أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
2683
التاريخ: 30-3-2017
4341
التاريخ: 2-4-2017
2699
التاريخ: 26-5-2022
1450
|
وبمقتضى هذه الطريقة يُحَدِّدُ الدستور الاتحادي المسائل التي يعودُ أمرُ البت فيها إلى الحكومة المركزية الاتحادية على سبيل الحصر وكل ما لم ينص عليه الدستور "الاختصاصات المتبقية" تكون من اختصاص الحكومات الإقليمية، ويترتب على ذلك أن تكون الاختصاصات الخالصة الممنوحة للحكومة المركزية ضئيلة (1)؛ أي يكون اختصاص الولايات هو الأصل واختصاص الحكومة المركزية هو الاستثناء. ومن النظم الفيدرالية التي أخذت بهذا الأسلوب الولايات المتحدة الأمريكية بموجب التعديل العاشر للدستور الأمريكي لسنة (1791) الذي ينص على: "إِنَّ السلطات التي لم تفوض للولايات المتحدة بمقتضى الدستور الأمريكي ولم يحظر على الولايات كل على حدة، أو للشعب (2)، وقد أخذ الدستور الأسترالي بهذا الأسلوب، حيث منح الدستور برلمان الكومنولث سلطات حصريةً في مجال الدفاع والرسوم الجمركية والضرائب والعملة، وهذا يعني أنَّ الدستور الاختصاصات المتبقية للولايات، ويعود ذلك إلى تأثر واضعي الدستور بدستور الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الدراسات التي أجريت من قبل واضعي الدستور الأسترالي للدستور منح الأمريكي(3).
وبنفس الاتجاه الفيدرالي أورد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 على سبيل الحصر الأمور التي ينفرد . الاتحاد بالتشريع فيها، وترك ما عداها للإمارات(4).
حيث عالج الدستور الإماراتي الاختصاصات المالية بالمواد 126-136، فقد أشارت المادة (120) من الدستور الإماراتي إلى الشؤون التي ينفرد الاتحاد فيها بالتشريع والتنفيذ معا، ومن بينها:
(ماليَّة الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية، القروض العامة الاتحادية، النقد والعملة). في حين أوردت المادة (121) من الدستور الاختصاصات المالية التي تنفرد فيها السلطات الاتحادية في التشريع دون التنفيذ، وهي البنوك، والتأمين بأنواعه، بتنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية(5).
كما أنَّ الدستور منع فرض أي ضريبة اتحاديَّةٍ إلا بقانون كما منع تكليف أحدٍ بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقًا لأحكامه.
بَيْدَ أَنَّ الدستور الإماراتي قيد سلطة الاتحاد في عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لسنة أو سنوات قادمة إلا بموجب قانونِ اتِّحَادِي. أَمَّا سلطة المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية الاتحادية لدولة الإمارات) بالنسبة لقانون الموازنة الاتحاديَّة فإنها تختلف عن سلطته بالنسبة للقوانين الأخرى بما فيها القوانين المالية، فالمجلس يستطيع مناقشة القوانين، ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. أما سلطته في قانون الموازنة فتنحصر بمناقشته وإبداء الملاحظات عليه فقط، بمعنى ليس للمجلس صلاحية التعديل أو الرفض(6). ويرى جانب من الفقهاء (7) أنَّ هذا الأسلوب ينطوي على محاباة الحكومات الإقليمية على حساب الدولة الفيدرالية، وفي إطار هذا الرأي وتدعيما له يذهب جانب من الفقه(8) إلى أنَّ هذا الأسلوب لا ينسجم مع طبيعة النظام الفيدرالي الذي تغلب فيه مظاهر الوحدة على مظاهر الاستقلال.
في حين يرى البعض الآخر (9) أنَّ القاعدة فيما يتعلق بتحديد اختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم وعلاقتها ببعضها البعض هي أن يكون الاختصاص الرئيس للسلطات الاتحادية؛ بشرط أن يتحدد هذا الاختصاص، وفي الواقع أنَّ حصر الاختصاص التشريعي للحكومات المركزية في دساتير الدول الفيدرالية التي أخذت بهذا الأسلوب كان نظريا، أمَّا من الناحية العملية فهناك نزعة نحو توسيع الاختصاصات التشريعية الاتحادية على حساب الاختصاص التشريعي للولايات عن طريق تفسير الدستور الاتحادي وتطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية التي ابتدعتها المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وجدت أساسها في الفقرة الثامنة عشرة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تنص على أنَّ الكونجرس يملك وضع كافة القوانين التي يراها ضرورية وماسة لتنفيذ سائر الاختصاصات السابقة وسائر السلطات الأخرى التي حَوَّلها الدستور لحكومة الولايات المتحدة أو لإحدى هيئاتها"، وبالفعل أصبحت اختصاصات الحكومة المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية أوسع نطاقا بمرور الزمن(10).
___________
1- رونالدو ل. واتس، الأنظمة الفيدرالية، ترجمة: غالي برهومة، ومها بسطامي، ومها تكلا، منتدى الاتحادات الفيدرالية، كندا، 2006، ص 48.
2- بروس وايسيز قندلاوي، الدستور الأمريكي، ترجمة: دار المعارف العامة - دار الكرنك، القاهرة، 1964، ص 247.
3- Raoul & Ostien -A Global Dialogue on federalism -Booklet SERIES Volumes - DIALOGUES ON DISTRIBUTION OF Fowers AND RESPONSIBILTIES IN FEDERAL Countries-Queens University Press-Lonon-P-14.
4- د. داود الباز اللامركزية السياسية والدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص126.
5- يقوم دستور دولة الإمارات بتحديد الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي تناط بالسلطات الاتحادية على سبيل الحصر، على أن يترك ما عداها من اختصاصات للسلطات المحلية، بحيث يكون اختصاص السلطات الاتحادية محددا، بينما يكون اختصاص السلطات المحلية عاما يشمل كل الأمور التي لم ينص عليها الدستور، وأيضا كل ما يستجد في المستقبل من أمور لا تدخل في الشؤون المحددة للسلطات الاتحادية في الدستور على سبيل الحصر.
6- إسماعيل علوان التميمي، توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن، دراسة قانونية منشورة على موقع مجلة الحوار المتمدن الإلكترونية، العدد (5238)، 2016.
7- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري (نظرية الدولة)، مركز البحوث القانونية، بغداد، سنة ، 1981ص 255.
8- د. عبد المنعم محفوظ ود نعمان أحمد الخطيب مبادئ في النظم السياسية دراسة مقارنة"، ط1، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، 1987، ص98.
9- د. أحمد سويلم العمري، دراسات سياسية، أصول النظم الاتحادية، مطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1961، ص 105 وما بعدها.
10- د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت "دراسة مقارنة"، مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر، الكويت، سنة 1985، ص 145
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|