المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اللجوء في مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشـعب في الوطـن العربي لعام 2000م  
  
1020   01:50 صباحاً   التاريخ: 2023-11-02
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 52-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

في ديسمبر 1985م  قام المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية بتنظيم واستضافة مؤتمر علماء القانون العرب لبحث ومناقشة موضوع " العدالة الجنائية " وحضر المؤتمر (76) شخصية عربية بارزة من (12) دولة عربية ، ومن المناطق المحتلة في فلسطين ، وفي ختام اعمال المؤتمر طالب المشاركون فيه بالأجماع ان يقوم المعهد بتنظيم مؤتمر للخبراء العرب مهمته وضع مشروع ميثاق او اتفاقية عربية لحقوق الانسان ، وفعلا تم عقد هذا اللقاء استجابة لذلك الطلب (1) وبذلك تمت المبادرة الاولى من قبل مجموعة من المثقفين العرب وعلى رأسهم الاستاذ شريف بسيوني الذي اتخذ منذ 1968م مبادرة وضع مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعوب في العالم العربي مع مجموعة من الخبراء والناشطين العرب في ميدان حقوق الانسان وهو المشروع الذي تم تقديمه الى المؤتمر الخامس عشر لأتحاد المحامين العرب المنعقد بالكويت وتم اعتماده في عام 1987م (2) ، ومر الميثاق العربي لحقوق الانسان بالعديد من الاعتراضات والتحفظات والمعاناة حيث كان ينام ويستيقظ (3) الى ان صدرت النسخة الحديثة منه في عام 2004م  وقد تألف من ديباجة و (53) مادة ، ودخل حيز النفاذ في عام 2008م بعد ان صادقـت عليه سبـــع دول عربيـــة (4) حيث صادقت عليه كل من البحرين والامارات العربية المتحدة والاردن وسوريا وليبيا وفلسطين والجزائر واليمن والمملكة العربية السعودية ولبنان وقطر ، اما العراق فلم يصادق عليه ، تضمن الميثاق نصوص خاصة بحقوق الانسان والحريات العامة ، والحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق في المشاركة الســياسية في الحكم والحق في محاكمة عادلة ورفض جمــيع اشكال العنصرية والصهيونية وغيرها (5).

اما فيما يخص حق اللجوء فقد نصت المادة ( 28 ) منه على انه :" لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلد اخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من اجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين " .

ويلاحظ على النص المذكور اعلاه بأنه يماثل ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في كون طلب اللجوء حق لمن يتعرض لاضطهاد ، ولكن الميثاق اضاف حظر على تسليم اللاجئين السياسيين ، وهي خطوة هامة في موضوع حساس في العالم العربي في الوقت الذي لا يزال فيه موضوع اللجوء السياسي من بين المواضيع المرتبطة بشكل اساس بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الدول العربية (6 ) ، ويلاحظ ان صياغة هذا الميثاق وان كانت محمودة الا انها جاءت متأخرة اضافة الى تخلفها بالنسبة الى مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي لعام 1987م الذي نص على انشاء لجنة عربية بصلاحيات واسعة ومحكمة عربية وهذا ما خلى منه مشروع الميثاق ذاته لعام 2004م (7) .

___________

1- محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003م ، ص 489 .

2- سامية بوروبة ، اسهام الميثاق العربي لحقوق الانسان في تكوين قانون حقوق انسان اقليمي ، مجلة الجنان ، لحقوق الانسان ، العدد الثالث ، حزيران 2012م ، ص 47 .

3- عبد الحسين شعبان ، الميثاق العربي لحقوق الانسان ، السؤال والمآل ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد2235، بحث منشور في 29/ آذار 2008م ، على الموقع الالكتروني : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129630 .

4- عملاً بما تنص عليه المادة ( 49 ) من هذا الميثاق .

5- عبد النبي العكري ، الميثاق العربي لحقوق الانسان هل يشكل ضمانة جديدة لحقوق الانسان العربي ، صحيفة الوسط البحرينية ، العدد 1961، بحث نشر في 19/كانون الثاني 2008م على الموقع الالكتروني : http://www.alwasatnews.com/1961/news/read/273853/1.html.

6- محمد امين الميداني ، حق اللجوء بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الانسان ، بحث نشر في 4/ آذار2013م على موقع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان :

 http://www.acihl.org/articles.htm?article_id=35&lang=en-GB.

7-  حيدر ادهم عبد الهادي ، قراءة في الصياغات القانونية للميثاق العربي لحقوق الانسان ، مجلة الحقوق / الجامعة المستنصرية ، المجلد الثالث ، العدد ( 12 و 11 ) ، 2010م ، ص 10 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .