المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

paradigmatic (adj.)
2023-10-21
Brevetoxins
11-9-2017
علاقة الحب بين الرجل والمرأة
28/9/2022
Atomic Structure: Electron Configurations
Daunomycin
31-12-2015
حكم وآداب ومواعظ الإمام الباقر
15-10-2015


آثار الحكم بالانعدام بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم  
  
1680   12:56 صباحاً   التاريخ: 2023-12-08
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص126-135
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

القاعدة إن الأحكام المنهية للخصومة - سواء كانت أحكام فاصلة في موضوع النزاع أو في مسألة إجرائية بحته تنتهي بها الخصومة - ترتب آثاراً هامة بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم ، تتمثل من جانب في استنفاذ ولايتها وعدم أعادة النظر في الدعوى التي أصدرت فيها حكما وإلزامها من جانب آخر بأن تفصل في مصاريف الخصومة . ويبدو إن هذا الأمر صحيحا بالنسبة للأحكام القضائية ، أما في نطاق الحكم المنعدم فأن زاوية النظر إلى تلك الآثار تكون بصورة عكسية لهذا المفهوم ، فلا تستنفذ المحكمة ولايتها بإصدار الحكم المنعدم ويكون لمصاريف الدعوى أمر آخر و سوف نبحث هذه الآثار في فرعين نخصص الفرع الأول منهما إلى عدم استنفاذ ولاية المحكمة ونتناول في الفرع الثاني اثر الانعدام في مصاريف الدعوى .

الفرع الأول

عدم استنفاذ ولاية المحكمة

يقصد باستنفاذ ولاية المحكمة ، خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي ، فليس لها أن تعيد النظر في موضوع الدعوى، سواء من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب احد أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم ، ومع ذلك ترد على هذه القاعدة استثناءات ، وهي لا تشكل بأي حال من الأحوال أعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة .

وسوف نعرض إلى القاعدة العامة في استنفاذ ولاية المحكمة والاستثناءات في فقرتين وكالاتي :

أولا : القاعدة العامة في استنفاذ ولاية المحكمة

من أهم الآثار التي تترتب على صدور الحكم القطعي هو استنفاذ المحكمة لولايتها في المسألة التي صدر فيها الحكم ، بحيث لا تملك بعد إصدارها لهذا الحكم العدول عنه أو إعادة النظر فيه مجدداً ، وتجد هذه القاعدة أصولها  في القانون الروماني القديم ، وقد انتقلت بعد ذلك إلى القانون الفرنسي (1) وعبر عنها الفقه الفرنسي (2) أيضا بالمقولة الشهيرة (( حينما يصدر الحكم يتوقف القاضي عن أن يكون قاضيا)) ومن ثم فأن صدور الحكم المنهي للخصومة سواء كان فاصلاً في الموضوع أو في مسألة إجرائية ، كالحكم ببطلان عريضة الدعوى - تخرج المسألة التي فصل فيها من ولاية المحكمة ، فلا تملك أي سلطة بشأنها ، حيث لا يجوز لها تعديل ذلك الحكم أو الرجوع فيه (3) .

وبناءا عليه يمتنع على المحكوم له بعد صدور الحكم أن يطلب من المحكمة الأمر بنفاذ الحكم نفاذاً معجلاً أو أن يطلب المحكوم عليه منحه أجلاً قضائياً للوفاء ، إنما يكون له ذلك أثناء سير المرافعات ، أو عند الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ، وذلك إن المحكمة تكون بإصدار الحكم قد استنفذت ولايتها ، وهو ما نصت عليه المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن (( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية )) .

وهو ما قضت به أيضا محكمة التمييز في قرارها المؤرخ في 30/6/ 2013 بأنه (( يمتنع على المحكمة أن تنظر النزاع مجددا لسبق الفصل فيه واستنفاذ ولايتها عملا بنص المادة (3/160) من قانون المرافعات المدنية وحيث إن ما ذهبت إليه المحكمة خلاف ذلك فأن قرارها معدوما )) (4) وفي نفس المعنى قضت محكمة النقض المصرية في احد قراراتها بأنه (( يكتسب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيه فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، فتمتنع العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم)) (5) .

وهكذا نجد إن القاعدة العامة في استنفاذ ولاية المحكمة هي أن تكون قد فصلت في موضوع النزاع المعروض أمامها ، ويستوي بعد ذلك أن يكون حكمها صحيحاً أم باطلاً أو مبنياً على أجراء باطل فمثلاً لو قضت باختصاصها بنظر الدعوى ، فلا تملك بعد ذلك العدول عن هذا القضاء ولو كان الحكم الصادر فيها غير مسبب ، ذلك إن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ومن ثم يمتنع الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أن هي أغفلت الفصل في دفع شكلي أو موضوعي أو أي دفع بعدم القبول ، وأن كان يجوز الطعن في قضاءها بطرق الطعن المقررة ، ومع ذلك فأن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات ، فلا تستنفذ المحكمة ولايتها ، وهذا ما سوف نبحثه في الفقرة الثانية.

ثانيا : الاستثناءات التي ترد على استنفاذ ولاية المحكمة

ترد على القاعدة العامة في استنفاذ ولاية المحكمة عدة استثناءات يمكن تحديدها بما يلي :

1 - القرارات الوقتية وإجراءات الإثبات:

للمحكمة حق العدول عن القرارات الوقتية التي تصدرها أثناء سير الدعوى إذا تغيرت الأسباب التي استند إليها الحكم ولها كذلك أن تعدل عن إي إجراء من إجراءات الإثبات تكون قد أدت به بشرط أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة وهو ما نصت عليه المادة ( 17 /2) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 والتي جاء فيها ((للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة )) .

2- تصحيح الخطأ المادي والحسابي وتفسير الحكم :

نصت المادة (167 /1) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه (( لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو احدهما)) (6) فقد جوزت هذه المادة للمحكمة أن تجري تصحيحا للخطأ المادي أو الحسابي الذي يقع في الحكم (7) والأخطاء المادية والحسابية التي أجاز القانون تصحيحها هي الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أم حسابية أما ما يستدعي الخوض في بموضوع الدعوى ثانية وبيان حقوق كل من الطرفين فيمكن إتباع طرق الطعن القانونية بشأنها بعد توفر احد الأسباب المنصوص عليها قانوناً ، وقد قضت محكمة التمييز بهذا الخصوص بقرارها المؤرخ في 2013/4/23 بأنه لدى التدقيق والمداولة وجد إن طالب التصحيح يطلب تصحيح القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بعدد 2710 / 2011/ الهيئة الاستئنافية منقول / 2012 وتاريخ 29/11/ 2012 لتصبح مسؤولية محافظ بابل إضافة لوظيفته تنحصر بتابعه ) أمي (ع) وليس ( ع . أ . م) كون الأخير تابع لدائرة موكله وترى هذه المحكمة إن الطلب المذكور لا يقع ضمن تطبيقات المادة 1/167 من قانون المرافعات المدنية لان الأخطاء التي أجازت المادة المذكورة تصحيحها هي الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أو حسابية أما ما يستدعي الخوض بموضوع الدعوى وبيان حقوق الطرفين فيمكن إتباع طرق الطعن القانونية إذا توفرت احد الأسباب المنصوص عليها قانونا لذا قرر رد الطلب من هذه الجهة وصدر القرار بالاتفاق..)) (8) كما إن للمحكمة تفسير الحكم القضائي الذي أصدرته بناء على طلب احد الخصوم ، وللمنفذ العدل استنادا إلى أحكام المادة (10) من قانون التنفيذ رقم (40) لسنة 1980 أن يطلب من المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي توضيح الغامض والمبهم في الحكم بغية السير في إجراءات تنفيذ الحكم المودع لديها (9) ويلاحظ في هذا الشأن انه لا يجوز للمحكمة تحت ستار التفسير أن تقوم بتعديل حكمها أو بالرجوع عنه أو بالإضافة إليه ، إذ يجب عليها أن تقوم بالتفسير في إطار موضوعي يتفق مع القانون الذي تطبقه ومع وقائع الدعوى وأسباب الحكم محل التفسير ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن (( المستفاد من صريح المادة (192) من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة حكم ما قصدته المحكمة ، كما لو كانت عباراته وردت على نحو من شأنه أن يعلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو أبهام فأنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء ، حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه أو المساس بحجيته (10) .

3- الحكم المنعدم : (11).

يعد الحكم المنعدم من أهم الاستثناءات التي ترد على القاعدة العامة في استنفاذ ولاية المحكمة ، ذلك انه غير موجود قانوناً ، ومن تم لا مجال للقول بصحته أو بطلانه ، فلا يتحصن بمرور الزمن ولا يرتب أتراً قانونياً ، ومن تم لا يحتاج الأمر إلى حكم أو قرار ينشئ هذه الحالة أو يكشف عنها فالعدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر انعدامه ، لذا يكون فاقد الحجية ولا يمنع الخصم من رفع الدعوى ثانية في نفس الموضوع أمام ذات المحكمة كما لا يوجد ما يمنع من رفع دعوى مبتدئة أمام نفس المحكمة أيضا لتكشف عن حالة الانعدام طالما توافرت حالة من حالات انعدام الحكم ، وهذه الدعوى غير مقيدة بمواعيد معينة ، إذ إن المحكمة لا تستنفذ ولايتها بصدور الحكم المنعدم ، وبهذا الصدد قضت الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بأنه (( ... و عليه فأن الهيئة المؤسعة المدنية في محكمة التمييز تعتمد طلب التصحيح المقدم والذي رد شكلا باعتباره قرارا معدوما ولا يعتد به قانونا ، ولما كان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر رد الطعن التمييزي المؤرخ في 5/10/ 2004 شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية واعتبار جميع القرارات والإجراءات المتخذة بعد صدور القرار التمييزي المرقم 559 / م1 / 2004 في 27/12/2004 لا قيمة قانونية لها وصدر القرار بالاتفاق في 1426 هـ الموافق 25 / 5 / 2005 م )) (12).

لذا نجد إن عدم استنفاذ المحكمة لولايتها هي الصورة المغايرة لحجية الحكم ، بل إنها وبمعنى أدق تعد التطبيق السليم لهذه الحجية ، ذلك إن هذه الأخيرة لا تلحق إلا بالأحكام القضائية غير المنعدمة ، كما وتجدر الإشارة إلى إن عدم استنفاذ المحكمة ولايتها وقدرتها على نظر النزاع المعروض مجددا إذا كان الحكم الصادر فيها منعدما منوط بأن حالة الانعدام لم تكن لصدوره من المحكمة خلافا لقواعد الاختصاص، وإنما لحصول حالة من الحالات الأخرى (13) وذلك إن الحكم لو كان منعدم بسبب صدوره خلافا لقواعد الاختصاص فأن طرحه أمام المحكمة مرة أخرى سيؤدي إلى حلقة مفرغة يصعب الخروج منها ، إذ إن كافة الأحكام التي تصدر ستكون منعدمة، ومن ثم استمرارية عدم استنفاذ المحكمة لولايتها وإمكانية أعادة النظر في الموضوع الذي قد يؤدي إلى تأبيد المنازعات .

ولما تقدم وتطبيقا للقاعدة العامة في استنفاذ المحكمة لولايتها ، والتي تعتبر الصورة المثلى لحجية الحكم التي أشارت إليها النصوص القانونية ، فأن الحكم المنعدم باعتباره غير موجود من الناحية القانونية ، فان المحكمة لا تستنفذ ولايتها بإصداره ولها أن تقرر الكشف عن حكمها المنعدم ، كما لها أن تنظر النزاع المطروح عليها مجددا باعتباره لا يزال قائماً وان تصدر حكماً آخر في موضوع النزاع طبقاً للوقائع والقانون .

الفرع الثاني

الفصل في مصاريف الدعوى

وجب قانون المرافعات المدنية العراقي عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمام المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ، فقد نصت المادة (166/1) على انه (( يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه )) (14) ومن ثم نجد من خلال نص هذه المادة إن هناك من يلزمه القانون بمصارف الدعوى ، ولكي نقف على ذلك ومعرفة مدى هذا الإلزام عند صدور الحكم المنعدم سوف نتناول ذلك في فقرتين مستقلتين وعلى النحو التالي :

أولا : الحكم بمصاريف الدعوى

مصاريف الدعوى هي المبالغ التي يتوجب دفعها جراء أقامة الدعوى وذلك من تاريخ أقامتها ولغاية انتهاء كافة مراحلها ، وتشمل مصاريف الدعوى الرسوم القضائية ومصاريف الإنذار ورسوم التبليغ وأجور المحاماة وكذلك مصاريف الخبرة ونفقات الشهود وأجور الترجمة المقتضاة (15) والمصاريف من الناحية الاصطلاحية تختلف عن النفقات ، فهي اخص منها كونها تشكل جانبا من هذه الأخيرة ، فلا تشمل إلا ما يلزم قانوناً لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها ، أما النفقات فهي اعم من المصاريف لأنها تشمل كل ما تكبده الخصم من نفقات من اجل الخصومة سواء ما يلزم منها قانوناً ، أو ما يلزم منها لانتقال الخصم من موطنه إلى مقر المحكمة أو ما يلزم لمواجهة نفقات الإقامة ، كأتعاب المحامين والاستشارات القانونية ونفقات المذكرات والمطبوعات ومحاضر إثبات الحالة وما تم استخراجه من المستندات والنفقات السابقة واللاحقة على الخصومة كالإنذارات ومحاولات الصلح وإعلان الأحكام (16).

ومن تم فأن إقامة الدعوى والسير فيها في كافة مراحلها ، يقتضي دون شك ، رسوم ونفقـــــات ومصاريف يبذلها طرفي الدعوى ويتحملان معاً أو احدهما حسب نتيجة الحكم الصادر فيها ولا تتحمل الدولة شيء منها (17) مع إن القضاء بين الناس يحقق مصلحة عامة من شأنها فرض النظام وتوطيد السلام (18) ومع ذلك فأن هناك من الفقه يرى (19) انه في الدولة الحديثة يعتبر الفصل في المنازعات بواسطة محاكمها من أهم واجباتها ، ولا تعد الرسوم القضائية التي يدفعها المدعي ويتحملها في النهاية الخصم الذي خسر الدعوى ، مقابلاً حقيقياً لعمل ، فالقصد منها مجرد التقليل من المنازعات الكيدية وحتى هذه الرسوم البسيطة يمكن الإعفاء منها بشكل كامل إذا كان المدعى عليه معوزاً ، وكانت دعواه محتملة الكسب ذلك، إن الدولة لها ان تستأثر وتحتكر وتنظم القضاء وممارسته وتحقق حاجة الأشخاص إليه ، لذا يجب أن يكون اللجوء إلى القضاء ميسوراً . وعموماً فأن أساس إلزام الطرف الخاسر بمصاريف الخصومة ، ما هو مقرر من أن الخصومة وسيلة قانونية لحماية الحق . فأنه يجب أن لا يؤدي استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه ، وعلى ذلك يعتبر إلزام الخاسر بالمصاريف تطبيقا للأثر الموضوعي للمطالبة القضائية (20) باعتبارها حافظة لحق المدعي الذي تقبل دعواه ، ومن تم فأنه عند رفع الدعوى إلى القضاء يقوم المدعي بدفع رسومها ، وعند تعيين الخبراء ، تعيين المحكمة الخصم الذي يدفع مصاريفهم ، وعند استدعاء شاهد يقوم الخصم الذي استدعاه بدفع مصاريفه ، ويقوم كل خصم بدفع أتعاب محاميه الذي وكله بالمرافعة عنه، أما بعد صدور الحكم في الدعوى ، أي الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ، تحكم بمصاريفها على الخصم المحكوم عليه سواء كان المدعي أو المدعى عليه (21).

ونعتقد إن الذي يتحمل ابتداء المصاريف والنفقات هو المدعي ، ولكن عند البحث في الدعوى وتقرير عائدية الحق ، فأن الطرف الذي سوف يتحمل تلك المصاريف هو الطرف الذي خسر الدعوى أو الطرف الذي تسبب في أقامتها سواء  كان ذلك هو المدعي أو المدعى عليه ، فإذا كان الأمر بهذه الصورة مع الحكم القضائي الصحيح أو الباطل الذي تم تصحيحه باستنفاذ طرق الطعن أو إغلاقها ، فأن الحال قد لا يكون كذلك مع الحكم   المنعدم مدار موضوع البحث ، وهذا سوف نعالجه في الفقرة الثانية

ثانيا : الحكم بمصاريف الدعوى بالانعدام

لا مراء من أن الإلزام بمصاريف الدعوى ، يعد أثراً قانونياً إجرائياً مترتباً على صدور الحكم المنهي للخصومة أمام المحكمة ، وان هذا الإلزام لا ينشئ عن الأحكام التي لا تنتهى بها الخصومة ، والقاعدة إن المحكوم عليه هو من يلزم بالمصروفات ، ما لم تقرر المحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها (22) كما لا يجوز الحكم بها بصورة منفردة ولو إن المدعى عليه قد أقر بالدعوى ، فلابد من إصدار حكم فيها بفقرة مستقلة وتصبح جزءا منه وتخضع لطرق الطعن كبقية فقرات الحكم الأخرى (23) وخسارة الدعوى تكفي بذاتها سببا للحكم على خاسرها بالمصاريف ، إذ إن الخسارة هي الواقعة التي يرتب القانون على تحققها إلزام الخصم الخاسر بمصاريف الدعوى، لذلك فأن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف أو بعضها إذا كان الحق مسلما به ، إلا انه يتعين أن يكون التسليم بالحق سابقا على رفع الدعوى ونظرها ، إذ لا محل لهذا التطبيق إذا كان التسليم نتيجة رفع الدعوى ، فإذا أودع المدين الدين لدى الكاتب العدل قبل إقامة الدعوى ، فيتحمل الدائن مصاريف الدعوى التي أقامها بالدين ولو تبلغ بأشعار الإيداع بعد إقامتها (24). ولا نجد في صدور الحكم بالانعدام خاسرا للدعوى ، ومن تم فأنه لا وجود للحكم بالمصاريف إذ إن الحكم بها المصاريف إنما يفترض وجود منازعة بالمعنى القانوني وحكما منهيا للخصومة ، وما يؤيد - رأينا – ما ذهبت إليه محكمة التمييز في قرارها المؤرخ في 5/5/ 1980 من أن (( الفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية قد نصت بأن على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب فيها إيقاعه وأستحصال حكم به، وان هذا النص قد أوجب على الزوج عندما يريد إنهاء الرابطة الزوجية أن يقيم الدعوى في المحكمة وربطه بحكم وبنتيجة هذه الدعوى فلا يوجد طرفا خاسرا للدعوى وطرف رابح لها ليتحمل الخاسر مصاريف الرابح، إذ هي عبارة عن دعوى لإنهاء الرابطة الزوجية بين الطرفين ولا يقضي في الحكم بشيء على أي من الطرفين وإنما الحكم يصدر للطرفين وعليهما معا وهو صحة الطلاق الواقع بينهما )) (25) .

كما جاء في قرار لها بأنه (( إذا قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى لعدم حضور المدعي أو وكيله رغم التبليغ وبدون إبداء معذرة مشروعة ، وذلك بناء على طلب وكيل المدعى عليه ، فان الحكم بأتعاب المحاماة على المدعي لوكيل المدعى عليه غير صواب ، إذ إن الفقرة الأولى من المادة (63) المعدلة من قانون المحاماة نصت على انه - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا أو جزءا بأتعاب المحاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام ويعتبر من أبطلت الدعوى بناءا على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقط ، وبما إن إبطال عريضة الدعوى لم يتم بناءا على طلب المدعي ، كما إن إبطال عريضة الدعوى لا يعتبر خسراناً لها ، فهي قابلة للتجديد ولا تنتهي بها الخصومة بين أطراف الدعوى بهذا الإبطال كما اشترطت المادة (66) من قانون المرافعات المدنية )) (26). كما ذهبت محكمة النقض المصرية في نفس الاتجاه حيث قضت (( بأن أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعى به ، فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت إليه الدعوى فخرم التداعي يقع على من وجهها ، وان ضمن الخطأ الحكم على المدعى عليه بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها بطلب يثبت ملكية الأعيان دون أن يبدو منه أية منازعة له فيها )) (27) .

لذا نعتقد، إن مسؤولية المحكوم عليه بالمصاريف لا ترجع إلى ارتكاب خطأ ، إنما أساسها القانون ، إذ إن الفقرة الحكمية التي تقضي بمصاريف الدعوى إنما هي حكم منشئ لالتزام جديد يقع على عاتق المحكوم عليه وأن كان في حقيقته مكملا للحكم الموضوعي إلا إن هذا الالتزام مصدره القانون، الذي يرتب على خسارة الدعوى أثراً في تحميل مصاريف الدعوى على الطرف الخاسر فيها ، بيد إن الحق في المصاريف لا ينشأ إلا عند ثبوت واقعة الخسارة التي لا تتحدد إلا بصدور الحكم المنهي للخصومة ، ولما كان الحكم المنعدم لا يمثل حكما بالمعنى القانوني ولا تنتهى الخصومة ولا يقطع النزاع ولا يتمثل به طرفاً خاسراً أو رابحاً فلا مجال للحكم بالمصاريف في حالة تقرير انعدامه، ويعد عدم الحكم بالمصاريف أثراً من آثار الحكم بالانعدام ، فواقعة الخسارة التي يترتب عليها نشوء الالتزام بالمصاريف ليست واقعة طبيعية لأنها لا تحدث بفعل الطبيعة ، كما إنها لیست تصرفاً قانونياً تتجه فيه الإرادة لإحدات هذا الأثر القانوني ، إنما هي واقعة قانونية يتولى القانون ترتيب هذا الأثر عليها بمجرد حدوتها .

_____________

1- انظر المادة ( 481) من قانون المرافعات الفرنسي رقم 1123 الصادر في 5 ديسمبر / 1975 والتي تنص على انه ((بالنطق بالحكم يخرج النزاع عن ولاية القاضي الذي أصدره ))

2-  انظر :

J. VINCENT. GUINCHARD. op. cit. n 185.173

نقلا عن د. أسامه روبي عبد العزيز الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 2 – دار النهضة العربية ، القاهرة – 2006  ، ص 102

3-  انظر : قرار محكمة النقض المصرية طعن 916 في 14 / 5/ 1989 ، مجموعة أحكام النقض ، س 4 ، العدد 2 ، 2006 - ص 208

4- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 725/ ت / 2013 في 2013/6/30 (غير منشور)

5-  قرار محكمة النقض رقم 381 في 1984/1/19، مشار إليه في د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام، مصدر سابق ، ص 192

6- انظر : بالمقابل المادة ( 191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

7-  انظر: بالتفصيل الفصل الثالث / المبحث الأول/ المطلب الأول الفرع الثاني من هذه الرسالة

8-  قرار محكمة التمييز رقم 1028 الهيئة الاستئنافية منقول 2012 في 23/4/2013 مجلة التشريع والقضاء، العدد الرابع، السنة الخامسة، 2013 ، ص 141-142

9- د. عصمت عبد المجيد بكر تنفيذ الأحكام والمحررات(  شرح قانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 في ضوء التطبيقات القضائية )  الذاكرة للنشر والتوزيع عمان ، بغداد منشورات جيهان الأهلية، 2012 ، ص 226 وما بعدها ، د. سمير عبد السيد تناغو، مصدران جديدان للالتزام الحكم - القرار الإداري ، مؤسسة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 485 والذي يذهب للقول (( فإذا اعترفنا بالنقص في التشريع، فان القاضي يواجه الموقف كما لو كان المشرع حاضرا ))

10-  قرار محكمة النقض في الطعن رقم 6217 في 11/25/ 2002 مشار إليه في د. عبد الفتاح مراد ، الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية ، 2002 - 2003 ، دون سنة طبع ، ص 306

11- تجدر الإشارة إلى إن الحكم المنعدم قد يصدر من المحكمة الجزائية أيضا خاصة إذا كانت تلك المحكمة قد خالفت في إصداره قواعد الاختصاص، ومن ذلك ما قررته محكمة التمييز من مبدأ يتضمن بان مهمة تنفيذ قانون العفو قد عهدت بلجنة قضائية تبت بشمول المتهمين أو المحكومين بقانون العفو من عدمه فلا يجوز أن تتصدى أية جهة أخرى لتنفيذ أحكام ذلك القانون فأن حصل ذلك يعد القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص الوظيفي التي هي من النظام العام لأنها تحدد أهلية كل جهة قضائية وولايتها في نظر المنازعات ويعد قرارها معدوما ولا وجود له من الناحية القانونية، انظر : قرار محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 281/ت/2011 في /7/12/2011 والذي جاء فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد بأن القرار المطلوب التدخل التمييزي به صادرا من محكمة جنح الديوانية بالعدد /332/ ج / 2008 في 3/3/2008 والمتضمن شمول المتهم (ز. م. د ) بأحكام قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه ايقافا نهائيا قد جاء على خلاف قواعد الاختصاص الوظيفي لان المادة ( 5 - أولا ) من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 قد أناطت مهمة تنفيذ القانون بلجنة قضائية تشكل بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية ثلاثة قضاة وتتولى هذه اللجنة بالبت بشمول المتهمين أو المحكومين بأحكام قانون العفو العام من عدمه والقرار الصادر من هذه اللجنة بهذا الشأن يتم الطعن به أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية ويترتب على هذا الاختصاص الحصري للجنة عدم جواز تصدي أي جهة أخرى لتنفيذ أحكام قانون العفو العام من قبلها مباشرة وان تقرير شمول المتهم أو المحكوم بأحكامه والقول بخلاف ذلك وهذا ما حصل في القضية المعروضة فيعتبر قرار محكمة جنح الديوانية بشمول المتهم بأحكام قانون العفو العام قرارا معدوما...)) مجلة التشريع والقضاء ، العدد الرابع ( ت1، ت2 ، ك 1) ، السنة الخامسة ، 2013 ، ص 201-202

12- قرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز رقم 53 في 25 / 5/ 2005 ، مجلة الحقيقة القانونية ، العدد الثاني ، حزيران 2008 ، ص 31 ، انظر كذلك ، قرار محكمة النقض المصرية بالطعن رقم 30 لسنة 1979 جلسة 1979/4/24 والذي جاء فيه (( لا سبيل إلى إهدار حجية الأحكام ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانها لأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضي سلطته ، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي فيه و لا يرد عليه التصحيح )) مشار إليه في عبد الفتاح مراد الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية ، 2000 - 2003، لسنة 2003  ، ص 520

13-  انظر : بالتفصيل الفصل الأول المبحث الثاني من هذه الرسالة ص وما بعدها

14- انظر : بالمقابل المادة ( 184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تنص على انه (( يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز للمحكمة قسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى حسب ما تقدره المحكمة ...))

15-  انظر : المادة ( 166/2) من قانون المرافعات المدنية

16-  انظر إبراهيم أمين النقياوي، التعسف في التقاضي ، دار النهضة العربية ، 2006- ص 279

17-  انظر: د إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، الخصومة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية - ج 6 ، بيروت ، خالية من السنة ، ص 277

18- انظر : جمال مولود ذيبان ، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية، دار الشؤون الثقافية ، بغداد 1992، ص 123

19-  انظر : عبد جميل عضوب ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية ، دراسة مقارنة ، الموسوعة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2010 ، ص 41

20-  انظر د. فرج علوان هليل ، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية ، 2008، ص128

21-  انظر : د. أحمد أبو ألوفا ، نظرية الأحكام ،ط 6 ، مشاة المعارف، الإسكندرية ، 1989  ، ص 131

22- انظر : د. محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني ، ج 2- دار الفكر العربي ، 1981، ص 40

23-  انظر: جمال مولود ذيبان ، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية، دار الشؤون الثقافية ، بغداد 1992 ، ص 125

24- قرار محكمة التمييز رقم 421 / مدنية أولى / 75 في 12/11/1975، مجموعة الأحكام العدلية العدد الرابع ، السنة السادسة ، 1981 - ص 126

25- قرار محكمة التمييز رقم 436 / شرعية / 971 / في 17/8/71 ، مجلة القضاء ، العدد الرابع ، السنة السادسة والعشرون ، ، كذلك القرار رقم 1209 / مدنية ثالثة منقول / 88 ، مجموعة الأحكام العدلية العدد الثاني 1988، ص ص 166

26- قرار محكمة التمييز رقم 1314 ح / 1970 في 12/7/ 1970 مجلة القضاء ، العدد الأول، 1966، ص 174

27- قرار محكمة النقض رقم 94 في 3 فبراير / 1938 مشار إليه في ، عبد الحكم فودة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2003   ص 194

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .