المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مرض الذبول الفيوزارمي Fusarium Wilt
18-10-2016
علاقة كثافة النيماتودا بدرجة تضرر النبات
13-2-2017
اخبار اولاد الامام الصادق
17-04-2015
الرجوع الى مكة
27-9-2018
مفاهيم الجغرافية التاريخية - أثر الجغرافية في التاريخ
27-10-2020
وفــاة المقتفي لأمر الله
19-1-2018


أثار الوساطة الجنائية على الدعوى المدنية  
  
1248   01:49 صباحاً   التاريخ: 2023-09-14
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص103-105
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أصابه من ضرر جراء وقوع الجريمة، وهو يعد ذات الهدف الذي تسعى الدعوى المدنية الى تحقيقه، وبذلك فالوساطة الجنائية تمثل الوسيلة البديلة للدعوى المدنية التي يرفعها المجني عليه والتي يترتب على نجاحها، حصوله على التعويض المناسب، وبالتالي تنتفي العلة من رفع الدعوى المدنية أمام القضاء المدني لسبق حصول المجني عليه على التعويض(1). وإن بعض التشريعات الجنائية التي أقرت الوساطة ومنها التشريع الفرنسي، لم يضع حكماً واضحاً لبيان أثر نجاح الوساطة الجنائية على الدعوى المدنية وأنه متى ما تم تنفيذ اتفاق الوساطة يسقط حق المجني عليه في العودة الى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أحدثته الجريمة التي تم اتفاق الوساطة بشأنها(2). أما من الناحية العملية، نجد إن ما جرى العمل عليه غير ذلك، حيث إن غالبية اتفاقيات الوساطة تتضمن نصاً يمنع المجني عليه من مباشرة الدعوى المدنية لانتفاء المصلحة من اقامتها، إذ إنه سبق وحصل على تعويض مرضي كأثر لاتفاق الوساطة(3). وعلى العكس من ذلك، قد ذهب رأي أخر على أنه لا أثر لتنفيذ الوساطة الجنائية على الدعوى المدنية، حيث يجوز للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض(4)، وقد أيد القانون البلجيكي ذلك، حيث نص المشرع صراحةً، على أنه لا أثر للوساطة الجنائية على الدعوى المدنية(5)، ولقد سار على ذلك النهج القانون التونسي، حيث نص صراحةً على عدم تأثير الوساطة على حق المجني عليه برفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، بينما بعض التشريعات الجنائية الأخرى، لم تقرر أي أثر للوساطة على الدعوى المدنية، كالتشريع المغربي والجزائري (6).

ومن جانبنا نؤيد القول، بأن لا أثر للوساطة على الدعوى المدنية، ولكن ذلك في حالة واحدة فحسب، ألا وهي عندما يكون التعويض الذي حصل عليه المجني عليه، كان تعويضاً معنوياً أو رمزياً لا يؤدي الى اصلاح الاضرار المادية التي لحقت به من جراء الجريمة، ففي هذه الحالة يكون للمجني عليه الحق باللجوء الى الطريق المدني للحصول على مبلغ التعويض لإصلاح ما أصابه من أضرار مادية، ولكن إذا كان اتفاق الوساطة قد تضمن حصول المجني عليه على تعويض نقدي عادل وملائم لإصلاح الاضرار التي لحقته، فلا حاجة بعد ذلك للجوء الى القضاء المدني، وذلك لانتفاء المصلحة من إقامة الدعوى المدنية، إذ إنه سبق وأن حصل على مبلغ التعويض من اتفاق الوساطة، فضلاً على إن هذا الأمر يتعارض والهدف من اجراء الوساطة الجنائية في تخفيف العبء عن كاهل القضاء، وعلى حد السواء القضاء الجنائي والمدني مما يساهم في معالجة أزمة العدالة الجنائية.

______________

1- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص567.

2- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص81 – 82.

3- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص418.

4- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص250.

5- نصت الفقرة الرابعة من المادة (216) مكرر/ثانياً من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي على إنه (إذا نفذ الجاني كل الشروط فإن الدعوى الجنائية تنقضي، ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية عدم جواز مباشرتها، وعدم الاعتداد بالواقعة كسابقة في العود، بيد إن انقضاء الدعوى الجنائية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى المدنية).

6-  د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص82.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .