المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

صفة المجنى عليه في حالة المفاجأة بالزنى
21-3-2016
ترانزستور الوصلة
12-9-2021
الجذب السياحي - الظاهرات الحيوية
28-11-2017
شروط وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة
26-4-2017
الالتذاذ والتحلل
2024-09-13
أهداف التوظيف
17-10-2016


فقدان التنظيم القانوني للتحقيق الإداري الإلكتروني  
  
1240   01:10 صباحاً   التاريخ: 2023-11-15
المؤلف : ورود محمد جابر
الكتاب أو المصدر : القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991...
الجزء والصفحة : ص 89-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يمثل التحقيق الإداري ضمانة اساسية من الضمانات التي منحها المشرع للموظف العام، إذ يكفل للأخير ممارسة (حق الدفاع) الذي يُعد النواة الأساسية التي تتفرع عنها جميع الضمانات الأخرى، وحقاً لا غنى عنه من حقوق الأنسان المكفولة دستورياً (1)، وقضائياً (2) ، والذي يقتضي مواجهة الموظف وتمكينه من الذود عن نفسه في التهمة الموجهة إليه لما تتمتع به تلك المرحلة من أهمية في تقرير مسارمسؤوليته الانضباطية، وما يترتب على الأخيرة من مساس بحقوقه الوظيفية، فضلاً عن حمايته من تسلط  الإدارة وهيمنتها على تلك الإجراءات لغلبة الطابع الإداري عليها (3).

لذلك فقد تضمنت التشريعات الانضباطية النص صراحةً (4) على وجوب إجراء التحقيق في المخالفات التي توجه إلى الموظف تهمة ارتكابها وعده إجراء جوهرياً (5) يترتب على مخالفته بطلان الجزاء الانضباطي، ومنها موقف المشرع العراقي الذي أكد ضرورة اتخاذ الإجراء المذكور (تحريرياً) بموجب المادة (10 /ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ التي نصت على: (تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها، ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ...) (6).

ولكن التطور التكنولوجي الذي شهده العصر الحالي قد كشف عن ظهور العديد من الوسائل الالكترونية الحديثة التي أصبح اعتمادها ضرورةً قصوى في شتى المجالات، ولاسيما مع ما شهده العالم مؤخراً من ظروف استثنائية تمثلت بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية ومنها (وباء كورونا) الذي اجتاح العالم بأسره في مطلع عام 2020 ، إذ برزت الوسائل المذكورة خير معين، فقد ركنت إليها المرافق العامة لضمان سير العمل فيها والنهوض بمهامها (7) ، حتى أصبحت من الأدوات التي لا غنى عنها حتى في الظروف الاعتيادية، وذلك لما توفره من القدرة على التبادل السريع والتلقائي للمعلومات، وتقليل الفاقد الزمني في إنجاز اعمال الوظيفة العامة، فأصبح تفعيل المستحدث من الإجراءات التي تتم عبر تلك الوسائل أمراً في غاية الأهمية، وعلى رأسها التحقيق الإداري والجنائي الالكتروني(8).

وقد عُرف (التقاضي الالكتروني )بوصفه إجراءً مُقارباً للتحقيق الإداري الالكتروني بأنه (كل ارسال أو تراسل او استقبال لمعلومات أو إشارات أو كتابات وصور أو أصوات عن طريق الأسلاك أو البصريات أو أي أجهزة الكترونية حديثة تضمن تحقق الاتصال وتوثيقه) (9) ، كما عُرف بأنه (حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود يسمح ببرمجة الدعوى، ويتألف من خلال شبكة الربط الدولي الانترنت إضافة إلى مبنى المحكمة، حيث يتيح الظهور المكاني الالكتروني لوحدات قضائية وإدارية، ويُباشر من خلاله مجموعة القضاة مهمة النظر في الدعوى والفصل فيها، بموجب تشريعات تخولهم مباشرة الإجراءات القضائية باعتماد آلية تقنية فائقة الحداثة، لتدوين الإجراءات القضائية، وتداول وحفظ ملفات الدعوى) (10)، إذ يجري مباشرة التحقيق أو المحاكمة الالكترونية من خلال استخدام وسائل وتطبيقات الاتصال المرئي والمسموع الذي يعتمد على الانترنت بغية تقليص النطاق الجغرافي سواء أكان داخل الدولة الواحدة أو خارجها (11)، فيتحقق الوجود الالكتروني الموثق للمتهم أو الشاهد بدلاً من  الوجود الفعلي عند استحالة تحققه أو الذي تتلافى المحاكم تحققه في بعض الدعاوى الجزائية تجنباً للمخاطر، أو بغية تقليل نفقة تنقل المتهم أو الشهود(12)، فيُعد الإجراء المذكور في بعض الدول خُروجاً عن الأصل العام المقرر في انعقاد جلسات التحقيق أو المحاكمة التي تتطلب الحضور الفعلي ضمن نطاق جغرافي واحد يجمع الأطراف كافة.

ومن التشريعات التي اعتمدت استخدام ( تقنية  الاتصال عن بعد) أو ما يسمى بـ (المحادثة المرئية المسموعة )ضمن نطاق الإجراءات الجزائية القانون الاتحادي الإماراتي رقم (5) لسنة 2017 الذي نصت المادة (2) منه ( على الجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجنى عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني) (13) ، كما أقر المشرع الفرنسي بإمكانية استخدام التقنيات أو الوسائل المذكورة وفقاً للمادة (71/706) من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدل بالقانون رقم (1436) لسنة 2009 وذلك عند قيام حالة الضرورة أو عندما تستدعيها ظروف التحقيق والقضية (14)، فضلاً عن القانون الجزائري المتعلق بعصرنة العدالة رقم (315) لسنة 2015 إذ أوجب المشرع الجزائري ضرورة مراعاة شروط عدة عند استخدام تلك الوسائل بغية توفير الاحترام اللازم للحقوق والقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، ومن أهمها المحافظة على سرية الإرسال وأمانته، واعتبار اللجوء إلى استخدامها أمراً جوازياً في حالات معينة ضماناً للمحافظة على اتباع الأصل العام الذي يتطلب الحضور الفعلي، فضلاً عن ضرورة تسجيل الاقوال والإفادات التي يدلي بها المتهم والشهود عبر تلك الوسائل وارفاقها بملف الدعوى، وتدوينها حرفياً بموجب محضر مصدق من القاضي المكلف بنظر الملف وأمين الضبط  (15).

وبصدد ذلك نرى أن ما شهدناه في الواقع العملي من تعذر حضور بعض الموظفين المخالفين أو الشهود الذين تنطوي شهادتهم على أهمية كبيرة في تحديد مسار التحقيق ومصيره ه أمام اللجان التحقيقية أو المحاكم الإدارية وذلك لتمتعهم على سبيل المثال بإجازة مرضية أو بإجازة دراسية خارج العراق يستدعي أيضاً ضرورة اعتماد الإجراءات المستحدثة تحقيقاً للمصلحتين العامة والخاصة، وذلك بتمكين الموظف المخالف من إبداء دفاعه وتقديم ما لديه من دفوع مهمة بصدد درء المخالفة الموجهة إليه من جانب، وللتغلب على مساوئ المخاطبات التحريرية التي تجري بين دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية في البلدان الأخرى بغية الحصول على ما يؤيد استيفاء اللجان التحقيقية للشكليات والشروط الجوهرية المتطلبة قانوناً من جانب آخر، والمتمثلة ببطء إجراء المفاتحات الرسمية وإحالتها للجهات المختصة إذ تستغرق عادةً وقتاً طويلاً، فضلاً عن فقدان تلك المخاطبات ومرافقاتها في أغلب الأحوال، وصعوبة تزويد واطلاع الموظف المخالف على البيانات اللازمة من ملف المخالفة التي يجري التحقيق فيها، ولاسيما إذا ما جرى اكتشاف تلك المخالفات بعد مدة زمنية طويلة من وقت ارتكابها مما يؤدي إلى تعطل انجاز اللجان لأعمالها وتراكم تلك اللجان لسنوات طويلة دون جدوى.

لذلك أصبح ضرورياً مُسايرة التطور التكنولوجي والاستفادة من مزاياه التي تنعكس ايجاباً على عمل اللجان التحقيقية، وذلك بمعالجة القصور الذي يعتري أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من خلال وضع الأساس القانوني لإجراء التحقيق الإداري الإلكتروني، وذلك بمنح اللجان التحقيقية اختصاص إجراء التحقيق مع الموظف المخالف وسماع إفادات الشهود من خلال الوسائل الالكترونية الحديثة المرئية والمسموعة على أن يجري اللجوء لذلك الإجراء ضمن نطاق محدد وذلك في الحالات التي تستدعيها الظروف الاستثنائية أو عند استحالة وصعوبة الحضور الفعلي للفئات المذكورة، على أن يوثق ضمن ملف وأوليات اللجنة بوصفه وسيلة مهمة للإثبات.

______________

1- نصت المادة (19) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ على رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. سادساً : لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية) .

2- إذ عُد تمكين المتهم من ممارسة حق الدفاع ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه من أهم المبادئ المستقرة في المحاكمات كافة على اختلاف أنواعها، سواء أكانت جنائية مدنية، أم انضباطية (تأديبية)، وهذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي الذي ذهب في حكم له إلى أنه (طبقاً للمبادئ العامة للقانون المطبقة بذاتها حتى في حالة عدم وجود نص، فأن الجزاء لا يمكن توقيعه قانونا دون أن يحاط صاحب الشأن بالاتهامات الموجهة إليه حتى يعد دفاعه، وأنه يجب تبعاً لذلك أن يخطر صاحب الشأن مقدماً بأساس الاتهامات المنسوبة إليه بحيث يتمكن من أن يبدي في هذا الموضوع جميع الملاحظات التي يقدر ضرورتها، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر التي قررت أن حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية، ومن بينها مواجهة المتهم بما هو منسوب اليه، وسماع دفاعه وتحقيقه، ويعتبر ذلك من الأمس الجوهرية للتحقيق القانوني، حيث يحب احاطة الموظف بحقيقة المخالفة المنسوبة اليه وأحاطته ايضاً بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب اليه).

د. سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007 ، ص 98، 99) .

3- د. أحمد محمود الربيعي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) ،ط1 ، دار الكتب القانونية، مصر، 2011 ، ص 157

4- ومنها على سبيل المثال: المادة (50) من نظام الخدمة المدنية الكويتي الصادر عام 1970 التي نصت على (لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه) وكذلك ما ورد في المادة (59) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ التي نصت على: (لايجوز توقيع اي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا، ومع ذلك يجوز بالنسبة لعقوبتي الانذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق ،شفاهه على ان يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء). للمزيد يُنظر: د. سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 95.

5- إذ يُميز القضاء الإداري بين مخالفة الشكل والإجراءات المتعلقة بالشروط أو الاشكال (الجوهرية و وهي تلك الاشكال والشروط التي يصفها القانون صراحة بكونها جوهرية، وتُعد مخالفتها مساساً بمصالح الافراد فتؤثر في مشروعية القرار الإداري ويترتب البطلان كجزاء لمخالفتها كشكل القرار الإداري ذاته، أو تسبيبه، والإجراءات السابقة على اتخاذ القرار ومنها التحقيق مع الموظف المخالف وسماع دفاعه، علاوة على الشكليات الخاصة باللجان والمجالس التحقيقية، وبين تعلق المخالفة بشروط واشكال غير جوهرية وهي تلك الاشكال والإجراءات الثانوية المقررة لمصلحة الإدارة والتي لا تؤثر في مضمون القرار الإداري ولا يترتب على اغفالها البطلان .

للمزيد يُنظر د. محسن خليل قضاء الإلغاء، ط1دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989 ص 97.

6- المادة (10 / ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

7- د. صفوان محمد شديفات التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الجامعة الأردنية، المجلد 42 ، العدد 1، 2015، ص 353.

8-  د. محمد نصر القطري، التحقيق الإداري والجنائي الإلكتروني وآثاره على انتظام سير المرافق العامة، الجامعة الصينية في القاهرة، 2019، ص1.

9- عمارة عبد الحميد استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية، بحث منشور في مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، المجلد 1، العدد 3 ، السنة العاشرة، 2018، ص 60.

10- د. عمر عبد المجيد ، مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء إعتماد تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية في دولة الإمارات (دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية السنة السادسة، العدد 4، العدد التسلسلي 2018،24، ص 384.

11 -  د. صفوان محمد شديفات التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، مرجع سابق، ص 354.

12- عمارة عبد الحميد المرجع السابق، ص 60.

13- نص المادة (2) من القانون الاتحادي الإماراتي رقم (5) لسنة 2017 ، نقلاً عن د. عمر عبد المجيد مصبح، المرجع السابق، ص 384

14- عمارة عبد الحميد، المرجع السابق، ص 63.

15-  د. حسيبة محي الدين، سماع الشهود عن طريق المحادثة المرئية عن بعد بين الحق في الحماية وحقوق الدفاع، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة البليدة، الجزائر، العدد العاشر 2017، ص 285

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .