المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

احـداث بعهد الأمين
2-8-2017
معنى كلمة صدق
7/11/2022
معقدات البلاديوم
2024-04-04
حكم الإرث
14/12/2022
Eugene Paul Wigner
14-9-2017
أبو جعفر محمد بن عبد الله بن رزين
4-2-2018


المكاسب المحرمة حرمة التحاكم الى الطاغوت  
  
1498   01:44 صباحاً   التاريخ: 2023-06-13
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه المعاملات القرآني
الجزء والصفحة : ص16-19
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-12 1077
التاريخ: 2023-11-13 1339
التاريخ: 2023-06-14 1339
التاريخ: 2023-06-13 3274

خامساً: أكل الحقوق الشرعية من قبل حكام الجور

{يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ كَثيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها في‏ سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليم} [التوبة : 34]

ففي الآية مقطعان ولكل مقطع حكم.

المقطع الاول: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ}‏.

قَالَ الامام الصادق (عليه السلام ) : إِنَّ عَوَامَّ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكَذِبِ الصِّرَاحِ، وَ بِأَكْلِ الْحَرَامِ وَ بِالرِّشَا، وَ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ عَنْ وَاجِبِهَا بِالشَّفَاعَاتِ وَالْعِنَايَاتِ وَالْمُصَانَعَاتِ وَكَذَلِكَ عَوَامُّ أُمَّتِنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ فُقَهَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ، وَالْعَصَبِيَّةَ الشَّدِيدَةَ وَالتَّكَالُبَ عَلَى حُطَامِ الدُّنْيَا وَحَرَامِهَا، فَمَنْ قَلَّدَ مِنْ عَوَامِّنَا مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ فَهُمْ مِثْلُ الْيَهُودِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّقْلِيدِ لِفَسَقَةِ فُقَهَائِهِمْ، فَأَمَّا مَنْ‏ كَانَ‏ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي‏ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَالْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ فَسَقَةِ فُقَهَاءِ الْعَامَّةِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئاً، وَ لَا كَرَامَةَ لَهُمْ[1].

المقطع الثاني: {وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ }.

معنى الكنز: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): مَالٌ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَ إِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَ كُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَ إِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ.

وقيد الكنز بعدم الإنفاق لئلا يعمّ من جمع المال للإنفاق و بعد إخراج الحقوق‏ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ‏ هو الكيّ بهما.

و عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام )‏: ... فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَرَ بِإِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ اللَّه‏.

لَمَّا أَمَرَ عُثْمَانُ[2] بِنَفْيِ أَبِي ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو ذَرٍّ وَكَانَ عَلِيلًا مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصَاهُ وَ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَدْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ النَّوَاحِي وَ أَصْحَابُهُ حَوْلَهُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ يَطْمَعُونَ أَنْ يَقْسِمَهَا فِيهِمْ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِعُثْمَانَ مَا هَذَا الْمَالُ فَقَالَ عُثْمَانُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ حُمِلَتْ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ النَّوَاحِي أُرِيدُ أَضُمُّ إِلَيْهَا مِثْلَهَا ثُمَّ أَرَى فِيهَا رَأْيِي فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ «يَا عُثْمَانُ أَيُّمَا أَكْثَرُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ» فَقَالَ عُثْمَانُ بَلْ «مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ» قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ أَنَا وَ أَنْتَ وَ قَدْ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عَشِيّاً فَرَأَيْنَاهُ كَئِيباً حَزِيناً فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ‏ يَرُدَّ عَلَيْنَا السَّلَامَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَاهُ فَرَأَيْنَاهُ ضَاحِكاً مُسْتَبْشِراً فَقُلْنَا لَهُ‏بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا دَخَلْنَا إِلَيْكَ الْبَارِحَةَ فَرَأَيْنَاكَ كَئِيباً حَزِيناً ثُمَّ عُدْنَا إِلَيْكَ الْيَوْمَ فَرَأَيْنَاكَ فَرِحاً مُسْتَبْشِراً فَقَالَ نَعَمْ كَانَ قَدْ بَقِيَ عِنْدِي مِنْ فَيْ‏ءِ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ لَمْ أَكُنْ قَسَمْتُهَا وَ خِفْتُ أَنْ يُدْرِكَنِي الْمَوْتُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ قَدْ قَسَمْتُهَا الْيَوْمَ وَ اسْتَرَحْتُ مِنْهَا فَنَظَرَ عُثْمَانُ إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ الْمَفْرُوضَةَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ لَا وَ لَوِ اتَّخَذَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ الْكَافِرَةِ مَا أَنْتَ وَ النَّظَرَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ حَيْثُ قَالَ {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ‏} فَقَالَ عُثْمَانُ «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ شَيْخٌ قَدْ خَرِفْتَ وَ ذَهَبَ عَقْلُكَ وَ لَوْ لَا صُحْبَتُكَ لِرَسُولِ اللَّهِ لَقَتَلْتُكَ» فَقَالَ «كَذَبْتَ يَا عُثْمَانُ أَخْبَرَنِي حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَفْتِنُونَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَلَا يَقْتُلُونَكَ وَ أَمَّا عَقْلِي فَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ مَا أَحْفَظُهُ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  فِيكَ وَ فِي قَوْمِكَ» فَقَالَ وَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيَّ وَ فِي قَوْمِي قَالَ سَمِعْتُ يَقُولُ إِذَا بَلَغَ آلُ أَبِي الْعَاصِ ثلاثون رَجُلًا صَيَّرُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَكِتَابَ اللَّهِ دَغَلًا وَعِبَادَهُ خَوَلًا وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً وَ الصَّالِحِينَ حَرْباً» فَقَالَ عُثْمَانُ «يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ! هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا لَا مَا سَمِعْنَا هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ» فَقَالَ عُثْمَانُ ادْعُ عَلِيّاً فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)  فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ انْظُرْ مَا يَقُولُ هَذَا الشَّيْخُ الْكَذَّابُ» فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَهْ يَا عُثْمَانُ لَا تَقُلْ كَذَّابٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَ لَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ (اللَّهْجَةُ اللِّسَانُ) أَصْدَقُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ» فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَدَقَ أَبُو ذَرٍّ وَ قَدْ سَمِعْنَا هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو ذَرٍّ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ وَيْلَكُمْ كُلُّكُمْ قَدْ مَدَّ عُنُقَه‏[3].

كَانَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ وَهُوَ بِالشَّامِ وَيُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ بَشِّرْ أَهْلَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ وَكَيٍّ فِي الْجَنُوبِ وَكَيٍّ فِي الظُّهُورِ أَبَداً حَتَّى يَتَرَدَّدَ الْحَرُّ فِي أَجْوَافِهِم‏ وهو قوله تعالى {يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ‏}[التوبة 35 .]

أمالي الطوسي:  الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّوَيْهِ‏ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام ) أُتِيَ بِمَالٍ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَقَالَ اقْسِمُوا هَذَا الْمَالَ فَقَالُوا قَدْ أَمْسَيْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخِّرْهُ إِلَى غَدٍ فَقَالَ لَهُمْ تَتَقَبَّلُونَ أَنِّي أَعِيشُ إِلَى غَدٍ قَالَ وَ مَا ذَا بِأَيْدِينَا قَالَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُ حَتَّى تَقْسِمُوهُ قَالَ فَأُتِيَ بِشَمْعٍ فَقَسَمُوا ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ[4].

 وفي كِتَابِ الْغَارَاتِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُجَمِّعٍ‏ أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام )  كَانَ يَكْنُسُ بَيْتَ الْمَالِ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ثُمَّ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ تَشْهَدَانِ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

 عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيِ‏ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)  قَالَ: (كَانَ خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم )لَا يَحْبِسُ شَيْئاً لِغَدٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُ وَ قَدْ رَأَى عُمَرُ فِي ذَلِكَ أَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَ أَخَّرَ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَ أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ كَمَا صَنَع‏ خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم )).

ووصل الحال بالمسلمين بخلافة بني أمية وبني العباس الى أمر متسافل جدا واليك هذا النص العجيب في زيارة الجامعة الثانية من مفاتيح الجنان نقلا عن كتاب المزار لابن المشهدي:

يَا سَادَتِي يَا آلَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنِّي بِكُمْ أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَلَا، بِالْخِلَافِ عَلَى الَّذِينَ غَدَرُوا بِكُمْ، وَ نَكَثُوا بَيْعَتَكُمْ، وَجَحَدُوا وَلَايَتَكُمْ، وَ أَنْكَرُوا مَنْزِلَتَكُمْ، وَ خَلَعُوا رِبْقَةَ طَاعَتِكُمْ، وَ هَجَرُوا أَسْبَابَ مَوَدَّتِكُمْ، وَ تَقَرَّبُوا إِلَى فَرَاعِنَتِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ مِنْكُمْ، وَ الْإِعْرَاضِ عَنْكُمْ، وَ مَنَعُوكُمْ مِنْ‏ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَ اسْتِئْصَالِ الْجُحُودِ، وَ شَعْبِ الصَّدْعِ، وَ لَمِّ الشَّعَثِ، وَ سَدِّ الْخَلَلِ، وَ تَثْقِيفِ الْأَوَدِ[5]، وَ إِمْضَاءِ الْأَحْكَامِ، وَ تَهْذِيبِ الْإِسْلَامِ، وَ قَمْعِ الْآثَامِ وَ أَرْهَجُوا عَلَيْكُمْ نَقْعَ‏[6] الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ، وَ أَنْحَوْا عَلَيْكُمْ سُيُوفَ الْأَحْقَادِ[7]، هَتَكُوا مِنْكُمُ السُّتُورَ، وَابْتَاعُوا بِخُمُسِكُمُ الْخُمُورَ، وَ صَرَفُوا صَدَقَاتِ الْمَسَاكِينِ إِلَى الْمُضْحِكِينَ‏ وَ السَّاخِرِينَ[8].

سادساً: حرمة التحاكم الى الطاغوت

قال تعالى {وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون‏}[البقرة: 188]

{ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيدا}[النساء: 60]

آيتان مهمتان تحرمان التحاكم الى الطاغوت وهم حكام الجور الذين لايحكمون بما أنزل الله على محمد ص وهي الشريعة المتمثلة بـ(الكتاب والسنة).

فمن مصاديق أكل المال بالباطل هو كل حق (أموال أو ميراث أو دَين وغيرها) يأخذ بحكم الطاغوت فهو سحت حرام ، قال الشيخ الايرواني: الطاغوت مشتق من الطغيان بمعنى التمرد على الحق والعدل، وعلى هذا فكل من لم يحكم بالعدل فهو طاغوت، والتحاكم اليه تحاكمٌ الى الطاغوت وهذه الاية صريحة في حرمة ذلك لان الله جل وعلا أمرنا أن بالكفر به أي التبري منه.

 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‏ قلت له قول الله {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‏} فقال: يا أبا بصير إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يَعنِ حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد: أما أنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت‏[9].

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ‏ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام ) قَالَ: فِي‏ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ‏ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل‏ {أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏}[النساء:60] [10].

أي يا أيها الزاعمون انكم آمنتم بما أنزل الله على محمد وآمنتم بكل الرسل الذين من قبله لا تتحاكموا الى الطاغوت لان هذا خلاف زعمكم بالايمان ، وهنا يمتحن المؤمن الصادق عندما يحاكم أخاه المؤمن أو الزوج او الزوجه  الى المحاكم التي تحكم بخلاف حكم الله فهو ممن يتحاكم الى الطاغوت .لان الذي يمثل حكم الله هو النبي أو الوصي أو الفقيه العادل  المجعول من قبلهم[11].

قال الصادق (عليه السلام ) : اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ ،الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِي[12]‏.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام ) قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

فالاول يعلم ان القانون مخالف للشرع ومع ذلك يحكم به فهو في النار، والثاني غافل عن حكم الشرع ولا يعلم انه مخالف في الشرع فهو في النار، والثالث حكم بالحق رجما بالغيب او مصادفة او من دون دليل شرعي بل عرفي فوافق الشرع مصادفة فهذا في النار ، وأما الرابع فرجل قضى بالحق وهو يعلم انه الحق اي يعرف الحكم الشرعي ودليله.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام ) قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ.

وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام ) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى طَاغُوتٍ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏}[النساء:60].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (عليه السلام ) إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه‏ بَيْنَكُمْ‏ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[13].

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ (صل الله عليه واله وسلم)، يَقُولُ‏ أَيُّ قَاضٍ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ. مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ فَأَخْطَأَ كَفَرَ.

الحكم بالكتاب والسنة

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)  تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّتِهِ فَنَنْظُرُ فِيهَا فَقَالَ لَا أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُوجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ‏[14].

33157- 7-[15] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (عليه السلام ) بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ فَقَالَ يَا يُونُسُ لَا تَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ ضَلَّ وَ مَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ.

ذكر القطب الراوندي جملة من النصوص في حرمة التحاكم الى الطاغوت وحكام الجور فقال[16].

 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ الْحُكْمُ حُكْمَانِ:  حُكْمُ اللَّهِ، وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ،وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ {وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ‏ } [المائدة:50] وَأَشْهَدُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ[17] ثُمَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صل الله عليه واله وسلم ) مَنْ حَكَمَ فِي الدِّرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ أَجْبَرَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ قِيلَ كَيْفَ يُجْبِرُ عَلَيْهِ قَالَ يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَسِجْنٌ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ فَإِنْ دَخَلَ بِحُكُومَتِهِ وَإِلَّا ضَرَبَهُ‏ بِسَوْطِهِ وَحَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ‏[18].

وَ قَالَ‏ لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام ) شُرَيْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ‏ وَ قَالَ لَهُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌ‏[19].

ثُمَّ قَالَ‏ إِنَّ عَلِيّاً ع اشْتَكَى عَيْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم ) فَإِذَا عَلِيٌّ يَصِيحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً يَا عَلِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِيَقْبِضَ‏ رُوحَ الْفَاجِرِ أَنْزَلَ مَعَهُ سَفُّوداً [20] مِنْ نَارٍ فَيَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَتَضِجُّ جَهَنَّمُ فَاسْتَوَى عَلِيٌّ جَالِساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ فَقَدْ أَنْسَانِي وَجَعِي مَا قُلْتَ فَهَلْ يُصِيبُ ذَلِكَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِكَ؟قَالَ نَعَمْ :حُكَّاماً جَائِرِينَ، وَ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَ شَاهِدَ الزُّورِ[21].

 


[1] تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص: 300

[2] إِنَّ قَضِيَّةَ عُثْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ نَالَتْ مِنَ الشِّيَاعِ وَ الظُّهُورِ مَا لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مَسَاسٌ بِالتَّارِيخِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُرَاجِعْ: مُرُوجَ الذَّهَبِ 1 438، أَنْسَابَ الْبَلاذِرِيِّ 5 53، تَارِيخَ الْيَعْقُوبِيِّ 2 148، طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 4 168 صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ كِتَابَ الزَّكَاةِ، عُمْدَةَ الْقَارِيِّ 4 291، شَرْحَ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ (مُحَمَّدُ عَبْدُهُ) 2 17، كِتَابَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ جَوْدَةَ السَّحَّارِ ص 144.

[3] تفسير القمي، ج‏1، ص: 52.

[4] وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 108 ، بَابُ(40) تَعْجِيلِ‏ قِسْمَةِ الْمَالِ‏ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ‏.

[5]  الثّقاف: ما يقوم به الرّماح، يريد أنّه سوى عوج المسلمين.

[6] أرهج: أثار الغبار، النّقع: الغبار.

[7] أنحى عليه ضربا إذا أقبل، و أنحى له السّلاح ضربه بها.

[8] المزار الكبير (لابن المشهدي)، ص: 296.

[9] - تفسير العياشي، ج‏1، ص: 85البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 187- 188. الصافي ج 1: 171. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 411.

[10] وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 12.

[11] فكل من يعمل بالقضاء اليوم وكذلك المحامون الذين يساعدون في تنفيذ حكم الطاغوت فان الحكم غير شرعي والاموال المأخوذه بهذا الحكم سحت وهو موضع اشكال عند علماءنا الا للمضطر الذي لايستطيع أخذ الحق في حال عدم وجود حاكم عادل .لان الاحكام الوضعية اليوم هي عبارة عن قوانين وضعية مستندة الى القانون البغدادي الخليط بين حكم القرآن والمذاهب والعرف وقانون الدول المجاورة وهو تشريع مجلس قيادة الثورة الذي يخالف الشرع في كثير من بنوده فمثلاكل البنوك المستندة الى القانون التجاري معاملاتها ربوية ، ومعظم قوانين الاحوال الشخصية مخالف للشرع فالذي يريد ان يتزوج الزوجه الثانية لابد من موافقة الاولى أو يتعرض للسجن أو الغرامة، أو في مسائل الحضانة للطفل في الشرع مدة الحضانة مدة الرضاع سنتين بينما القانون يجعلها عشرة سنوات قابلة للتمديد الى ان يبلغ السن القانوني الا اذا كان الرجل سفيها  ، وأما دعوى التفريق في الطلاق التي لم ينزل بها سلطان فهي حرام فكم أمراة طلقت بالمحاكم وتزوجت مرة أخرى وهي ذات بعل في رقبة زوجها الاول وان فرقت ، وأما في الارث فهناك القسام النظامي في قبال القسام الشرعي المخالف للشرع الذي يجعل حصة الرجل مثل حصة المرأة خلاف قوله تعالى (للذكر مثل حظ الانثيين ) . أو في الارث فان القانون يورث  الحفيد من جده اذا توفى ابوه قبل جده بينما في الشرع يحرم ذلك. وكذلك حكم العشائر الذي يستند الى الحكم العرفي فهو باطل ايضا .

[12] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 406، كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْكَام‏.

[13] وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 14.

[14]  الكافي 1- 56- 11.

[15]  الكافي 1- 56- 10.

[16] فقه القرآن، ج‏2، ص: 7.

[17]  البرهان في تفسير القرآن 1/ 478.

[18] ( وسائل الشيعة 18/ 18.

[19]  تهذيب الأحكام 6/ 217.

[20]  السفود .. بتشديد الفاء- الحديدة التي يشوى بها اللحم- صحاح اللغة( سفد).

[21] تهذيب الأحكام 6/ 224.

 



وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .