أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
1276
التاريخ: 26-10-2016
890
التاريخ: 8-2-2017
985
التاريخ: 7-2-2017
920
|
الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية؛ ولا تجب في غير الجمعة والعيدين؛ ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته؛ ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم الى ما بعدها فيدخل معه؛ ولو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فاذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح- على رأي-؛ ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثمَّ يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر؛ ولو وجده راكعا وخاف الفوات، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فاذا قام إلى الثانية التحق.
ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.
ولا يقرأ خلف المرضى إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد في الإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.
وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر الى أن يلحقه الإمام، والناسي يعود.
ويستحب ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام الى أن يركع، وإبقاء آية يقرأها حينئذ؛ ويقدم الفضلاء في الصف الأول؛ والقيام إلى الصلاة عند (قد قامت الصلاة) ؛ وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين؛ وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة؛ والقطع للفريضة مع إمام الأصل؛ واستنابة من شهد الإقامة لو فعل؛ وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول؛ والتنفل بعد الإقامة؛ وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية؛ وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم؛ أو محدود تائب؛ أو مفلوج؛ أو أغلف ؛ ومن يكرهه المأموم؛ والمهاجر بالأعرابي؛ والمتطهر بالمتيمم؛ وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، أولى من غيرهم.
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون؛ ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.
ولا يجوز المفارقة بغير عذر أو مع نية الانفراد، وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.
فروع :
[الأول]
أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وان ظهر بعد ذلك أنه رجل.
[الثاني]
ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.
[الثالث]
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.
[الرابع]
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها: وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
[الخامس]
ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|