المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Irrationality Measure
24-7-2020
منهج التشكيل الصوتي- الفونولوجيا (الموقعية)
11-2-2019
معاوية طاغية الطغاة
5-03-2015
Collaborative testing
25-2-2018
فلسفة حكم تعدد الزوجات
12-10-2014
العدل في الكتاب والسنة
20-11-2014


الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دستور21 أيلول1968 المؤقت  
  
2938   12:08 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص147-149
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اذا  كانت الدساتير المؤقتة التي صدرت في العراق منذ قيام النظام الجمهوري لم تتضمن نصا دستوريا يقرر الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، فان دستور 21 ايلول 1968 المؤقت تلافى هذا القصور ، فقد نصت المادة (87) من الدستور المؤقت على ان ( تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير أحكام هذا الدستور والبت في دستورية القوانين ، وتفسير القوانين الادارية والمالية والبت بمخالفة الأنظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزما ) .  وعلى اثر ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا برقم (159) لسنة 1968 مشيرا الى تكوينها ومحددا اختصاصاتها وطريقة ممارستها . وقد جاء في المادة الاولى من القانون ، تشكل محكمة دستورية عليا برئاسة رئيس محكمة تمييز العراق او من ناب منابه عند غيابه وعضوية : -

- رئيس مجلس الرقابة المالية .

- رئيس ديوان التدوين القانوني .

- ثلاثة من أعضاء محكمة التمييز الدائمين .

- ثلاثة من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مدير عام .

- اربعة أعضاء احتياط اثنان منهم من حكام محكمة تمييز العراق واثنان من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهما عن مدير عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ، ومدة العضوية في المحكمة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عدا رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين القانوني والعضو الاضافي المؤقت.  هذا وقد حددت المادة الخامسة من القانون المذكور حصرا الجهات التي لها حق تحريك الرقابة وهي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وزير العدل الوزير المختص محكمة تمييز العراق عند النظر في قضية ما ، ان تطعن بعدم دستورية القانون ، وهذا يعني ان محكمة تمييز العراق لا تستطيع ان تطعن في دستورية قانون ما اذا لم تكن هناك قضية معروضة امامها . اما بالنسبة للجزاء الذي يترتب على اقرار المحكمة مخالفة القانون او بعض مواده لا حكام الدستور ، اعتبار القانون او الجزء المخالف منه ملغيا من تاريخ صدور قرار المحكمة ( المادة/ 6 الفقرة/ 1 ) . مما تقدم يبدو ان نص المادة الخامسة من القانون ، منع استئثار السلطة التنفيذية بالطعن في دستورية القوانين  فأشرك معها السلطة القضائية متمثلة في محكمة التمييز والتي تستطيع تحريك الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا عند النظر في قضية معروضة عليها(1). ولا بد من الاشارة الى النص المذكور حرم الافراد من الطعن في دستورية القوانين امام المحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر ، لكن مع ذلك يذهب الفقهاء الى ان القانون بتخويله كلا من وزير العدل ومحكمة التمييز حق الطعن بدستورية القوانين بطريق الدعوى يكون قد مكن الافراد من الطعن بدستورية القوانين بطريق الدفع امام المحاكم الاعتيادية ، (2). فان ثبت للقاضي صحة الدفع جاز له تأجيل النظر في الدعوى والتقدم برأيه الى وزير العدل ليحرك دعوى الطعن امام المحكمة الدستورية العليا ، وان لم يأخذ القاضي بالدفع واصدر حكمه ، كان لمن دفع بعدم الدستورية ان يطعن في الحكم الصادر متبعا طرق الطعن المقررة قانونا حتى يصل بطعنه الى محكمة التمييز فان اقتنعت المحكمة بدفعه عند النظر في الطعن توقفت عن اصدار قرارها وطلبت من المحكمة الدستورية العليا عن طريق رئيسها البت في دستورية القانون المطعون فيه جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العليا لم تمارس مهامها خلال فترة نفاذ دستور 21 ايلول 1968 المؤقت (3).  

___________________________

1-عبد الباقي البكري – المدخل لدراسة القانون والشريعة ألا سلامية - الجزء الأول – مطبعة الاداب – النجف الاشرف – 1972 – ص348

2- عبد الباقي البكري –مصدر سابق – ص348  ونوري لطيف- الرقابة على القوانين وحماية الشرعية الدستورية في الاقطار الاشتراكية والعراق – مجلة القضاء – نقابة المحامين- العدد الثالث – السنة الثامنة والعشرون – 1973 – ص71 .

3- رعد  ناجي للجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص402

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .