أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016
3217
التاريخ: 2023-11-11
1224
التاريخ: 2-4-2016
9740
التاريخ: 15-4-2017
2641
|
سنتناول في هذا المجال تعريف الموظف العام في كل من فرنسا ومصر على سبيل المثال، وذلك لتقاربهما من المشرع العراقي وعلى النحو الآتي:
1- التعريف التشريعي للموظف العام في القانون الفرنسي :
لم تضع التشريعات الفرنسية تعريفا مباشراً لمفهوم الموظف ،بل تطرقت إليه بصورة غير مباشرة(1).ذلك عندما حدد المشرع الفرنسي في قانون التوظيف العام رقم 16 لسنة 1984 الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون إذ نصت المادة (الثانية) منه على أنه ( تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص المعينين لشغل وظيفة دائمة، والمثبتين في درجة مدرجة الهرم الوظيفي لدوائر الدولة)(2).
يتبين من النص أعلاه ان المشرع الفرنسي لم يضع تعريفا مباشراً للموظف العام ، بل اكتفى فقط بتحديد الأشخاص المشمولين بمظلة قانون التوظيف العام (3).
كما أن المشرع الفرنسي لم يخضع موظفي المرافق الاقتصادية لأحكام هذا القانون ، بل قرر لهم قانونا خاصا بهم، كما أخرج من نطاق تطبيقه بعض الطوائف مثل ( القضاة , الجيش) أما المادة الأولى من نظام الموظفين العمومين لعامي 1946و1959 فقد عرف الموظف العام أنه ( كل الاشخاص المعينين في وظيفة تندرج داخل السلم الاداري لإدارة الدولة المركزية او احد مرافقها الخارجية او ألمؤسسات العامة للدولة)(4).
وقد أكد المشرع الفرنسي على ضرورة ثبوت صفة الدوام للوظيفة العامة التي يشغلها الشخص لكي يوصف أنه الموظف العام ،وهذا ما نصت عليه قوانين التوظيف المختلفة التي صدرت في الاعوام 1946-1959-1983.
2- التعريف التشريعي للموظف العام في مصر .
إن المشرع المصري كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي لم يضع تعريفا مانعا جامعا لمفهوم الموظف العام ، بل اكتفى فقط ببيان فئات الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون(5).
وبالرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم(47) لسنة (1978) نصت المادة الأولى منه على أنه (يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يتعين في إحدى الوظائف المبينة في موازنة كل وحدة).
ويتبين من النص أعلاه أن المشرع المصري يعتبر موظفا عاما ، إذا شغل إحدى الوظائف المبينة في موازنة كل وحدة سواء أكانت تلك الوظيفة مؤقتة ام دائمة ، فتوقيت الوظيفة لا ينفي صفة الموظف العام بالنسبة لعمله في مرافق الدولة من حيث جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظف الدائم أما بالنسبة للدستور المصري لسنة (1971) الملغي قد وردت في نصوصه عبارة (الوظيفة العامة) ولكنه لم يحدد صراحة مفهوم الموظف العام وهذا ما اشارت اليه المادة (12) والتي نصت على انه ( الوظائف العامة هي حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب)(6).
بينما نجد في قانون العاملين المدنيين بالدولة المرقم (58) لسنة (1971) الملغي جاء ليميز بين الوظائف الدائمة والمؤقتة(7).
أما قانون التوظيف المصري المرقم (210) لسنة 1951 الملغي نص على تعريف الموظف العام في المادة الأولى منه ( يعتبر موظفا في تطبيق احكام هذا القانون كل من يتعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى قرار صادر من سلطة تملك حق التعيين قانونا)(8).
لم تبين هذا فيما سبق ان المشرع المصري استبعد من نطاق تطبيقه طوائف الموظفين الذين تنظم أحكامهم بقوانين خاصة بهم وهم ،القضاة، وأساتذة الجامعات، ورجال الشرطة، وغيرهم كما استبعد أيضا العاملين في القطاع العام الذين أفرد لهم قانون خاص بهم وهو رقم (48) لسنة (1978) الذي ينظم شؤونهم وأوضاعهم.
_____________
1- ينظر: نواف كنعان ،القانون الاداري الاردني ،الكتاب الثاني،ط1،عمان،1996،ص28.
2- المادة ((الثانية)) من قانون التوظيف العام رقم 16/84 الصادر بتاريخ 1984.
3- ينظر: نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تأديب الموظف، الكتاب الاول،ط1 ،،2007،ص21.
4 - مرجع نفسه ،ص22 و23.
5- ينظر : د. منصور العتوم ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق ،كلية الحقوق، 1984،ص11.
6- ينظر: د. منصور العتوم ،مرجع سابق ، ص14.
7- نصت المادة (4) من قانون العاملين المدنيين المرقم (58) لسنة (1971) على أنه ((يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يتعين في احدى الوظائف المبينة كل وحدة ، وهم العاملون بوزارة الحكومة ومصالحها ، ووحدات الحكم المحلي ، والهيئات العامة)).
8- ينظر: د. نوفان العقيل العجارمة ، مرجع سابق ،ص22.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|