المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أمّ عمارة
23-5-2017
Economic Impact of Healthcare
28-12-2020
الطفيليات المحورة وراثيا Transgenic Parasites
12-8-2020
حافة الامتصاص absorption edge
16-9-2017
من شعر محمد بن هانئ الأندلسي
2024-05-01
انتحاء الجاذبية Geotropism
17-6-2018


الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بالاجازة الوظيفية  
  
3636   09:38 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص81-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

من اجل ان يكون انقطاع الموظف عن العمل الوظيفي في حالة الاجازة قانونياً يلزم عليه اتباع جملة اجراءات تتمثل بما يأتي (1) :-

1 - تقديم طلب تحريري من قِبل الموظف الى مرجعه ( رئيسه المباشر او رئيس دائرته ) ضمانا لحقوقه وحقوق دائرته عند غيابه ، وبذلك لا يجوز منح الموظف اية اجازة بناء على طلب شفوي ، ويجب ان يحتوي الطلب على معلومات عدة منها الاسم الثلاثي لطالب الاجازة ، وعنوانه الوظيفي ومدة الاجازة ونوعها ( ما عدا بعض الحالات مثل الاجازة الطارئة )

2 - يتطلب رد الادارة على هذا الطلب اما بالموافقة عليه او بالرفض وفي الحالة الاخيرة يجب ان يفسر للمصلحة العامة وعدم الاضرار بالموظف ، وهذا الامر يكون تحت رقابة القاضي الاداري ، وهذا ما ذهب اليه القضاء الاداري العراقي في حكم لمجلس الانضباط العام جاء فيه :-

(( رفض منح الاجازة المرضية ضمن السلطة التقديرية للدائرة المختصة حسب قناعتها وفي ضوء مقتضيات العمل ومتطلبات المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام شرط عدم وجود تعسف في استعمال السلطة ))( 2 )

3 – التقييد بمدة زمنية معينة لموافقة الادارة على طلب الاجازة فلا يجوز مثلاً تأجيل الاجازة الاعتيادية لمدة تزيد على ستة اشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الاول .( 3 )

4 - يجب ان تتوفر للموظف رصيد كافٍ من الاجازات ، اما في الاجازة الدراسية فانه يشترط في الموظف اكمال سنتين في خدمة فعلية لصالح الادارة .(4) وهذا ما اكده مجلس الانضباط العام في حكم له :-

(( يتحتم مرور سنتين خدمة فعلية للموظف من تاريخ الحصول على آخر شهادة لغرض الحصول على اجازة دراسية داخل العراق او خارجه ...))(5)

5 – وجود ظروف معينة تحيط بالموظف تدفعه الى تقديم طلب الاجازة لكي يتمتع بها كما في حالة الاجازة المرضية واجازة الوضع والولادة فيجب ان تتوفر في الموظفة حالة الحمل للحصول على هذه الاجازة .

6 – يجب ان يرفق بطلب الاجازة اوراق رسمية او ان يحتوي طلب الاجازة على الاسباب الموجبة لها ، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يوجب تثبيت الاسباب الموجبة على طلب الاجازة ، الا ان تعدد اسباب المطالبة بها كونها من الحقوق المكتسبة ، انشأ عرفاً ادارياً يوجب وجود هذه الاسباب او الاوراق الرسمية في طلب الاجازة تبين حالة الموظف وما يقابلها من اجازات ، فمثلاً يجب ان يحتوي الطلب على تقارير طبية من اللجنة المختصة للحصول على الاجازة المرضية ، او يكون الطلب مرفقاً بقبول الموظف في احدى الجامعات لاكمال دراسته من اجل الحصول على الاجازة الدراسية .(6)

7 – في بعض انواع الاجازات يتطلب اجراء عقد ( تعهد ) بين الموظف والادارة كما في حالة الاجازة الدراسية يبين فيه واجبات الموظف المجاز دراسياً ويتعهد بادائها على اكمل وجه وفي حالة الاخلال به فانه ملزم بتنفيذ ما جاء في التعهد .(7)

8 – تنتهي مدة الاجازة بانتهاء المدة المحددة بطلب الاجازة ويجب على الموظف ان يعود الى مزاولة اعمال وظيفته والا عد متغيباً عن الدوام الوظيفي ، مما يعرضه لمختلف الاجراءات الادارية ومنها عد الموظف مستقيل اذا لم يلتحق بوظيفته حال انتهاء اجازته .

وفي هذا الشأن نص القانون العراقي :-

(( على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته ، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا ً)) (8) وقد تشددت الاجراءات المتخذة حيال الموظف الغائب بعد تغيير النظام السياسي ، اذ نجد ان سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة اصدرت امراً يجوز بموجبه :- (( .... فصل الموظف او العامل الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة ايام متتالية او لمدة عشرة ايام خلال شهر واحد ، ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من المسؤول المشرف عليه او مالم يقدم ما يثبت إصابته بمرض ما يحول دون تواجده في مكان العمل .... )) (9)

________

1 - ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية، بغداد ، من دون سنة نشر.

(17) – باقر شريف القريشي : العمل وحقوق العامل في الاسلام ، الطبعة الثانية ، دار احياء تراث اهل البيت ( ع ) ، طهران ، ص 18 وما بعدها.

2 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 53 / 1972 ) في 22 / 4 / 1972 ، منشور في نشرة ديوان التدوين القانوني ، 1973، ص 71.

3 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

4 – ينظر في ذلك الفقرتان (اولاً، ثانياً ) من المادة ( 50 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

5 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 7 /2005) في 10 / 5 / 2005 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008، ص106 .

6 - ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية ، مصدر سابق ، ص20.

7 – ينظر في ذلك بتول عبد الجبار حسين : الاجازة الدراسية للموظف في العراق ( دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص 93 .

8 – ينظر في ذلك الفقرة (ثانياً ) من المادة ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

9 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً) من القسم (6 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 30 ) لسنة 2003 الخاص باصلاح رواتب وظروف عمل موظفين الدولة ، منشور في الوقائع العراقية ، ذي العدد ( 3979 ) في 8 / 9 / 2003 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .