المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



اقتراح رئيس الدولة في الدستور اليمني لعام 1990 المعدل عام 1994  
  
3285   01:30 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص84-87
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 من المعلوم ان العملية التشريعية تمر بمراحل متعددة أولها مرحلة الاقتراح، وحق اقتراح القوانين هو حق مقرر لأعضاء المجالس التشريعية وللحكومة بمقتضى النصوص الدستورية اليمنية السابقة على قيام الجمهورية اليمنية(1). وهو ما أخذ به بمقتضى دستور الجمهورية اليمنية لعام 1990 إذ نصت المادة 67 منه على انه ((لعضو مجلس النواب وللحكومة وللنقابات وللمؤسسات الجماهيرية عبر ممثليها في مجلس النواب حق اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها)) وهذا ما ظل سارياً بمقتضى التعديلات الدستورية لعام 1994 حيث نصت المادة 84 على ان ((لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها)) وهذا فيما يتعلق باقتراح القوانين العادية وبذلك يكون الدستور اليمني قد أخذ بنظام الاقتراح المشترك بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية(2). ومن الملاحظ ان الدستور اليمني لم ينص صراحة على إعطاء رئيس الدولة حق الاقتراح بل أناط ذلك بالحكومة والحكومة هي مجلس الوزراء وأكد الدستور على ان يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو مجلس الرئاسة ـ رئيس الجمهورية بمقتضى التعديل ـ وفق اختصاص كل منهما(3). وهنا يمكن القول ان المشرع الدستوري اليمني قدر في مسألة منح الحكومة حق اقتراح القوانين حقيقة الارتباط بين رسم السياسة العامة للدولة ومسألة إعداد مشاريع القوانين فالحكومة وهي تقوم برسم السياسة العامة للدولة تكون أدرى من غيرها في وضع تلك السياسة من خلال تنفيذ القوانين. اما فيما يتعلق باقتراح القوانين المالية فقد ميز الدستور اليمني في المادة (84) بين اقتراح القوانين المالية والاقتراح في القوانين العادية فقرر ان اقتراح مشاريع القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة إلى مشروع ما فلا يجوز اقتراحها الا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة من النواب على الأقل وبذلك يكون الدستور اليمني قد قضي بان اقتراح القوانين المالية حقاً لكلا السلطتين ولكنه قيد حق السلطة التشريعية بضرورة توافر الحد الأدنى وهي نسبة 20% من عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل بحيث إذا لم يتوافر للاقتراح المقدم من المجلس تلك النسبة المطلوبة فيكون الاقتراح في حكم الملغي وعمل الدستور على إطلاق هذا الحق للسلطة التنفيذية مؤكداً انه لا يجوز اقتراح القوانين المالية الا من الحكومة وذلك بحكم ارتباطها اليومي بالواقع المعاشي للمواطنين من خلال تنفيذ القوانين مما جعل لها القدرة على اكتشاف مكامن القصور في القانون بما تمتلكه من الفنيين الأكفاء لديها(4). وبذلك يكون الدستور اليمني قد منح حق اقتراح القانونية المالية والعادية للحكومة ومجلس النواب وظهر دور الحكومة في اقتراح القوانين المالية لانه اختصاص حكومي بطبيعته اما بالنسبة لرئيس الدولة فدستورياً لا يجوز له ان يقترح مشروعات القوانين الا ان للرئيس دور فعال في نطاق الاقتراح الحكومي ويظهر دوره جلياً عند رفع مشروع القانون إليه لغرض التوقيع وهنا يترك القرار الأول والأخير له. وعلى العموم فان منح الحكومة حق اقتراح القوانين يعد التدخل في العملية التشريعية لمجلس النواب. وأياً كانت درجة تأثير الحكومة على المجلس النواب في مسألة اقتراح القوانين فان درجة هذا التأثير تنهي بمجرد تقديم ذلك الاقتراح بصورة مشروع قانون إلى المجلس إذ يخضع ذلك المشروع للدراسة والفحص والمناقشة من قبل مجلس النواب فيحال إلى اللجان المختصة في المجلس وذلك حسب موضوع مشروع القانون المقترح تمهيداً لطرح المشروع على أعضاء المجلس لمناقشته وإقراره بصورة قانون صادر من مجلس النواب(5). اما عن مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب فلا تحال إلى إحدى لجان المجلس الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه(6). كما ان مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة إذا ما رفضه المجلس فان الحكومة تستطيع عرض المشروع ذاته بعد تعديله على المجلس مرة ثانية في دور الانعقاد نفسه ، اما بالنسبة لمشروع القانون المقدم من جانب أعضاء المجلس فانه لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد ، إذا ما رفضه المجلس ذلك حتى تسنح الفرصة لأعضاء المجلس من إعادة درسه(7).

_________________________

1-أنظر المادة 9 من الميثاق الوطني المقدس لعام 1948 والمادة (49 فقرة ب) من دستور 13 أبريل / نيسان 1963 والمادة (15 ، 33) من الدستور المؤقت لعام 1964 والمواد (61 ، 106 ، 123) من الدستور الدائم لعام 1964 ، والمواد (8 ، 18 ، 19 فقرة (12)) من الدستور المؤقت الثاني لعام 1965 والمواد (6 ، 16 فقرة (3) ، 17 فقرة (2)) من الدستور الموقت لعام 1967. ينظر عبد الحق محمد عبده المغربي ـ العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن الجمهوري رسالة دكتوراه ـ غير منشورة مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد 1997 ، ص186.

2- الا ان الفارق بين النصين هو ان التعديلات الدستورية استبعدت حق الاقتراح المقرر للنقابات والمؤسسات الجماهيرية عبر ممثليها في مجلس النواب لان هذه المنظمات كانت لها تمثيل قبل انتخاب المجلس النيابي الموحد عام 1993 وكانت دساتيرها تتوسع في أعضاء الاقتراح لمشاريع القوانين بحيث يمرس هذا الحق الهيئات الآتية :

1- هيئة رئاسة مجلس الشعب.

2- مجلس الوزراء .

3- اللجان الدائمة لمجلس الشعب الأعلى.

4- المحكمة العليا.

5- المدعي العام للجمهورية.

6- ثلث أعضاء مجلس الشعب الأعلى والمنظمات الجماهيرية ، م/74 و 76 من دستوري عام 1970، 1978 لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً) أنظر ياسين الخرساني ـ مرجع سابق ـ ص148.

3- ينظر المادة (109) من دستور 1990 والمادة (135) من التعديلات الدستورية لعام 1994.

4- ياسين الخرساني ـ مصدر سابق ـ 149.

5- المادة (92) من قانون مجلس النواب رقم (5) لسنة 1990 وكذلك عبد الحق محمد عبده المغربي مصدر سابق ، ص187 ، 188.

6- المادة (67) من دستور الجمهورية اليمنية الصادر عام 1990 والمادة (84) من التعديلات الدستورية لعام 1994.

7- المواد ذاتها.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .