المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



مصلحة الشركة معيار التدخل القضائي في حياة الشركة  
  
1500   01:43 صباحاً   التاريخ: 2023-04-16
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 196-199
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ان مفهوم مصلحة الشركة من بين تلك المفاهيم الغامضة (1) التي أشارت إليها بعض النصوص القانونية دون التعرض لمضمونها وذلك لأيمان المشرع بمرونتها مع ترك هامش من الحرية للقاضي لا بأس به كي يفصل في النزاع عندما لا يكون هناك نصٌّ قانونيٌّ يراعي احكام حل النزاع ، لذلك فقد استخدم القضاء هذا المفهوم بشكل واسع في حالات تعسف الأغلبية ، حيث اسقط قوة السلطات الممنوحة للأغلبية في الهيئة العامة عندما تصدر قراراتها صحيحة من حيث الشكل ، مخالفة للمصلحة العامة للشركة من حيث المضمون التي تجمع فيها ( مصلحة الأقلية + الأغلبية + أصحاب المصالح الاخرى ) ايضاً فيما يتعلق الجزاءات المتعلقة بتعسف الأغلبية فان الاخذ بالحسبان المصلحة العامة للشركة ، تفرض جزاءات غير البطلان تتلاءم ومصلحة الشركة كالتعويض مثلاً (2).

ان غياب المفهوم القانوني لمصلحة الشركة بصفة عامة جعل من القضاء يخطو خطوات مهمة في حل النزاعات داخل الشركات المساهمة مستنداً في ذلك على سلطته في تحديد مفهوم مصلحة الشركة والذي لم يعتمد فيه موقفاً واحداً فنجد في أحكام القضاء الفرنسي قرارات تجعل من المصلحة العامة للشركة كمرادف لمصلحة المشروع بصفته الاقتصادية والاجتماعية ، وقد بدأت هذه المرحلة العامة في القرار الصادر في قضية شركة فريهوف الذي قضت فيه محكمة استئناف باريس بتاريخ (22/ايار/1965) وتتلخص وقائعه في: (رفض طلب الأغلبية في شركة فريهوف الامريكية بفسخ العقد المبرم بين مساهمي الأقلية في شركة فريهوف فرنسا في الشركة وبين شركة بيرلي الفرنسية لصناعة السيارات لتصنع لها سيارات لفائدة جمهورية الصين الشعبية (الطرف الثالث) الذي ذهب الى ان المصلحة الظاهرة لشركة فريهوف الفرنسية تتمثل في تنفيذ العقد المبرم بين بيرلي التي هي اهم عميل لها بنسبة (40%) من معاملاتها الخارجية وايضاً الاثار الضارة التي سيحدثها فسخ الصفقة المتمثلة في مطالبة شركة فريهوف الفرنسية بأداء تعويض مليون فرنك فرنسي وقطع المعاملات مع الصين الشعبية فضلاً عن تصدع المركز المالي لشركة فريهوف الفرنسية وتسريح ما يقارب (650) عاملاً من الشركة وهي الاثار التي اعلنت فريهوف الدولية عدم قدرتها لتحملها (3) وهناك احكام اخرى تنتمي الى المجموعة المتعلقة بجريمة اساءة استعمال اموال الشركة تؤكد الأخذ بمفهوم واسع للمصلحة العامة في الشركة كمرادف لمصلحة المشروع تذكر منها قرار رفض اعتبار رضا المساهمين اجماعاً على تصرفات المدير التي تشكل اساءة استعمال اموال الشركة بانه يسحب الصفة الجرمية عن هذا الفعل فتجريم فعل اساءة استعمال اموال الشركة انشأ ليس لمصلحة الشركاء فقط انما لحماية الذمة المالية للشركة في سبيل مصلحة الشركة نفسها والغير ايضاً (4) يتضح من الحكمين المتّقدمين مدى اهتمامها بالصفة الاقتصادية للمشروع من خلال الحكم بإدانة تصرفات الأغلبية المتعسفة وكذلك اهتمامها بالصفة الاجتماعية وهي مصلحة العاملين ثم المساهمين كما في الحكم الاول ومصلحة الغير في الحكم الثاني ومن هذا نجد ان القضاء تعامل مع الشركة على انها تجمع مصالح عديدة ومختلفة يجب حمايتها لاستمرار النشاط الاقتصادي على اساس من الثقة والائتمان .

وقد جعل القضاء من مصلحة الشركة ايضاً كمرادف لمصلحة المساهمين من خلال حصرة حق الادعاء فقط بالشركة والمساهمين عن جريمة اساءة استعمال اموال الشركة ، فاعتبرت محكمة التميز الفرنسية في احد قرارتها بان الضحية المباشرة  من هذه الجريمة هي الشركة والمساهمين فيها اما العمال ودائنو الشركة هم ضحايا في هذه الجريمة ولا يمكنهم ان يكونوا طرفاً في الدعوى الجزائية بقدر ما لهم من حق مراجعة القضاء المدني للمطالبة بالتعويض(5).

يتضح  مما تقدم ان معاقبة المديرين جزائياً في الشركات التجارية باعتبارهم المسؤولون عن الجرائم فيها ( كجريمة اساءة ائتمان الشركة مثلاً ..) او ابطال قرارات الأغلبية المشوبة بعنصر التعسف من بين المظاهر التي تساعد القضاء على التدخل في حياة الشركة .

وينبغي الاشارة الى ان مصلحة الشركة كمعيار للتدخل القضائي في حياة الشركة واجهها الفقه بين مؤيداً ومعارض على اساس ان الشركة عقد منشئة ارادة الشركاء المساهمين المتعاقدين وان سيطرة الأغلبية وتعسفها ربما يكون اهون من تدخل القضاء في ادارة الشركة الذي يعرض سلطة الأغلبية الى الزوال من خلال اعطائه سلطة البحث في ملائمة واستنساب الخطوات والاعمال التي تدار بها الشركة (6) وقد استند مؤيدوا هذا الرأي الى جملة من الحجج لعل أهمها : هو ان التدخل في ادارة وتسير اعمال الشركات لاسيما المساهمة منها مهمة صعبة ومعقدة بالنسبة للاختصاصين ، فكيف بالنسبة للقاضي غير الملم بقواعد علم الإدارة العامة والمالية والاقتصاد والمحاسبة وما الى ذلك من قواعد العمل التجاري (7) ويمكن الرد على ذلك بالقول ، ان المحاكم عندما تمارس سلطتها بالمراقبة على اعمال المديرين في الشركة لضمان محافظة هذه الإدارة على المصلحة العامة للشركة ، هذا لا يعني مطلقاً انها تتدخل في إدارة الشركة أو انها تقرر ملائمة قرارات الإدارة فدورها ليس تقيم نوعية القرارات انما تحديد ما إذا كانت موافقة للقانون أم لا؟ بمعنى أدق ان على إدارة الشركة ان تختار ما يناسبها من القرارات المشروعة استناداً للمصلحة العامة فيها والتي تعد بمثابة الحاجز الحامي لمشروعية اخذ القرارات الإدارية من خلال الكشف عن التصرفات المخالفة للتوازن المالي في الشركة .

اما بالنسبة للاتجاه المؤيد لفكرة مصلحة الشركة كمعيار للتدخل القضائي في حياة الشركة فيرى ان كل القرارات في الشركة لها طابع اقتصادي اكيد ، فمنذ البداية كان لقرار القاضي انعكاسات اقتصادية والنزاع لم يتبدل في جوهرة ولا تغيرت خلفيته الاقتصادية فالفعل ما زال ينتمي الى عالم اقتصادي الا ان المعطيات الاقتصادية كانت تلعب دوراً غير مباشر وتؤثر تأثيراً غير ظاهر على قرارات القضاء فقد كان النزاع يلخص في منازعة قانونية يجتهد القاضي بحلها استناداً لأحكام القانون الذي استجد هو ان الحدث الاقتصادي تقدم الى الواجهة ، فاصبح دوره وأثره مباشرةً وفورياً في قرارات القضاء وبما انه ليس كل قرارات الشركة ذات صفة اقتصادية ولا يجوز للقاضي تجاوز نص القانون بقصد التدخل في الشركة الا ان القاضي في كل الأحوال يكون تدخله مباشراً عندما تكون المصلحة العامة للشركة مهددة بالخطر الذي يقضي حلاً مباشراً وهذا الرأي جدير بالتأييد مع الاخذ بنظر الاعتبار المصلحة الجماعية التي تشكل اليوم احد اهم معاير المصلحة الاكثر اهمية ورعاية في تصرفات الإدارة في الشركة المساهمة حيث ان الامر لم يعد يتعلق فقط بحماية المصالح الاقتصادية في الشركة بل يتعلق الأمر الأخذ بنظر الحسبان مجموع انواع المصالح داخل كيان الشركة المساهمة .

_________

1- وابرز هذه المفاهيم في قانون الشركات مفهوم السبب المبرر لعزل المدير المفوض المواد (18و55) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 ، والسبب المبرر لحل الشركة المواد (7-1844) من القانون المدني الفرنسي والسبب المشروع للعزل القضائي لمدير الشركة المدنية المادة (1851) من القانون المدني الفرنسي .

2- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م  ، ص139

3- د. محمد تنوير محمد الرفاعي ، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 2006 م  ، ص286

4- Cass, crim12 Dec .Bull ,Joly , 1965 , p.427 .

اشار اليه د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص148

5-  Cass ,crim 24 Avr ..71 Jcp71 II No.1688 .

- Cass ,crim 11 fér . 89 Rev. soc89 p.633 .

اشار لهما د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص150

6- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م  ، ص56

7-  د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص336

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .