المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01



التعريف التشريعي للموظف العام  
  
1261   01:16 صباحاً   التاريخ: 2023-07-14
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 9-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 إن محاولة وضع تعريف موحد للموظف العام في الجانب التشريعي أمر لن يكون سهلا، نتيجة اختلاف الأنظمة والقوانين والقرارات التي تتعلق بالوظيفة العامة، لذا سنحاول التطرق إلى التعريفات التي وضعتها عدد من الدول في تشريعاتها وماهي عناصــر هـذا التعريف ومقارنتها مع عدد من الدول.

فالقانون المصري رقم (210) لسنة (1959) الخاص بموظفي الدولة المدنيين لــم يتضمن تعريفاً للموظف العام وبصدور القانون رقم (111) لسنة (1960) أخضع المستخدمين الموجودين في الخدمة لأحكام كادر العمال (1).

ونلاحظ ان قوانين التوظيف المصرية المتعاقبة ابتداء من القوانين أعلاه إلى قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة (2016) لم تتضمن أي تعريف دقيق للموظف العام.

أما المشرع الأردني أورد في نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (2) لسنة 2020 تعريفاً للموظف بأنه هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجر يومياً " (2).

ونلاحظ أن المشرع الأردني قسم فئات الموظفين في هذا التعريف إلى فئتين الوظيفة الدائمة والوقتية واستبعد الأجور اليومية من هذا الوصف.

وفي تعريف للموظف العام "بأنه كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة أو قدراً من السلطة  (3).

وفي العراق نجد أن المشرع العراقي ذكر عدد من التعاريف للموظف العـــام قياســــا" بالقوانين المقارنة وأحكام قضائية مختلفة، ويعد ذلك من باب الاهتمام بالموظف العـــام كـونــــه الركيزة الأساسية للوظيفة العامة والعنصر البشري الأهم في ميادين الإدارة.

فقد عرفه قانون الخدمة المدنية رقم (103) لسنة (1931)(الملغى) في المادة الثانية منه بأنه " كل شخص عهدت إليه وظيفة في الحكومة ، لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصة تابع لأحكام قانون "التقاعد" (4) أما قانون الخدمة المدنية رقم (34) لسنة (1939) (الملغى) فقد عرف الموظف على أنه " كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين (5).

وفي قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة (1936) (الملغى) فقد عرف الموظف بتعريف مختلف عن التعريف الوارد بقانون الخدمة المدنية فقد نص بالفقرة (أ) مــن المادة (الأولى) على أن الموظف هو كل شخص عهدت إليه الوظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصة وتابعة لأحكام قانون التقاعد (6).

وفي التعريف الذي ورد في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل بأنه:" كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين  (7).

وعرف الموظف في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المادة (19/ف2) المعدل بانه المكلف بخدمة عامة كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء و وكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشئات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر(8) ويلاحظ الباحث أن هذه التعريف كان واسعا وشاملا لكل الشرائح الخاصة بالموظف العام.

وعرفه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل بأنه " كل شخص عهدت أليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة " (9).

وهنا نرى إن المشرع لم يطلق كلمة وظيفة دائمية أو يقيدها وبهذا يكون الموظف المؤقت مشمولا بقانون انضباط موظفي الدولة.

وغرفه قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل بأنه " كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمن قوى الأمن، أو مكلف بخدمة عامة، والذي يتقاضى راتباً أو أجراً أو مكافاة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية  (10).

ونرى أن المشرع العراقي قد توسع في تعريف الموظف العام ليشمل فئات أخرى إذ عد المكلف بخدمة عامة من فئة الموظفين رغم أنه لا يدخل ضمن تصنيفات الموظف أو الملاك الدائم إلا أن المشرع ذكره من باب الامتيازات التقاعدية.

_______

1-  شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1975، ص 20.

2- المادة (2) من نظام الخدمة المدني الأردني رقم (2) لسنة (2020).

3- فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013، ص21.

4- قانون الخدمة المدنية رقم (103) لسنة (1931) الملغى، نشر في قاعدة التشريعات العراقية.

5- قانون الخدمة المدنية رقم (34) لسنة ( 1939 ( الملغى، نشر في قاعدة التشريعات العراقية.

6- نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 1361، في 1966/9/19.

7- المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 300، في 1960/2/28.

8- المادة (19/ 2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969 ) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 1778، في 1969/12/15

9- المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3356، في 1991/6/3.

10- المادة (1) سابعا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4314، في 2014/3/10.

             

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .