آراء الفقـهاء فـي انـواع الأسـهـم وحكمهـا في الشريعـة الاسلاميـة |
1552
01:18 صباحاً
التاريخ: 2023-08-09
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-2-2022
4110
التاريخ: 3-3-2022
2466
التاريخ: 2024-02-12
985
التاريخ: 2023-10-02
3070
|
آراء الفقهاء في انواع الأسهم :
أولاً: من حيث الحصة التي يدفعها الشريك :
1- الأسهم العينية: وهي التي تدفع من غير النقد كأن تكون عقاراً أو منقولاً مثلياً أو قيمياً أو حقاً معنوياً وقد اختلف العلماء في جوازه فذهب المالكية وفي إحدى الروايتين عن أحمد أنه الاشتراك بالعروض مقومه (1) ، ويرى الأحناف، وفي ظاهر مذهب الحنابلة أنه لا تصح الشركة بالعروض مطلقاً لأن الربح والخسارة في العروض قد تظهر قبل التصرف فيها كما أن قيمتها غير متحققة القدر فيفضي ذلك إلى التنازع (2). ويرى الشافعية ومحمد بن الحسن من الأحناف أنه تصح الشركة في المثليات من العروض وذلك لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه بالنقدين (3). أي أن العلة في التحريم لدى المحرمين هي عدم القدرة على التقويم فإذا توفرت معايير دقيقة لتقويمه بالنقد بحيث يرفع التمييز بين أنواع الحصص فلا مانع من تقديم الحصة العينية.
ونرى بأنه إذا وجد سوق نشط وكفؤ لتقييم الحصص العينية بحيث يتم خلط الحصص خلطاً كاملاً بحيث لا يميز بينها فإن ذلك جائز من الناحية الشرعية.
2- الأسهم النقدية :
جاء في مقررات مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
يعتبر الورق النقدي قائماً بدائه كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ويجوز جعله رأس مال في بيع السلم والشركات (4) أي أنه جائز أن تكون حصة المساهم نقداً مدفوعة بالمسكوكات الورقية.
ثانيا : آراء الفقهاء في أنواع الأسهم باعتبار شكلها القانوني :
أ- الأسهم الاسمية :
هي ، تلك الأسهم التي يوضح فيها اسم مالكها وتنتقل ملكيتها بنقل قيدها في سجل المساهمين وهذا النوع جائز شرعاً وذلك لأن الأصل أن الشريك الذي ساهم في الشركة بتقديم حصة فيها هو الذي يملك السهم وله الحق في أن تحمل الصكوك المثبتة لحصته اسمه (5)
ب ـ الأسهم لحاملها :
وهي الأسهم التي لا تحمل اسم صاحبها بل يكون أي شخص يحمل هذا الصك هو المساهم في الشركة وهذا يؤدي إلى :
1- النزاع والخصومة.
2- إضاعة الحقوق في حال سرقت الصكوك.
وما أفضى إلى الخصومة والضرر فيمنع شرعاً لأن درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة وجهالة المشترك قد تؤدي إلى أن يكون المشترك فاقد الأهلية. وفاقد الأهلية لا يصح اشتراكه بنفسه وبالتالي فإنه غير جائز شرعاً إصدار هذا النوع من الأسهم(6) .
ج- الأسهم للأمر :
وهي الأسهم التي يكتب عليها عبارة (للآمر) وتتداول بطرق التظهير أي تنقل من شريك لآخر بأن يكتب على ظهر صك السهم تحويلها إلى الآخر فيصبح الثاني هو مالك الأسهم والأول متخلياً عنها.
ويعتبر هذا جائزاً شرعا لأن :
1- الشريك يكون معروفا في مبتدأ الاشتراك.
2- عملية نقل ملكية السهم إلى مساهم آخر وهـو نـوع مـن انتقال الحصة إلى الشريك الآخر.
3 ـ الجهالة منتفية بمعرفة الشريك.
4- لا يفضي إلى منازعة أو ضرر لأن باقي الشركاء قد ارتضوا شركة الثاني بموافقتهم على نظام الشركة الذي يبيح ذلك والمؤمنون عند شروطهم(7).
ثالثا: الأسهم من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها :
أ- الأسهم العادية :
وهي الأسهم التي ترتب على مالكها التزامات وحقوق متناسبة مع نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وليس في إباحتها أي تردد لأن الأسهم إنما تمثل حصة الشريك في الشركة ابتداء وانتهاء وهذه الحصة هي التي تعطي صاحبها الحق في الربح وفي موجودات الشركة (8).
ب ـ الأسهم الممتازة :
هي الأسهم التي يكون لحاملها مزايا أكثر من تلك التي تحملها الأسهم العادية وهناك امتيازات جائزة وأخرى غير جائزة.
ـ الامتيازات الجائزة :
أن يكون لأصحاب الأسهم القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة لأنهم الشركاء الأولون وهم أولى من غيرهم بأن تظل الشركة منحصرة فيهم بل ولا يصح أصلاً أن تصدر أسهم جديدة إلا بموافقتهم في الجمعية العمومية (9).
- أما أنواع الأسهم غير الجائز فهي على أربعة وجوه :
أ- إعطاء بعض الأسهم حق الأولوية في الحصول على الأرباح بحيث تقتطع نسبة من الأرباح لهذه الأسهم ثم تشارك مع الأسهم الأخرى في الأرباح المتبقية بالتساوي وفي هذه الحالة تحصل على الأرباح مرتين وهذا غير جائز لأن الربح يستحق إمـا بمال أو عمل.
وهم متساوون في المال وليس لديهم عمل يتميزوا به على الآخرين.
ب ـ أن يتم إعطاء بعض المساهمين فائدة سنوية ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت وهذا غير جائز لأن هذه النسبة تعتبر ربا لأنها زيادة بلا مقابل والربا محرم. وقد لا تربح الشركة إلا هذه الفائدة فيكون في ذلك ضرر للمساهمين الآخرين وظلم لهم، وذلك غير جائز شرعاً.
لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ (الأعراف: آية 85 ) .
وقوله تعالى : ( وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلمًا ) (طه : آية 111)
ج- أن يمنح بعض أصحاب الأسهم الحق في استرجاع قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة وقبل إجراء القسمة بين الشركاء وهذا غير جائز شرعاً (10).
لأن الشركة تقوم على المخاطرة فإما ربح أو خسارة، والخسارة تكون من رأس المال فإذا ضمن لأصحاب الأسهم قيمتها كان ذلك منافياً لمعنى الشركة.
* إذا خسرت الشركة يؤدي هذا الامتياز إلي أن يتحمل الخسارة أصحاب الأسهم العادية وحدهم دون أصحاب الأسهم الممتازة، وهذا شرط غير صحيح في جميع المذاهب الفقهية حيث أنها تقرر أن توزيع الخسارة يكون على قدر رأس المال وتمنع التفاوت في ذلك.
جاء في المبسوط " الوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما واشتراطهما غير ذلك باطل " (11)
د ـ أن يكون الامتياز يمنح بعض الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية وهو امتياز غير جائز شرعاً لأن المفروض تساوي الشركاء في كافة الحقوق ومنها تمتع الأسهم بحقوق تصويتية واحدة (12).
أسهم التمتع
- وهي الأسهم التي تستهلكها الشركة قبل مدة انقضائها بحيث يتم إرجاع قيمتها عن طريق القرعة للمساهمين مع احتفاظ المساهم بحق التصويت والأرباح وهذا السهم إما أن يكون جائز أو غير جائز.
يكون جائزاً : إذا تم إعطاء المساهم القيمة الاسمية وكانت أقل من القيمة الحقيقية فإن علاقة المساهم تظل قائمة بالشركة حيث أنه أخذ قيمة ما دفعه عند ابتداء الشركة وبقي له حق في موجودات الشركة وفي رأسماله الاحتياطي فيستحق حينئذ جزءاً من الأرباح (واستحقه بالمال عن الجزء المتبقي له والذي لم يأخذه).
غير الجائز : إذا كانت القيمة الاسمية أعلى من القيمة الحقيقية وهنا استوفى كامل حقه ولم يبق له أي مال أو عمل يستحق عليه أخذ الربح.
وكذلك إذا كانت القيمة الاسمية مساوية للقيمة الحقيقية فهنا استوفى حقه من حصته في الشركة وليس له المطالبة بأية أرباح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحرشي على مختصر خليل، ج6، دار بيروت، ص 40 .
(2) شرح فتح القدير ابن الهمام، ج 5، دار بيروت، ط1، 1316ء، ص 24 .
(3) المرجع السابق، ص 17 .
(4) مقررات مجلس المجتمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، منشورات رابط العالم الإسلامي 1985. ص 277-276.
(5) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أ.د. عبد العزيز الخياط الجزء الثاني ص 220 .
(6) المرجع السابق ص : 277-276 .
(7) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أ.د. عبد العزيز الخياط الجزء الثاني، ص277 .
(8) المرجع السابق، ص 268 .
(9) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، د أحمد محي الدين، الكتاب الثاني ط 1995 .
(10) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أ. د. عبد العزيز الخياط الجزء الثاني، ص 279 .
(11) المبسوط، السرخسي ج 11 ، ص 156 – 157 .
(12) الشركات المساهمة ، محمد صالح بك، مطبعة جامعة فؤاد الأول 1949، ص 140 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|