المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الذوق الوسيلة الثانية للاكتساب
28-8-2017
معنى كلمة قرح
10-12-2015
معنى كلمة فلك‌
10-12-2015
الصورة رسالة
11-1-2022
الجزر النهرية(River Island’s)
21-10-2020
محاصيل الزيوت - زيت النخيل
11-1-2017


تمييز إسترداد الجنسية عن رد الجنسية  
  
1655   01:34 صباحاً   التاريخ: 2023-04-11
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 16-19
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يتشابه كل من إسترداد الجنسية مع رد الجنسية في أن كل منهما عودة للجنسية السابقة, ولكن هناك اختلافات فيما بين كل منهما, وبناءً على ذلك سوف نتناول الموضوع من ناحيتين هما أوجه الشبه ومن ثم نبين أوجه الاختلاف بينهما:- 

أولاً: أوجه التشابه بينهما

هناك أوجه عدة للشبه بين كل من إسترداد الجنسية وردها من حيث الأثر المترتب على كل منهما ومن حيث السلطة المختصة بإصدار كل من قرار الرد والاسترداد وكذلك من حيث نطاق كل منهما خلال فترة فقدان الجنسية، ومن حيث دور إرادة الفرد في تقديم طلب الرد أو الإسترداد ، وعليه سوف نحاول بيان أهم ما ورد من أوجه الشبه بينهما ونجملها بالآتي:

1- إن رد الجنسية يتشابه مع إسترداد الجنسية في كونه عودة لاحقة إلى الجنسية السابقة والرجوع إلى الصف الوطني للدولة والانضمام في صفوف أبناء الشعب  .

2- يتشابه إسترداد الجنسية مع رد الجنسية في أنهما يعدان إجراءان قانونيان من الإجراءات التي تمارسها الدولة وتقرض سلطتها في تنظيم جنسية أبناء بلدها .

3- يتشابه الاثنين معاً في نقطةٍ مشتركة وهي إن الفرد الذي عاد إلى جنسيته الوطنية يبقى أجنبياً في الفترة التي كان لا يتمتع فيها بالجنسية الوطنية ويبقى طوال تلك الفترة مسؤولاً عن أفعاله حسب قانون الجنسية الأجنبية التي كان يحملها فليس للرد أو الإسترداد أي أثر رجعي بالنسبة لما سبق من زمن قبل رد الجنسية أو استردادها  (1).

4- يتشابه الرد أيضاً مع الإسترداد في أن هناك دور لإرادة الفرد في تقديم طلب إسترداد الجنسية أو تقديم طلب رد الجنسية إذا نزعت عنه لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية ويقابل هذه الإرادة ايضا قدرة الدولة على رفض هذا الطلب أو قبوله في حالة ما إذا تبين لها أن هذا الفرد أصبح صالحا للانضمام إلى صفوف الشعب من عدمه(2).

5-  يتشابه الإجراء ان في أنهما يعدان بمثابة فرصة تمنح من قبل الدولة إلى الفرد الذي ردت له جنسيته أو استردها للعودة والاندماج في صفوف أبناء الوطن الواحد .

6- يتشابه الإجراءان في أن الجنسية التي تعاد إلى الشخص الذي فقدها تعاد إليه بالصفة نفسها التي كان يتمتع بها قبل الحرمان منها أو الفقد فإذا كانت أصلية ردت أو تسترد أصلية أما إذا كانت مكتسبة أو طارئة فإنها ترد إليه أو تسترد مكتسبة وليس كجنسية أصلية بل بالوضع القانوني نفسه الذي كان يتمتع به حامل الجنسية قبل فقدانها لأي سبب كان سواء بالتجريد من الجنسية أم الفقدان الإرادي للجنسية بالتخلي عنها (3).

ثانياً: أوجه الاختلاف بينهما

على الرغم من كل التشابه الذي سبق وأن أوردناه عن كل من رد الجنسية واستردادها فإن الأمر لا يخلو من بعض الفروقات التي تميز ما بين الاثنين ومن نواحي وجوانب مختلفة وسوف نبينها بالنقاط الآتية:

1-إن الفقد الذي يسبق الرد هو دائماً فقدان إجباري أو على سبيل العقوبة والحرمان مثل سحب الجنسية عن مكتسبها أو إسقاطها عن المواطن الأصلي الذي أخل بشروط المواطنة الحقيقة في البلد بعكس إسترداد الجنسية إذ أن الفقد الذي يسبق الإسترداد هو فقدان اختياري أي بالتخلي عن الجنسية بإرادة الفرد وليس جبراً عليه مثل حالة التخلي عن الجنسية لاكتساب جنسية الزوج الأجنبي أو بالتخلي عن الجنسية الوطنية لاكتساب الجنسية الأجنبية أو يكون الفقدان بالتبعية كحالة فقد الصغير لجنسيته الوطنية تبعاً لفقدان أبيه لجنسيته الوطنية (4) .

 2 من ناحية أخرى فإن رد الجنسية يعد حق موصوف من قبل الدولة للفرد لا يتوقف استعماله لهذا الحق على إرادته المنفردة بتقديم طلب او موافقة السلطة المختصة وان يكون للوزير سلطة تقديرية للموافقة من عدمه بعكس إسترداد الجنسية حيث أنه حق للمواطن يطالب باستعادة الجنسية التي كان يتمتع بها قبل أن يتخلى عنها بإرادته الحرة المختارة أو يفقدها تبعاً لغيره وللوزير السلطة التقديرية في الموافقة او الرفض علما ان هناك ارباك في موقف المشرع العراقي من هذا الموضوع حيث ان المشرع يجعل من الاسترداد مرة منحة ومرة أخرى يجعله يرتقي الى الحق لكنه ادنى منزلة من ذلك لأنه يحتاج الى تقديم طلب  (5).

3-إن إسترداد الجنسية على العكس من الرد لا يعتبر رفعاً للعقوبة عن الشخص الذي تخلى عن جنسيته بإرادته الحرة, بل هو إعادة للوضع السابق الذي كان يتمتع به الشخص قبل التخلي عن جنسيته بإرادته المنفردة أو فقدها تبعاً لغيره, بينما رد الجنسية هو بمثابة رفعاً لعقوبة التجريد التي وقعت وفرضت على الشخص دون إرادته الحرة وجبراً عليه نتيجة لإخلاله بشروط المواطنة الصالحة (6).

4- إن للإرادة دور أساس في الإسترداد فلابد من إيجاب وقبول شأنه شأن أي علاقة أو صورة في رابطة الجنسية لكن لا يمكن أن يكون أي دور للإرادة, وخاصة الإيجاب في حالة الرد بينما لا يغيب نهائياً ولا يتصور وجود الإسترداد بدون وجود الإيجاب أي التقدم بطلب (7).

5- إن الإسترداد هو الصورة المقابلة للفقد بالتغيير أما الرد فهو الصورة المقابلة للفقد بالتجريد أو العقوبة فمعيار التفرقة بين الاثنين ينطلق من الأساس الذي يستند إليه كل من إسترداد الجنسية ورد الجنسية وما لهذا الأساس من دور وانعكاس على كافة الأحكام التي تراعى في كل من الإسترداد والرد  (8).

6- يرى الباحث أنهما يختلفان أيضاً من حيث سلطة الدولة التقديرية في الموافقة أو الرفض في قبول طلب الإسترداد أو طلب الرد إذا كان مقدما من قبل الفرد, ففي الإسترداد الدولة ترد الجنسية إلى الشخص بسبب عدة اعتبارات غالباً ما تكون اعتبارات إنسانية كما في حالة إسترداد الزوجة لجنسيتها الوطنية أما في حالة الرد فإنه يجب ملاحظة أن الرد لا يتوقف على إرادة وطلب الفرد بل هو في الغالب قرار تتخذه الحكومة بإرادتها .

____________

1- د فؤاد عبد المنعم رياض - الجنسية في التشريعات العربية - الجزء الأول - مطبعة الجيلاوي - مصر - 1975 - ص 255 وما بعدها

2- د. وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013 ص 10

3- د. عبد الرسول عبد الرضا الأسدي - قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 وفقا للمعايير الدولية – بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية - تصدر عن كلية القانون / جامعة بابل المجلد 15 – العدد 2 - 2008 - ص 477 ؛ د. .. اياد مطشر صيهود - اسس القانون الدولي الخاص - دار السنهوري - بيروت – 2018   – ص 103 .

4- د. أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008  - ص 384 .

5- أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008  - ص 385 .

6- أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008  – ص . 385

7- د. سعيد يوسف البستاني - الجامع في القانون الدولي الخاص - منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -  -2009 ص.356

8- المصدر نفسه -  ص 356

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .