أقرأ أيضاً
التاريخ: 5/9/2022
2357
التاريخ: 29-3-2016
13103
التاريخ: 29-3-2016
2834
التاريخ: 31-3-2016
3250
|
من اجل ان يكون انقطاع الموظف عن العمل الوظيفي في حالة الاجازة قانونياً يلزم عليه اتباع جملة اجراءات تتمثل بما يأتي (1) :-
1 - تقديم طلب تحريري من قِبل الموظف الى مرجعه ( رئيسه المباشر او رئيس دائرته ) ضمانا لحقوقه وحقوق دائرته عند غيابه ، وبذلك لا يجوز منح الموظف اية اجازة بناء على طلب شفوي ، ويجب ان يحتوي الطلب على معلومات عدة منها الاسم الثلاثي لطالب الاجازة ، وعنوانه الوظيفي ومدة الاجازة ونوعها ( ما عدا بعض الحالات مثل الاجازة الطارئة )
2 - يتطلب رد الادارة على هذا الطلب اما بالموافقة عليه او بالرفض وفي الحالة الاخيرة يجب ان يفسر للمصلحة العامة وعدم الاضرار بالموظف ، وهذا الامر يكون تحت رقابة القاضي الاداري ، وهذا ما ذهب اليه القضاء الاداري العراقي في حكم لمجلس الانضباط العام جاء فيه :-
(( رفض منح الاجازة المرضية ضمن السلطة التقديرية للدائرة المختصة حسب قناعتها وفي ضوء مقتضيات العمل ومتطلبات المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام شرط عدم وجود تعسف في استعمال السلطة ))( 2 )
3 – التقييد بمدة زمنية معينة لموافقة الادارة على طلب الاجازة فلا يجوز مثلاً تأجيل الاجازة الاعتيادية لمدة تزيد على ستة اشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الاول .( 3 )
4 - يجب ان تتوفر للموظف رصيد كافٍ من الاجازات ، اما في الاجازة الدراسية فانه يشترط في الموظف اكمال سنتين في خدمة فعلية لصالح الادارة .(4) وهذا ما اكده مجلس الانضباط العام في حكم له :-
(( يتحتم مرور سنتين خدمة فعلية للموظف من تاريخ الحصول على آخر شهادة لغرض الحصول على اجازة دراسية داخل العراق او خارجه ...))(5)
5 – وجود ظروف معينة تحيط بالموظف تدفعه الى تقديم طلب الاجازة لكي يتمتع بها كما في حالة الاجازة المرضية واجازة الوضع والولادة فيجب ان تتوفر في الموظفة حالة الحمل للحصول على هذه الاجازة .
6 – يجب ان يرفق بطلب الاجازة اوراق رسمية او ان يحتوي طلب الاجازة على الاسباب الموجبة لها ، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يوجب تثبيت الاسباب الموجبة على طلب الاجازة ، الا ان تعدد اسباب المطالبة بها كونها من الحقوق المكتسبة ، انشأ عرفاً ادارياً يوجب وجود هذه الاسباب او الاوراق الرسمية في طلب الاجازة تبين حالة الموظف وما يقابلها من اجازات ، فمثلاً يجب ان يحتوي الطلب على تقارير طبية من اللجنة المختصة للحصول على الاجازة المرضية ، او يكون الطلب مرفقاً بقبول الموظف في احدى الجامعات لاكمال دراسته من اجل الحصول على الاجازة الدراسية .(6)
7 – في بعض انواع الاجازات يتطلب اجراء عقد ( تعهد ) بين الموظف والادارة كما في حالة الاجازة الدراسية يبين فيه واجبات الموظف المجاز دراسياً ويتعهد بادائها على اكمل وجه وفي حالة الاخلال به فانه ملزم بتنفيذ ما جاء في التعهد .(7)
8 – تنتهي مدة الاجازة بانتهاء المدة المحددة بطلب الاجازة ويجب على الموظف ان يعود الى مزاولة اعمال وظيفته والا عد متغيباً عن الدوام الوظيفي ، مما يعرضه لمختلف الاجراءات الادارية ومنها عد الموظف مستقيل اذا لم يلتحق بوظيفته حال انتهاء اجازته .
وفي هذا الشأن نص القانون العراقي :-
(( على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته ، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا ً)) (8) وقد تشددت الاجراءات المتخذة حيال الموظف الغائب بعد تغيير النظام السياسي ، اذ نجد ان سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة اصدرت امراً يجوز بموجبه :- (( .... فصل الموظف او العامل الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة ايام متتالية او لمدة عشرة ايام خلال شهر واحد ، ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من المسؤول المشرف عليه او مالم يقدم ما يثبت إصابته بمرض ما يحول دون تواجده في مكان العمل .... )) (9)
________
1 - ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية، بغداد ، من دون سنة نشر.
(17) – باقر شريف القريشي : العمل وحقوق العامل في الاسلام ، الطبعة الثانية ، دار احياء تراث اهل البيت ( ع ) ، طهران ، ص 18 وما بعدها.
2 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 53 / 1972 ) في 22 / 4 / 1972 ، منشور في نشرة ديوان التدوين القانوني ، 1973، ص 71.
3 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .
4 – ينظر في ذلك الفقرتان (اولاً، ثانياً ) من المادة ( 50 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .
5 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 7 /2005) في 10 / 5 / 2005 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008، ص106 .
6 - ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية ، مصدر سابق ، ص20.
7 – ينظر في ذلك بتول عبد الجبار حسين : الاجازة الدراسية للموظف في العراق ( دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص 93 .
8 – ينظر في ذلك الفقرة (ثانياً ) من المادة ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .
9 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً) من القسم (6 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 30 ) لسنة 2003 الخاص باصلاح رواتب وظروف عمل موظفين الدولة ، منشور في الوقائع العراقية ، ذي العدد ( 3979 ) في 8 / 9 / 2003 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|