القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 |
2752
10:49 صباحاً
التاريخ: 23-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2015
2429
التاريخ: 26-3-2017
2239
التاريخ: 20/12/2022
1333
التاريخ: 22-10-2015
1959
|
غالباً ما تتدارك الدول مقدماً وقوع ظروف استثنائية ، كحالات الحرب او التهديد بها او لمعالجة أثارها ، كالاضطرابات الداخلية الخطيرة او كوارث طبيعية . فتضع مقدماً نصوصا دستورية لتلافي أخطار هذه الظروف ، كذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي ، فقد وردت نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الأساسي العراقي في المادتين (26 الفقرة/ 9) و (120) . فقد جاء في الفقرة (9) من المادة السادسة والعشرين ( للملك ... أن يعلن الأحكام العرفية او حاله الطوارئ وفقاً لاحكام هذا القانون) . أما الفقرة (1) من المادة (120) فقد نصت ( في حالة حدوث قلاقل او ما يدل على حدوث شيء من هذا القبيل في اية جهة من جهات العراق او حالة حدوث خطر من غارة عدائية على اية جهة من جهات العراق للملك السلطة بعد موافقة مجلس الوزراء على اعلان الأحكام العرفية ، بصورة مؤقتة في انحاء العراق التي قد يمسها خطر القلاقل او الغارات) ، وتنص الفقرة (2) من هذه المادة ( عند حدوث خطر أو عصيان او ما يخل بالسلام في اية جهة من جهات العراق للملك بموافقة مجلس الوزراء أن يعلن حاله الطوارئ في جميع انحاء العراق او في اية منطقة منها ، وتدار المنطقة التي شملها الاعلان وفقا لقانون خاص ينص على محاكمة الأشخاص عن جرائم معينه امام محكمة خاصة وعلى الاجراءات الإدارية التي تتخذها سلطات معينه) . من خلال النصوص المتقدم يمكن أن نلاحظ ما يأتي : -
1.أن القانون الأساسي العراقي منح السلطة التنفيذية حق اعلان الأحكام العرفية او حالة الطوارئ (1). بالرغم من أن صاحب الاختصاص في التشريع هو مجلس الامة والملك استناداً الى المادة الثامنة والعشرين والتي تنص على أن ( السلطة التشريعية منوطه بمجلس الأمة والملك ...) ، وعليه كان ينبغي في الاقل دعوة مجلس الامة للاجتماع فور اعلانها لبيان رأيه في استمرارها او الغائها ، خاصة وان مجلس الوزراء الذي يشترط حصول الملك على موافقته عند اعلان الاحكام العرفيه او حالة الطوارئ يتم تعيين واقالة رئيسه وأعضائه من قبل الملك نفسه (2).
2.منحت المادة السادسة والعشرون الملك حق اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ من دون تحديد حالات اعلانها ، خلافاً للمادة (120) التي حددت حالات اعلان الأحكام العرفية او حالة الطوارئ مثل حدوث قلاقل او ما يدل على حدوث شيء من هذا القبيل او حالة حدوث خطر من غارة عدائية او حدوث خطر او عصيان او ما يخل بالسلام . والملاحظ في هذا الصدد أن الكثير من الحالات يمكن أن تنضوي تحت مفهوم المادة (120) ، لذلك يعد النص الدستوري منتقداً لانه لم يحدد حالات اعلان الأحكام العرفية او حالة الطوارئ على سبيل الحصر (3). تجدر الإشارة الى أن الحالات التي حددتها الفقرة (1) من المادة (120) لاعلان الأحكام العرفية لا تختلف من حيث المحتوى عن الحالات التي حددتها الفقرة (2) من المادة المذكورة لاعلان حالة الطوارئ .
3.نصت الفقرة (1) من المادة (120) على أن اعلان الأحكام العرفية يكون في انحاء العراق التي قد يمسها خطر القلاقل او الغارات ، وعبارة ( التي قد يمسها ) عبارة غير دقيقة ، اذ تستطيع الادارة العرفية أن تعتبر فعل ما وقع في منطقة لم تعلن فيها الأحكام العرفية ذات مساس بفعل أخر وقع في منطقة اعلنت فيها الأحكام العرفية ، فتكون النتيجة اطلاق اختصاصات الأدارة العرفية خارج نطاق المكان الذي يسوده الظروف الاستثنائي (4). لم يحدد النص الدستوري مدة الحكم العرفي او حالة الطوارئ ، مما يعني ترك الامر الى تقدير الملك وموافقة مجلس الوزراء المعين من قبله ، وهذا بدوره يؤدي الى انشاء ما يسمى بالأوضاع العرفية او حالات الطوارئ الدائمة (5).
4.نصت الفقرة (2) من المادة (120) على أن المناطق التي يشملها اعلان حالة الطوارئ تدار وفقاً لقانون خاص ينص على محاكمة الأشخاص عن جرائم معينه امام محاكم خاصة ، وهذه المحاكم تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان المدنية والسياسية
______________________
1- حاول بعض اعضاء المجلس التأسيسي جعل اعلان الاحكام العرفيه من اختصاص السلطة التشريعية (البرلمان) ، الا أن تلك المحاولات لم تفلح لان هذا النظام كان يقصد به تقوية السلطة القائمة آنذاك من دون الالتفات الى الاعتبارات الاخرى . سعدون عنتر نصيف – مصدر سابق – ص176 .
2- تجد ر الاشارة الى أن الملك هو الذي يقرر انهاء الاحكام العرفيه او حالة الطواريء بعد موافقة مجلس الوزراء .
3- اعلنت الأحكام العرفية خلال فترة الحكم الملكي في العراق (1921 – 1958) ست عشرة مرة – عبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء العاشر – مصدر سابق – ص316 .
4- سعدون عنتر نصيف – مصدر سابق – ص187 .
5- حكم العراق عرفياً منذ عام 1935 استناداً الى مرسوم الادارة العرفية رقم ( 18 ) لسنة 1935 وحتى سقوط النظام الملكي في 13/7/1958 . عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص164 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|