عمليات استرداد وثائق الاستثمار:
نظم قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إجراءات استرداد وثائق الاستثمار وقد فرق في هذا الشأن بين ما إذا كان الاسترداد خاص بوثائق صناديق الاستثمار المغلقة أم أنه خاص بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة. وذلك كما يلي:
أ- وثائق الاستثمار الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة (حيث يكون الكيان المنشئ للصندوق إحدى الشركات المساهمة): يفهم من اللائحة التنفيذية للقانون أن يجوز استرداد وثائق الاستثمار قبل انتهاء مدتها، فإذا ما تضمنت نشرة الاكتتاب ذلك ترد إلى حامل الوثيقة القيمة الصادر بها الوثيقة أو قيمة أخر سعر إقفال لها في البورصة أيهما أقل. وفي هذه الحالة لا يجوز إصدار وثائق بديلة لتلك التي تم استردادها.
ب- وثائق الاستثمار الخاصة بصناديق الاستثمار المفتوحة (حيث يكون الكيان المنشئ لها هو أحد البنوك أو شركات التأمين) يفهم من نص اللائحة التنفيذية للقانون أن استرداد قيمة الوثائق يعد أمراً وجوبياً. وتحدد قيمة الوثائق التي تم استردادها بناءً على نصيبها في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع السابق للاسترداد. ويجوز للصندوق في هذه الحالة إصدار وثائق بديلة لها وفي ضوء الحد الأقصى المرخص به.
هذا، ويجب الإشارة إلى أنه في حالة استرداد وثائق صناديق الاستثمارات ذات العائد اليومي التراكمي عادة ما تحسب القيمة الاستردادية للوثيقة على أساس القيمة المعلنة لها في ذات يوم الاسترداد الموقّع من صاحب الوثيقة مرفقاً به سند الوثيقة.
وكما سبق القول تحدد القيمة الاستردادية للوثيقة على أساس نصيبها في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع السابق للاسترشاد على النحو التالي:
1. إجمالي النقدية بالخزينة والبنوك، ويتم تقييم الأرصدة بالعملة الأجنبية على أساس أسعار السوق المصرفية الحرة المعلنة.
2. يضاف إليها قيمة الاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية، وتشمل:
أ- أوراق مالية مقيدة بالبورصة: تحسب القيمة على أساس أسعار الافقال بالبورصة وقت التقييم. وفي حالة تعدد أسعار التداول في اليوم الواحد يتم التقييم على أساس المتوسط المرجح لكميات وأسعار التداول والإقفال في هذا اليوم وذلك بالمعادلة التالية:

القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة = عدد الأسهم المتداولة × المتوسط المرجح لأسعار التداول
من ناحية أخرى، إذا لم يحدث تعامل على ورقة مالية أو أكثر لفترة لا تقل عن الشهر فإنه يتم تقيمها بأقل من السعر المحدد في الفترة بما لا يجاوز 10% من هذا السعر.
ب- أذون الخزانة: يتم تقييمها على أساس صافي القيمة الحالية لها.
ج- وثائق الاستثمار في صناديق أخرى: تقيم على أساس أخر قيمة استردادية معلنة لها.
د- أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة: يتم تقيمها على أساس القيمة السوقية أو القيمة المحسوبة بإحدى طرق التقييم المقبولة أيهما أقل.
هـ - أوراق مالية أجنبية: تقيم على أساس المبلغ المعادل بالجنيه المصري باستخدام أسعار السوق المصرفية الحرة.
3. يضاف إلى ما سبق قيمة الأصول طويلة الأجل بعد خصم مجمع الإهلاك.
4. يتم تقييم باقي عناصر الأصول وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
5. يضاف إليها إجمالي إيرادات النشاط المستحقة والتي تخص الفترة ولم تحصل بعد مثل، عائد الاستثمارات في الأوراق المالية، وأرباح بيع الأوراق المالية، وأي إيرادات أخرى مستحقة.
6. يخصم مما سبق حسابات البنوك الدائنة والمخصصات وأي التزامات أخرى متداولة بعد تقييمها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
7. يخصم أيضاً مصروفات التشغيل المستحقة مثل مصروفات التسويق والإعلان والمصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف التمويلية، وعمولات السماسرة، والتوزيعات المستحقة للمستثمرين.
8. يتم قسمة صافي الناتج من البنود السابقة على عدد الوثائق القائمة في تاريخ التقييم للوصول إلى نصيب الوثيقة (صافي قيمة الوثيقة) من صافي أصول الصندوق.
هذا، وجدير بالذكر أنه في حالة تقدم أحد حملة الوثائق لاسترداد قيمتها من الصندوق يقوم الصندوق بخصم عمولة استرداد بنسبة محددة من قيمة الوثيقة المستردة، وتتراوح هذه النسبة بين (1%، 8/%1) طبقا لفترة الاحتفاظ بالوثيقة على أن يتم اقتسام تلك العمولة بين الصندوق والكيان المنشئ للصندوق مناصفة. وتحسب العمولة بالمعادلة التالية:

ويتم إثبات عملية استرداد الوثيقة بعد حساب قيمتها وكذلك العمولة الخاصة بالاسترداد بالقيود التالية:
- إثبات استحقاق الوثيقة المستردة:
× من حـ/ استردادات
إلى مذكورين
× حـ / حملة الوثائق
x حـ / عمولة الاسترداد
- عند إثبات واقعة السداد النقدي لحملة الوثائق المستردة:
× من حـ / حملة الوثائق
× إلى حـ/ النقدية
- إثبات نصيب الكيان المنشئ للصندوق في عملة الاسترداد وإقفال باقي العمولة في قائمة الدخل:
× من حـ/ عمولة الاسترداد
إلى مذكورين
حـ / الكيان المنشئ للصندوق
(بنك، شركة تأمين شركة مساهمة)
حـ / أ. خ (نصيب الصندوق)
سداد نصيب الكيان المنشئ للصندوق في العمولة:
× من حـ / الكيان المنشئ للصندوق
× إلى حـ/ النقدية