المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر  
  
4361   06:39 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون
الجزء والصفحة : ص158-162
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تضمن الدستور المصري النص على العديد من الحقوق السياسية كالحق في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء ، والحق في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام إليها  وغيرها من الحقوق السياسية الاخرى . وقد تراوح التنظيم الدستوري لتلك الحقوق بين الإجمال والتفصيل ، فأحياناً يتناول المشرع الدستوري تنظيم بعض الحقوق السياسية تنظيماً مفصلا واحياناً اخرى يكتفي بوضع بعض المبادئ والضوابط العامة ويترك للمشرع تنظيم الحق المعني في إطارها شريطة الا يؤدي هذا التنظيم الى إهدار الحق او الانتقاص منه بما يفرغه من مضمونه(1). ولقد كان مجال الحقوق والحريات السياسية من اكثر المجالات التي برزت فيها اعتداءات السلطة التشريعية تحت ستار تنظيمها بما يخالف أحكام الدستور . وفي هذا المضمار أدت المحكمة الدستورية العليا دوراً محورياً وبارزاً في حماية الحقوق والحريات السياسية للمواطنين ورد افتئات السلطة التشريعية عليها ، من خلال ارسائها للعديد من المبادئ والضوابط التي يتعين على المشرع التزامها حال تنظيمه للحقوق والحريات العامة ، ومنها أن القواعد التي يضعها المشرع تنظيما للحقوق العامة – ومنها الحقوق السياسية – يتعين الا تؤدي إلى مصادرتها او الانتقاص منها ، والا تخل القيود التي يفرضها القانون في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليها في المادتين 8 ، 40 من الدستور (2).

أولاً : حق الانتخاب والترشيح .

بالنسبة لحق الانتخاب والترشيح ، فقد نصت المادة (62) من الدستور المصري النافذ لعام 1971 على ان " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " مما يفيد أن هذه الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة ، عدها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة ، على أساس ان حقي الانتخاب والترشيح هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما افرغا من المضمون الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة (3). ولقد حرصت المحكمة الدستورية العليا على كفالة الحق في الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين، سواء أكانوا من بين المنتمين للأحزاب السياسية أم كانوا من المستقلين ، وسواء كان ذلك في مجال الانتخابات التشريعية أم في مجال الانتخابات المحلية . ومن بين الأحكام المهمة في هذا الصدد حكمها الصادر في 16 مايو 1987 ، والتي طلب المدعي الحكم فيها بعدم دستورية المواد الخامسة مكررا والسادسة " فقرة 1 " والسابعة " فقرة 1 " من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 لما تضمنته تلك المواد من قصر الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب السياسية من دون غيرهم بما يعني حرمان طائفة من المواطنين وهم غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية من حق كفله لهم الدستور في المادة (62) منه ، وهو الامر الذي يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما في المادتين 8 ، 40 من الدستور (4). ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد سالفة الذكر لحرمانها طائفة من المواطنين - وهم غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية – من حق كفله لهم الدستور . كما أكدت المحكمة من خلال حكمها هذا على بعض المبادئ الرئيسية كانت أساساً بعد ذلك لحكم مماثل بعدم دستورية قانون انتخابي آخر جاء بعده ، ومن أهم هذه المبادئ :

-" إن الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور ، ومن بينها حق الترشيح الذي عنى به الدستور بالنص عليه صراحة مع حقي الانتخاب وإبداء الرأي في الإستفتاء ، اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها ، وان القواعد التي يضعها المشرع العادي لا يجوز عن طريق تنظيم تلك الحقوق ان تنتهي إلى الانتقاص منها او مصادرتها .

-" ان مؤدى المواد الخامسة مكررا ، والسادة فقرة (1) ، والسابعة عشرة من القانون رقم (38) لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم (114)  لسنة 1983 المطعون عليها ، أن المشرع حين نص على أن يكون إنتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ، وما استتبع ذلك من النص على اعتبار صورة قائمة الحزب الذي ينتمي اليه المرشح المثبت بها إدراج أسمه فيها شرطاً حتمياً لقبول طلب تشريحه ، يكون قد قصر حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الاحزاب السياسية ، وحرم بالتالي غير هؤلاء من ذلك الحق دون مقتضى من طبيعته ومتطلبات مباشرته .

-" ولما كان حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين في  المادة (62)  منه ، ومن ثم ، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق ينطوي على إهدار لأصله ، كما ينطوي على إخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ، ويشكل بالتالي مخالفة للمواد (8 ، 40 ، 62) من الدستور .

-" إن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الترشيح لا يعني إطلاق سلطته – أي المشرع – لكي يتحلل من الضوابط الدستورية وصولاً إلى هدم الحق نفسه او الانتقاص منه . ان تنظيم المشرع لحق المواطنين في الترشيح لا ينبغي له أن يعصف بهذا الحق أو ينال منه على نحو ما فعلته النصوص المطعون فيها ، إذ تعرضت لحقوق عامة كفلها الدستور وحرمت منها طائفة من المواطنين فجاوز المشرع دائرة تنظيم الحقوق إلى إهدارها ، الأمر الذي لا يسمح به الدستور ، ومن ثم حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص المطعون فيها لمخالفتها للدستور " (5).

ثانياً : حق تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها .

اما عن الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها ، فيمكن القول انه بعد ان كان النظام السياسي المصري يقوم على فكرة التنظيم السياسي الواحد ممثلا في الاتحاد الاشتراكي العربي ، تطورت الأوضاع والأحداث بشكل أدى إلى الابتعاد عن فكرة التنظيم السياسي الواحد والاستعاضة عنه بنظام تعدد الأحزاب ، إذ تم تعديل المادة الخامسة من الدستور بموجب التعديل الدستوري في 22 مايو 1980 ليصير نصها على النحو الآتي " يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الاحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور . وينظم القانون الاحزاب السياسية"(6).

وقد حاول المشرع – تحت ستار التنظيم – أن يفرغ النص على التعددية من مضمونه بحيث يجعل من التعددية أمراً صورياً عن طريق تضمين القانون المنظم للأحزاب لعدد من الشروط التعسفية بما يحول بين بعض المواطنين وممارسة هذا الحق ، بيد أن المحكمة الدستورية العليا وقفت ضد كل المحاولات الرامية إلى إهدار هذا الحق او النيل منه مقررة انه اذا كان للمشرع تنظيم الحرية الحزبية إلا أن هذا التنظيم لا يجوز أن يصل إلى إهدارها او النيل منها (7). ومن أحكامها المهمة في هذا الصدد حكمها الصادر في 7 مايو 1988 ، والتي طعن فيها بعدم دستورية البندين الثاني والسابع من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية .  وتتلخص وقائع هذه القضية ان أحد المواطنين بصفته وكيلاً عن طالبي تأسيس الحزب الناصري قد تقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية ، التي انشأها القانون المذكور اعلاه ، طالباً تأسيس الحزب الناصري . إلا أن اللجنة رفضت طلبه هذا لسببين " أولهما " ، أن البرنامج المقترح للحزب الناصري لا يتميز تميزاً ظاهراً عن برنامج حزب التجمع الوطني التقدمي ، ومن ثم ، يكون طلب التأسيس مخالفاً للبند ثانياً من القانون رقم (40) لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب الذي يتطلب ذلك ، وثاني هذه الاسباب ، ان أحد مؤسسي الحزب الناصري كان قد وقع على بيان يتضمن الدعوى إلى تحبيذ اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، وبالتالي يكون طلب التأسيس لهذا الحزب مخالفاً للبند السابع من القانون رقم (4) لسنة 1977 لاشتراطه الا يكون من بين مؤسسيه أو قياداته من تتوافر ضده أدلة جدية على قيامه بالدعوة لمبادئ أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل (8).وقد طعن مقدم الطلب امام المحكمة الدستورية العليا على البندين الثاني والسابع من المادة (40) من القانون المذكور ، مقرراً أن حكم المادة سابعاً ينطوي على مصادرة لحرية التعبير عن الرأي بالمخالفة لنص المادة (47) من الدستور . وهو ما أيدته فيه المحكمة الدستورية العليا إستناداً إلى المادة الخامسة من الدستور والمعدلة بتاريخ 22 مايو 1980 – المقررة بان يقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب - . اما بالنسبة للبند الثاني من المادة (40) من القانون والتي تتطلب التمايز في برامج الأحزاب وأساليبها في تحقيق برامجها ، فإن هذا الشرط يتصف بالعمومية والتجريد ويراعي الصالح العام ويقوم على شروط موضوعية وينطبق على جميع المواطنين بما لا يؤدي إلى مصادرة حق أي منهم أو الانتقاص منه ، ولا يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة ، وبالتالي فإن البند ثانياً من المادة (4) لا يخالف نصوص الدستور (9). وقد أرست المحكمة الدستورية العليا بمقتضى هذا الحكم المبادئ الدستورية الآتية :

-" ان حرية الرأي هي من الحريات الأساسية التي تحتمها طبيعة النظام الديمقراطي وتعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم ، إذ يقوم هذا النظام في جوهره على مبدأ أن " السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات " ، وهو ما أكده الدستور القائم بالنص عليه في المادة الثالثة منه .. ولا شك ان مبدأ السيادة الشعبية يقتضي أن يكون للشعب – ممثلا في نوابه أعضاء السلطة التشريعية – الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة ، وأن يكون للشعب أيضاً باحزابه ونقاباته وأفراده رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر والنقد البناء.

-" تعد حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وإمكان المساهمة بهذه الحقوق العامة في الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الأحزاب السياسية وحق الانضمام اليها وحق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء .

-" وإذ كانت حرية الرأي تعد من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة .. ، فقد غدت من الأصول الدستورية الثابتة في كل بلد ديمقراطي متحضر وحرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة . وقررها الدستور القائم بالنص في المادة 47 منه على أن " حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه .. " ولئن كان الدستور قد كفل بهذا النص " حرية التعبير عن الرأي " بمدلوله الذي جاء عاماً مطلقاً ليشمل الرأي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية ، فإنه مع ذلك قد خص حرية الآراء السياسية برعاية أوفى لما لها من ارتباط وثيق بالحياة السياسية وبسير النظام الديمقراطي في طريقه الصحيح .

-" لما كان ذلك وكان البند [ سابعاً ] من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فيما تضمنه من اشتراط " الا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 أبريل سنة 1979 " ، لما كان مؤدى هذا النص هو حرمان فئة من المواطنين من حقهم في تكوين الأحزاب السياسية حرماناً أبدياً وهو حق كفله الدستور حسبما يدل عليه لزوماً نص المادة الخامسة منه ، وقد رتب النص المطعون عليه – في شق منه – هذا الحرمان على أخذ هؤلاء الاشخاص بارائهم التي تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سالفة الذكر ، فان هذا النص يكون قد انطوى على اخلال بحريتهم في التعبير عن الرأي وحرمانهم مطلقاً ومؤبداً من حق تكوين الأحزاب السياسية بما يؤدي إلى مصادرة الحق وإهداره ويشكل بالتالي مخالفة للمادتين 5 و 47 من الدستور " (10). وانتهت المحكمة في حكمها هذا إلى عدم دستورية البند [ سابعاً ] من المادة الرابعة من القانون المشار اليه .

______________________

1-انظر  د. شعبان احمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 689

2- انظر  د. شحاته أبو زيد شحاته ، مبدأ المساواة في الدساتير العربية ، مرجع سابق ، ص 613

3- انظر  د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص ص 168 - 169

4- انظر  د. شعبان احمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 691

5- القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية " دستورية " ، جلسة 16/5/1987 ، مجموعة أحكام م.د.ع، ج 4 ، ص 31 وما بعدها 

ومن أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بحقي الانتخاب والترشيح ، انظر :

القضية رقم 14 لسنة 8 قضائية " دستورية " ، جلسة 15/4/1989 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، ج4 ، ص 191 وما بعدها 

القضية رقم 23 لسنة 8 قضاية " دستورية " ، جلسة 15/4/1989 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، ج4 ، ص 215 وما بعدها

القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية " دستورية " ، جلسة 14/1/1994 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، ج 6 ، ص 444 وما بعدها 

القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية " دستورية " ، جلسة 15/4/1995 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، ج6 ، ص 650 وما بعدها

6- حول تطور نظام الاحزاب في مصر : انظر  د. فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، الجزء الثالث ، المجلد الثاني ، مطابع سجل العرب ، 1988 ، ص ص 1194 – 1196

7- انظر  د. شعبان احمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 704

8- انظر  د. وجدي ثابت غبريال ، حماية الحرية في مواجهة التشريع ، مرجع سابق ، ص ص 197 - 198

9- انظر  د. عبد الحميد حسن محمد ، حماية الحقوق والحريات في أحكام المحكمة الدستورية العليا ، مرجع سابق ، ص ص 445 - 446

10- القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية " دستورية " ، جلسة 7/5/1988 ، مجموعة أحكام م.د.ع، ج 4 ، ص 98 وما بعدها

ومن أحكام المحكمة الدستورية العليا في مجال حماية حق تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها ، انظر :

القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية " دستورية " ، جلسة 21/6/1986 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، ج3 ، ص 353 وما بعدها . القضية رقم 49 لسنة 6 قضائية " دستورية " ، جلسة 4/4/1987 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، ج4 ، ص 19 وما بعدها

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .