المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

فرق المسلمين
24-05-2015
Vowels HappY
2024-05-15
الشيخ ضياء العراقي.
8-12-2017
أي الأمراض يتم نقلها بواسطة البعوض؟
15-4-2021
العصر الحجري المكدليني في اوربا
13-10-2016
سلمان على لسان النبي (صلى الله عليه وآله)
23-9-2020


نظم الانتخاب غير الرئيسية  
  
1354   01:11 صباحاً   التاريخ: 1-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص32-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يوجد نظامين انتخابيين غير رئيسيين الى جانب النظم الانتخابية الرئيسية  من الممكن الاخذ بهما معاً , او الاخذ بأحدهما عند قيام الدولة باختيار اي النظم الانتخابية الرئيسية , اي لا يمكن الاخذ بهذين النظامين ابتداءً وبشكل منفرد انما يتم الاخذ بكليهما أو أحدهما اضافة للنظم الانتخابية الرئيسية , وقد بدأ الاخذ بهذين النظامين وتطبيقهما في الوقت الحاضر يتضاءل شيئاً فشيئاً (1) .لذا سنتناول كل من هذين النظامين في الفرعين التاليين , فنبحث في الفرع الاول منه نظام تمثيل المصالح والمهن , بينما نخصص الفرع الثاني لبحث نظام تمثيل الاقليات الدينية والعرقية.

الفرع الاول

نظام تمثيل المصالح والمهن

يدعو هذا النظام الى تمثيل المصالح والمهن والحرف المتنوعة والتي تشكل العناصر الاقتصادية والاجتماعية في الدولة , حيث ان كل من الاطباء والمحامون والمهندسين والتجار و العمال الذين هم اصحاب مهن مختلفة يجب ان يكون لهم من يمثلونهم ويدافعون عن مصالحهم الخاصة في الهيئة النيابية (2).

ويرجع تاريخ الاخذ بهذه الفكرة منذ عهد طويل فعند قيام الثورة الفرنسية عام 1789 كان البرلمان او الجمعية الوطنية يضم ممثلين عن فئات الشعب المختلفة مثل الاشراف , ورجال الدين , والعامة وكانت كل طائفة تقوم باختيار ممثليها في البرلمان والذين كانوا يجتمعون فيما بينهم في غرفة خاصة لمناقشة أمور طائفتهم او ناخبيهم (3).

ان تطبيق نظام تمثيل المصالح والمهن يتم بإحدى الطريقتين , تتمثل الطريقة الاولى بتحديد نسبة معينة من المقاعد النيابية لتمثيل اصحاب المصالح والمهن بجانب تمثيل الاتجاهات السياسية المختلفة بينما تتمثل الطريقة الثانية بانتخاب احد المجلسين النيابيين بأكمله لتمثيل المصالح الاقتصادية والاجتماعية في الدولة , على ان يكون المجلس الاخر لتمثيل الاتجاهات السياسية ,  يتضح مما تقدم ان هذه الطريقة تفترض تطبيق نظام المجلس النيابي الواحد , بينما تتطلب الطريقة الثانية الاخذ بنظام المجلسين النيابيين(4).

ولنظام تمثيل المصالح والمهن انصاره ومؤيده , غير ان ذلك لا يمنع من وجود ناقديه ولكل منهما مبررات للزوم الاخذ بهذا النظام او تركه , اما بالنسبة الى مزايا هذا النظام فيرى انصاره ان هذا النظام يكفل تمثيل الامة تمثيلاً صحيحاً , ذلك ان تكوين الدولة لا يقتصر على الاحزاب السياسية فقط انما هناك طوائف معينة لابد من تمثيلها حتى يكون البرلمان الجهة المعبرة عن رأي الامة بأسرها , كما ان هذا النظام يؤدي الى التخلص من سيطرة الاحزاب واستبدادها ,  من خلال جعل الاتحادات والنقابات المهنية والمصلحية تلعب دوراً الى جانب الاحزاب فتشارك في بناء الدولة (5). 

وعلى الرغم من هذه المزايا التي قيلت لتبرير هذا النظام , فأن له مساوئه التي تظهر في ان كل مهنة او مصلحة ستعمل على الدفاع عن مصالحها الخاصة وبصورة ضيقة , بغض النظر عن المصالح الاخرى , وهذا بدوره يؤدي الى خلق نوع من التنافس والتناحر بين هذه المصالح , وترك المصلحة العامة (6). 

وقد اخذت مصر بهذا النظام بعد قيام ثورة (25 يناير 2011) فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب حيث نصت (م / 1 / ف / 1) من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 الخاص بتعديل قانون مجلس الشعب على ان "يتألف مجلس الشعب من 504 عضواً يُختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام , على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين" , كما نصت المادة (الثالثة) على ان "... تقسم جمهورية مصر العربية الى (126) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي , يُنتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين".    

ولا يكون  العامل  الفني حاسماً  في اختيار نواب كل طائفة أو مهنة , فالأمر هنا سيخضع للمصالح الخاصة والعلاقات الشخصية والضغوط النقابية وغيرها من العوامل (7).

كما انه اذا قيل ان هذا النظام يؤدي الى التخلص من سيطرة الاحزاب واستبدادها , فأن استبداد النقابات يحل محل استبداد الاحزاب (8).

يتضح مما تقدم ان هذا النظام لم يؤخذ به في غالبية الانظمة السياسية ذلك ان الديمقراطية تقوم على تمثيل الشعب وقيامه باختيار نوابه (الديمقراطية النيابية) وان النظــام الــديمـقراطي السليم هو الذي ينظر الى الشعب بصورة عامة وليس الى فئاته وتقسيماته المهنية او الطائفية , كما ان المجالس النيابية او البرلمان بإمكانها تحقيق السياسة العامة للمجتمع بكل طوائفه ونقاباته عن طريق ايجاد مجالس استشارية و اقتصادية واجتماعية لتقديم المشورة في جميع النواحي الفنية والاقتصادية والمتخصصة (9).

الفرع الثاني

نظام تمثيل الاقليات الدينية والعرقية

يهدف هذا النظام الى تمثيل هذه الاقليات في البرلمان المنتخب بهدف المشاركة في الحياة السياسية في الدولة , فلا يمكن وصول هذه الفئة الى البرلمان مالم يتم تحديد مقاعد مخصصة لهم في دوائر انتخابية معينة , وبالتالي فوز أحد اعضاء هذه الاقليات في الانتخابات البرلمانية , ويُمنع على غير اعضاء الاقليات سواء الدينية او العرقية الترشيح للمقاعد البرلمانية المخصصة لها في الدوائر الانتخابية التي يحددها المشرع , غير انه في بعض الدول (لبنان والاردن) وبموجب قوانين الانتخاب الخاصة بها يستطيع ان يترشح احد أعضاء الاقليات لأي مقعد نيابي خارج نطاق عدد المقاعد المخصصة لهذه الاقلية (10).

ويؤخذ بهذا النظام في الدول التي تأخذ بنظام الانتخاب الفردي وذلك لتعذر وصول هذه الاقليات للبرلمان مع تطبيق هذا النظام , واذا كان نظام تمثيل الاقليات يتسم بأنه يحقق المساواة الموضوعية وليست القانونية بمعنى المساواة المادية وليست المساواة الحسابية فأن هذا النظام يتطلب تطبيقه في الدول التي يتعذر فيها وصول هذه الاقليات للبرلمان , ولكن يقل تطبيق هذا النظام في حال نضج الوعي السياسي للناخبين بل قد يصل هذا النظام في هذه الدول الى مرحلة التلاشي والانعدام , وان تطبيق هذا النظام ليس محاباة وتمييز للأقليات , بالعكس ان عدم تطبيق هذا النظام يؤدي الى وقوع ظلم واجحاف بحق هذه الاقليات , ومما يجدر الاشارة اليه ان الاخذ بنظم الانتخاب غير الرئيسية يرتبط بمدى تقدم الدولة ديمقراطياً , بمعنى ان الدول حديثة العهد في الديمقراطية هي التي تأخذ به (11).

_____________

1- ينظر د. عصام الدبس , النظم السياسية , الكتاب الاول (أسم التنظيم السياسي) , ط1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2010 , ص244.

2- ينظر د. عبد الغني بسيوني , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مطابع السعدني , 2004 , ص245.

3- ينظر د. ربيع أنور فتح الباب متولي , النظم السياسية , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2013 , ص350.

4-  ينظر د. عبد الغني بسيوني ,  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق , ص245.

5- ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري)، منشأة المعارف , الإسكندرية  , بدون سنة طبع, ص325.

6-  ينظر د. ربيع انور فتح الباب متولي , مصدر سابق , ص350.

7- ينظر د. عبد الغني بسيوني , مصدر سابق , ص246.

8-  ينظرد. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري) , مصدر سابق , ص326.

9- ينظر د. ربيع انور فتح الباب متولي , مصدر سابق , ص350.

10- ففي الاردن وبموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بموجب قانون الانتخاب المؤقت فأنه قد خصص مقاعد في دوائر انتخابية معينة للأقليات الدينية والعرقية , لمزيد من التفاصيل ينظر د. نعمان احمد الخطيب , مصدر سابق , ص341.    

11-  ينظر د. عصام الدبس , مصدر سابق , ص248.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .