أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-06
1177
التاريخ: 21-10-2015
2461
التاريخ: 27-9-2018
2461
التاريخ: 28-3-2017
3786
|
اولاً/ حق المواطنة ( الجنسية ) :-
نص الدستور في المادة (8) منه على ان (الجنسية واحكامها يحددها القانون) ، هذا وقد استمر نفاذ الجنسية رقم (42) لسنة 1924 . تجدر الاشارة الى ان حكومة الثورة عمدت بموجب القانون رقم( 67) لسنة 1959 قانون الغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور المؤقت واهداف الثورة الى الغاء مراسيم اسقاط الجنسية العراقية التي صدرت ابان العهد الملكي وهي مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 وتعديلاته ومرسوم ذيل قانون الجنسية العراقية رقم( 17) لسنة 1954 فضلا عن الغاء قرارات نزع الجنسية عن العراقيين (1).
ثانياً/ حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها
1.حق الاجتماع : -
لم يتضمن دستور 1958 المؤقت نصاً عن حق الاجتماع ، الا ان هذا لم يمنع المشرع العراقي من اصدار قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 . وقد ميز القانون بين الافراد من جهة و المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة قانوناً من جهة اخرى في حق عقد الاجتماعات ، اذ أجاز للافراد هذا الحق شرط الحصول على اجازة سابقة من السلطة الادارية المختصة ، ويقدم لذلك طلب من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل متمتعين بالاهلية القانونية وبسمعة سياسية طيبة على ان تكون مسؤولة عن تنظيم الاجتماع وعدم الاخلال بالأمن والنظام ، ويجب ان يذكر في الطلب زمان الاجتماع ومكانه والغرض منه ويقدم الطلب قبل الموعد بـ (48) ساعة على الاقل (المادة/4) . وفيما يخص المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة ، فقد اقتصر القانون على اخبار السلطات الادارية المختصة قبل عقد الاجتماع بـ (48) ساعة على الاقل مع بيان زمانه ومكانه والغرض منه بدلاً من الحصول على اجازة بذلك (2). ( المادة/3 الفقرة/ أ ). هذا وقد منح القانون الادارة سلطة واسعة في رفض الطلب المقدم اليها من قبل الافراد اذا تبين لها بأن الاجتماع يعرض السلامة للخطر او كان معادياً للنظام الجمهوري ، وقد ترفض ايضاً السلطة الادارية قيام الاجتماع من قبل المنظمات الحزبية والنقابية والهيئات الاجتماعية المجازة ، اذا تحقق لها انه يعرض السلامة العامة للخطر ( المادة/5 الفقرة/ أ-ب ) ويحق لذوي العلاقة الوارد ذكرهم في المادة الخامسة الاعتراض لدى السلطة الادارية على قرار الرفض خلال خمسة ايام من تبلغهم به ، وتحيل السلطة الادارية الاعتراض خلال يومين مع ملاحظاتها الى اعلى سلطة قضائية ، وعلى السلطة القضائية ان تبت في الاعتراض خلال خمسة ايام من تأريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها بذلك قطعياً (المادة/6- الفقرة/ أ ب)
2- حق تأليف الجمعيات والانتماء اليها : -
لم ينص الدستور على هذا الحق ايضاً ، الا ان ذلك لم يمنع من صدور قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 ، وقد حددت المادة الرابعة من القانون اغراض الجمعية على النحو الآتي: -
1-ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية .
2-ان لا تتعارض مع النظام الجمهوري .
3-ان لا تتعارض مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي .
4-ان لا تهدف الى بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات اوالاديان اوالمذاهب العراقية المختلفة.
5-ان لا يكون غرضها مجهولاً او سرياً مستوراً تحت أغراض ظاهرية .
6-أن لاتكون مخالفة للنظام العام والاداب .
كما نص القانون في المادة الخامسة منه على ان الجمعية بما في ذلك الاحزاب تنشأ بعد مضي ثلاثين يوما على تقديم مؤسسيها اخباراً موقعاً من قبلهم الـى وزارة الداخلية ومرفقاً بالنظام . وقرار وزير الداخلية برفض طلب تأسيس الجمعية يميز لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، وهكذا الغي القانون صلاحية مجلس الوزراء في التحكم بأجازة الجمعيات ، واناط القرار النهائي بأجازتها ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي اعلى هيئة قضائية في العراق وفي ذلك ضمان لاستقلال التنظيم السياسي وحمايته مع ضمان سيادة العدل . وفي مجال الرقابة على الجمعيات ، خول القانون وزير الداخلية بموجب المادة (22- الفقرة / 1) حق الاشراف العام والرقابة على الجمعيات . وفيما يتعلق بالاحزاب ، فقد اجاز القانون المذكور للمواطنين الراشدين تكوين الاحزاب والانتماء اليها عدا فئات قليلة اقتضت مسؤولياتهم او طبيعة نشاطهم الابتعاد عن الاشتراك في الاحزاب حفاظا على المصلحة العامة وهم افراد القوات المسلحة والقضاة وموظفي الخدمة الخارجية وتلامذة الدراستين الابتدائية والثانوية ورؤساء الواحدات الادارية في اللواء والقضاء والناحية ومنع القانون الاحزاب السياسة من قبول احد ممن ورد في اعلاه بين اعضائه (المادة/31-الفقرة/1-2) الا ان القانون استثنى في الفقرة (3) من المادة (31) كل فرد امتهن مهنة اخرى اوالتحق بالمدارس لغرض الدراسة المسائية من الانتماء الى حزب سياسي . كما منع القانون الموظف وكل مكلف بخدمة عامة ان يقوم بفعاليات حزبية او توجيهات من شأنها ان تتعارض والحياد المطلوب منه في قيامه بواجباته الرسمية ويحرم عليه بتاتاً القيام بأي عمل حزبي اثناء اوقات دوامه الرسمي او في دائرته الحكومية ( المادة/32-الفقرة/1) . ومنع القانون الطالب ايضاً من ممارسة فعالية حزبية من أي نمط كان في حرم مدرسته او كليته ( المادة/32 الفقرة/2 ) . كذلك اوجبت المادة الثالثه والثلاثون على مؤسسي الحزب ان يقدموا الى وزير الداخلية بياناً موقعاً من خمسين شخصاً تتوفر فيهم شروط العضوية يتضمن تأييدهم للحزب المؤسس وذلك عند تقديم الاخبار المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون . هذا وقد منعت الاحزاب بموجب الفقرة (2) من المادة (34) ان يكون لها سواء من حيث تأليفها او عملها او تدريب اعضائها او ملبسهم او تجهيزهم صورة التشكيلات العسكرية او شبة العسكرية . واخيراً أجازت المادة السادسة والثلاثون للحزب ان يصدر صحيفة سياسية تعبر عن ارائه(3).
ثالثاً/ الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين : -
نصت المادة (11) على ان ( حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة في حدود القانون) ، وهكذا يتضح ان الدستور ضمن حرية الرأي والتعبير عنه , الا ان المادة المذكورة لم تحدد أشكال او صور التعبير عن الرأي ، وهذا يشير الى ان الدستور يضمن كافة وسائل التعبير عن الرأي من صحافة او اذاعة او تلفاز ...اما فيما يتعلق بالحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد كلفته المادة المذكورة انفا اضافة الى المادة (12) التي اكدت على ان ( حرية الاديان مصونه ويجب احترام الشعائر الدينية على ان لاتكون مخلة بالنظام ولامتنافية مع الاداب العامة ).
رابعاً/ الحق في تقلد الوظائف العامة : -
لم ينص الدستور المؤقت على هذا الحق صراحة ، لكن يمكن القول أن الدستور نص عليه بشكل ضمني ، فالمادة (9) تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق علاوة على ذلك فأن المادة المذكوره لم تحدد نوع الحقوق ومن ثم فأنه يشمل جميع الحقوق ومن ضمنها الحق في تقلد الوظائف العامة .
__________________________
1- ليث عبد الحسن الزبيدي-مصدر سابق-ص221
2- حسين جميل – حقوق الانسان والقانون الجنائي – مصدر سابق – ص 108
3- نوري عبد الحميد واخرون تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري (1958-1968) الجزء الرابع (1960) الطبعة الاولى - بيت الحكمة 2001 ص7-8
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|