المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

امراض ديدان الحرير المعدية
29-5-2016
Bézout Numbers
11-6-2020
استخدامات المبيدات وأنواعها
8-2-2016
الجهل بالكتاب والافتراء عليه
3-12-2019
العدل بين الأولاد
22-5-2022
تصنيف المؤسسات التعليمية حسب مراحل التعليم - مرحلة رياض الأطفال
22-2-2021


الآثار القانونية التي تترتب على استرداد الجنسية العراقية  
  
3430   09:05 صباحاً   التاريخ: 11-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص137-140
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يرتب القانون آثارة فردية وجماعية عندما يسترد الشخص جنسيته العراقية وسنبحث هذه الآثار في الفرعيين الآتيين:

الفرع الأول الآثار القانونية الفردية لاسترداد الجنسية  

طبقا لأحكام قانون الجنسية العراقية النافذ(1) فإن الآثار القانونية الفردية على استرداد الجنسية هي أن الشخص الذي استرد جنسيته، يعود إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل فقده لجنسيته.

فإذا كانت الجنسية العراقية المفقودة أصلية، فإنه يستردها بنفس الصفة التي كان عليها قبل فقدها وتعود إليه تبعا لذلك كافة الحقوق الناشئة عن الجنسية الأصلية. وإذا كانت الجنسية مكتسبة فإنه يستردها بنفس الصفة أيضا وتعود إليه كافة الحقوق الناشئة عن الجنسية المكتسبة.

وقد ثار خلاف في الفقه (2) حول مطالبة مسترد الجنسية المكتسبة بفترة (الريبة) بعد استرداد جنسيته. والرأي الراجح إنه يسترد جنسيته بالمواصفات نفسها التي كان عليه قبل فقدها ويتمتع بالحقوق التي كان يتمتع بها في ظل جنسيته المكتسبة، سواء كانت حقوقا سياسية أم عامة أم حقوقا خاصة، كانت مقررة له قبل فقدانه لجنسيته.

الفرع الثاني

الآثار القانونية الجماعية لاسترداد الجنسية

يرتب استرداد الجنسية آثارا  قانونية جماعية، قد تصيب عائلة المسترد وهما الأولاد والزوجة وذلك حسب التفصيل الآتي:

أولا: أثر استرداد الجنسية على الأولاد الصغار

إذا استرد الشخص الجنسية العراقية يستردها معه أولاده الصغار تبعا لذلك. ويستردون جنسيتهم بنفس الصفة التي كانوا يتمتعون بها قبل فقدها بالتبعية، فإذا كانت الجنسية أصلية فإنهم يستردونها أصلية وإذا كانت مكتسبة فأنهم يستردونها مكتسبة. وقد كان قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الملغي في الفقرة الأولى من المادة (13) يلحق الأولاد الصغار بالجنسية العراقية بصفة متجنس في حال استرداد والدهم العراقي جنسيته العراقية، حتى ولو كانت هذه الجنسية أصلية، فالأب يسترد نفس جنسيته العراقية التي فقدها فيما كانت إذا كانت اصلية أم مكتسبة. أما الأولاد الصغار فإنهم يستردونها بصفة مكتسبة .

أما قانون الجنسية العراقية النافذ فلم ينص في المادة العاشرة منه على حالة استرداد الصغير لجنسيته التي سبق وأن فقدها بالتبعية والتي نصت عليها المادة (14) من هذا القانون. وعليه فهي لا تعد ضمن الحالات التي نصت عليها المادة التاسعة، إذ حددت هذه المادة تمتع العراقي بطريق التجنس والحاصل على الجنسية العراقية طبقا لأحكام المواد (4، 5، 6، 7، 11)، من حقوق واعتبرت جنسيته العراقية مكتسبة وحرمته من أن يكون وزيرة أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي مدة عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.

ونتفق مع جانب من الفقه(3)  من أن ما جاء به المشرع العراقي أمر جدير بالتأييد، لأن عدم تنظيم هذه الحالة، يؤدي إلى الحاق ظلم بالأفراد الذين كانوا يحملون الجنسية العراقية الأصلية وكانوا قد فقدوها بالتبعية ودون تدخل الإرادتهم في فقدانها، وقد استردوها أيضا بالتبعية، فمن الظلم معاملتهم على أساس أن جنسيتهم مكتسبة.

واختلف الفقه في مسألة استرداد الصغار لجنسيتهم التي فقدوها تبعا الأمهم. فذهب جانب منهم إلى أن المرأة التي تسترد جنسيتها التي فقدتها بالزواج المختلط بعد انحلال رابطة الزوجية، يلحق بها صغارها الذين هم دون سن الرشد ويعطى لهم الاختيار عند بلوغهم سن الرشد لاختيار جنسية أبيه ويذهب جانب آخر إلى أن الصغار يبقون في جنسية أبيهم ولا يستردون جنسية الأم بالتبعية إذا استردت جنسيتها. ونعتقد أن هذا الرأي الأخير هو الراجح فالصغار لا يستردون جنسيتهم تبعا للأم، وإنما يبقون على جنسية والدهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، ولهم بعد ذلك اختيار الجنسية التي يرغبون بها، ولهم اكتساب جنسية أمهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الجنسية النافذ(4) .

ثانيا : أثر استرداد الجنسية  على الزوجة

 إن الزوجة لا تتأثر بفقد واسترداد جنسية زوجها طبقا لأحكام قانون الجنسية العراقية الجديد وذلك لاستقلال جنسية الزوجة عن زوجها، بل أن المتزوجة من شخص أجنبي أن تكتسب جنسية زوجها الأجنبي مع احتفاظها بجنسيتها العراقية، إذ لا تفقد جنسيتها إلا بإعلانها تحريرا عن رغبتها بعدم الاحتفاظ بها (5)

فضلا عن ذلك أن المشرع العراقي أعطى الحق باسترداد الزوجة جنسيتها العراقية طبقا لأحكام المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ .

____________

1- راجع المادتين 13 و14 من هذا القانون.

2- راجع د. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص الأردني، الكتاب الثاني، الجنسية، ط2 طبع الأردن 1998 ، ص204.

3- د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص 161.

4- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، طبع منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 بيروت 2001 ، ص137. د. غالب علي الداودي ود. حسن الهداوي، المرجع السابق، ص130.

5- راجع المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .