أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2021
7270
التاريخ: 5-4-2016
5197
التاريخ: 2023-04-05
1348
التاريخ: 4-4-2016
3179
|
يقصد بالإجراءات هي مجموعة الإجراءات الشكلية التي يجب القيام بها قبل إسترداد الجنسية من قبل طالب الإسترداد, وتستند هذه الاجراءات الى المادة (12) بفقراتها الثلاث من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 وهي عادة تكون إجراءات ادارية, وعليه فإننا سوف نبحث الإجراءات التي يجب القيام بها قبل إسترداد الجنسية العراقية وهي كالتالي :
أولاً: تقديم طلب الإسترداد, وتقديم الطلب يكون من خلال ملئ استمارة خاصة معدة من قبل مديرية الجنسية العامة, ويبين فيها طالب الإسترداد المعلومات اللازمة والمطلوبة كافة من قبل مديرية الجنسية العامة, ومدير عام الجنسية هو الجهة المخولة باستلام الطلبات المقدمة بالاسترداد والتجنس والفقد وغيرها من الأمور المتعلقة بالجنسية حسب تعليمات رقم (3) لسنة 2014 الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية (1), ... ان طلب إسترداد الجنسية العراقية من بيانات ومعلومات محددة بالاستمارة وإن الأمر غير متروك لإرادة طالب إسترداد الجنسية العراقية بمليء الطلب كيفما يشاء, من ثم يقوم مدير عام الجنسية بدوره برفع الطلب إلى وزير الداخلية, للحصول على الموافقة الرسمية باعتباره الجهة العليا المخولة بالبت في الطلبات التي تقدم بالأمور المتعلقة بالجنسية من فقد وكسب واسترداد .
ثانياً: يجب أن يرفق طالب الإسترداد مع أصل الطلب الذي يقدمه بالأوراق الرسمية والمؤيدة لما يثبت انتزاع جنسيته العراقية بأحد الأسباب التي نصت عليها المادة (18) من وثائق وقرارات صادرة عن الجهة المختصة بذلك لكي يمكن التأكد من قبل الجهة المختصة بأن هذا الشخص قد جرد من جنسيته لأحد هذه الأسباب الواردة بالنص وليس لسبب آخر كان يكون انتزاع جنسيته المكتسبة بسبب تقديمه أوراق مزورة أو بناء على غش أو معلومات كاذبة عند حصوله على الجنسية العراقية أول مرة .
ثالثاً: لاً: موافقة وزير الداخلية, يبدو من ظاهر النص أن موافقة وزير الداخلية ليس لها أي دور في إسترداد الجنسية العراقية في هذه الحالة, ويبدو هذا واضحاً من خلال صياغة النص حيث يعتبر النص أن حق الإسترداد هنا حق موصوف يتحقق بمجرد إبداء الرغبة حسب ما يذهب اليه رأي من الفقه (2).
ويرى الباحث متواضعاً أنه من الأسلم والأفضل تعديل هذه المادة بالتأكيد على شرط موافقة وزير الداخلية واعتبار فاقد الجنسية مستردا لجنسيته من تأريخ تقديمه طلب إسترداد الجنسية بعد موافقة الوزير وذلك للمبررات ..... لأنه يعد ضمانة لكل من مدير عام الجنسية والوزير المختص, حيث هناك العديد من الإجراءات التي يقوم بها بعد ذلك مدير عام الجنسية بناءً على قرار الوزير بالموافقة, وحيث أن الوزير سيتسنى له التحقق من دقة المعلومات المقدمة, والوثائق التي تثبت كون الشخص فاقداً لجنسيته لأسبابٍ سياسية أو طائفية أو عنصرية وألا من يستطيع إثبات عكس ذلك إذا كانت الأوراق المقدمة مزورة أو بها تلاعب أو حك أو شطب أو عدم مطابقتها للواقع, فهنا تعتبر موافقة الوزير الضمانة القانونية لوزارة الداخلية ولمدير عام الجنسية وكذلك ضمانة لطالب الإسترداد للطعن في الطلب إذا رفض من قبل وزير الداخلية (3).
رابعاً: صدور قرار رد الجنسية من مدير عام الجنسية بعد موافقة الجهة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية فالجهة التي يقدم إليها الطلب ملزمة بإصدار قرار موافقة الجهة المختصة الأعلى منها إدارياً بحسب السلسلة المتبعة في دوائر الدولة المرتبطة بالجهات التنفيذية العليا(4).
وقد سبق بيان الإجراءات التي يجب إتباعها عند رفض طلب الإسترداد وبيان ماهي المدد القانونية للطعن بالقرار ومدد التظلم التي تسبق عملية الطعن في القرار لدى محكمة القضاء الإداري وأيضاً الطعن في قرار المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا بصفتها التمييزية, وبينا أن القرار الذي يصدر من محكمة القضاء الإداري ولم يطعن فيه بانتهاء المهلة القانونية للطعن, وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن المقدم بحكم محكمة القضاء الإداري, يكون باتاً وملزماً للطرفين, ويقصد بالطرفين وزير الداخلية باعتباره المدعى عليه في الدعوى, وطالب الإسترداد باعتباره المدعي, وهو ما نصت عليه الفقرة السابعة في البندين (أ و ب) والفقرة الثامنة في البنود (أ و ب و ج ) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل (5).
وبالعودة إلى موقف المشرع العراقي, يلاحظ الباحث أن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية لم تبين ولم تتطرق إلى تعليمات إسترداد الشخص لجنسيته التي فقدها لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية, وهو ما يعد نقصاً تشريعياً ينبغي على وزارة الداخلية التدخل بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية, ونقترح أن يكون النص على النحو الآتي : ( لكل من أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية ويرغب باستردادها هو أو أبنائه من بعد وفاته أن يتقدموا بطلب إلى مدير عام الجنسية العراقية وفق النموذج المعد من قبل مديرية الجنسية العامة العراقية ).
هذا مع التأكيد على أنه لا يستفيد من هذه الحالة بالاسترداد أولاد اليهود العراقيين الذين مع فقدوا جنسيتهم العراقية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 حسب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ أما بالنسبة لقانون الجنسية المصري, فإنه لم يأخذ برد الجنسية لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية كذلك الحال بالنسبة للتقنين المدني الفرنسي فانه كما سبق ذكره فإنه لم يأخذ بهذه الحالة من حالات الإسترداد ولم يرد نص بشأنها
_________
1- تنص المادة (15) من التعليمات رقم (3) لسنة 2014 على أنه : " تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات وفق الاستمارات المعدة من مديرية الجنسية العامة .
2- د. أياد مطشر صيهود - موسوعة أحكام الجنسية المقارنة - الجزء الأول - دار السنهوري – بيروت – 2019 - ص 236 .
3- تنص المادة (19) من قانون الجنسية العراقية على أنه : تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون "
4- تنص الفقرة (ثانيا ) من المادة (12) من تعليمات تنفيذ قانون الجنسية العراقية على أنه : " ثانياً يصدر المدير العام قرار استرداد الجنسية العراقية بعد صدور موافقة وزير الداخلية على طلب الاسترداد, ويعد طالب الاسترداد مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته ويشمل قرار الاسترداد اولاده القاصرين ".
5- تنص المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في البند السابع في الفقرتين (أ وب) على أنه: " أ - يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر او القرار الاداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغا وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها . ب- عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة حقيقة أو حكما وعلى المحكمة ان تسجل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولا يمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون", كما ينص البند ثامنا من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة المعدل على أنه أ- تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي. ب - يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً. ج- يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما ·
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|