المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

بطولته في غزوة بدر
10-02-2015
جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة.
7-1-2016
Delocalization and Resonance Structures Rules
25-7-2019
تصنيف جرائم المعلوماتية والإنترنت
29-6-2022
انتاج المبيدات الفيروسية
2-10-2016
‏المفاعلات المحولة Converters
19-10-2016


حالات الإقصاء من الوظيفة بسبب تخلف الشروط الموضوعية للتعيين  
  
1072   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-10-08
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص 61-63
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إلى جانب الشروط الشخصية التي بحثناها اشترط المشرع العراقي بعض الشروط الموضوعية في التعيين  التي يجب مراعاتها لكي يكون المركز القانوني للموظف المقبول في التعيين قانونيا وهذه الشروط نصت عليها المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل وهي :

1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك الدائم (1).

يشترط لصحة التعيين وجود وظيفة شاغرة في الملاك ، ويقصد بالوظيفة  الشاغرة في الملاك وجود درجة داخلة في جدول يلحق بالموازنة، وذلك بعد مصادقة وزير المالية على التخمين الذي يقدمه كل وزير في وزارته من دون أن تكون مشغولة من قبل موظف بحسب الأحكام القانونية، وأن هذا الحكم تطبيقا للفكرة القائلة بأن الموظف هو للوظيفة وليس الوظيفة للموظف  (2).

وقد درج القضاء الإداري في فرنسا على اعتبار بعض التعيينات غير قانونية وباطلة ،ومنها التعيين قبل الأوان ، إن التعيينات كهذه يمكن أن تكون باطلة ،لأن الإدارة قد تنحرف  في استعمالها للسلطة من حيث التعيين المبكر، فقد يكون الغرض منها هو ضمان وظيفة لشخص ما دون أن يكون له الحق في ضمانها (3).

أما في العراق حيث عندما يشترط وجود وظيفة شاغرة، فهي إما أن تكون مستحدثة في الملاك أو أن الموظف الذي كان يشغلها قد انقطعت علاقته بالوظيفة بصورة قانونية كما لو حيل إلى التقاعد أو قدم استقالة من وظيفته أو الفصل منها (4).

والأصل أنه لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة  إلا في الدرجة التي توهله  لمستواه العلمي لأشغالها إلا أن المشرع أجاز استثناء أن يعيين أو يشغل موظف  وظيفة ما ، أعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبت كفاءته بطرق معينة بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية  كما يجوز للوزير ترفيعه عند اكمال المدة بأمر من الوزير (5).

وقد أكد القضاء العراقي المتمثل بالهيئة العامة للمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية في إحدى قرارتها على ضرورة مراعاة هذا الشرط وإلا يترتب على إغفاله ابطال قرار التعيين ،لأنه مخالف للقانون وفي حالة استيفاء الموظف هذ الشرط لاحقا يتم بقاءه بالوظيفة (6).

2- ان يتم التعيين من السلطة المختصة قانونا.

نصت المادة الثامنة الفقرة الثانية من  قانون الخدمة المدنية العراقي رقم(24) لسنة 1960 على هذا الشرط  ونص على (( أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة المدنية)) واستنادا إلى نص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على كيفية تكوين المجلس وعمله  واختصاصاته ، ويتكون مجلس الخدمة المدنية من (( رئيس وأربعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها لثلاث سنوات أخرى))(7).

استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 24 اعلاه يختص مجلس الخدمة بعدة اختصاصات ،ومنها التعيين أو إعادة التعيين مما يعني أن السلطة المختصة بالتعيين قانونا هي مجلس الخدمة المدنية إلا أن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 996) المؤرخ في 2/8/ 1979 الذي ألغى بموجبه مجلس الخدمة المدنية ، وأعطى  صلاحيات التعيين للوزراء المختصين أو من يخولهم من موظفي الدرجات الخاصة أو المدراء العامين (8).

 هذا وقد نصت  الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية العراقي السالف الذكر  على بعض الوظائف التي يتم التعيين بها بموجب مرسوم جمهوري  يصدر بناء على اقتراح من الوزير  المختص وبموافقة مجلس الوزراء وهي ما يأتي :

1- الوظائف الخاصة.

2- عميد.

3- مدير عام.

4- مفتش عام.

5- مستشار مساعد(9).

وبعد الانتهاء من بحث شروط التعيين بالتفصيل لابد من القول من أن على جميع دوائر الدولة وضع آلية للتأكد من توافر هذه الشروط في المرشح للتعيين ولاسيما الشرط الخاص بالوثائق الدراسية  قبل صدور أمر التعيين.

فاذا تم تعيين الموظف لحيازته الشروط القانونية التي عينتها القوانين المرعية فلا يجوز اقصاءه بعدئذ من الخدمة ،لأنه استوفى جميع الشروط وبالتالي اصبح مركزه القانوني مطابقا للقانون.

____________

1- ينظر: الى الفقرة (1) من المادة (8) من قانون الخدمة المدنية العراقي.

2- ينظر: د. شاب توما منصور ، القانون الإداري،  الكتاب الثاني ، ط1، 1980 ، ص 3

3- ينظر: موريس نخلة ، شرح القانون الموظفين ،الجزء الاول ، دار المنشورات الحقوقية ، بلا تاريخ ، ص48.

4- ينظر: د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الاداري ، المكتبة القانونية في بغداد ، 2011، ص 315.

5- ينظر: (5 / فق2) من قانون الملاك الدائم العراقي رقم 25 لسنة 1960.

6- قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم القرار28/تمييز/2012 في 15/3/2012.

7- ينظر الى الفقرة (2) من المادة (8) من قانون الخدمة المدنية العراقي، والمادة 24 من نفس القانون.

8- ينظر: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 996 في 2/8/1979.

9-  ينظر: علي محمد إبراهيم الكرباسي، شرح قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل ، بغداد ،1984 ، ص36.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .