المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
22-9-2019
العنق محلُ لما يزين أو يشين
26/9/2022
مميزات استخدام الغاز الطبيعي
1-2-2023
مناقب وفضائل الامام امير المؤمنين عليه السلام
17-12-2019
زجاج الداخلة
2023-06-14
عدد فرويد Froude Number
18-5-2018


الجهة القضائية الإدارية المختصة بالتعويض امام القضاء الاداري  
  
3051   01:51 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نتناول الاختصاص القضائي في نقطتين : الاختصاص النوعي والمحلي

أ/ الاختصاص النوعي : في انتظار تطبيق ازدواجية القضاء المكرسة دستوريا و قانونيا و تنصيب المحاكم الإدارية التي تفصل في الدعاوى الإدارية ، و منها  دعوى التعويض الحالية تبقى الغرف الادارية بالمجالس القضائية مختصة حسب قانون الإجراءات المدنية ، بناء على المادة 08 من القانون رقم : 98 –02 المؤرخ في 03/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية .

فيتضح من نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية أن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية هي صاحبة الولاية العامة بالمنازعات الإدارية العامة أما على مستوى الغرف الإدارية فيما بينها فإنه يتضح من نص نفس المادة الفقرة الأخيرة أن الغرف الإدارية المحلية تفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و  الولاية و البلدية  و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  و الرامية لطلب التعويض .

أما دعاوى التعويض  عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات  الإدارية (التابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية  ) فالاختصاص يعود إلى المحاكم العادية (الدعوى المدنية) بناءا على المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المبينة في المادة 7 ق إ م .

لكن نلاحظ في مجال التعويض الناجم عن الأخطاء الطبية للمستشفيات العامة أن المتضرر يلجأ إلى المحاكمة الجزائية لتعويضه في إطار متابعة المسؤول عن الخطأ الطبي ، و هذا يعد خطأ فالمستشفى هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و التعويض عن الأضرار التي يسببها عملها أو موظفوها  يكون أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه المحلي هذا المستشفى ، وهذا ما عمل الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة على تصحيحه .إذ أصدرت غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا بتاريخ 20/10/1998 في القضية التي جرت وقائعها على النحو التالي(1)   :           

" ارتكب الطبيبان (ق.ب و ب.م ) خطأ ضد مريض فأدينا من قبل المحكمة الجزائية لوهران بجنحة الجروح الخطأ ثم استأنف الحكم أمام مجلس قضاء وهران  فأصدرت الغرفة الجزائية قرارا يقضي بإلزام المتهمين بالتعويض بالتضامن بينهما و تحت ضمان المستشفى الجامعي بوهران وقاما بالطعن أمام غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا ، أين قررت ما يلي : " حيث يجب تذكير قضاة الموضوع بأن المراكزالإستشفائية الجامعية تعتبر مؤسسات عمومية ذات طابع إداري مزودة بشخصية معنوية و باستقلال مالي كما نص عليه المرسوم وعليه فإن الحكم بالتعويض على المراكز الاستشفائية الجامعية يرجع الاختصاص فيه إلى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي و هذا تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية فكان على قضاة الغرفة  الجزائية التصريح في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص  مما يجعل قرارهم قابل للنقض و الإبطال ".

     وهناك قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري من غرفته الرابعة في هذا المجال مؤرخ بـ:

27/03/2000 والذي فصل بين السيد (م.م و مدير المستشفى الجامعي بوهران )(2)  وقائع قضيته : "...أن (م.م) كان ضحية لحادث عمل نقل على إثره إلى المستشفى الجامعي بوهران أين وضعت له جبيرة (الجبس) على رجله من طرف أطباء يعملون في مصلحة الاستعجالات و ذلك قبل مغادرته المستشفى غير أنه و بعد 3 أيام من وضع الجبيرة شعر بألم فرجع لنفس المستشفى أين قطع رجله بسبب التعفن الذي أصابها من تغطية الجرح قبل علاجه و شفائه فقد تقدم (م.م) بدعوى ضد مدير المستشفى الجامعي بوهران يطلب من خلالها الحكم بتعويض مبلغ قدره: 1.000.000.00 دج واحتياطيا بتعيين خبير مختص لفحصه قصد تحديد الضرر المادي و الجمالي الذي لحق به ، غير أنه  جاء في قرار الغرفة الإدارية  أنه كان على الضحية أن ترفع دعوى أمام القضاء الجزائي قبل متابعة المستشفى مدنيا و لكن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة صرحت أنه ثابت قانونيا أنه كان على الطبيب  أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمراقبة تطور علاج الكسر لا سيما الجبيرة التي وضعها على رجل المريض والتي تؤدي في بعض الحالات إلى التعفن ، حيث أن عدم المراقبة الطبية يشكل إهمالا خطيرا ينجر عنه تعويض وبما أن الطبيب ارتكب خطأ أثناء سير المرفق فيتعين تحمل المستشفى المسؤولية المدنية لتعويض الضرر وبالتالي ينبغي إلغاء القرار المستأنف فيه"

و هذا القرار الصادر عن مجلس الدولة يعتبر سابقة قضائية يجب على قضاة القضاء الإداري في الجزائر الاقتداء بها عندما ترفع أمامهم مباشرة الدعاوى الخاصة بالمسؤولية  الإدارية للمستشفيات  العامة .

ب/ الاختصاص المحلي :

يتحدد الاختصاص المحلي للغرف الإدارية  المحلية بالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية التي توجد  بها(3)    ، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف يمكن حصر النزاع في مجلس قضائي واحد إذا كان المدعي يقطن بدائرة اختصاص مجلس يختلف عن دائرة اختصاص مجلس المدعى عليه ،أو الخطأ والضرر اللاحق وقع تحت دائرة مجلس آخر .

فمن هي الجهة القضائية المختصة ؟

 القاعدة الإدارية العامة في الاختصاص الإقليمي هي الجهة القضائية لموطن المدعى عليه و إن أساس هذه القاعدة ينبع من فكرة أن المدعي هو الذي عليه أن يسعى إلى المدعي عليه ، ومن تم وجب عليه مخاصمته أمام الجهة القضائية التي يقع بها موطنه ، لتقليص حجم الإزعاج الذي تسببه له المخاصمة(4)   

إلا أنه ترد على هذه القاعدة إستثناءات و من بينها أنه في مواد المسؤولية الإدارية يؤول الاختصاص إلى الجهة القضائية التي وقعت في دائرة اختصاصها الأضرار التي تسببت فيها الإدارة أوإلى الجهة القضائية التي يقع فيها موطن المدعى عليه(المادة 09 من قانون الإجراءات المدنية ) :

فمن خلال قراءة هذه المادة التي نستطيع تطبيقها على المنازعات الإدارية أن المشرع تبنى هنا إستثناءا مزدوجا يفسح بموجبه الخيار للمدعي بين جهتين قضائيتين (جهة وقوع الضرر – الجهة التي يقع فيها موطن المدعى عليهـا ـ الإدارة) .

_______________

1-   أنظر قرار المحكمة العليا – غرفة الجنح و المخالفات- قرار يتاريخ 20/10/1998 ملف رقم 555751 قضية المسنشفى الجامعي ضد –ب م- ومن معه، منشور بالمجلة القضائية 1998 العدد02- ص146 إلى ص149 أنظر ( الملحق رقم 6).

2-  قرار مجلس الدولة – الغرفة 4 – ملف رقم : 189944 – قرار مؤرخ في : 27/03/2000 بين مدير المستشفى الجامعي بوهران – السيد مدير الشركة الوطنية للتأمين – وهران غير منشور-

3- أنظر : المادة 7/2 من قانون الإجراءات المدنية و المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم : 90 –407 المؤرخ في 22/12/1990 الذي تحدد قائمة المجالس القضائية و اختصاصها الأقليمي ..والقوانين المعدلة له

 4- انظر – د مسعود شيهوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية – الجزء 3 – ديوان المطبوعات الجامعية –د أحمد محيو -  المرجع السابق ص 148 – 149

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .