المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الإظهار والإخفاء
17-3-2021
الفكر الجيوبوليتيكي القديم
29-9-2021
ظهور مصطلح « سبب النزول ».
2024-10-15
Sound system Vowels TRAP
2024-04-01
نموذج فريدمان عن المركز الحد الخارجي
9-1-2023
المحلب
16-5-2016


أحكام صلاة الجماعة  
  
1295   01:01 مساءً   التاريخ: 9-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 317- 320
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017 1276
التاريخ: 26-10-2016 890
التاريخ: 8-2-2017 985
التاريخ: 7-2-2017 920

الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية؛ ولا تجب في غير الجمعة والعيدين؛ ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين.

وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته؛ ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم الى ما بعدها فيدخل معه؛ ولو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فاذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح- على رأي-؛ ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثمَّ يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر؛ ولو وجده راكعا وخاف الفوات، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فاذا قام إلى الثانية التحق.

ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.

ولا يقرأ خلف المرضى إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد في الإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.

وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر الى أن يلحقه الإمام، والناسي يعود.

ويستحب ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام الى أن يركع، وإبقاء آية يقرأها حينئذ؛ ويقدم  الفضلاء في الصف الأول؛ والقيام إلى الصلاة عند (قد قامت الصلاة) ؛ وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين؛ وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة؛ والقطع للفريضة  مع إمام الأصل؛ واستنابة من شهد الإقامة لو فعل؛ وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.

و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول؛ والتنفل بعد الإقامة؛ وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية؛ وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم؛ أو محدود تائب؛ أو مفلوج؛ أو أغلف ؛ ومن يكرهه المأموم؛ والمهاجر بالأعرابي؛ والمتطهر بالمتيمم؛ وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه‌ المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، أولى من غيرهم.

ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون؛ ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.

ولا يجوز المفارقة بغير عذر أو مع نية الانفراد، وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.

فروع :

[الأول]

أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وان ظهر بعد ذلك أنه رجل.

[الثاني]

ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.

[الثالث]

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.

[الرابع]

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها: وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

[الخامس]

ه‍: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.