أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-28
1444
التاريخ: 23-2-2017
2480
التاريخ: 2023-04-27
895
التاريخ: 22-2-2017
4192
|
إنَّ احترام مهلة الإخطار التي أشارت إليها المادة (43 /أولا /ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 (1)، إنما تكون من خلال استمرار العامل في إداء عمله خلال هذه المدة، فإن التزام العامل باحترام مهلة الإخطار يبدأ سريانها من بدء سريان هذه المهلة، أي من يوم وصول الاستقالة المكتوبة وبالشروط التي بيناها إلى صاحب العمل، وذلك يعني إنَّ العامل مجبر على تنفيذ العمل وتنفيذ جميع التزاماته، التي كان يؤديها قبل تقديم الاستقالة (2) ، ونجدها أيضاً في بعض النظم، إِلَّا إِنَّ مصادرها الأكثر تخصيصاً . هو العقد الخاص بالعامل نفسه، والنظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة والاتفاقيات الجماعية . إنَّ واجبات العمال كثيرة وعديدة، يرجع تباينها إلى عوامل مختلفة باختلاف الصناعات والقطاعات والخدمات وغيرها، لذلك سوف نبحث في أبرز الواجبات واكثرها عمومية من أجل بيان مضمون احترام العامل لمهلة الإخطار. إنَّ أهم الواجبات في هذا الصدد هي واجب أداء العمل وواجب الخضوع لأوامر وتوجيهات صاحب العمل، وهما اللذان سنتطرق إليهما في هذا الفرع وكما يلي :
أولاً / أداء العمل :
من المعلوم إنَّ شخصية العامل هي محل اعتبار جوهري في علاقة العمل(3) بمعنى إنَّ ذلك ما يوجب على العامل بأداء العمل الموكل إليه بنفسه حسب منصب عمله، فلا يجوز له أنَّ ينيب غيره في القيام بالعمل بدلاً عنه أو يطلب المساعدة والعون من الآخر إلّا بترخصهما من صاحب العمل، فقد نصت المادة (249) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل على إنَّه ( في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين إنَّ ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن إنَّ يرفض الوفاء من غير المدين) . إنَّ الصفة الشخصية هي ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها، بعكس مجال الوظيفة العامة التي تمنع الإنابة إلا بنص قانوني صريح (4).
وتطورت النظرة التشريعية لهذا الإلتزام من نظرة مدنية بحتة معيارها عناية الشخص المعتاد إلى نظرة خصوصية يمتاز بها قانون العمل، يراعى فيها ما إذا كان الخطأ جسيماً مساوياً للغش بها مع الأخذ بنظر الاعتبار في تصنيف الخطأ ظروف العامل وأقدميته وتأهيله وحتى حالته النفسية(5)، ويمكن للعامل أنَّ يرفع عن نفسه مسؤولية التقصير أو الامتناع إذا أثبت القوة القاهرة أو الظرف الطارئ (6) .
ثانياً / إطاعة توجيهات وأوامر صاحب العمل :
يتجلى في هذا الالتزام علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل (7) ، فالعامل يكون ملزماً بالأخذ بتوجيهات وأوامر صاحب العمل لما يتميز به عقد العمل من عنصر التبعية .
إِنَّ هذا الطاعة ليست مطلقة وإنما محكومة بنوع ومنصب العمل وبقوانين الدولة وتنظيماتها، ففي هذه الحالة يحق للعامل ألا يمتثل لأوامر وتوجيهات صاحب العمل التي يخرج تنفيذها عن المهام التي يتضمنها نوع ومنصب العمل، ويمنع على العامل أنَّ يطيع رب العمل فيما يخالف الانظمة والقوانين وإلا تحمل المسؤولية القانونية بشتى صورها المدنية والجزائية (8). غير إنَّ العامل إذا ما سبب للغير ضرراً وهو بصدد تنفيذ أوامر صاحب العمل في إطار مهامه التي يتضمنها منصب عمله فإن العامل لا يعد مسؤولاً وهذا ما قضت به المادة (215) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل التي تخص الموظف العام ولا يوجد مانع من أحكامها على العامل. وبالإضافة إلى الالتزامين اللذين رأيناهما آنفاً، فإن العامل مجبر قانوناً على احترام التزامات أخرى، لتحسين التنظيم والإنتاجية والمحافظة على وسائل وادوات العمل (9) وإن هناك بعض الالتزامات التي تعد حقوقاً في الوقت نفسه(10)، مثل التزام بتدابير الأمان وتدابير للأمن وتدابير الوقاية الصحية، والتزام الخضوع للفحص الدوري .
____________
1- تقابلها المادة (111) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ، والمادة (68) من القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري رقم (90-11) لسنة 1990 .
2- نجد أصل هذا الالتزام في المادة (119) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015
3- احميه سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية ، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 2012 ، ص 171 و ص172 .
4- د. بشير هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردية والجماعية ، دار الريحانة للكتاب جسور للنشر والتوزيع مصر ، سنة 2006 ، ص83.
5- مصطفى قويدري ، عقد العمل بين النظرية والممارسة ، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر العاصمة، 2011 ،ص145.
6- احميه سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية ، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 2012 ، ص 173.
7- احميه سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقة العمل الفردية ، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر العاصمة ، 2012 ، ص 177.
8- مصطفى قويدري ، عقد العمل بين النظرية والممارسة ، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر العاصمة، 2011 ، ص146.
9- بشير هدفي ، المرجع السابق ، ص 84.
10- مصطفى قويدري ، عقد العمل بين النظرية والممارسة ، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر العاصمة، 2011 ،ص150.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|