المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Reproductive Technology
29-10-2015
حشيشة الدينار Hop (Humulus lupulus)
2023-04-18
ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة
28-2-2017
مورد سقوط الترتيب في غسل الجنابة
26-8-2017
Post-1940 urbanization (metropolitanization)
2024-03-25
رحيل الأمام الحسن
7-03-2015


الحكم القانوني لأعمال السيادة  
  
911   01:40 صباحاً   التاريخ: 2024-04-30
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص63-64
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد نظرية أعمال السيادة من اكثر المواضيع التي أثارت جدلاً فقهياً منذ نشأتها ولحد الآن وقد دفع هذا الجدل بعض الفقهاء إلى إنكار وجود نظرية أعمال السيادة ، حيث ذهب بعض الفقهاء في كل من فرنسا ومصر إلى أن نظرية أعمال السيادة لاوجود لها وان بعض الأعمال التي تستبعد من رقابة القضاء الإداري والتي يقال عنها أنها من أعمال السيادة هي أعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري أعمالا للقواعد العامة للاختصاص فأغلبية الأعمال في قائمة أعمال السيادة هي أعمال تمس سلطات ليست إدارية في حين أن القاضي الإداري هو قاضي المنازعات الإدارية، بحيث يخرج عن اختصاصه ما يمس السلطتين التشريعية والقضائية في الداخل والسلطات الأجنبية في الخارج . فلا يختص القضاء الإداري بنظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو قرارات دعوة أو فض دورة انعقاد البرلمان وقرارات الإعداد للاستفتاء الشعبي لأنها جميعاً لا تصدر من السلطة الإدارية وبالتالي لا يختص القاضي الإداري بها، والشيء نفسه فيما يتعلق بإبرام وتفسير وتطبيق المعاهدات إذا أثارت مسائل متعلقة بالقانون الدولي، حيث أن القضاء المختص فيها هو القضاء الدولي. أما فيما يتعلق بقرارات العفو التي تصدر من رئيس الدولة فان عدم اختصاص القضاء الإداري بها إنما يعود إلى أن رئيس الدولة عند إصدارها إنما يمارس سلطة متعلقة بالقضاء وليس بالإدارة(1) .
إلا أننا نجد أن هذا الرأي غير صائب ولا يمكن التسليم به، فهو يصطدم بالواقع حيث أن أعمال السيادة هي حقيقة قانونية قائمة فهي حاضرة في قرارات مجلس الدولة الفرنسي ومقررة في التشريع والقضاء المصري. كما أن إنكار وجود أعمال السيادة كاستثناء على مبدأ المشروعية وتبرير ذلك بالقواعد العامة للاختصاص يؤدي بأصحاب هذا الرأي إلى نتيجة عكسية لما ابتغوه ، وهي إضفاء المشروعية على هذه الأعمال التي هي في الأساس تعد قيود على مبدأ المشروعية وهذا ما قد يكبل القضاء بها ويجعل أمر التخلص منها أو في الأقل التضيق منها أمرا اكثر صعوبة وتعقيداً.
أما في العراق فان الدكتور ماهر صالح علاوي يرى أن نظرية أعمال السيادة ورغم ما أثارته من جدل فقهي وانتقادات قاسية في بعض الأحيان، فان مما لا ريب فيه أن هناك اعتبارات مهمة جداً تدعو لترك المجال للسلطة التنفيذية لإجراء بعض التصرفات دون خضوعها لرقابة القضاء، ومن هذه الاعتبارات حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ورسم سياستها وعلاقاتها بالأشخاص الدولية الأخرى. ويمضي قائلاً انه إذا كانت الخشية من أبعاد الكثير من أعمال الإدارة عن رقابة القضاء بدعوى كونها من أعمال السيادة قد بررت الانتقادات التي وجهت إلى فكرة أعمال السيادة فان الحد من ذلك يكون في ترك أمر تقدير كون العمل من أعمال السيادة للقاضي يقرره وفق اعتبارات موضوعية وآخذاً بالاعتبار الظروف المحيطة بالعمل. وإننا نؤيد تماماً هذا الرأي للدكتور ماهر صالح علاوي(2) . ويمكن أن نزيد عليه بالقول أن كل إنكار أو رفض لنظرية أعمال السيادة إنما هو إنكار لواقع موجود ومطبق فهذه النظرية قائمة ،ومسيرة القضاء الإداري وكذلك العادي تحفل بالعشرات من القرارات التي أخذت بنظرية أعمال السيادة ، فالقضاء الإداري قد طبق هذه النظرية نتيجة قناعة ذاتية منه ولم يكن مرغماً عليها على الأقل في المراحل الوسطى والمتأخرة من نشأته وهذا يظهر بجلاء من خلال تتبع مسيرة القضاء في هذا الصدد سوء في فرنسا أم مصر أم العراق حيث أن القضاء قد طبق نظرية أعمال السيادة في حالات عديدة قبل أن تكون هناك تشريعات تنص على أعمال السيادة . إلا أن هذا القول لا يعني تأييدنا لنظرية أعمال السيادة بشكل مطلق بحيث تكون فكرة بلا محددات أو ضوابط وإنما يجب أن تضبط هذه الفكرة بحيث تحصر في أضيق الحدود وباعتبارها فكرة تمليها اعتبارات تقتضيها المصالح العليا للدولة والتي تحرص كل من الإدارة والقضاء على حمايتها والمحافظة عليها على حد سواء. وان يقتصر اثر أعمال السيادة على تحصينها ضد الطعن بالإلغاء دون أن يمس حق الأفراد بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم جرائها على أن يكون ذلك على أساس مبدأ تكافل الجماعة في تحمل الأعباء العامة لا على أساس مناقشة مشروعية أو عدم مشروعية أعمال السيادة.
___________
1- د. سعاد الشرقاوي، الوجير في القضاء الإداري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص111-112.
2- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991، ص77.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .