المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

تكوين الرؤوس والإزهار في القنبيط (القرنابيط)
2-5-2021
النصيحة
22-8-2016
تكوين الكثبان الرملية
22-12-2015
تأثير الدين في الشاب
2023-05-09
Formulas of Elements and Ions
21-5-2019
العمارة الرابعة للقبة الحسينية
19-10-2015


طبيعة سلطة محكمة الموضوع في الاثبات  
  
2555   10:44 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص145-146
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن المحكمة الجزائية تتميز بدور ايجابي في البحث عن الحقيقة، مما حدا بالمشرع إلى ان يحررها من قيود الاثبات التي تتقيد بها المحكمة المدنية، وأن ذلك يرجع بصفة اساسية إلى ان الخصومة الجنائية تتصل بالمصلحة العامة للمجتمع، ومن ثم يجب على المحكمة الجزائية ان تصل في حكمها الى الحقيقة بالبحث على الادلة التي تسوقها الى ذلك(1). وان القاعدة الاساسية التي تسود القوانين الحديثة في الاثبات هي ان المحكمة الجزائية حرة في تكوين قناعتها(2)، فالمحكمة تحكم في الدعوى بناءاً على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانوناً (المادة/213/آ) الأصولية. الا انه لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها، وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناءاً على علمه الشخصي (المادة/212) الاصولية. ويمكن تحديد مفهوم مبدأ حرية المحكمة الجزائية في الاقتناع بأنها العملية الذهنية القائمة على الاسس العقلية والمنطقية والمرتبطة بالضمير العادل لادراك الحقيقة من خلال التقويم السليم للادلة(3).

____________________

1- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، ط1، مطبعة اطلس ، القاهرة، 1984، ص54.

2- ينظر د. عبد الأمير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربه، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، شركة اياد للطباعة الفنية، بغداد، 1988، ص168. 

3- ينظر القاضي احمد محمد علي الحريثي، الاثبات في القرائن القضائية في الدعوى الجنائية، مجلة العدالة، مرجع سابق، ع4، 2002، ص49.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .