أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-8-2017
9378
التاريخ: 4-4-2016
3358
التاريخ: 11-4-2016
2772
التاريخ: 17-2-2021
4012
|
للقواعد الموضوعية خصائص تميزها من قواعد الإسناد، وهذه الخصائص تمثل الجانب الايجابي للمنهج الموضوعي، الذي ظهر على أثر الجانب السلبي لمنهج الإسناد الذي تعرض للنقد، وخصائص المنهج الموضوعي تعكس آلية هذا المنهج في حل مشكلات العلاقات الخاصة الدولية، فهي قواعد مباشرة تضع الحلول بشكل مباشر للعلاقة محل النزاع ودون وسيط، فهي ليست كقواعد الإسناد التي تعد وسيطا بين القاضي والقانون واجب التطبيق، ثم أن القاعدة الموضوعية تأخذ بنظر الاعتبار خصوصية العلاقة الدولية، كما أنها تعد قواعد فئوية ونوعية، ثم أنها تتصف بكونها قواعد تلقائية، ونبين هذه الخصائص بما يأتي: أولا: القواعد الموضوعية قواعد مباشرة: إن جوهر القانون الموضوعي يتمثل في تلك القواعد التي تحكم النشاط الدولي بين أشخاص القانون الخاص، إذ أنه وفي ظل الواقع الحالي، لدينا مجموعة من قواعد الإسناد التي تفيدنا في التعرف على القانون الداخلي المناسب لحكم أية علاقة ذات عنصر أجنبي، لكن الأمر هنا ليس كذلك، فالمتعاملون في ميدان التجارة الدولية لا يحبذون منهج قواعد الإسناد لأنه يشير إلى القوانين الداخلية، لذا كان الهدف استنباط قواعد موضوعية ملائمة لأنشطة التجارة الدولية، قواعد مقبولة عموما، أو موحدة، لدى أطراف هذه المعاملات ومن ثم فان الأمر كله يتعلق بقواعد موضوعية موحدة تسري على هذه الروابط(1). والقاعدة الموضوعية هي تلك التي تنظم جوهر العلاقة القانونية التي تتصدى لحكمها وتحدد الحقوق والواجبات فيها، وهي تتميز من القاعدة الإجرائية التي يقتصر دورها على بيان الإجراءات الكفيلة بإعمال القانون الموضوعي وتطبيقه(2)، كما تتضمن قواعد سلوكية عامة مجردة، خلافا للقواعد الإجرائية التي تعد أداة للتطبيق الفعلي للقواعد الموضوعية إذ تبين الطريق الذي يتعين سلوكه لتحقيق الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني (3).
والقواعد الموضوعية قواعد مباشرة، كونها تقدم حلولا موضوعية مباشرة للمسائل المثارة ولا تحيل إلى غيرها من القوانين للتعرف على الحل الذي ينطبق على العلاقة(4). وهذا على خلاف ما رأيناه في قواعد الإسناد التي لا تعطي أي حل مباشر أو موضوعي، فهي مجرد أداة لا تحل نزاعا ولا تحقق حماية للحقوق والمراكز القانونية ذات الطابع الدولي، فهي تشير فقط إلى القانون الذي يتكفل بذلك الحل وتحقيق الحماية لتلك العلاقة، ومن هنا تبدو الصفة المباشرة للمنهج الموضوعي، إذ تقدم هذه القواعد ومن خلال مصادرها المتنوعة سواء كانت داخلية أم دولية من تشريعات وعادات وأعراف ومبادئ عامة للقانون حلوة موضوعية للمسألة المثارة مباشرة ولا تحيل إلى غيرها للتعرف على هذا الحل، والعلاقة والصلة بين القاضي والقواعد الموضوعية تكون مباشرة دون وسيط، كما هو الحال بالنسبة لقضايا القانون الداخلي التي يطبق عليها القاضي الوطني قواعد قانونه على المنازعات الداخلية مباشرة ودون وسيط، وكذلك حال القاضي أو المحكم الدولي إذ يطبق كل منهما القواعد الموضوعية مباشرة على المنازعات ذات الطابع الدولي فليس هناك وسيلة وسيطة بين القاضي والمحكم والقانون الواجب تطبيقه على العلاقة محل النزاع وهذا على خلاف ما هو سائد في منهج قواعد الإسناد (5).
وخاصية التطبيق المباشر هي التي تعطي لمنهج القواعد الموضوعية الاستقلالية والذاتية لتميزه من منهج قاعدة الإسناد، والفقه الذي تناول هذه الخصيصة قد أشار إلى أن الأسلوب المباشر لهذه القواعد يجعلها تنطبق بشكل مستقل و مباشر وبعيدا عن قاعدة الإسناد و دون وساطتها، إلا أنه وكما سيتبين لنا أن الصفة المباشرة للقواعد الموضوعية لا تنفي اعتماد هذه القواعد على منهج الإسناد، ذلك أن الكثير من النقص و القصور يعتري هذه القواعد بجميع مصادرها، فهي إن لم تنطبق بالاستناد إلى منهج قاعدة الإسناد، فان هذه القواعد تحتاج إلى هذا المنهج في إكمال النقص والقصور في القواعد الموضوعية، وذلك في البحث عن القانون الداخلي الذي يكمل هذا النقص، وهذا القانون يتم التعرف عليه بمقتضى منهج قاعدة الإسناد، وهذا الأمر يعكس جوانب التكامل بين المنهجين.
ثانيا: القاعدة الموضوعية قاعدة دولية: ان القواعد الموضوعية ظهرت كضرورة استوجبتها حاجات التجارة الدولية، وضرورة تيسير معاملاتها عبر الحدود، ومن المعلوم أن التجارة الدولية أهميتها كما لا يخفى شدة تعقيد مشاكلها، والبحث عن حلول لهذه المشاكل اشغل بال الفقه والقضاء و التشريع على المستويين الوطني والدولي، وأضحى من غير المقبول تطبيق القوانين الوطنية على التجارة الدولية التي تجري في إطار دولي، إذ أنها تواجه ظروفا مختلفة و أطرافا من بلدان متعددة، ومن ثم فان ترك هذه التجارة السلطان القوانين الوطنية من شأنه إشاعة القلق والاضطراب في التعامل التجاري و هو أحوج ما يكون إلى الثقة والاستقرار، لذلك وتكون النشاط التجاري له طبيعته الخاصة استلزم وجود إطار قانوني يحقق عنصر السرعة والائتمان، فكانت الحاجة لما يسمى بالقانون التجاري الدولي في إطار العقود الدولية ذات العنصر الأجنبي (6). فالقواعد الموضوعية لقانون التجارة الدولية تسري على المعاملات ذات الصفة الدولية، وهذه المعاملات موجهة لان تتخطى حدود الدولة لتتركز آثارها في دولة أخرى، ومن البديهي أن التعامل الذي يتركز في ذات الدولة، وينتج آثارها فيها من كل وجه لا يدخل في هذا النطاق، فالأمر يتعلق بالنشاط أو المبادلات عبر الحدود ومتصلة بمصالح آخرين في بلاد أخرى(7) ، وتعني الاتفاقيات الدولية بتحديد معايير الدولية هذه(8). وهذه المعايير تراعي خصوصية التجارة الدولية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة إيجاد تنظيم قانوني شامل لأصول التجارة الدولية يحقق الاحترام لمبدأ التجارة الدولية من جانب الدول لذلك انصرفت الجهود إلى هذا التنظيم فعقدت الكثير من الاتفاقيات منها: اتفاقيات البيع الدولي (9) والنقل الدولي(10)، والأوراق التجارية (11)، وغيرها من الاتفاقيات (12).
وأوجدت هذه الاتفاقيات أحكاما دولية موحدة في إطار القانون التجاري الدولي، فتطور الحياة الاقتصادية ونمو التجارة الدولية عبر الحدود، ابرز الحاجة إلى حلول موضوعية تلائم معطيات هذه التجارة، وتخصيص قانون التجارة الدولية يعمل على تجنب اختلافات القوانين الوطنية الذي يعيق هذه التجارة (13)، إذ يؤخذ على قاعدة الإسناد افتقارها إلى تقديم حلول مرضية لبعض العلاقات الخاصة الدولية من خلال إشارتها إلى القانون الواجب تطبيقه وهو لا يعدو أن يكون قانون داخلية وضع لحكم العلاقات الداخلية، وهو غير ملائم للعلاقات الدولية محل النزاع، ومادام القانون ظاهرة اجتماعية وجد بالضرورة في المجتمع ليعالج مشكلاته الخاصة والذاتية، فإن الحلول التي يقدمها تختلف وتتباين باختلاف المجتمعات، باعتبار أن مشكلات كل مجتمع تتباين هي أيضا عن مشكلات المجتمعات الأخرى، ومما لاشك فيه أن العلاقات الخاصة الدولية لها معطياتها و مشكلاتها الذاتية التي تقتضي حلولا تتوافق مع ذاتية وخصوصية هذه العلاقات، لذلك فان القواعد القانونية التي تحكم وتحل مشكلات المجتمع الداخلي تبدو غير ملائمة للعلاقات ذات الطابع الدولي لذلك تم الالتجاء إلى القواعد الموضوعية لتتلاءم مع هذه العلاقات (14).
فالقواعد الموضوعية قد تمت صياغتها لمواجهة مواقف وظروف واقعية تنسجم مع العلاقات ذات الطابع الدولي وحاجة العقود الدولية إلى السرعة و الأمان وتوقع الحلول (15). ويترتب على اتصاف القواعد الموضوعية بالدولية النتائج الآتية (16):
1. أنها تحقق مرونة أكثر في المسائل الدولية وتنطلق هذه الروح الدولية للقواعد الموضوعية ليس من مصلحة العلاقات الدولية وازدهارها فحسب بل من مصلحة الدولة كذلك، إذ أن الدولة التي لا تراعي أي قدر للعلاقات الخاصة الدولية، يحجم الأجانب عن التعامل مع رعاياها، ومن ثم يقود بالنهاية إلى عزلة اقتصادية لتلك الدولة، فالواقع يؤكد تلازم مصالح التجارة الدولية وضروراتها، مع مصلحة الدولة ذاتها .
2. إن القواعد الموضوعية وعلى وجه الخصوص التي تجد مصدرها في الاتفاقيات الدولية، تضع ضوابط الدولية لا تتوقف على جنسية الأطراف لأجل تطبيقها (17)، حتى لو كانوا من رعايا دول غير متعاقدة، مادامت القواعد الموضوعية محل التوحيد قد استوفت شروط تطبيقها المحددة.
3. سهولة معرفة الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تشكل أحد مصادر القانون الموضوعي من جانب أفراد الدول المتعاقدة وقضاء هذه الدول، ومعرفة هذه القواعد من قبل الأطراف تبث فيهم الاطمئنان ومن ثم تتزع شكوكهم في ثبات تلك القواعد التي تحكمها ومنعهم من العبث بها. فالسرعة والأمان وتوقع الحلول التي تعد من أهم متطلبات العلاقات التجارية الدولية المعقدة و المتشابكة والتي تزداد فيها أهمية اليقين القانوني (17).
4. إن توحيد القواعد الموضوعية الاتفاقية دون قواعد الإسناد، لا ينفي أن تتضمن هذه القواعد الموضوعية بعض قواعد الإسناد، وذلك نظرا لصعوبة الاتفاق على بعض القواعد الموضوعية والاختلافات بين الدول بشأن تكييفها، فيقتضي الأمر تضمينها بعض قواعد الإسناد لصعوبة التوصل إلى حل موضوعي موحد بشأنها (18)، وهذا لا يؤثر في السمة الدولية للاتفاقية فالمزج بين القواعد الموضوعية وقواعد الإسناد أمر واقع بين المنهجين (19) وهو يعكس جانب من جوانب التكامل بينهما.
ثالثا: القواعد الموضوعية قواعد فئوية ونوعية: تتصف القواعد الموضوعية كونها قواعد فئوية ونوعية (20) فهي فئوية لأنها تخاطب فئة معينة من الأفراد هم المتعاملون في التجارة الدولة ، وهي قواعد نوعية لأنها تضع حلا لنوع معين من المشكلات و هي تلك الناشئة في الأوساط التجارية الدولية (21). وفئوية هذه القواعد تظهر كذلك إزاء الموضوعات التي تتولى تنظيمها، فعلى الرغم من وجود قواعد تفصيلية لكل نوع من أنواع التجارة فان هناك أنواعا أكثر تفصيلا في تنظيم جنس هذا النوع، إذ في مجال التجارة الواحدة هناك قواعد خاصة بتجارة الصوف والحرير، وتقنينات السلوك في مجال نقل التكنولوجيا، يضاف إلى ما سبق، القواعد الموضوعية التي وضعتها الاتفاقيات الدولية و الأعراف التجارية بكل مهنة(22). رابعا: القواعد الموضوعية قواعد تلقائية: تتميز القواعد الموضوعية كذلك بكونها قواعد تلقائية النشأة، الان القواعد الموضوعية التي يتبعها المهنيون و التي يجري عليها التعامل في أوساط التجارة الدولية تعد ذات نمو تلقائي سواء من حيث الصدور أم من حيث التطبيق، فهي تلقائية الصدور لكونها خرجت من مجتمع معين توافرت فيه شروط معينة دون المرور بالقنوات الرسمية لسن القوانين، كما أنها تلقائية التطبيق لان تطبيقها لا يحتاج إلى تدخل السلطة إذ يكفل تلقائيتها وفاء المتعاملين بها من ناحية ومدى ملاءمتها للمشكلات المثارة في كنف التجارة الدولية من ناحية أخرى. ومن الطبيعي القول بان هذا الأمر لا ينطبق على القواعد الموضوعية ذات الأصل التشريعي الداخلي، أو ذات المصدر الاتفاقي الدولي أبي القواعد التي نظمت باتفاقيات دولية (24) وأن كانت بدايتها تلقائية. ولا يبدو غريبا أن قواعد هذا القانون تتسم بالتلقائية خصوصا إذا ما عرفنا أن القانون بمفهومه العام كان كذلك، فجذوره الأولى كانت تضرب في العادات والأعراف التي سادت بين أفراد المجتمع، وظل الحال كذلك إلى أن تدخلت الدول الحديثة بسن القوانين ووضعها، ومع عمليات التجارة الدولية الحديثة وأدواتها، ومنها التجارة الدولية يبدو أن التاريخ قد أعاد نفسه، إذ نقابل قواعد قانونية ذات نشأة تلقائية ناتجة من مجتمع ذاتي بطوائف أفراده ونوعية معاملاته، من غير المرور بالقناة الرسمية لسن القوانين، فقواعد القانون التجاري التي يلتزم بها المهنيون في الأوساط التجارية تقوم أساسا على ما جرى عليه العمل من أعراف وعادات وممارسات المتعاملين في هذه الأوساط، إذ صار قانونهم العام أو المشترك الذي يلتزمون به. ومزايا التلقائية في القانون الموضوعي تتمثل في أنه من ناحية يتماشى مع الطبيعة الذاتية للتعامل في الوسط التجاري الذي له خصوصيته وذاتيته المستقلة، وأنه من ناحية أخرى يتوافق مع توقعات المتعاملين في الوسط التجاري فهم مصممو لبناته الأولى بممارساتهم وعاداتهم وهو يجنبهم اختلاف القوانين الوطنية التي لا تجاري أنماط معاملاتهم، وانه من ناحية ثالثة قانون مرن جاءت قواعده وليدة ظروف واقعية تعكس حاجات المتعاملين في الوسط التجاري (25)..
___________
1- د. ثروت حبيب، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية ، منشأة المعارف الاسكندرية 1975 ، ص20.
2- كبيان رفع الدعوى، والوقت الذي ترفع فيه، وكيفية إعلان الأوراق، أو المحررات القضائية، والمواعيد الإجرائية، وإجراءات الحضور والإثبات، وإجراءات إصدار الأحكام وغيرها. ينظر: د. أحمد عبد الكريم سلامة، التمييز بين القاعدة الموضوعية والإجرائية فقه المرافعات المدنية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 34-35.
3- د. أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية الدولية، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، تصدرها الجمعية المصرية القانون الدولي، العدد 22، 1989، ص73
4- باسم سعيد يونس، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل، 1998، ص 62.
5- د. جمال محمود الكردي، تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنيت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2007، ص 140
6- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998 ، ص117.
7- د. ثروت حبيب، المرجع السابق، ص19
8- ينظر المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1964 المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع منشورة على الموقع الذي تم زيارته بتاريخ 2011/11/17
الآتي:
Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (The Hague, July 1, 1964). http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm
و المادة (1 و 10) من اتفاقية فيينا العام بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980؛ و المادة (1) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2009 9- كاتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. ينظر بخصوص هذه الاتفاقية د. أسامة حجازي المسدي، المرجع السابق، ص 59.
10- كاتفاقية وارسو العام 1929 بشان النقل الجوي. ينظر في هذه الاتفاقية د. عدلي أمير خالد، عقد النقل الجوي، قواعد و أحكام في ضوء قانون الطيران المدني والمعاهدات والبروتوكولات الدولية و المستحدثة من أحكام محكمة النقض والدستورية العليا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006، ص 9 وما بعدها و اتفاقيات النقل البحري "اتفاقية بروكسل 1934 المتعلقة بسندات الشحن البحرية و بروتوكول تعديلها في 1968 و اتفاقية هامبورغ للنقل البحري 1978 ينظر في أحكام هذه الاتفاقيات د. مصطفى كمال ود. وائل أنور بندق، التوحيد الدولي للقانون البحري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص 94 وما بعدها.
11- ينظر بخصوص هذه الاتفاقيات علي حميد عبد الرضاء تنازع القوانين في الأوراق التجارية "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد: 2005، ص3 وما بعدها.
12- كاتفاقيات الملكية الفكرية. ينظر بخصوصها د. عبد الكريم محسن أبو الو، تنازع القوانين في الملكية الفكرية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل لنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2004، ص 101؛ واتفاقية الخطابات الالكترونية في العقود الدولية ينظر في الأحكام العامة لاتفاقية الخطابات الالكترونية د. وائل حمدي أحمد، الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، من دون مكان نشر ودار نشره 2009، ص 65 وما بعدها .
13- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، المرجع السابق، ص120.
14- د. جمال محمود الكردي، تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنيت، المرجع السابق، ص 140-141.
15- د. احمد مهدي صالح، القواعد المادية في العقود الدولية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة القانون جامعة بغداد 2004 ، ص. 1-11 .
16- ينظر في هذه النتائج د. السيد عبد المنعم حافظ السيدة المرجع السابق، ص 87-90 ) تنص المادة ( 3/1) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لعام 1980 على أن لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ... في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية، وتنص المادة (1/3) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية على أن لا تؤخذ جنسية الأطراف ... في الاعتبار الذي تقرير انطباق هذه الاتفاقية .
17- وهذا الأمر يساعد الأفراد والقضاة والمحكمين العلم بنتائج تطبيق تلك القواعد مقدما، وهذا الأمر يقود إلى اطمئنان المتعاملين في مجال التجارة الدولية، ونزع مخاوفهم وشكوكهم في ثبات تلك القواعد التي تحكم علاقاتهم. ينظر: د. السيد عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010 ، ص 489.
18- كالمادة (ب) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لعام 1980.
19- د. السيد عبد المنعم حافظ الميد، المرجع السابق، ص489.
20- باسم سعيد يونس، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل، 1998 ، ص62.
21- محمود محمود المغربي، في إشكالية تقنين القانون الدولي الخاص، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - لبنان، 2007، ص 64.
22- احمد مهدي صالح، المرجع السابق، ص 14.
23- محمود محمود المغربي، المرجع السابق، ص 64.
25 - د. جمال محمود الكردي، تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنيت، المرجع السابق، ص 142.
26- ينظر في مزايا القانون التلقائي د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، الطبعة الأولى، إدارة المطبوعات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 2002م ، ص 58.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|