المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

براعة المطلع
25-03-2015
ملوك العصر الاشوري الوسيط
24-10-2016
تفسير الآية (41-44) من سورة النمل
19-8-2020
Is longevity determined by genetics
22-10-2020
المفعول فيه
20-10-2014
Cholecystokinin
3-11-2017


القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925  
  
2752   10:49 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص108-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 غالباً ما تتدارك الدول مقدماً وقوع ظروف استثنائية ، كحالات الحرب او التهديد بها او لمعالجة أثارها ، كالاضطرابات الداخلية الخطيرة او كوارث طبيعية . فتضع مقدماً نصوصا دستورية لتلافي أخطار هذه الظروف ، كذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي ، فقد وردت نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الأساسي العراقي في المادتين (26 الفقرة/ 9) و (120) .     فقد جاء في الفقرة (9) من المادة السادسة والعشرين ( للملك ... أن يعلن الأحكام العرفية او حاله الطوارئ وفقاً لاحكام هذا القانون) . أما الفقرة (1) من المادة (120) فقد نصت ( في حالة حدوث قلاقل او ما يدل على حدوث شيء من هذا القبيل في اية جهة من جهات العراق او حالة حدوث خطر من غارة عدائية على اية جهة من جهات العراق للملك السلطة بعد موافقة مجلس الوزراء على اعلان الأحكام العرفية ، بصورة مؤقتة في انحاء العراق التي قد يمسها خطر القلاقل او الغارات) ، وتنص الفقرة (2) من هذه المادة ( عند حدوث خطر أو عصيان او ما يخل بالسلام في اية جهة من جهات العراق للملك بموافقة مجلس الوزراء أن يعلن حاله الطوارئ في جميع انحاء العراق او في اية منطقة منها ، وتدار المنطقة التي شملها الاعلان وفقا لقانون خاص ينص على محاكمة الأشخاص عن جرائم معينه امام محكمة خاصة وعلى الاجراءات الإدارية التي تتخذها سلطات معينه) . من خلال النصوص المتقدم يمكن أن نلاحظ ما يأتي : -

1.أن القانون الأساسي العراقي منح السلطة التنفيذية حق اعلان الأحكام العرفية او حالة الطوارئ (1). بالرغم من أن صاحب الاختصاص في التشريع هو مجلس الامة والملك استناداً الى المادة الثامنة والعشرين والتي تنص على أن ( السلطة التشريعية منوطه بمجلس الأمة والملك ...) ، وعليه كان ينبغي في الاقل دعوة مجلس الامة للاجتماع فور اعلانها لبيان رأيه في استمرارها او الغائها ، خاصة وان مجلس الوزراء الذي يشترط حصول الملك على موافقته عند اعلان الاحكام العرفيه او حالة الطوارئ يتم تعيين واقالة رئيسه وأعضائه من قبل الملك نفسه (2).

2.منحت المادة السادسة والعشرون الملك حق اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ من دون تحديد حالات اعلانها ، خلافاً للمادة (120) التي حددت حالات اعلان الأحكام العرفية او حالة الطوارئ مثل حدوث قلاقل او ما يدل على حدوث شيء من هذا القبيل او حالة حدوث خطر من غارة عدائية او حدوث خطر او عصيان او ما يخل بالسلام . والملاحظ في هذا الصدد أن الكثير من الحالات يمكن أن تنضوي تحت مفهوم المادة (120) ، لذلك يعد النص الدستوري منتقداً لانه لم يحدد حالات اعلان الأحكام العرفية او حالة الطوارئ على سبيل الحصر (3). تجدر الإشارة الى أن الحالات التي حددتها الفقرة (1) من المادة (120) لاعلان الأحكام العرفية لا تختلف من حيث المحتوى عن الحالات التي حددتها الفقرة (2) من المادة المذكورة لاعلان حالة الطوارئ .

3.نصت الفقرة (1) من المادة (120) على أن اعلان الأحكام العرفية يكون في انحاء العراق التي قد يمسها خطر القلاقل او الغارات ، وعبارة ( التي قد يمسها ) عبارة غير دقيقة ، اذ تستطيع الادارة العرفية أن تعتبر فعل ما وقع في منطقة لم تعلن فيها الأحكام العرفية ذات مساس بفعل أخر وقع في منطقة اعلنت فيها الأحكام العرفية ، فتكون النتيجة اطلاق اختصاصات الأدارة العرفية خارج نطاق المكان الذي يسوده الظروف الاستثنائي (4). لم يحدد النص الدستوري مدة الحكم العرفي او حالة الطوارئ ، مما يعني ترك الامر الى تقدير الملك وموافقة مجلس الوزراء المعين من قبله ، وهذا بدوره يؤدي الى انشاء ما يسمى بالأوضاع العرفية او حالات الطوارئ الدائمة (5).

4.نصت الفقرة (2) من المادة (120) على أن المناطق التي يشملها اعلان حالة الطوارئ تدار وفقاً لقانون خاص ينص على محاكمة الأشخاص عن جرائم معينه امام محاكم خاصة ، وهذه المحاكم تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان المدنية والسياسية

______________________

1- حاول بعض اعضاء المجلس التأسيسي جعل اعلان الاحكام العرفيه من اختصاص السلطة التشريعية (البرلمان) ، الا أن تلك المحاولات لم تفلح لان هذا النظام كان يقصد به تقوية السلطة القائمة آنذاك  من دون الالتفات الى الاعتبارات الاخرى . سعدون عنتر نصيف – مصدر سابق – ص176 .

2- تجد ر الاشارة الى أن الملك هو الذي يقرر انهاء الاحكام العرفيه او حالة الطواريء بعد موافقة مجلس الوزراء .

3- اعلنت الأحكام العرفية خلال فترة الحكم الملكي في العراق (1921 – 1958) ست عشرة مرة – عبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء العاشر – مصدر سابق – ص316 .

4- سعدون عنتر نصيف – مصدر سابق – ص187 .

5- حكم العراق عرفياً منذ عام 1935 استناداً الى مرسوم الادارة العرفية رقم ( 18 ) لسنة 1935 وحتى سقوط النظام الملكي في 13/7/1958 . عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص164 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .