أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2015
6553
التاريخ: 2023-07-16
1005
التاريخ: 25-10-2015
4613
التاريخ: 27-9-2018
3656
|
إن ممارسة حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة عن طريق الاقتراع هو حق من الحقوق السياسية لجميع الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة سواء كانوا داخل إقليم دولتهم أم خارجه، ويمثل حق المشاركة عنصرا مهما لمشاركة الأفراد وهو أساسي للقضاء على التمييز والتهميش (1) ولم تفرق التشريعات الدولية والقوانين الانتخابية المتعلقة بهذه الحالات بينهم. إذ إن جميع المواطنين سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في الدين أو العرق أو اللغة أو الرأي السياسي (2) لكن يوجد تمة اختلاف بين الدول في مجال اهتمامها بمشاركة المهجرين والنازحين في الانتخابات، خاصة بعد تواجد عدد كبير من المواطنين خارج البلاد لأسباب ومبررات عديدة (3) ومن خلال استقراء التشريعات الانتخابية في الدول المقارنة والعراق، نجدها تضمنت النص على تصويت فئات مختلفة ومنها ما يعرف بتصويت ناخبي الخارج، والتصويت الغيابي ، ومنهم المشرع المصري نجده نص على تصويت الوافدين أو ما يعرف بتصويت العائدين . وانطلاقا من موضوع البحث ارتأينا بيان أهم المعايير التي تمكننا من التمييز بين الفئات المشمولة بالتصويت وفق المعايير التالية :
أولاً : من حيث التعريف: التصويت الغيابي ويعرف بأنه إجراء يعطي للناخبين أمكانية الإدلاء بأصواتهم في مركز اقتراع مختلف عن محل تسجيلهم. وفي الغالب يحصل الناخب على رخصة التصويت الغيابي من مركز الاقتراع الواقع في منطقة إقامته وتسجيله. تمكن هذه الرخصة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في مركز اقتراع آخر ضمن الدائرة الانتخابية(4) . أما تصويت ناخبي الخارج فقد بينا فيما سبق بأنه الإلية التي تمكن الناخبين المتواجدين خارج بلدانهم التي تجري فيها الانتخابات من المشاركة والتعبير عن آرائهم بكل حرية وعلى قدم المساواة مع اقرانهم في الداخل.
ثانياً : من حيث الأشخاص الذين لهم حق التصويت : يعد التصويت الغيابي من أنجع الوسائل التي تمكن فئات معينة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في غير مراكزهم الانتخابية. ومنهم الناخبين المتواجدين خارج الأماكن التي توجد فيها مراكز الاقتراع التي قيد فيها أسماؤهم، لأسباب متعلقة بالعمل أو الأمن أو لأي سبب أخر يمنعهم من الحضور إلى مراكز التصويت الخاصة بهم، (5) فقد أعطت المواثيق الدولية العديد من الحقوق للنازحين وأكدت على وجوب مراعاتها ومنها حقهم في المساواة وعدم التمييز، إذ يجب أن يتمتع النازحون شأنهم شأن أي شخص آخر بالحقوق الواردة في الدساتير والتشريعات الوطنية وهذا ما أكدت عليه المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة " يتمتع المشردون داخليا في بلدهم، على قدم المساواة التامة، بنفس ما يتمتع به الأشخاص الآخرون في البلد من حقوق وحريات بموجب القانون الدولي والمحلي . ويجب ألا يميز ضد هؤلاء الأشخاص في التمتع بأي من هذه الحقوق والحريات بدعوى أنهم مشردون داخليا. (6) ولم تعرف المواثيق الدولية والإقليمية النازح تعريفا واضحا ودقيق أنما عرفت النازحين داخليا في المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بأنهم "الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا للهرب أو ترك ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، وبخاصة كنتيجة لنزاع مسلح أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان، أو لتفادي آثار هذه الأوضاع، لكنهم لم يعبروا الحدود الدولية المعروفة (7) ومن القوانين التي نظمت هذا النوع من التصويت قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014 بعنوان تصويت الوافدين، حيث أعطى للناخب الحاضر في محافظة غير محافظة محل إقامته حق التصويت أمام لجنة الاقتراع في المكان الحاضر فيه و باتباع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تؤمن منع تكرار الصوت (8) . بينما لم يشر قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى هذا النوع من التصويت ولم ينظمه برغم من كثرة حالات النزوح التي حصلت في الآونة الأخيرة في لبنان . إنما اكتفى بتنظيم تصويت موظفي أقلام الاقتراع ، حيث يتم تنظيم عمليات تصويت موظفي أقلام الاقتراع في كل دائرة انتخابية في يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات (9).
وأخذ به مشرعنا العراقي، عندما نظم في قوانين الانتخابات المتعاقبة تصويت النازحين، فقد عرف الناخب النازح "بأنه العراقي الذي جرى تهجيره قسرا من مكان أقامته الدائم إلى مكان أخر داخل العراق بعد 2013/9/12 على أن يكون مسجلا في وزارة الهجرة والمجريين "(10) ومما تقد يتضح لنا أن التشريعات المقارنة لم تحدد المقصود بالناخب النازع أو الوافد فيما عدا المشرع المصري والعراقي اللذين بينا في نصوص واضحة المقصود بالناخبين النازحين والوافدين .
وعن الأشخاص المشمولين بتصويت ناخبي الخارج فهم كل من وجد خارج الحدود الوطنية لدولته بسبب الظروف الاقتصادية أو الخدمة العسكرية أو ظروف سياسية أو تعليمية (11) عليه فان المهجرين يستطيعون ممارسة حقوقهم السياسية داخل حدود دولة المهجر، طالما بقوا مرتبطين بدولتهم الأصلية برابطة قانونية سياسية وهي الجنسية، إذ أقرت العديد من الدساتير والقوانين الانتخابية عددا من الحقوق التي يتمتع بها المهاجرون رغم وجودهم خارج حدود دولتهم الأصل . ومنها الدستور الفرنسي الذي أقر حق الانتخاب لجميع المواطنين الفرنسيين عند توفر الشروط المطلوبة وبدون تمييز (12) ويفهم نصه ضمنا على حق ناخبي الخارج في التصويت، و تأكيداً من الدستور الفرنسي على حق الفرنسيين المقيمين في الخارج، نجده نص في المادة (24) من على تمثيل الفرنسيين المقيمين في الخارج بالجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ .
وسار على ذات النهج الدستور المصري 2014 عندما أكد على رعاية حقوق المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم (13) ونجده قد عرف الفرد المهاجر " يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصري جعل مكان إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على أذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو حصل على إذن بالهجرة من أحدى دول المهجر التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الهجرة (14) ، فضلا عن بيانه المقصود بالمقيم في الخارج بأنه من جعل أقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بان حصل على أذن الإقامة في دولة أجنبية وإقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على فتح باب الترشيح ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج (15).
ونجد الدستور اللبناني قد نص على أن "كل" اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات دونما فرق بينهم (16).
ومن استقراء نصوص الدستور اللبناني لم نجد في طياته بيانا للأشخاص المشمولين بتصويت الخارج، سار دستور جمهورية العراق على نفس نهج نظيره اللبناني فقد نص " العراقيون متساوون إمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العراق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي (17) ولم يعرف الدستور المقصود بتصويت ناخبي الخارج، إلا أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 عرف الناخب المهجر بأنه " العراقي الذي جرى تهجيره من مكان إقامته الدائم إلى مكان خارج العراق لأي سبب كان" (18).
وبذلك أكد المشرع العراقي على مبدأ المساواة في التمتع بحق المشاركة في الشؤون العامة دون تمييز بسبب الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية ، ومن تلك الحقوق حق الانتخاب وبما أن الناخب الحاضر في الخارج، مواطن عراقي له الحق في الانتخاب بدون تمييز . وبذا نجد التشريعات المقارنة قد أجمعت على منح ناخبي الخارج حقهم في التصويت الا أنها لم تبين المقصود بناخبي الخارج فيما عدا المشرع المصري والعرقي اللذين أوردا تعريفا صريحا لناخبي الخارج.
ثالثاً : من حيث مكان التصويت : من المعلوم أن النازحين أو المشردين داخليا يقيمون داخل الحدود الإقليمية لدولهم في أماكن غير أماكن أقامتهم الأصلية ، ولقد حدد القانون المصري مكان تصويتهم في المحافظات المتواجدين فيها لصالح دوائرهم الانتخابية ، على أن يتم تسجيلهم في الشهر العقاري أو المحاكم الابتدائية (19) . ونجد قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 قد نص على أن يصوت النازحون على وفق أحدث إحصائية صادرة من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة يحق بموجبها للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه لصالح دائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية (20) . ومما تقدم يتضح أن التصويت الغيابي يتم داخل الحدود الوطنية للبلد المعني، بينما تصويت ناخبي الخارج فأنه يتم خارج الحدود الوطنية للبلد المعني على أن يصوت الناخبون لصالح دوائرهم الانتخابية وهذا ما أخذ به كل من قانون الانتخاب الفرنسي عندما نص في المادة (12) من قانون الانتخاب رقم 1468 لسنة 1974 على أن يصوت الناخبون حسب بلد المنشأ أو مسقط الرأس. وكذلك فعل المشرع المصري في المادة (1) من قرار رقم (73) لسنة 2015 المتعلق تنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015 عندما أعطى لكل مصري حق التصويت للمرشحين في دائرته الانتخابية، أما في لبنان فقد أخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة في المادة (118) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017، بينما المشرع العراقي فقد في المادة (39) من قانون انتخابات مجلس النواب العرقي رقم 9 لسنة 2020 على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية (21).
ومما سبق أعلاه يتبين لنا أن المشرع العراقي ميز بين الناخب النازح والناخب المهجر من خلال اشتراط عدد من الشروط الواجب توفرها في كل منهما . وأعطى لكل منهما الحق في الترشيح والانتخاب عند توفر الشروط القانونية الواجب توفرها والتي تم التطرق إليها في الأعلى .
_____________
1- المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمشاركة على قدم المساواة في الشؤون السياسية ، مقال على الموقع الالكتروني https://www.ohchr.org تاريخ الزيارة 2582022.
2- د. سعدي محمد الخطيب حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية ، في اثنتين وعشرين دولة عربية (دراسة مقارنة ) ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2011، ص 66.
3- ئارام نجم الدين عبد الغفور ، إدارة العملية الانتخابية في دول ما بعد النزاع دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، لبنان، 2017، ص 215.
4- دليل مراقبة الانتخابات المؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ، ط6، بولندا، 2012، ص 126
5- الاقتراع الغيابي (أو) اقتراع الغائبين عن بعد ) ، مقال موجود على شبكة المعرفة الانتخابية ، على الموقع الالكتروني https://aceproject.org/ace-ar/topics/vo/voa تاريخ الزيارة 202218125.
6- المبدأ (1) من المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي .
7- فویز ، مارتن سوزان، كتيب تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي ، مشروع بروكينغر بن حول النزوح الداخلي ، 1999، ص 6.
8- ينظر المادة (46) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.
9- ينظر المادة (88) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.
10- ينظر المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 .
11- التصويت في الخارج، مقال منشور على موقع المعرفة على الرابط الالكتروني https://www.marefa.org تاريخ الزيارة 202218125.
12- ينظر المواد (1,3) من دستور فرنسا لعام 1958.
13- ينظر المادة (88) من دستور مصر لعام 2014.
14- ينظر المادة (8) من قانون الهجرة المصري رقم (111) لسنة 1983 النافذ. وبينت المادة (13) من القانون ذاته " يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصري غير دارس أو معار أو منتدب جعل اقامته العادية أو مركز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة "
15- ينظر المادة (2) من قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنة 2014.
16- ينظر المادة (7) من دستور لبنان الصادر عام 1926 المعدل عام 2004.
17- ينظر المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
18- ينظر المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020
19- رأفت ماهر مصر تنتخب تعرف على شرط تصويت الوافدين في لجان المغتربين، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://m.akhbarelyom.com تاريخ الزيارة 202217125.
20- ينظر الفقرة ثالثا من المادة (39) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
21- ينظر المادة (39) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|