أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-08
1521
التاريخ: 2024-02-21
1398
التاريخ: 2024-02-16
960
التاريخ: 2023-08-03
1336
|
زكاة أموال المضاربة في المصارف الإسلامية
ويقصد بها كما سبق وبينا جميع أنواع الحسابات الاستثمارية وما في حكمها في المصارف الإسلامية وهذه عادة ما يطبق عليها زكاة النقود وزكاة عروض التجارة كما سيأتي بيانه.
لا يختلف الفقهاء في أن زكاة رأس مال المضاربة تجب على رب المال، لأنه صاحب المال. أما الربح فيزكي كل من المضارب ورب المال حصته من الربح بعـــد ضمها لمجوداته الزكوية للتوصل إلى وعاء الزكاة، لكن الفقهاء اختلفوا في حول الربح وفي وقت دفع زكاة الربح.
يقول الشافعي _ رحمه الله - في الأم : وإن حال على سلعة في القراض حول وفيها ربح، ففيها قولان : أحدهما أن الزكاة على رأس المال والربح وحصة ربح صاحبه، ولا زكاة على العامل، لأن ربحه فائدة، فإن حال الحول منذ قـوم صــار للمقارض ربح ، زكّاه مع المال لأنه خليط بربحه، وإن رجعت السلعة إلى رأس المال، كان لرب المال. والقول الثاني أنها تزكى بربحها لحولها، لأنها لرب المال، ولا شيء للعامل في الربح إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ماله(1) بناء عليه يكون الربح تبعـاً لرأس المال في ابتداء الحول، بالتالي يزكيه رب المال عند حلول الحول حتى وإن لم يتم تقسيم الربح .
وعند الحنابلة أيضاً فإن حول الربح هو حول رأس المال، لذا يتم تزكية رأس المال والربح عند حولان حول رأس المال. يقول صاحب المغني : وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح نصفان فحال الحول، وقد صار ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفين، لأن ربح التجارة، حوله حول أصله (2) .
وقد خالف الحنابلة المالكية الذين لم يوجبوا زكاة الربح إلا بعد القسمة فالمالكية يرون أن ابتداء الحول بالنسبة للربح هو ابتداء حول رأس المال أيضا لأنه تابع له ولكنهم يرون أن هذا الربح لا يُزكى إلا بعد قسمته (3).
ويرى الحنفية كذلك أن ابتداء حول الربح هو ابتداء حول رأس المال لأنه تبع له. كما يرون أن الربح لا يُزكّى إلا بعد القسمة، فهم يشترطون قسمة الربح بعد قبض رأس مال المضاربة (4) . والأخذ بهذا الرأي في اعتقادنا لا يناسب التطور الهائل الذي حصل على المعاملات في زماننا خاصة فيما يتعلق بأعمال المصارف الإسلامية وحسابات الاستثمار المشترك فيها.
جاء في الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي الفتوى رقم (2) في جواب على سؤال حول كيفية تزكية أموال المودعين في المصارف الإسلامية ما يلي(5) :
يوصي المشاركون القائمين على المصارف الإسلامية بتقديم البيانات التي تحقق التوعية للمودعين لمعرفة زكاة ودائعهم بالتحديد، وأن الزكاة الواجبة فيها هي على أصل الوديعة وربحها معا. كما ينبغي للمصارف الإسلامية توضيح نوعية الأموال الزكوية التي وظفت فيها الودائع من زراعية أو صناعية أو تجارية، وبيان نسبة كل نوع كي يتمكن المودع من إخراج الزكاة من وديعته بالمقدار الصحيح بدلاً من زكاتها إجمالا بالنسبة الواجبة في عروض التجارة .
كذلك جاء في فتوى رقم 246 من الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (بيت التمويل الكويتي) في جواب حول سؤال يتعلق بزكاة الوديعة الاستثمارية وأرباحها ما يلي: إن الوديعة الاستثمارية عليها زكاة وعلى ريعها كذلك لأن المقصود منها الاتجار وأموال التجارة تكون فيها الزكاة على رؤوس الأموال وريعها (6).
وجاء في نفس الفتاوى في جواب على سؤال نصه كما يلي :
المعروف أن الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير الاستثماري هي عبارة عن حصص في المشاركة، والعبرة ليست برقم مبلغ الوديعة ، بل بقيمتها بمراعاة البضائع المماثلة. عند حساب زكاة الودائع الاستثمارية ونحوها هل العبرة بالمبلغ أم بقيمة الوديعة ؟ وهل يتطلب هذا إشعار العملاء بقيمة ودائعهم لكي يزكوها بشكل صحيح؟ ثم هل يزكي جميع المبلغ أو القيمة للوديعة أو يسقط ما يخص الديون المستحقة عن البيوع المؤجلة ؟
الجواب: إن الودائع الاستثمارية تعتبر من عروض التجارة وهي تزكى شرعاً بالقيمة لا بالمبلغ فقط.
وبناءً على إفادة الفنيين بصعوبة تقدير المركز المالي للاستثمارات في المصرف قبل نهاية السنة المالية حيث لا يمكن معرفة قيمة مبلغ الوديعة يوم حولان الحول على المُزكّي. فإن المزكي يُزكي المبلغ ثم حين قبض الريع يُزكي الريع. وهذا التأخير هـو لعدم إمكانية أن تقوم الوديعة يوم حولان الحول. وإن أحب المزكي أن يحتاط ويُزكي الريع يحسب تقديره تقريباً أو استئناساً بالسنوات السابقة أو غير ذلك من القرائن فله ذلك مع إعادة الحساب تبعاً لما يكشفه الواقع في نهاية السنة المالية.
أما بالنسبة للديون التي للمصرف وأثرها على مبلغ الوديعة، فإن ديون المصارف الإسلامية على العملاء غالباً هي ديون قوية مرجوة السداد، لأنها على مقرين تتوفر الملاءة فيهم أو في كفلائهم أو موثقة برهن. لذا فإنها لا تسقط من وعاء الزكاة ولا تخصم من مبلغ الوديعة أو قيمتها (7).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشافعي ، محمد بن إدريس : الأم د.ط ، مصر : كتاب الشعب ، 1968، ج 8 ص 122 .
(2) المغني لابن قدامة ج 3 ص 64 .
(3) العبدري ، ابو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم التاج والإكليل شرح خليل، ط 1 ، مصر: مطبعة السعادة، 1 1329هـ ج 5 ص 363 . والزرقاني ، محمد عبد الباقي بن يوسف ، شرح الزرقاني لمختصر خليل ، ط 1 ، مصر : المطبعة الأميرية ، 1306هـ ، ج6 ، ص 219 .
(4) الكاساني: بدائع الصنائع ج 6 ص 107 . السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل : المبسوط، د. ط، بيروت : دار المعرفة ، 1972م . ج 4 ص 204 . ويشار إليه فيما بعد بالمبسوط للسرخسي.
(5) الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، ندوة البركة في الاقتصاد الإسلامي، السعودية، جدة : مجموعة دلة البركة ، إدارة التطوير والبحوث ، 1981 ، وزكاة المشاركات في الصناديق والإصدارات لعز الدين خوجة ص 97 .
(6) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ،، د ،ط ، الكويت : بيت التمويل الكويتي ، الجزء الثاني مطابع الخط 1986 ، فتوى رقم 246 .
(7) الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، م س ، فتوى رقم 169 . وزكاة المشاركات في الصناديق والإصدارات لعز الدين خوجة ، ص 106 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|