبرى ترجمة د. جورج اسعد ، ط 2 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، بيروت ، 2014 ، ص 240 .
6- تنص المادة 53 من الدستور الفرنسي لعام 1958) على (لا يجوز التصديق أو الموافقة على معاهدات السلم والمعاهدات التجارية والمعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع تشريعي وتلك التي تتعلق بأحوال الأفراد وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه إلا بموجب قانون من البرلمان. ولا يسري مفعولها إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها ، لا يكون أي تنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه سارياً ما لم يوافق السكان المعنيون على ذلك )
7- سوجيت شوردي، ريتشارد ستاسي واخرون ، النظام الشبه الرئاسي كوسيلة لتقاسم السلطة ، المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات ، 2014 ، ص 145 - 146
https://constitutionnet.org/sites/default/files/semi-presidentialism_r12.pdf
8- د. حسن النمر ، اختصاصات و صلاحيات رئيس الدولة في اطار النظام الاسلامي و المصري و الفرنسي ، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ، الاسكندرية ، 2017 ، ص 154 .
9- د. احمد عبداللطيف ابراهيم السيد، دور رئيس الدولة في النظام البرلماني الديمقراطي النيابي ، ط ا ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض ، 2019م . ص353
10- ينظر نص المادة (39) من الدستور الفرنسي لسنة 1958) من حق كل من رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان المبادرة بالتشريع ....) و المادة (9) من الدستور نفسه يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء )
11- سنان سهیل نجمان ، دور رئيس الدولة في العملية التشريعية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، الجامعة الاسلامية في لبنان 20120 ، ص 44 .
12- هند كامل عبد زيد المرشدي ، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2012 ، ص 104
13- د. حسن النمر ، اختصاصات و صلاحيات رئيس الدولة في اطار النظام الاسلامي و المصري و الفرنسي ، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ، الاسكندرية ، 2017 ، ص 175
14- د. طه حميد العنبكي ، النظم السياسية و الدستورية المعاصرة ، ط 1 ، مركز حمورابي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، 2013 ، ص 285
15- د. علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016 ، ص 169
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|