أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
6468
التاريخ: 2023-09-12
1721
التاريخ: 9-5-2017
2374
التاريخ: 7-1-2021
4817
|
يُعرف التنازل عن الشكوى بأنه تصرُّف قانوني يُعبّر به المجنى عليه عن إرادته صراحة أو ضمناً في وقف الأثر القانوني المترتب على شكواه وهو وقف السير في الدعوى الجزائية(1).
وقد نصت القوانين على هذا السبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية (2)، حيث أعطت للمجنى عليه او ممثله القانوني والذي تقدم بالشكوى ، الحق في أن يتنازل عنها. وعليه فإن الحق في التنازل يثبت لمن له الحق في الشكوى (3) . وحق التنازل حق شخصي ينقضي بوفاة المشتكي فلا ينتقل الى ورثته(4). ولم يستلزم القانون شكلاً معيناً للتنازل ، فقد يكون كتابياً أو شفهياً، صريحاً أو ضمنياً (5).
يتبيَّن من ذلك أن التنازل يصدر ممن له الحق في الشكوى ، ولكن لا يُشترط أن تظل الصفة الخاصة التي قد تطلبها القانون فيمن يقدّم الشكوى قائمة وقت التنازل ، فمثلاً إذا كان الزوج في جريمة زنا الزوجية والذي تقدم بشكوى قد طلق زوجته طلاقاً بائناً فإنه يجوز التنازل عنها (6).
وفي حالة تعدد المجنى عليهم الذين تطلب القانون صدور شكوى منهم لتحريك الدعوى الجزائية، وقام بعضهم بتقديم الشكوى دون البعض الآخر، فلا يُعتد بتنازل من لم يقدّم الشكوى منهم ، أما الذين قدموها فلهم الحق في التنازل شرط أن يصدر منهم جميعاً(7). ومن ثم لو توفي أحدهم بعد تقديم الشكوى ، فإن تنازل الباقين لا يؤدي الى انقضاء الدعوى (8). أما في حالة تعدد المتهمين ، فإن التنازل بالنسبة لأحدهم يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين وذلك حسبما نصت عليه المادة (3/10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري (9) ، في حين أن القانون العراقي لم يجعل تنازل المشتكي عن شكواه بالنسبة لأحد المتهمين ، سارياً في حق المتهمين الآخرين ، باستثناء جريمة زنا الزوجية إذ يُعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلاً عن محاكمة من زنا بها (10)، على الرغم من جعله تقديم الشكوى ضد أحد المتهمين كأنها مقدمة ضد المتهمين الآخرين (11) ونرى أن اتجاه المشرع العراقي أفضل من اتجاه المشرع المصري ، لأن مسألة اعتبار تقديم الشكوى بحق أحد المتهمين كأنها مقدمة بحق المتهمين الآخرين ، مبناه معرفة دور كل واحد منهم في الجريمة ، أما مسألة اقتصار التنازل على من صدر له فمن خلالها يستطيع المجنى عليه أن يتفادى مسألة سريان أثر تقديم الشكوى بحق جميع المتهمين من قدمت ضدّه منهم ومن لم تُقدَّم .
هذا ويُشترط لصحة التنازل أن يثبت الحق في الشكوى ابتداء وهو ما يتوقف على وقوع الجريمة بالفعل ، فلا يصح التنازل عن الشكوى إذا تعلّق بجريمة مستقبلة ، ويُشترط أن يكون باتاً غير معلق على شرط . كما يُشترط فيه كي يُنتج أثره في انقضاء الدعوى الجزائية، أن يكون قبل صدور حكم بات فيها ، لأنه بصدور هذا الحكم تنقضي الدعوى ومن ثم لا يكون للتنازل محلاً يرد عليه ويرتب أثره فيه (12).
وبناءً على ما تقدم فإن التنازل إذا ما صدر صحيحاً فإنه سيرتب آثاراً منها ما يتعلق بالدعوى الجزائية ، ومنها ما يتعلق بالدعوى المدنية التبعية . فبالنسبة للدعوى الأولى ففي قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، فإن الدعوى إذا كانت في مرحلة التحقيق وتنازل المشتكي عن شكواه، أو اعتبر كذلك وفقاً للمادة (8) من القانون ذاته ، وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها – سواء وقع الصلح أم لم يقع – فإن قاضي التحقيق يصدر قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً، أما إذا كانت الدعوى في مرحلة المحاكمة فتصدر المحكمة قراراً برفض الشكوى ، ويترتب على القرار في الحالتين انقضاء الدعوى الجزائية .
أما في القانون المصري فإن حصول التنازل قبل بدء التحقيق يؤدي الى صدور قرار بحفظ الدعوى ، أما إذا كان التحقيق قد بدأ فيصدر القرار بألا وجه لإقامة الدعوى ، فإذا رفعت الدعوى أمام المحكمة على الرغم من صدور التنازل ، تصدر المحكمة عندئذ حكماً بعدم قبولها، وإذا صدر التنازل بعد إحالة الدعوى الى المحكمة ، فإنها تصدر قراراً بانقضاء الدعوى الجزائية(13)
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية ، فليس للتنازل أي أثر عليها ، مالم يتضمن ما يُستفاد منه التنازل عن الحق المدني كذلك (14).
والدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لوقوع الصلح أو التصالح او التنازل عن الشكوى – على النحو المتقدم – هو دفع من النظام العام ، كما أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة الرد عليها إذا ما رفضت الأخذ بها لأنه يرتب أثر مهم للمتهم يتمثل بانقضاء الدعوى قبله ، وهو أيضاً من الدفوع ذات الطبيعة الأولية لأن المحكمة التي يُثار أمامها هي التي تختص بالفصل فيه .
____________
1- انظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي ، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، ج 1 ، ط 1 ، بدون مكان طبع ، 1994، ص112.
2- انظر المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .
3 - انظر: عدلي عبد الباقي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج 1، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1951 ، ص 72؛ د. إبراهيم حامد طنطاوي ، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص114 هامش رقم 2
4 - جدير بالذكر أن المشرع المصري بعد أن قرر قاعدة عامة منع بمقتضاها انتقال الحق في التنازل الى الورثة ، عاد واستثنى من ذلك جريمة زنا الزوجية ؛ انظر المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري . في حين أن المشرع العراقي لم يجز نهائياً انتقال الحق في التنازل الى الورثة ، أما ما ورد في المادة (2/379) من قانون العقوبات العراقي ، فمجاله يقتصر على ما بعد صيرورة الحكم باتاً .
5- انظر: المستشار مصطفى مجدي هرجه ، موسوعة هرجه الجنائية الدفوع الجنائية ، ج 2، دار محمود ، المكتبة القانونية ، القاهرة ، (بدون سنة طبع) ، ص 82 . ومن صور التنازل الضمني ما نصت عليه المادة (8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية من أنه : .... ويُعتبر المشتكي متنازلاً عن شكواه بعد تقديمها إذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة أشهر دون عذر مشروع .... . وكذلك ما جاء في المادة (150) من القانون ذاته والتي نصت على أنه : " إذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة (22) أو بطلب يقدمه للمحكمة ، فيعتبر متنازلاً عن حقه في نظر دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية . ولها أن تستنتج من غيابه أنه متنازل عن شكواه طبقاً للمادة التاسعة ". وتطبيقاً لذلك قضت به محكمة التمييز بأنه : " عودة الزوج المشتكي الى مباشرة زوجته الزانية قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، يعتبر تنازلاً عن محكمة الزوجة الزانية ومن زنا بها ، وتنقضي معه الدعوى .. قرار رقم 261 / هيئة عامة 79/ في 1985/9/21، الأحكام العدلية ، العدد (4) السنة (10)، ص 91.
6- انظر: د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010، ص .123
7- انظر المادة (9/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (2/10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
8- انظر: د. إبراهيم حامد طنطاوي ، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص115.
9- الفرض هنا أن يتطلب القانون الشكوى لتحريك الدعوى عن جميع المتهمين ، أما إذا تعددوا وكان تحريك الدعوى ضد أحدهم يتطلب الشكوى دون الباقين ، فإن أثر التنازل يقتصر على ذلك المتهم فقط ، باستثناء جريمة زنا الزوجية فالتنازل يسري بحق الزوج الزاني وشريكه . انظر : د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، شكوى المجنى عليه ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ص 116-117.
10- انظر المادة (1/379) من قانون العقوبات العراقي . غير أنه يلاحظ أن أثر التنازل لا يسري على الشريك إلا إذا قدم قبل صدور الحكم البات ، أما إذا قدم بعد ذلك فتقرر المحكمة بناء على طلب الزوج الشاكي منع السير في تنفيذ الحكم بحق الزوج الزاني وفق المادة (1/379) من قانون العقوبات العراقي .
11- انظر المادة (4) (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
12- انظر: د. أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية ، مرجع سابق، ص 216؛ د. محمد أبو العلا عقيدة ، ص 167.
13- انظر: عدلي عبدالباقي ، مرجع سابق، ص 73 ؛ المستشار مصطفى مجدي هرجه ، موسوعة هرجه الجنائية الدفوع الجنائية ، ج 2، دار محمود ، المكتبة القانونية ، القاهرة ، (بدون سنة طبع) ، ص82 .
14- يستثنى من ذلك جريمة زنا الزوجية فالتنازل عن الشكوى فيها ينصرف الى الحقين المدني والجزائي .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|