أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
3228
التاريخ: 12-1-2022
1776
التاريخ: 25-3-2017
4432
التاريخ: 2023-04-05
1397
|
هناك تعريفان للأجنبي تعريف فقهي وتعريف قانوني، فقد عرف بعض فقهاء القانون الأجنبي (1) بأنه كل شخص لا يتمتع بجنسية الدولة وفقا لإحكام الجنسية الوطنية، أما في إطار القانون الدولي الخاص فيعرف الأجنبي بأنه الشخص الذي لا يتمتع بجنسية الدولة المقيم فيها أما لكونه من رعايا دولة أخرى يحمل جنسيتها، أو لأنه عديم الجنسية (2).
أما التعريف الذي ورد في القوانين للأجنبي، فقد لوحظ بان مصطلح الأجنبي لا يتم تعريفه في قوانين الجنسية عادة، وإنما يتم ذلك بقوانين الهجرة ، كقانون الهجرة واللجوء الفرنسي الجديد لعام 2019 ، وقوانين الإقامة كقانون الإقامة المصري رقم 88 لعام 2005، والذي عرف الأجنبي في المادة الأولى منه " يعتبر أجنبيًا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية (3) ، وإدراج تعريف الأجنبي في قوانين أخرى غير القوانين المنظمة للجنسية الوطنية، المسلك الذي سار عليه قانون الهجرة الفرنسي قبل تعديله، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم الفرنسي المرقم 45-2658 الصادر في نوفمبر 1945، والذي نظم دخول وإقامة الأجانب في فرنسا عرف الأجنبي بأنه كل من لا يحمل الجنسية الفرنسية، سواء أكان يحمل جنسية أجنبية أم ليس له جنسية على الإطلاق) (4).
الأجنبي هو كل شخص لا يعد وطنيًّا (5) ، وبعبارة أخرى هو كل من لا يحمل جنسيتها وفقًا الأحكام قانون الجنسية الوطنية (6) ، فالأجنبي هو كل شخص لا يحمل جنسية الدولة التي يقيم فيها والصفة الأجنبية شأنها شان الصفة الوطنية تحمل دلالة نسبية غير مطلقة(7). فالأجنبي بالنسبة إلى دولة معينة، يعد وطنيًا بالنسبة إلى دولة أخرى يحمل جنسيتها، وقد يكون الشخص وطنيًّا يحمل جنسية دولة معينة تم يفقد هذه الجنسية، ويكتسب جنسية دولة أخرى، فيصبح أجنبيًا بالنسبة إلى الدولة التي فقد جنسيتها (8).
لا يغير من الصفة الأجنبية للفرد ارتباطه بالدولة عن طريق الإقامة أو التوطن فيها من عدمه، حيث يعد أجنبيا الشخص المقيم على إقليم الدولة أو المتوطن بإقليمها، طالما لم تمكنه هذه الإقامة أو التوطن من اكتساب جنسية هذه الدولة (9) ، فليس للتوطن أو الإقامة أو الرابطة الاجتماعية أو الدينية أي إثر على الصفة الأجنبية، فكل شخص لا يحمل جنسية الدولة التي يتواجد على إقليمها يعد أجنبيًا فيها (10).
أما المشرع العراقي فقد أشار إلى تعريف الأجنبي في قانون الجنسية العراقي الملغي رقم 43 السنة 1963(11)، بينما اكتفى قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 بتعريف العراقي (12)، أي أنه عرف الأجنبي بطريقة غير مباشرة، حيث إن كل شخص لا يتمتع بالجنسية العراقية فهو أجنبي، فالأجنبي (13) طبقًا لأحكام القانون العراقي هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية، فهو غير العراقي بما في ذلك من يحمل جنسية عربية (14) ، لذا فإن كل شخص غير عراقي هو أجنبي وفق المفهوم المتقدم إن الدولة عندما تقوم بتحديد مواطنيها في قانون الجنسية، فأنها تكون وبصورة غير مباشرة قد حددت من هم الأجانب عنها، فعادة ما يقوم المشرع في قانون الجنسية على بيان من هو الوطني دون أن يحدد من هو الأجنبي(15) تاركة ذلك التحديد إلى قوانين أخرى تتعلق بدخول وإقامة الأجانب في إقليم الدولة، كقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006(16)، وعليه فإن الأجنبي في العراق هو كل شخص موجود على الأرض العراقية ولا يحمل جنسيتها(17). وفي بعض الأحيان يختلط المفهومان الوطني والأجنبي) . امع مصطلحات قانونية أخرى كاللاجئ السياسي فهو أجنبي ولكن من نوع أخر، إذ إنه يحمل جنسية دولة معينة، غير أنه تعرض إلى اضطهاد وظلم وملاحقات نتيجة انتمائه القومي أو المذهبي أو اعتناقه لأفكار ومعتقدات سياسية أو اقتصادية، فيه أمل في أغلبية الدول بهذه المسرفة رغم كونه أجنبيًّا طبقًا للأحكام التشريعية الوطنية أو لاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة اللاجئين السياسيين. وأن قانون إقامة الأجانب، الملغي رقم (118) لسنة 1978 في المادة (1/2) منه على أن الأجنبي " كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية " كما نص البند (ثانيا) من المادة الأولى من قانون الإقامة العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017 والذي عرف الأجنبي بأنه " كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق "، ويبدو أن قانون إقامة الأجانب الملغي كان أدق في تحديد المقصود بالأجنبي من قانون إقامة الاجانب النافذ ؛ لأن التمتع بالجنسية في حالة قانونية واقعية، تبدأ من لحظة اكتساب الجنسية بينما يثير مصطلح حمل الجنسية إشكالات قانونية في حيازة هذا المستمسك الرسمي، بشكل مادي من عدمه، كذلك فان سريان قانون الإقامة الناقة على الشخص الأجنبي الطبيعي، موجوده في الفقرة الأولى من المادة الأولى (18)، يعكس قصورًا تشريعيا في استبعاد الشخص الأجنبي المعنوي، ومعلوم مدى أهمية الشخص الأجنبي المعنوي للحياة العامة في بلد مثل العراق تعافي مؤخرا من ويلات الحروب، وعدم الاستقرار. وقد أشار إلى الأحكام المتقدمة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 144/40 في 1985/11/13 المتعلق بحقوق الأفراد الذي ليس من رعايا الدولة التي يقيمون فيها (الأجانب) ، كما كان ضمن هذا الاتجاه القانون الفرنسي رقم 2002/338 في 2002/3/20 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب و أخذ بهذا الحكم ، كما ذهبت العديد من التشريعات الأجنبية و العربية ومنها المشرع المصري في قانون رقم 88 لسنة 2005 في المادة (1) منه المعدل لقانون 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب في مصر إلى هذا المعنى ، كما كان هذا هو موقف المشرع اللبناني في قانون رقم 10 لسنة 1962 الذي نصت المادة (1) منه على " يعد أجنبيًا بالمعنى المقصود وبهذا القانون كل شخص من غير التابعية اللبنانية"، وهذا هو موقف المشرع البحراني في قانون الجنسية لعام 1963 و المشرع الجزائري في القانون الخاص بوضع الأجانب رقم 66-211 لسنة 1966 ، وكذلك الحالة بالنسبة إلى المشرع التونسي في قانون رقم 7 لسنة 1968. كما كان موقف المشرع العراقي في قانون الإقامة رقم 118 لسنة 1978 المعدل من المادة (6/1) ضمن هذا الاتجاه حيث عرف الأجنبي بطريقة إيجابية على أنه "كل" من لا يتمتع بالجنسية العراقية ، كذلك كان اتجاه قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل في المادة (1/ط) التي عرفت الأجنبي " هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي..." والمادة (2/1) التي نصت على أن " الأجنبي غير العراقي " ، في حين عرف بطريقة سلبية في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 في المادة (1/7) عندما عرفت العراقي لا الأجنبي فنصت على أنه " كل من يحمل الجنسية العراقية " و المفهوم المخالف للنص يعني أن الأجنبي كل من لا يحمل الجنسية العراقية أي الأجنبي هو غير الوطني، فالتعريف الاخير للأجنبي جاء بمفهوم المخالفة من خلال تعريف الوطني وهذا يعني أن الأجنبي يمكن أن يعرف بشكل ايجابي عندما ينص عليه بصفته في التشريع ويمكن أن يعرف بشكل سلبي عندما يعرف الوطني ويفهم خلاف معناه الأجنبي(19).
من الجدير بالذكر أن الشخص يمكن أن تزدوج أو تتعدد صفته الوطنية إذا كان يحمل جنسيتين أو أكثر فهو وطني أمام كل منها ويبقى أجنبي عما سواها.
ويظهر السؤال الآتي هل يعد العربي بحكم الأجنبي أم أنه في وضع متميز عنه؟
أخذت التشريعات العربية في ذلك منحيين مختلفين، المنحى الأول وهو المنحى غير القومي من خلال إدخال العربي ضمن مفهوم الأجنبي ولم تفرق بين المصطلحين، ومن تلك التشريعات القانون اللبناني (قانون) دخول وإقامة (الأجانب) رقم 10 لسنة 1962 والذي عرف الأجنبي هو كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية (20).
كذلك الحال في القانون رقم (89) لسنة 1960 المعدل والخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر بالنص على يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية (21).
في المملكة العربية السعودية أشار نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية الحالي لسنة 1953 المعدل بالقول الأجنبي هو غير السعودي (22).
سار المشرع العراقي على هذا المنهج حيث عرف قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الأجنبي هو الشخص غير العراقي (23) وكذلك قانون الأحوال المدنية العراقي رقم 65 لسنة 1972 عرف الأجنبي هو الشخص الذي لا يتمتع بالجنسية العراقية (24) ، أما قانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنة 2006 فاطلق لفظ غير العراقي على الشخص الأجنبي سواء أكان عربي أم أجنبي (25).
أما قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 فعرف الأجنبي هو الذي لا يتمتع بالجنسية ، وقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل الذي عرف الأجنبي العراقية (26). الأجنبي غير العراقي) (27).
هكذا نجد أن معظم التشريعات خرجت عن المفهوم القومي للأجنبي من خلال عدم التفرقة بين العربي والأجنبي وكان ذلك أما بإدراك واضح منها، أو من دون إدراك وأما عن غفلة بما لا ينسجم مع توجهاتها القومية الوحدوية على الرغم من أن معظم الدساتير العربية تتضمن إشارات ونصوص صريحة تدل على عمق العلاقة بين مواطني الأمة العربية والدول العربية سواء أكانت تلك الإشارات في ديباجات تلك الدساتير أم نصوصه، وفي هذا تأكيد على أن الدولة هي جزء من الأمة العربية وشعب الدولة جزء من تلك الأمة، ولكن هذا الأمر ظل مجرد شعارات ونصوص لا ترى من التطبيق النزر اليسير.
أما الاتجاه الآخر من التشريعات وهي القليلة فإنها نحت منحى قومية عند تحديدها لمفهوم الأجنبي، فميزت بين العربي والأجنبي وأشارت إلى أن الأجنبي هو الذي لا يتمتع بجنسية الدولة أو أية دولة عربية، وهذا التوجه وصل به الأمر إلى جعل العربي بمرتبة وسط بين الوطني والأجنبي، ولم يقتصر تشبيه العربي فقط بانتمائه لجنسية إحدى الدول العربية، وإنما انتمائه بأصله للأمة العربية، فقد جاء المرسوم الاشتراعي رقم (276) لسنة 1969 في الجمهورية العربية السورية تعريف للأجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي (28).
يتبين مما تقدم أن الجنسية تعد المعيار الحقيقي للتمييز بين الصفة الوطنية والصفة الأجنبية للشخص، فيكون مواطنا إذا ما تمتع بها أو اكتسبها ، ويكون الشخص أجنبيًا إذا لم يكن متمتعا بها، أو فقدها بعد أن كان متمتعًا بها عديم) (الجنسية)، فيكون عند ذلك أجنبيًا أينما حل وارتحل، ولا يمكن اعتماد أي معايير أخرى ، لتحديد الصفة الأجنبية في القانون.
أما المركز القانوني للأجانب فقد اختلف الفقه في تحديد معنى المركز القانوني للأجانب، فالبعض يقصد به المعاملة التي يتلقاها الأجانب بمقتضى قوانين الدولة المضيفة لنشاطهم أو أشخاصهم سواء من حيث الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء أم الالتزامات التي تفرض عليهم، ولتحقيق ذلك لا بد من تحقق أهلية الوجوب لهؤلاء الأجانب حتى يستطيعوا اكتساب الحقوق وأهلية الأداء اللازمة لممارستهم لتلك الحقوق (29).
انتقد بعض الفقهاء هذا المفهوم لمركز الأجانب بوصفه مصطلحا واسعًا يتضمن القواعد القانونية الخاصة بعلاقات الأجانب سواء المتعلقة بالتمتع بالحقوق أم المتعلقة باستعمال الحقوق ، أي تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وإزاء ذلك فقد استبدلوا هذا بمصطلح آخر هو تمتع الأجانب بالحقوق (30).
يرى البعض الآخر من الفقه أن المقصود بمركز الأجانب هو مجموعة القواعد التي تحد من تمتع الأجانب بالحقوق في دولة معينة، أي مجموعة القيود التي ترد على شخصيتهم القانونية، أي الحالات التي لا يستطيع هؤلاء الأجانب من اكتساب والتمتع بالحقوق داخل إقليم الدولة (31).
يجد الباحث أن التعريف الأقرب إلى الواقع هو أن المركز القانوني (32) للأجانب هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مركز الأجانب داخل إقليم الدولة والمتضمنة تمتعهم بالحقوق وممارستهم لها وتحملهم للالتزامات.
______________
1- ناصر عثمان محمد عثمان القانون الدولي الخاص المصري الكتاب الأول، الجنسية ومركز الأجانب دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2009 ، ص 170
2- د. أحمد عبد الكريم سلامة القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدولي للقوانين طبع دار النهضة العربية القاهرة 2008 ، ص505.
3- مصطفى العدوي، النظام القانوني الدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، القاهرة، 2004، ص2.
4- حفيظة السيد الحداد الجنسية ومركز الأجانب إطلالة على قانون الاستثمار رقم 2017/ 72، دار المطبوعات الجامعية 20199 ، ص273 .
5- حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب واحكامهما في القانون العراقي، ط، جامعة بغداد، بدون سنة نشر، ص 307
6- شمس الدين الوكيل الجنسية والموطن ومركز الأجانب، منشأة المعارف، الإسكندرية ط2، 1990 ، ص 489.
7- فالأجنبي على وفق علم القانون هو الشخص الذي لا يتمتع بجنسية دولة ما على الرغم من تواجده بإقليمها أو وجوده العارض فيه سواء أكان ذلك بإرادته أو دون إرادته مفهوم الأجنبي على وفق علم القانون هو أضيق من مفهومه في علم الاجتماع، فالأجنبي في علم القانون هو كل من لا ينتمي للدولة بجنسيتها، فالاختلاف بين الوطني والأجنبي يكون من خلال رابطة الجنسية، فإذا كانت هذه الرابطة بين الشخص والدولة عد الشخص وطنيا ، أما إذا كانت هذه الرابطة غير موجودة عد الشخص أجنبيا، فالشخص الموجود في إقليم الدولة إذا لم يكتسب جنسيتها عد أجنبيًا إذا كان وجوده على ذلك الإقليم دائما أو عارضة، سواء أكان دخوله بإرادته أو مضطرة، يتضمن هذا اللفظ الشخص عديم الجنسية، وهو الذي لا ينتمي إلى أية دولة، فلا تتوافر له الحماية القانونية لنظام أية دولة، أما الشخص الذي ينتمي لدولة أجنبية فإنه يتمتع بحماية النظام القانوني للدولة التي يحمل جنسيتها. ولم تكن رابطة الجنسية هي المعيار الوحيد الذي يتم التمييز بواسطته بين الوطني والأجنبي، وإنما هناك معيار أخر أو رابطة اجتماعية أخرى هي رابطة الدين وهي رابطة تاريخية تعود إلى الأزمنة القديمة، فكان ينظر إلى الوطني بوصفه الشخص الذي يعتقد ويؤمن بالعقيدة الدينية في المكان الذي يقيم فيه سواء أكان ذاك المكان مدينة أو قرية، ومن ثم فالأجنبي هو الشخص الذي لا يعتقد بدين ذلك المكان ولا يكون اهلا لحماية الإلهة، لذلك فإن مفهوم الأجنبي خضع لمعيارين مختلفين أحدهما قديم يتمثل في رابطة الدين والأخر حديث يتمثل برابطة الجنسية للمزيد ينظر - جابر جاد عبد الرحمن القانون الدولي الخاص، ط1، مطبعة شركة النشر والطبع العراقية المحدودة، بغداد، 1949، ص 82. علوي أمجد علي القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج1، الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، دبي، 1999، ص 335 - عامر محمد الكسواني الجنسية والموطن ومركز الأجانب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص323.
8- السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم مركز الأجانب، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014، ص35.
9- غالب الداودي، القانون الدولي الخاص، الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد، 1982 ، ص 142.
10- حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب وإحكامهما في القانون العراقي، مصدر سابق، ص 307.
11- نصت المادة الثانية من قانون الجنسية العراقي الملغي رقم 43 لسنة 1963 إلى إن الأجنبي هو غير العراقي).
12- نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية النافذ إلى أنه يعتبر عراقيا أ- من ولد لأب عراقي أو لام عراقية . ب - من ولد في العراق من أبوين مجهولين.
13- فالأجنبي في الفقه الحديث هو الشخص الموجود على أراضي الدولة التي لا يتمتع بجنسيتها الوطنية على وفق الأسس والمعايير القانونية المحددة في قانون جنسيتها مهما كانت الروابط الاجتماعية أو الدينية أو القومية التي تربطه بالدولة فالقوانين الداخلية ميزت بين الوطنيين والأجانب في ما يتعلق بالتمتع بالحقوق والواجبات، ويظهر ذلك جليًا في مجال الحماية والحقوق السياسية التي تنظمها قواعد القانون الدولي الخاص، وللدولة الحرية المطلقة في وضع القواعد المنظمة لمنح جنسيتها للأشخاص على وفق أسس واعتبارات معينة قد تكون سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، ويتم ذلك وفق قواعد القانون الدولي ومنها المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والذي نص على ((الكل فرد الحق في أن يكون له جنسية وأن لا يحرم أي إنسان من جنسيته بطريقة تعسفيه، كما لا ينكر عليه حقه في تغير جنسيته . من هنا نستنتج أن تحديد صفة الأجنبي يكون بطريق سلبي، أي إن الشخص غير الوطني يكون أجنبية، لكن هؤلاء الأجانب لا يمكن أن يكونوا بدرجة واحدة من التعامل، فهناك أشخاص غير وطنيين ولا يتمتعوا بجنسية أية دولة أي عديمي الجنسية، فهؤلاء كما ذكرنا يعدون أجانب، ولا بد من معاملتهم معاملة خاصة يمنحوا على أساسها حقوقا أكثر من الحقوق الممنوحة للأجانب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى دولة أخرى، باعتبار أن عديم الجنسية يكون في مركز أضعف لعدم وجود دولة تضفي حمايتها عليه أو ترعى. وتحسن معاملته ولا بد أن تكون معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية وتساعده بالاندماج لمجتمع الدولة التي يعيش فيها. للمزيد ينظر - محمد سعيد الدقاق، قانون التنظيم الدولي، 1999، ص 88. أحمد قسمت الجداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ج1، دار النهضة العربية القاهرة، 1988، ص 328.
14- عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الأجانب (دراسة مقارنة) في نطاق القانون الدولي الخاص مكتبة السنهوري، بيروت، 2015، ص 292
15- يستطيع الشخص الذي فقد موطنه واكتسب موطنا آخر أن يسترد موطنه الأول وذلك بترك الموطن الثاني والإقامة في الموطن الأصلي على وجه الدوام وان يجعل فيه مقر أعماله فيسترد موطنه بشرط أن تتوافر لديه نية البقاء على وجه الاستمرار. وفي العراق فان الوطني الذي سحبت منه الجنسية العراقية وابعد عن العراق فإنه إذا أعيدت اليه الجنسية العراقية فانه يسترد موطنه في العراق لمجرد عودته واقامته فيه ولا يعتبر ذلك اكتسابا لموطن اختياري بل استرداد لموطن سابق، وكذلك يجوز للأجنبي الذي فقد موطنه في العراق ان يكتسب من جديد موطنا في العراق بعودته اليه واقامته بعد السماح له بالعودة ودخوله العراق بصورة مشروعة. للمزيد ينظر غالب على الداؤدي د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج 1، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982 ، ص 210.
16- المادة (الأولى (عاشرًا) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 نضت على أن المستثمر الأجنبي هو الشخص الحاصل على إجازة الاستثمار والذي لا يحمل الجنسية العراقية إذا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا مسجلا في بلد أجنبي".
17 - حسن الهداوي الجنسية ومركز الأجانب واحكامهما في القانون العراقي، ط جامعة بغداد، ص 307 .
18 - أيهاب عبد على مراد، إبعاد وإخراج الاجنبي في القانون العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2021م، ص 9
19- عبد الرسول عبد الرضاء تأثير وسائل الاتصال الحديثة في منظور قواعد القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط1، 2020م، ص 112.
20- المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1962 قانون دخول وإقامة الأجانب اللبناني.
21- المادة (1) من قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر رقم 89 لسنة 1960 المعدل.
22- المادة (3) ف د من نظام رقم 4 لسنة 1953 الخاص بالجنسية السعودية.
23- المادة (1) ف 2 من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963.
24- المادة (1) من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1974 المعدل.
25- المواد ،6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، (15 من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006.
26- المادة (1) من قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 118 لسنة 1978 المعدل.
27- المادة (1) ف ط من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل والمادة (154) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل والمادة (1) من قانون الإحصاء رقم (1) لسنة 1972 ذهبت بنفس الاتجاه.
28- وعلى نفس الحال سار المرسوم الاشتراعي في سوريا والخاص بدخول وخروج الأجانب رقم (9) لسنة 1970، وكذلك دستور الجمهورية العربية السورية لسنة 1973.
29- أحمد قسمت الجداوي مصدر ،سابق ص317، ونفس الاتجاه أشار د. أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص، ج1، في الجنسية ومركز الأجانب، ط1، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1954، ص 281 فؤاد عبد المنعم رياض أصول الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989 ، ص313.
30- جابر جاد عبد الرحمن شرح القانون الدولي الخاص، مطبعة التفيض الأهلية، بغداد، بدون سنة نشر، ص331، د. عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص، ج1، في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، ط1، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 1986، ص 602
31- شمس الدين الوكيل الموجز في الجنسية للأجانب، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986 ، ص .455
32- ان مصادر القواعد القانونية المنظمة لحالة الأجنبي تتوزع إلى ثلاثة انماط تتمثل بالقانون الداخلي والقانون الدولي والممارسات الدولية و الاقليمية.
أولا: القانون الداخلي مصدر أساس للقواعد القانونية المنظمة لحالة الاجنبي.
يعد هذا المصدر من المصادر التي تبيين حالة الاجنبي في التمتع بالحقوق حيث ان كل دولة تملك سيادة على اقليمها والاشخاص القاطنين عليه وبذلك تكون لها سيادة اقليمية وشخصية تمارس معا ويعتقد البعض أن الدولة تستطيع أن تحظر دخول الأجانب كلياً أو جزئياً لإقليمها كما تملك التمييز في ذلك بين الأجانب إلا إن الاتجاه الحديث حسن من تلك المعاملة باتجاه السماح للأجنبي بالدخول و بشروط تضعها الدولة. ويتفرع عن ذلك المبدأ حريتها في تنظيم شؤون الأجانب في حقوقهم وحرياتهم والقيود التي ترد عليها عبر تشريعاتها الوطنية، يضاف إلى ذلك ان الشخص عبر الحدود يتحول من وطني بالنسبة لدولته إلى اجنبي نسبة للدولة التي دخل اراضيها وبعد ذلك سيكون داخل النظام الأمني والبيئة الاجتماعية للدولة الاخيرة مما يدفعها إلى تنظيم حالة دخوله وإقامته وخروجه لان الشخص سيكون مؤثر في سلوكه سلبًا أو ايجابا في الدولة الوافد اليها أكثر من دولة جنسيته مما يستدعي ذلك أن تحدد شروط لدخوله عبر أراضيها حفاظا على نظامها الأمني والصحي والاجتماعي و الاقتصادي. ووفقًا لما تقدم أن مشرع كل دولة وبسبب غياب مشرع دولي ينظم وضع الأجانب، سيضع الأول القواعد القانونية التي تنظم شؤون الأجانب، إضافة لوظيفته الطبيعية وهي التشريع للوطنيين، وفي هذا السياق يذهب البعض أن المشرع الوطني سيلعب دور مزدوج فيشرع للوطنيين وللأجانب، وتعتقد أن هذا الدور تستدعيه الضرورات العملية التي تقضي اليها ظاهرة حركة الأجانب عبر الحدود، وسماح الدول بالدخول إلى أراضيها والخروج منها، ومن الناحية التاريخية كانت الإمبراطورية الرومانية تعتمد قانونين الأول القانون الروماني (المدني) لحكم العلاقات بين الرومان والثاني قانون الشعوب لحكم العلاقات : الأجانب أو بينهم وبين الرومان.
ثانيا : القانون الدولي مصدر مساعد معاون لتنظيم حالة الاجنبي
أن تنظيم حالة الأجانب من خلال القواعد الدولية تقوم على حقيقة تفوق الصفة الانسانية للفرد على صفاته الوطنية والقومية والدينية والفئوية فضلا عن تمتعه بالشخصية القانونية اينما حل وهذه الحقيقة لا تعرف الحدود الجغرافية و الاقليمية أي انها تتمتع بحضور عالمي شمولي كما انها تمثل القواسم المشتركة بين الدول وهذه الحقيقة تفترض أن يعترف للأجنبي بالحد الأدنى من الحقوق والحريات، ومنها حقه في الحياة والحرية والأمن الشخصي والكرامة والسكن والتنقل والعمل وممارسة المهن وهي حقوق يقف عندها الوطنيين والأجانب على قدم المساواة، كما يمكن ان يعترف له بأكثر من ذلك في ظل وجود اتفاقيات دولية ما بين الدولة الوافد لها الاجنبي ودولة جنسيته وهذه الحقائق دفعت بالمجتمع الدولي نحو تبني عدة افكار ومبادئ سجلت على شكل اعلانات ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 واعلان حقوق الاشخاص في الدول التي ليسوا من وطنييها لعام 1985 هذه المواثيق مثلت جهود حثيثة باتجاه تحسين وتطوير وضع الاجنبي في حقوقه وحرياته .
ثالثا :- الممارسات الدولية والإقليمية وهي الممارسات التي يقتضيها التعامل الدولي والتي يعبر عنها في الغالب من خلال مبدا المقابلة أو المعاملة بالمثل وتختلف تطبيقات هذا المبدأ من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، فمن حيث الشكل تظهر تطبيقات المعاملة بالمثل على ثلاثة فئات هي:
1- المعاملة بالمثل الثابتة دبلوماسيا : وهي التي تنظم من خلال الاتفاقيات الدولية فالأخيرة تكون المصدر الذي ينظم ممارسة الأجانب للحقوق على اراضي الدول الاعضاء في الاتفاقية ونذكر منها على سبيل المثال، اتفاقية انتقال الايدي العاملة في الدول الاعضاء لمجلس الوحدة المصادق عليها العراق بقانون رقم 64 لسنة 1970.
2- المعاملة بالمثل الثابتة تشريعيا : وهي التي ينظمها التشريع الوطني للدولة فيكون الأخير مصدر ممارسة الاجنبي للحقوق على أراضي الدولة.
3- المعاملة بالمثل الثابتة واقعيا : وهي التي لم تنظم الية ممارسة الحقوق بموجبها نصوص اتفاقية دولية أو نصوص تشريعية وطنية، انما استقر التعامل بها ومثلت ممارسة تاريخية استقرت على شكل عرف شائع يسمح لرعايا دولتين أو اكثر لممارسة نوع من الحقوق.
اما المعاملة بالمثل من ناحية الموضوع فهي على ثلاثة فئات ايضا هي :
1- مساواة الأجانب بالوطنيين في المعاملة والحقوق.
وفيها يجد الاجنبي معاملة مساوية لمعاملة الوطني وهو افضل ما يمكن ان يصل إليه وضع الأجنبي، ويمكن ان تكون المساوة عامة كما يمكن ان تكون خاصة بنوع من الحقوق
2- مساواة الأجانب بالوطنيين في حقوق معينة .
كما لو سمح للعراقي بتملك العقار في سوريا بمساحة معينة وضمن موقع معين، فسيسمح للسورين في العراق بالتملك بنفس القدر والآلية.
3- مساواة الأجانب والوطنيين في معاملة معينة.
كما لو سمح للعراقي للمطالبة بالتعويض أن اصيب بضرر في دولة من جراء ممارستها لعمل من أعمال السيادة حيث سيعامل رعايا تلك الدولة في العراق بنفس معاملة العراقي. وهذا يعني أن الممارسات التي تعتمد بطريق المعاملة بالمثل تأخذ مظاهر متنوعة منها ممارسة العمل، والتملك العقاري، والاعفاء من الحصول على سمة دخول، وكذلك الاعفاء من الحصول على اذن بالإقامة على أن لا تتعارض تلك الممارسات مع امن الدولة وسلامتها. للمزيد ينظر عبد الرسول عبد الرضا، تأثير وسائل الاتصال الحديثة في منظور قواعد القانون الدولي الخاص دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط1، 2020م، ص115.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|