المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الجنسية لغة واصطلاحا  
  
13848   01:55 صباحاً   التاريخ: 15-2-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص 25-32
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أولا: تعريف الجنسية لغة

ففي اللغة العربية كلمة "جنسية "مشتقة من كلمة "جنس" والجنس هو الضرب من كل شيء ، وهو من الناس ومن الطير والجمع أجناس، والجنس اعم من النوع ومنه المجانسة والتجنيس ويقال هذا يجانسه، إي يشاكله (1).

كما إن لفظة جنس تستعمل لعدة معان فتأتي بمعنى (سلالة) أو عنصر "فيقال الجنس الأبيض والجنس الأصفر .

كما تطبق على الجنس البشري تمييزا له عن الجنس الحيواني ويقال الجنس الذكري تمييزا له عن الجنس الأنثوي، كما يمكن أن تستعمل هذه اللفظة بمعنى "الأمة" فيقال "الجنس العربي" كمرادف للأمة العربية (2).

أما أصل كلمة جنسية في اللغتين الإنكليزية والفرنسية فكلاهما مشتقتان من كلمة "Nation (3). بمعنى الأمة. فالجنسية باللغة الانكليزية "Nationality"وين الفرنسية "Nationalite "ولا مجال للخلط بينهما وبين كلمة جنس فالجنس بالإنكليزية  (Race)(4).

فارتباط الشخص أو انتسابه إلى أمة معينة تعني القومية وقد بقيت رابطة الجنسية تختلط برابطة القومية زمنا طويلا ولم تنفصل عنها حتى انفصال معنى الدولة عن معنى الأمة في القرن التاسع عشر (5).

ثانيا : تعريف الجنسية اصطلاحا

تعني الجنسية اصطلاحا هو الانتساب لدولة (6). لم يتفق الفقه القانوني حول مفهوم موحد لفكرة الجنسية ويختلفون في ذلك باختلاف فهمهم وتفسيرهم لها بحسب الزاوية التي ينظر إليها. فكانت هناك عدة اتجاهات ومذاهب فقهية في هذا الشأن أهمها الاتجاهين الآتيين:

1- الجنسية كرابطة بين الفرد والدولة

ذهب جانب من الفقه ومنهم الفقيه (VALER) إلى تعريف الجنسية على أنها "الرابطة التي تصل الفرد بالدولة"، كما عرفها الفقيه Despagnet)) على أنها "الرابطة التي تربط كل فرد بدولة محددة "وعرفها الدكتور نعوم سيوفي على أنها " الرابطة التي تربط شخص بدولة" (7)

نلحظ إن هذه التعريفات لم تتعرض إلى ما هية هذه الرابطة بين الفرد والدولة وصفتها ونوعها، فهي تعريفات قاصرة ولم تكن جامعة ولا مانعة (8).

بينما عني جانب آخر من الفقه إلى تحديد ماهية هذه الرابطة وصفتها فبعضهم وصفها أنها رابطة سياسية وبعضهم الآخر وصفها بالقانونية ومنهم من جمع الوصفين معا.

أ. الجنسية كرابطة سياسية

أبرز هذا الجانب من الفقه الجانب السياسي للجنسية لأيمانهم إن هذا الجانب يساعد على تمييز الجنسية عن غيرها مما قد يشابهها من أفكار كفكرة القومية مثلا(9).

فقد عرفها الأستاذ ""Niboyet على أنها "هي الرابطة السياسية التي يصير الفرد بمقتضاها جزء من العناصر التكوينية الدائمة لدولة ما"، كما عرفها آخرون على أنها "رابطة سياسية بين الفرد والدولة"(10). فقد انصبت هذه التعريفات على تحديد رابطة الجنسية من زاوية موضوعية بحسبانها نظام سياسي يصل الفرد بدولة معينة واعتبارها من روابط القانون العام معتمدين على إن الدولة نظام سياسي ينشئ الجنسية ويضفي عليها روحها والجنسية أداتها لتحديد ركن الشعب في الدولة  (11).

ب - الجنسية كرابطة قانونية

فيعرفها الأستاذ الفقيه الفرنسي (باتيفول) على أنها "تبعية الشخص قانونا للسكان المكونين للدولة فهو يركز في احتساب الجنسية من نظم القانون الخاص، حيث نظر إليها، نظرة شخصية على أساس تعلقها بالفرد، وجعلها الأساس لتمتع الفرد بالحقوق ولولاها لما تمكن الفرد من ممارسة حقوقه داخل الدولة حيث عرف الجنسية من جانبها القانوني من دون السياسي (12).

كما عرفها الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض بأنها "علاقة قانونية بين الفرد والدولة يصير الفرد بمقتضاها عضوا في شعب الدولة"(13).

وعرفها كلا من الدكتور عبد الحميد أبو هيف والدكتورة سامية راشد بأنها "صلة قانونية بين الدول أو أمة وشخص معين وهي منشئة لحقوق وواجبات معينة"(14).

يستوحي أنصار هذا المذهب دلالة الجنسية من الفرد ذاته وينسبونها إليه بوصفها صفة قانونية تؤثر على قدرته في كسب الحقوق وتميزه عن الأجنبي ويعزى ذلك إلى رأيهم باتصال فكرة الجنسية هذه بالقانون الخاص أكثر منه بالقانون العام (15).

ج - الجنسية كرابطة سياسية وقانونية

يرى أنصار هذا الاتجاه من الفقهاء إن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية في أن واحد فهي سياسية لأنها تربط الفرد بوحدة سياسية هي الدولة ومبناها سيطرة الدولة وسيادتها في تحديد ركن الشعب فيها وهي قانونية لأنها تحكمها قاعدة قانونية وتترتب عليها أثارا قانونية. فقد عرفها الأستاذ ان (ليربور وبيجيونير) على أنها "صفة في الشخص تقوم على رابطة سياسية وقانونية بينه وبين دولة هو عنصر من عناصرها التكوينية"(16).

كما عرفها الدكتور شمس الدين الوكيل بأنها "نظام قانوني يكفل التوزيع الدولي للأفراد بين مختلف دول العالم وتحديد عنصر الشعب في كل دولة وفقا لقانون جنسيتها هذا التوزيع السياسي ينعكس أثاره على الحياة القانونية للفرد، فتمس قدرته على كسب الحقوق وتحديد مركزه القانوني في علاقته بالدولة التي ينتمي إليها وسائر الدول الأخرى"(17) .

ولا يقتصر التركيز في الجانبين السياسي والقانوني للجنسية على أراء الفقهاء بل يمتد إلى أحكام المحاكم ومنها أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر (18)، وقد اتفق معظم فقهاء القانون الفرنسي والمصري على تعريف الجنسية من خلال الجمع بين المعنيين السياسي والقانوني معتمدين تعريفا بسيطة ومتواضعا هو أنها "رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة"(19).

2-الجنسية كصفة أو حالة تلحق بالفرد

يعمد جانب من الفقه إلى وصف الجنسية بأنها حالة أو صفة تلحق بالفرد وهم بهذا السياق يذهبون إلى اتجاهين:

أ. الاتجاه الأول:

ويتمثل هذا الاتجاه بما ذهب إليه الفقيهان الفرنسيان (لوسوران وبوريل) إذ عرفا الجنسية بأنها "صفة في الفرد تصله بالدولة بالنسبة للروابط ذات الطبيعة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بدولة معينة والتي تعد عنصرا من العناصر المكونة لها".

كما عرفها الفقيه اوبنهايم بأنها "صفة في الفرد باعتباره عضوا في دولة معينة ومن ثم يكون مواطنها".

ب. الاتجاه الثاني

ويمثله الأستاذ الفرنسي (بيرماير) الذي عرفها على أنها "الصفة التي تلحق بالفرد وتخول الدولة المانعة للجنسية ولاية شخصية على الفرد المتلقي، تحتج به في مواجهة الدول الأخرى".

وقد سبقه في ذلك الفقيه الفرنسي الكبير ( جاك موري) الذي عرفها بأنها "رابطة بين الفرد والدولة تترجم السيادة الشخصية لهذه الأخيرة وهي بذلك من مواد القانون العام"(20).

وأساس هذا التعريف إن الجنسية ليست مجرد معيار يخول الدولة منح الحقوق وفرض الالتزامات على الشخص المتمتع بها فحسب بل تؤدي دورا حاسما في العلاقة بين الدولة التي تمنحها والدول الأخرى حيث تمنح الأولى اختصاص أو ولاية شخصية على التابع لها تستطيع أن تحتج به في مواجهة الدول الأخرى وذلك استقلالا عن وجوده على إقليمها (21)

ومن الفقهاء من أضاف الجانب الاجتماعي بتعريفه للجنسية إلى جانب الوصفين السياسي والقانوني لها ومنهم الدكتور محمد السيد عرفة فقد عرفها بأنها "علاقة قانونية وسياسية بين الشخص والدولة يحدد قانون هذه الأخيرة أحكامها، وتترتب عليها أثار قانونية مهمة وتستند هذه العلاقة إلى وجود روابط اجتماعية وثيقة بين الفرد وشعب الدولة" بمعنى إن الجنسية لها خصائص ذاتية أهمها أنها رابطة سياسية وقانونية واجتماعية لا يجوز التركيز على بعضها واغفال البعض الأخر (22) .

ومن الفقهاء من أضاف الجانب الروحي لتعريف الجنسية معتمدا على الاتجاه التوفيقي الذي يأخذ بكل جوانب الجنسية من سياسية وقانونية واجتماعية وروحية ومنهم الأستاذ الدكتور عباس العبودي الذي عرفها بأنها "علاقة قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة"(23) .

أما دولية: فقد عرفت الاتفاقية الأوربية بشأن الجنسية لعام 1997 في المادة الثانية إن الجنسية هي "رابطة قانونية وسياسية بين الشخص والدولة وهي لا تشير إلى أصل الشخص العرقي"(24).

فقد أبرز هذا التعريف للجنسية الجانب القانوني والسياسي لها مبتعدا عن المفهوم الاجتماعي أو العرقي.

كما عرفتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على أنها "الرباط السياسي والقانوني الذي يربط شخصا ما بدولة معينة ويربطه بها روابط الولاء والإخلاص ويمنحه حق الحماية الدبلوماسية من جانب تلك الدولة"(25). فيجمع هذا التعريف بين الجانبين القانوني والسياسي لرابطة الجنسية.

وبدورها اتفاقية جامعة هافانا قد عرفت الجنسية على أنها حالة تلحق بالشخص على وفق التعريف الاتي "حالة الشخص الطبيعي الذي يلحق بدولة عن طريق رابطة الولاء "(26) .

وأيضا عرفت محكمة العدل الدولية الجنسية في حكمها الصادر في 6/ نيسان / 1955 في قضية "Nottebohm"والتي ركزت فيه على التوفيق بين النظرة النفعية والنظرة الروحية للجنسية إذ قضت بأن الجنسية هي "علاقة قانونية جوهرها واقعة اجتماعية تربط بين الفرد والدولة، قوامها تضامن حقيقي في الوجود والمصالح وعواطف يساندها تبادل في الحقوق والواجبات" (27) .

ومما تقدم يتضح أنه على الرغم من اختلاف الفقه في تحديد مفهوم موحد للجنسية وإيراده لتعريفات عدة إلا أنها جميعا تصب في مصب واحد حيث إن هذه الاختلافات ليست بالجوهرية بقدر ما هي خلاف حول توضيح وتوسيع مفهوم الجنسية وبالتالي فهي تؤكد معنى واحد للجنسية يتمثل في أنها "رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة"، وبالتالي فأن ابرز صفاتها أنها رابطة سياسية وقانونية ولها أثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الفرد والدولة كما أنها تستند إلى ضوابط قانونية وسياسية واجتماعية وروحية تحددها الدولة المنظمة والمنشأة لها(28).

____________

1- أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري. لسان العرب، المجلد السادس، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت: 1956، ص43.

2- سعيد يوسف البستاني. الجامع في القانون الدولي الخاص، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2009، ص86.

3- كلمة (Nation) تعني في اللغة اللاتينية الأشخاص الذين ينحدرون من جنس واحد.

4- سامي عبد الله. الجنسية اللبنانية (مقارنة بالجنسية العربية السورية والفرنسية)، مطابع الشوف الحديثة، بيروت: 1986، ص9.

5- سعيد يوسف البستاني. إشكالية وأفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2006، ص101.

6- عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص، ج1، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة: 1968، ص106.

7- نعوم سيوفي الحقوق الدولية الخاصة، مديرية الكتب والمطبوعات الوطنية، جامعة حلب، حلب: 1967، ص109.

8- احمد عبد الكريم سلامة. مصدر سابق، ص23.

9- حفيظة السيد الحداد الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2005، ص16.

10- سعيد يوسف البستاني. الجنسية القومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2003، ص23.

11- عكاشة محمد عبد العال. أحكام الجنسية اللبنانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2007، ص22.

12- Battifol. Droit international prive. Paris: 1959. p.60.

13- فؤاد عبد المنعم رياض. مبادئ القانون الدولي الخاص، ط2، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة: 1943 ص 23.

14- احمد حميد أبو هيف. القانون الدولي الخاص، ج1، مطبعة السعادة، بدون مكان نشر، 1927، ص97.

15- حفيظة السيد الحداد. مصدر سابق، ص17.

16- مشار اليه في احمد عبد الكريم سلامة. مصدر سابق، ص24.

17- شمس الدين الوكيل. الجنسية ومركز الأجانب، ط2، منشأة المعارف بالإسكندرية: 1960، ص35.

18- عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر الجنسية بموجب الطعن رقم 1217 لسنة 7ق في جلسة 29 شباط/1964 على أنها «رابطة سياسية قانونية بين الفرد والدولة توجب عليه الولاء وتوجب عليها حمايته ومنحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة ومن ثم كانت موضوعات الجنسية تنبثق من سيادة الدولة ذاتها، وكانت سلطة المشرع في تحديد الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتصف بالجنسية المصرية وفيمن يجوز منحه إياها، سلطة واسعة تمليها اعتبارات سيادة الدولة والمصلحة العليا للوطن وكان للدولة أن تتولى  بناء على ذلك تحديد عنصر السكان فيها وهي تنشئ الجنسية بإرادتها وحدها- تحدد شروط منحها وشروط كسبها وشروط فقدها أو إسقاطها حسب الوضع الذي تراه». نقلا عن عكاشة محمد عبد العال مصدر سابق، ص24.

19- هشام علي صادق. الجنسية والموطن ومركز الأجانب، منشأة المعارف، الإسكندرية: 1977، ص32.

20- احمد عبد الكريم سلامة. القانون الدولي الخاص ( الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية ) ، ط1 ، دار النهضة العربية القاهرة 2008  ص26-27.

21- حفيظة السيد الحداد. مصدر سابق، ص23.

22- محمد السيد عرفة. القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة: 2013، م7.

23- عباس العبودي. شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الأجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص)، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد: 2012، ص37.

24- راجع في ذلك :-

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=166.European convention on nationality

25- المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، كاستيلو- بيتروتزي وزملاؤه ضد البيرو، حكم صادر في أيار/ مايو 1999، متاح على الموقع الالكتروني -

http://www.cortedh.or.cr/docs/comunic  dos/cp-05-98-ingl.pdf

26- ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، ط2، دار الحرية للطباعة بغداد: 1977، ص32.

27- محكمة العدل الدولية. موجز الأحكام والفتاوى والأوامر، ج 1، منشورات الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية: 1992، ص 41.

 

28- إيناس محمد البهجي و يوسف المصري. دراسات في القانون الدولي الخاص، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية. القاهرة: 2013، ص35.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .