المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

البداء عند الشيعة الإمامية
6-08-2015
الجزع‏
6-10-2016
نظافة الامكنة
21-1-2016
عبد الرحمن الناصر
27/11/2022
Discrete Set
20-7-2021
بائنة باندورا وعقاب بروميثيوس.
2023-10-14


أثر مخالفة شروط الاختصاص على قرار المخول إليه  
  
577   01:40 صباحاً   التاريخ: 2024-07-14
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص 111-115
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تبين لنا بطلان او انعدام قرار التخويل الذي يصدره الاصيل مخالفاً لشروط تخويل الاختصاص تبعاً لمدى جسامة المخالفة اما الشخص المخول اليه فاذا ما مارس اختصاصاً مستنداً الى تخويل مخالف لشروط تخويل الاختصاص فانه يكون هو الاخر باطلاً او معدوماً تبعاً لصفة قرار التخويل تأسيسا على قاعدة ما بنى على باطل فهو باطل ،اذ يكون في هذه الحالة قد مارس اختصاصاً لا يحق له ممارسته اما اذا خالف المخول اليه شروط التخويل كأن يمارس اختصاصاً لم يخوله الأصيل الذي اصدر قرار التخويل ممارسته فيكون قراره قد صدر من غير ذي اختصاص وفي كلتا الحالتين يكون القرار قد صدر معيباً اما لاستناده الى قرار تخويل معيب او لمخالفته قرار تخويل صحيح لقد كان القضاء الاداري الفرنسي في بادئ الأمر يرفض قبول دعوى الإلغاء في قرارات المخول اليه المخالفة لالتزاماته في قرار التخويل تأسيسا على انها قرارات منعدمة وبالتالي لا تعد من القرارات الادارية التي يمكن الطعن فيها امام مجلس الدولة الا ان بعض المخاطر العملية المتمثلة في حرمان الغير من ان يسلك الطريق القانوني لإزالة القرار الصادر خلافاً لشروط التخويل من حيث الظاهر وان كان منعدماً جعلت مجلس الدولة الفرنسي يتحول عن هذا الاتجاه ويقضي باختصاصه في قبول دعوى إلغاء مثل هذه القرارات ايا كان العيب الذي لحقها .
اما القضاء الاداري المصري فقد قبل منذ البداية الطعون التي تقدم ضد قرارات المخول اليه المعيبة بعد ان كان قد اعتبر ان القرار المطعون فيه منعدم فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري المصري بان قرار الحرمان من المرتب الذي لا يصدر من السلطات التأديبية وانما من مدير التحقيقات يكون قرارا معدوما لصدوره من سلطة غير مختصة اذ لا اختصاص لمدير التحقيقات في اصداره وبذلك لا يمكن ان ينتج اثره لكن قضاء المحكمة الادارية العليا في مصر ذهب فيما بعد الى اعتبار القرار المطعون فيه معيباً بعدم الاختصاص مما جعله قراراً باطلاً قابلاً للإلغاء (1)
اما في العراق فقد وجدنا القضاء الاداري في العراق يقبل الطعن في دعوى إلغاء القرار الذي يصدر من المخول اليه خلافاً لشروط التخويل ويصدر حكمه بإلغائه كما جاء في القرار التالي "حيث اقامت المعترضة (المميز عليها ) م . غ . ع الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين مدعية فيها بان المعترض عليه (المميز) وزير الصناعة والمعادن اضافة لوظيفته اصدر الامر الوزاري المرقم (12076) في 2014/3/9 المتضمن الغاء الامرين الوزاريين المرقمين (65047) و (29902) والصادر في 2012/12/13 و (2012/6/5) المتضمنين فصل واعادة تعيين المدعية في فقرته الأولى وعزلها في فقرته الثانية واستراد المبالغ المستلمة خلال الفترة من تاريخ اعادتها في (2012/6/5) ولغاية تاريخه في فقرته الثالثة وقد تظلمت في تاريخ (2014/4/23) ولم يرد عليها، لذا طلبت دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلغاء الامر محل الطعن انفاً، ونتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ في 2015/5/19 الغاء الامر محل الطعن المتضمن في الفقرة (1) منه عزل المعترضة من الوظيفة واعادتها الى الوظيفة وازالة الاثار المترتبة على عقوبة العزل، ولعدم قناعة المميز اضافة لوظيفته بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا بلائحته المؤرخة في 2015/6/16 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيه .
حيث جاء القرار ولد عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المعترضة تطعن بعقوبة العزل المفروضة عليها بموجب الأمر الوزاري الصادر من المدعي عليه بالرقم (12076) في (2014/3/9) وتطلب الغائها للأسباب المبينة في عريضة الدعوى وقد حكمت المحكمة بإلغاء الامر الوزاري المذكور انفا واعادة الموظفة الى وظيفتها وازالة الاثار المترتبة على عقوبة العزل وذلك لان قرار فرض العقوبة موقع من مدير عام الشؤون الادارية والموارد البشرية في حين ان فرض عقوبة العزل يكون بتوقيع الوزير لأنها من الصلاحيات الشخصية التي لا يجوز تخويلها وجدت المحكمة الادارية الفقرة الحكمية الصادرة بإلغاء عقوبة العزل صحيحة للأسباب التي استندت اليها المحكمة وسندها في القانون هو حكم الفقرة ( ثامنا ) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ التي اشترطت بقرار فرض عقوبة العزل ان يكون موقعا من الوزير ، لكن الفقرة الخاصة بتوجيه الادارة بإعادة الموظفة الى وظيفتها ازالة الاثار المترتبة على العقوبة غير صحيحة لأنه لا يجوز للمحكمة ان توجه الادارة بما يخالف حكم القانون، لان الموظفة معزولة للحكم عليها عن جناية مرتبطة بالوظيفة وهي حالة تحقق بها العزل لكن وقع العيب بالاختصاص في فرض العقوبة فبدلاً ان توقع من الوزير وقعت من المدير العام مما يتعين معه توجيه الادارة بتلافي هذا العيب وبما يتفق ومبدأ المشروعية، لذا قرر تصديق الحكم تعديلاً بإلغاء الامر المطعون به مع توجيه الادارة بأصدار القرار بتوقيع الوزير ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2017/8/17(2) . وكذلك جاء في قرار أخر حيث اقامت المدعية (المميز عليها) س. ف. ع. ع الموظفة لدى المميز (وزير التربية)،اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام محكمة قضاء الموظفين حالياً) تدعي فيها ان دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم (7013) في 2009/11/19 المتضمن فرض عقوبة العزل بحقها دون سند من القانون ، لذا طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بإلغاء الامر الاداري المذكور، وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 2010/8/26 وبعدد اضبارة (57/ج/2010) الغاء الامر الاداري المرقم (7103) في 2009/11/19 الصادر من مدير عام تربية الكرخ الاولى التابع الى المعترض عليه اضافة لوظيفته والمتضمن فرض عقوبة العزل بحق المعترضة (المميز عليها) ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى الهيئة التمييزية في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 2010/9/15 ، حيث جاء القرار كما يلي ...... ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعية (المميز عليها) تعترض على الامر الاداري المرقم (7013) في 2009/11/19 والصادر عن مدير عام تربية الكرخ الاولى وكالة والمتضمن فرض عقوبة العزل بحقها بعد التحقيق معها من لجنة تحقيقية مشكلة لهذا الغرض ، وحيث ان البند (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قد اوجب ان تفرض عقوبة العزل بقرار مسبب من الوزير ولا يجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية كونها من الصلاحيات الشخصية ولا يجوز لغيره فرض عقوبة العزل حتى لو صادق الوزير على توصيات اللجنة التحقيقية ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقرر الغاء الامر المعترض عليه لذلك يكون الحكم المميز صحيح وموافق للقانون لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2010/10/28م (3)
نستخلص مما سبق أن عقوبة العزل يجب ان تصدر بقرار مسبب من الوزير وهي من الصلاحيات الشخصية له التي لا يجوز تخويل غيره فيها، والقاعدة التي تقضي بخلاف ذلك يترتب عليها بطلان قرار المخول اليه لعدم مشروعيته ويكون عرضة للإلغاء.
____________
1- نقلاً عن احمد منادي رجه فليح التميمي، تفويض الاختصاص في القانون الاداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2007، ص 80 وما بعدها .
2- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 1165/قضاء الموظفين تمييز /2015، بتاريخ 2017/8/17 ، اشار اليه القاضي: لفتة هامل العجيلي، من قضاء المحكمة الادارية العليا، الجزء الثاني، دار السنهوري، بيروت، 2019،ص484 وما بعدها .
3- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 559/ انضباط تمييز / 2010 ، بتاريخ 2010/10/28م، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، ص 399 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .