أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
2463
التاريخ: 17-5-2017
7162
التاريخ: 25-3-2022
2075
التاريخ: 1-2-2016
4367
|
إن المحكمة الجزائية تتميز بدور ايجابي في البحث عن الحقيقة، مما حدا بالمشرع إلى ان يحررها من قيود الاثبات التي تتقيد بها المحكمة المدنية، وأن ذلك يرجع بصفة اساسية إلى ان الخصومة الجنائية تتصل بالمصلحة العامة للمجتمع، ومن ثم يجب على المحكمة الجزائية ان تصل في حكمها الى الحقيقة بالبحث على الادلة التي تسوقها الى ذلك(1). وان القاعدة الاساسية التي تسود القوانين الحديثة في الاثبات هي ان المحكمة الجزائية حرة في تكوين قناعتها(2)، فالمحكمة تحكم في الدعوى بناءاً على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانوناً (المادة/213/آ) الأصولية. الا انه لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها، وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناءاً على علمه الشخصي (المادة/212) الاصولية. ويمكن تحديد مفهوم مبدأ حرية المحكمة الجزائية في الاقتناع بأنها العملية الذهنية القائمة على الاسس العقلية والمنطقية والمرتبطة بالضمير العادل لادراك الحقيقة من خلال التقويم السليم للادلة(3).
____________________
1- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، ط1، مطبعة اطلس ، القاهرة، 1984، ص54.
2- ينظر د. عبد الأمير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربه، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، شركة اياد للطباعة الفنية، بغداد، 1988، ص168.
3- ينظر القاضي احمد محمد علي الحريثي، الاثبات في القرائن القضائية في الدعوى الجنائية، مجلة العدالة، مرجع سابق، ع4، 2002، ص49.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|