أقرأ أيضاً
التاريخ: 10/10/2022
2179
التاريخ: 3-4-2017
3638
التاريخ: 13-4-2017
7869
التاريخ: 2023-08-01
1257
|
لكي يمكن تحقيق ضمانة المواجهة على أكمل وجه لابد من تحقيقها من خلال وسائلها وهي (الإخطار والاطلاع والمهلة ) والتي سنبحثها بشكل مفصل وعلى النحو الآتي :
أولا : إعلام الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه ( الإخطار):-
ويقصد بإعلام الموظف المتهم بالتهمة المنسوبة أليه، هو حق الموظف المتهم بالمخالفة بأن يعلم بالمخالفة المنسوبة إليه ، ويعد هذا الحق من الإجراءات الجوهرية التي توجبها معظم التشريعات ، أن يكون بخطاب يوجه إلى الموظف المخالف ، للتأكد من وصول العلم إليه والتي يترتب على إغفالها وجود عيب شكلي في الحكم بحيث يؤدي إلى إبطاله (1).
كما يعني هذا الضمان هو إخبار الموظف المتهم بحقيقة التهمة المنسوبة إليه وكذلك إعلانه بوقائعها وبظروف ارتكابها ، وكذلك إعلامه بما يوجد من أدلة تؤيد وقوع المخالفة عليه، وإعلامه كذلك بتأريخ جلسة التحقيق معه (2).
وقد أجمع جميع فقهاء القانون الاداري على أن إخطار الموظف بالتهمة المنسوبة إليه يعد أمراً ضروريا ولازما، ولو لم يوجد نص خاص يلزم سلطة التحقيق بذلك، على اعتبار أن هذا الضمان من المبادئ العامة للقانون ، إذ أن إغفالها هو انتهاك صارم لحق الدفاع المنصوص عليه في جميع دساتير العالم ، و نحن بدورنا نهيب بمشرعنا العراقي بالنص على هذه الضمانة لأهميتها .
موقف التشريعات من هذه الضمانة
في فرنسا فقد اكد مجلس الدولة الفرنسي على هذه الضمانة ، وذلك في حكمه الشهير في القضية (أرميو) في سنة 1945 حيث لم يشترط المجلس المذكور بشكل معين للإعلام ، إنما اكتفى فقط بأن يكون الاخطار واضحا وأن يعلم المتهم بالتهمة المنسوبة أليه لكي يتم التنبه إلى خطورة الوضع ، وتقديم ما يمكن تقديمه من دفوع لديه (3).
أما في مصر لم ينص قانون العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 على ضرورة إعلام الموظف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، إلا أن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم 117 لسنة 1958 نص في مادته الثالثة والعشرين على ( يتضمن قرار الإحالة بيانات بالمخالفات المنسوبة الى المتهم ويحدد رئيس المحكمة جلسة للنظر بالدعوى ولابد من إعلام المتهم بقرار الاحالة ) مما يعني أن المشرع المصري الزم السلطة التأديبية مراعاة هذا الضمان ، و إلا يترتب على مخالفته إبطال حكم الجزاء(4). كما أن المحكمة الإدارية العليا في مصر نصت على هذا الضمان في عدة مرات في احكامه (5).
أما في العراق فأن المشرع في قانون الانضباط الملغي لسنة 1936 نص على هذا الضمان ،وهو إخطار الموظف المتهم بحقيقة التهمة المنسوبة أليه من خلال نص المادة 20و 21 منه (6).
أما في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ رقم 14 لسنة 1991 فلم ينص ولم يشر الى هذا الضمان كما فعل المشرع المصري ، إلا أن ذلك لا يعني تهرب السلطة القائمة بالتحقيق منه على اعتبار هذا الضمان هو جزء من حق الدفاع، وبالتالي يعتبر من المبادئ العامة للقانون لا يحتاج إلى نص خاص يقرره .
ثانيا: حق الاطلاع على الضبارة:
والمقصود بالإضبارة هو ملف الدعوى التأديبية بما يشتمل عليه من تحقيقات ومستندات ووثائق متعلقة بالتهمة المسندة إلى الموظف المتهم ، فمن حق الموظف أن يطلع على ملفه للتعرف على طبيعة مخالفة المتهم بها لكي يتم إعداد دفاعه على أكمل وجه (7).
ويعتبر حق الاطلاع على ملف الموظف من أهم وسائل ضمانة المواجهة، فمن المعلوم أن كل جهاز إداري يفتح للموظف الذي يعمل فيه ملفا يقوم على جزئيين من البيانات ، أحدهما عادي ويحفظ فيه جميع الاوارق العادية ، والاخر مكتوم يتعلق بالأوراق السرية كالتقارير السرية والسنوية ، ويبقى هذا الملف مصاحبا للموظف طيلة حياته الوظيفية ، فهو توثيق لحالته الوظيفية ،والشخصية أثناء خدمته (8).
إن اطلاع الموظف على الأوراق التحقيقية والأدلة والشواهد التي تثبت ارتكابه للمخالفة يساعده في إعداد دفاعه أمام الجهة المساءلة التأديبية ، فدراسته لملف الدعوى التأديبية من شأن ذلك قد يؤدي إلى إنكار التهمة المنسوبة إليه إذا لم يقم بارتكابها (9).
إضافة إلى ما تقدم ينبغي أن تكون التهمة المنسوبة إلى الموظف محددة وبشكل واضح لا لبس فيها ولا غموض، فالتهمة الغامضة من شأنها أن تجلب وتثير الشك وعدم الاطمئنان، فمواجهة المتهم في نطاق التأديب مهمة للغاية (10).
إن ضمانة حق الاطلاع على الملف لم يكن معروفا وموجودا في فرنسا قبل سنة 1905، إلا أن نتيجة لوجود الحوادث المهمة والكثيرة نوقشت هذه المسألة ، وطرحت في مجلس الدولة الفرنسي، وبالتالي فأن المشرع الفرنسي نص على هذه الضمانة في القانون الصادر في 22/نيسان/1905 وذلك في نص المادة (22) منه (11).
وكذلك نص عليه قانون التوظيف الفرنسي الصادر في 19/تشرين الاول /1946 في نص المادة (67) (12) . وأخيرا نص القانون الجديد الصادر في 13/ تموز لسنة 1983 على ضمانة حق الاطلاع إذ نص على ضرورة وجود ملف شخصي لكل موظف يحتوي على كل الوثائق الخاصة بوضعه الشخصي والمهني بشرط أن تكون الوثائق مسجلة (13).
أما في مصر فأن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 النافذ لم ينص على هذه الضمانة ، إلا أن هذا لا يعني تحلل السلطة التأديبية من هذا الأجراء وانما يتوجب عليها التقيد به على اعتبار أن حق الاطلاع يعد من الضمانات المهمة طبقا للمبادئ العامة للقانون (14).
أما في العراق فأن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 لم يشر إلى هذا الضمان ، على الرغم من أن قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الملغى نص عليها(15).
وبدورنا نقترح على مشرعنا ضرورة وجود نص يضمن هذا الضمان لما يترتب عليه من نتائج توصل إلى الحقيقة إضافة إلى كفالة حق الدفاع .
ثالثا : المهلة :
إن تقرير حق الموظف باطلاعه على ملفه يستتبع وجود الوقت الكافي ليقوم على هذا الاطلاع بعد إخطاره بالتهمة المنسوبة اليه، فالمهلة تعني هي المدة الزمنية التي تفصل بين إعلام الموظف بما أسند إليه من تهم وبين مساءلته تأديبيا ، والتي من شانها أن تمنح وتعطي الأجل والوقت لكي يهيئ ما لديه من دفوع وأدلة لرد التهم المسندة إليه، من اجل ذلك لابد من منحة وقتا كافيا لذلك، وعليه يجب أن تلتزم السلطة المختصة بالتأديب أن تمنحه ذلك الوقت من اجل الدفاع عن حقوقه بشكل منصف ، وتعني المهلة كذلك وجود مدة بين الاتهام وبين التأديب على اعتبار أن المهلة تعد من الضمانات الأساسية لحق الموظف في الدفاع عن نفسه لأنها من المبادئ العامة للقانون حتى لو لم يوجد نص خاص يقررها(16).
وفي القانون المصري فأن المشرع المصري في قانون العامليين المدنيين في الدولة رقم 47لسنة 1978 لم يشر أو ينص على ضمانة المهلة الا أن هذا الحق كما اشرنا يعتبر من الحقوق المتصلة بحق الدفاع لذلك يجب أن تعطي السلطة التأديبية أجلا معقولا للموظف ليتم تحضير بما لديه من دفوع وهذا ما نصت عليه المحاكم الإدارية العليا المصرية في عدة أحكام لها في هذا الخصوص (17).
أما في فرنسا فقد مجلس الدولة الفرنسي اكد بوجوب إعطاء مهلة للموظف على اعتبار أن ضمانة المهلة هي تطبيق للمبادئ العامة للقانون وبالتالي لابد من وجود مدة وقد حددها بما لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة على التهمة (18).
اما في العراق
فأن المشرع العراقي في قانون الانضباط لسنة 1936 الملغي قد ألزم فيه السلطات التأديبية بضرورة إعطاء ومنح الموظف أجلاً معقولا ، من اجل تمكينه الدفاع عن حقوقه ، أما في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 لم ينص على ضمانة المهلة إلا أن ذلك لا يمنع السلطة التحقيقية من التقيد به على اعتبارها من ضرورات حق الدفاع (19).
خلاصة القول بالنسبة إلى ضمانة المواجهة للموظف المقصي نجد مشرعنا العراقي في قانون الانضباط النافذ لم يشر الى هذه الضمانة ، وإلى وسائلها وهذا يعد من وجهة نظرنا نقص يجب تلافيه على اعتباره من أهم أعمدة حق الدفاع، ويجب على السلطة التحقيقية التي تتولى التحقيق مع الموظف المراد اقصاءه الالتزام بهذا الضمان ،على الرغم من عدم وجود نص ينص عليه ،لأن ضمانات الموظف العام ومصادره لا تقتصر فقد على القانون بل هي عديدة ، ومنها الدستور الذي يعد القانون الأعلى في الدولة، وكذلك القرارات التنظيمية والعرف الإداري والمبادئ العامة للقانون، وهذا لاحظناه في قرارات مجلس الانضباط العام في مجال موضوعنا هذا .
____________
1- ينظر: مشعل محمد العجمي ، ضمانات التأديب للموظف العام (القانوني الأردني والكويتي) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة الشرق الاوسط ،2010 ، ص74.
2- ينظر: عدنان عاجل عبيد ، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة النهرين ، 2002 ، ص104.
3- ينظر: د. نوفان العقيل العجارمة ، سلطة التأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007 ، ص205 وما بعدها.
4- ينظر: نوفان العقيل العجارمة ، سلطة التأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007، ص283.
5- ينظر: حكم المحكمة الادارية العليا في قضية رقم 10620 لسنة 47 ،في جلسة 22/2/2003.نقلا عن د. هيثم حليم غازي ، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الادارية عليها ن دراسة تطبيقية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2011 ،245.
6- ينظر: الى المادة 20ب و21 من قانون الانضباط لسنة 1936 الملغي.
7- ينظر: نوفان العقيل العجارمة ، مرجع سابق،ص285.
8- ينظر : د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 1991، ص71.
9- ينظر: مشعل محمد العجمي، ضمانات التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة في القانونين الكويتي والأردني رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق، 2011،ص 77.
10- ينظر: سرور احمد فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق الطبعة الأولى ،2001،ص742.
11- ينظر: محمد جودت الملط ، الاجراءات الانضباطية للتأديب في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين الشمس،1997،ص259.
12- ينظر: الى نص المادة (67) من قانون التوظيف لعام 1946.
13- ينظر: المادة 18 من القانون الفرنسي الجديد لسنة 1983.
14- ينظر: د. نوفان العقيل العجارمة ، مرجع سابق،ص285.
15- ينظر: المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي لسنة 1936 الملغي.
16- ينظر: عدنان عاجل عبيد ، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين ،كلية القانون، 2002 ، ص116ومابعدها.
17- ينظر: محمد جودت الملط، الاجراءات الانضباطية للتأديب في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين الشمس،1997، ص260.
18- ينظر :عدنان عاجل عبيد ، مرجع سابق ، ص117.
19- ينظر: المادة 21 من قانون انضباط 1936 الملغي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|