المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05

ما هو العرش الإلهي ؟
25-10-2014
أحكام العدة
9-11-2017
استخدامات اول اكسيد الكربون
1-6-2018
شروط الشخصية القانونية الدولية
7-4-2016
عداء معاوية لنبي (صلى الله عليه واله)
6-4-2016
atomic phonology
2023-06-06


جنسية أولاد الأم العراقية  
  
17620   09:04 صباحاً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : جويتار محمد رشيد – محمد جلال حسن
الكتاب أو المصدر : اشكاليات قانون الجنسية العراقي 26 لسنة 2006 في مجال منح الجنسية وسحبها /مجلة كلية...
الجزء والصفحة : ص4-13
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يمكن الحصول على الجنسية العراقية بواحد من طريقين: فهي قد تثبت للفرد فور ميلاده، وقد يكتسبها في تاريخ لاحق للميلاد. وتسمى الجنسية في الحالة الأولى بالجنسية الأصلية أو المفروضة لأنها تفرض على الفرد بمجرد الميلاد دون أن يكون لإرادته دور في الحصول عليها، وتسمى في الحالة الثانية بالجنسية اللاحقة لأن الفرد يحصل عليها في تاريخ لاحق لميلاده(1)، أو الجنسية الطارئة باعتبار أنها تطرأ على الفرد في تاريخ لاحق على ميلاده هو تاريخ بلوغه سن الرشد(2). كما تسمى أيضا بالجنسية المكتسبة أو الممنوحة.

وتفرض الجنسية الأصلية وفقاً لأحد أساسين هما حق الدم وحق الإقليم. ويتحدد موقف الدولة عادة من كل من أساس حق الدم وأساس حق الإقليم وفقاً لما تهدف إليه سياستها التشريعية إزاء عنصر السكان فيها. فالدولة المصدرة للسكان تميل عادة إلى اعتناق أساس حق الدم في فرض جنسيتها الأصلية، بينما تفضل الدول المستوردة للسكان الأخذ بأساس حق الإقليم. على أنه يندر أن تأخذ دولة ما بأحد الأساسين السالفين لوحده أو بصورة مطلقة. بل الغالب أن تستند الدولة في فرض جنسيتها الأصلية إلى كل من أساس حق الدم وأساس حق الإقليم مع تغليب احدهما على الآخر حسبما يتلاءم مع ظروفها السكانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ويقصد بحق الدم أن تثبت جنسية الدولة للمولود استناداً إلى أصله العائلي: الأب أو الأم. أي ثبوت نسب المولود إلى أب وطني أو إلى أم وطنية. أما حق الإقليم فيقصد به أن تثبت للمولود جنسية الدولة التي يولد على إقليمها، بغض النظر عن جنسية والديه. فحق الإقليم يعني محل الميلاد(3) . ودرجت أكثر الدول على الأخذ بحق الدم واعتبرته عاملا أساسيا لمنح جنسيتها الأصلية، فالمولود تثبت له جنسية أبويه أو احدهما. وبعض تشريعات الجنسية اعتنقت هذا الأساس بصورة مطلقة وجعلت الجنسية تنتقل سواء من الأب أو من الأم إلى الأولاد، والبعض الآخر حدد انتقال الجنسية من الأب فقط والى الولد الشرعي فقط.

أما بالنسبة إلى العراق، فقد عمل بحق الدم فيه منذ صدور قانون الجنسية العثمانية سنة 1869 ، إذ فرضت المادة  1 منه الجنسية العثمانية على "كل شخص ولد من أبوين عثمانيين أو كان أبوه عثمانيا". واخذ المشرع العراقي بحق الدم في فرض الجنسية العراقية الأصلية في أول قانون للجنسية العراقية وهو القانون رقم  42 لسنة 1924الملغي إذ جاء في الفقرة )أ( من المادة  8 من هذا القانون:  "يعتبر عراقياً ... كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولده في العراق أو اكتسابه الجنسية العراقية بطريق التجنس أو بالطرق المبينة في المادتين الثالثة والثامنة". وبذلك فإن قانون الجنسية العراقية لسنة 1924 قد اعتد في بناء الجنسية العراقية الأصلية، وبصفة أساسية، بحق الدم المستمد من الأب، إذ تنتقل جنسية الأب

العراقية لأبنائه بمجرد ثبوت رابطة النسب دون أي شرط آخر وبصرف النظر عن جنسية الأم أو مكان الولادة(4) . وترتب على ذلك أن الجنسية العراقية لم تكن تثبت للمولود من أم عراقية ولو وقعت الولادة في العراق مادام انه قد ولد لأب يحمل جنسية أجنبية (5)  أما قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي، فقد جاء بحكم جديد لم يكن قانون 1924 ينص عليه مزيلاً بذلك الخلاف الذي ظهر بصدد تطبيق المادة 8/أ من قانون الجنسية لسنة 1924 . لقد فرق قانون سنة 1963 في الحكم بين المولود من أب عراقي والمولود من أم عراقية، ولم يعتبر القانون المولود الأخير عراقي الجنسية إلا إذا ولد لأب مجهول أو لا جنسية له وبشرط أن تقع الولادة داخل العراق(6). وهكذا لم تكن الجنسية العراقية تثبت للمولود من أم عراقية وأب أجنبي الجنسية سواء أكانت الولادة قد حصلت في داخل العراق أم في خارجه. كما لم تكن تثبت

للمولود من أم عراقية أو أب مجهول أو لا جنسية له إلا أن الولادة قد حصلت في خارج العراق. وبعد تغيير النظام السياسي في العراق سنة 2003 ، صدر الدستور العراقي الدائم عام 2005 مستجيبا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بوصفه تعبيراً عن حقوق الإنسان، اذ صدر هذا الدستور على نحو يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما يتفق وأحكام المواثيق الدولية، وذلك في العديد من المجالات بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في شأن نقل الجنسية العراقية إلى أبنائهما. وفي هذا السياق، تنص الفقرة )ثانيا( من المادة ) 18 /ثانيا( من الدستور العراقي على أنه: "يعتبر عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لام عراقية، وينظم ذلك بقانون". وقد كان قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963(7) يفرق وعلى نحو واضح بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية العراقية. فصدر قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة (8)2006 ، وفيه حرص المشرع العراقي على إعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مواكبا بذلك الاتجاهات الحديثة لقوانين الجنسية التي أصبحت تقنن دور الأم في نقل جنسيتها لأبنائها كقاعدة تشريعية دون اشتراط تقديم طلبات خاصة قد تحول العديد من الاعتبارات دون إمكانية الاستجابة إليها. وعلى الرغم من أن النص الدستوري السابق الإشارة إليه يحيل إلى القانون تنظيم نقل جنسية الأم العراقية لأبنائها، فقد جاء قانون الجنسية العراقية خالياً من أي تنظيم، معتنقاً بذلك المبدأ الدستوري على إطلاقه دون وضع أي ضوابط تفرض  بمقتضاها جنسية الأم العراقية على أولادها. حيث تنص الفقرة )أ( من المادة  (3) من قانون الجنسية العراقية النافذ على أن يعتبر عراقيا "من ولد ... لام عراقية". لذلك نجد أن لجنة مراجعة الدستور العراقي، التي شكلت استنادا إلى المادة 143 من الدستور، اقترحت في التقرير الذي قدمته لمجلس النواب تعديل نص الفقرة )ثانيا( من المادة ) 18( من الدستور العراقي على النحو الآتي: "يعتبر عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لام عراقية وفقا للضوابط، وينظم ذلك بقانون". ومن الضوابط التي وضعتها في هذا الخصوص تشريعات الجنسية في بعض الدول، ما ورد في الفصل (6/3) من مجلة الجنسية التونسية )مرسوم عدد 6 لسنة 1963 ) إذ بموجبه "يكون تونسياً: ... من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي". على أية حال، واستنادا إلى نص المادة ) 2/أ( من قانون الجنسية العراقية، أصبح دور الأم العراقية مساويا تماما لدور الأب العراقي في نقل جنسيتهما العراقية لأبنائهما. وعليه، فإذا ما ثبت نسب الطفل إلى أمه العراقية قانونا، يحصل الطفل على الجنسية العراقية الأصلية منذ ميلاده. ولا يشترط لفرض الجنسية العراقية للولادة لأم عراقية أن يولد الطفل في العراق، فيستوي أن يكون مولوداً في العراق أم في خارجه. ويستوي أن يكون الأب متمتعا بجنسية أجنبية(9) حتى وإن كان فلسطينياً(10) كما يستوي أن يكون مجهولا أو لا جنسية له. ولا يهم أن تكون قد ثبتت للطفل جنسية أخرى أو أكثر وسواء أكانت هذه الجنسية الأخرى من جهة أبيه أم من جهة المكان الذي ولد فيه في خارج العراق، أو لغير ذلك من الأسباب. تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أهمية لوجود علاقة زوجية صحيحة وقائمة بين الأب والأم العراقية وقت ولادة الطفل، فالجنسية العراقية تفرض على الطفل بمجرد ثبوت نسبه إلى أمه ولو كان عقد الزواج المبرم بين أمه وأبيه باطلاً أو كان الأب مجهولا(11) وعلى هذا النحو أصبح الميلاد لأم عراقية كافياً لثبوت الجنسية العراقية لأبنائها بحكم القانون أسوة بالميلاد لأب عراقي. ومما تجب ملاحظته أن فرض الجنسية العراقية على من يولد لأم عراقية وأب أجنبي قد يؤدي إلى تعدد جنسية المولود، إذ تفرض عليه، من جهة القانون العراقي، الجنسية العراقية لولادته من أم عراقية، وقد تثبت له من جهة أخرى جنسية الدولة التي ينتمي إليها الأب بجنسيته

فتتعدد جنسية المولود بما يتعارض مع رغباته. ومع ذلك، تفرض الجنسية العراقية على المولود لأم عراقية وأب أجنبي بصرف النظر عن حصول الولد على جنسية أخرى من عدمه، وهو وضع قد يؤدي إلى ازدواج جنسية الولد. أما المشرع المصري فقد عالج هذا الوضع في القانون رقم 154لسنة 2004  ، قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26  لسنة 1975 والذي وضع للمرة الأولى قاعدة فرض الجنسية المصرية على كل من يولد لام مصرية أسوة بالولادة لأب مصري)12)، حيث أتاح المشرع المصري لمن يولد لام مصرية وأب أجنبي أن يُعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية. ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو من متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما. ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي عنها بقرار من وزير الداخلية(13). وحسنا فعل المشرع العراقي بعدم معالجته لحالة ازدواج جنسية ابن الأم العراقية كما فعل المشرع المصري. ذلك ان ازدواج الجنسية بات مبدأً مسلماً به في الدستور(14) والقانون العراقيين. ثم

ان بإمكان الولد الذي تفرض عليه في آن واحد جنسية أمه العراقية وجنسية أبيه الأجنبية ان يتخلى بنفسه عن الجنسية العراقية وفق المادة)10/1) من قانون الجنسية العراقية الحالي(15)وذلك بعد بلوغه سن الرشد مما تنتفي معه الحاجة إلى وجود نص خاص بهذا الشأن على غرار نص المادة(2/2) من قانون تعديل قانون الجنسية المصرية المذكور أنفا. ومما يؤخذ على النص الأخير انه يسمح للأم المصرية ان تُعلن وزير الداخلية برغبة طفلها في التخلي عن الجنسية المصرية دون ان يلتفت إلى مسألة احتفاظ الأم بالجنسية المصرية من عدمه. إذ لا يتصور ان تقدم الأم على إعلان رغبة طفلها في التخلي عن الجنسية المصرية في حين انها لا تزال تحتفظ بهذه الجنسية(16) وتجدر الإشارة إلى أن حكم الفقرة )أ( من المادة ) 3( من قانون الجنسية العراقية طبق بأثر رجعي خلافاً للقواعد العامة، حيث طبق حكم هذه الفقرة على من ولدوا لأم عراقية حتى قبل العمل بقانون الجنسية الحالي. وعلى سبيل المثال، في القرار 19/اتحادية /تمييز /2008 في 3/7/2008، صدقت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة القضاء الإداري المرقم 97/قضاء اداري 2008 في 2/6/2005 والقاضي بإلزام وزير الداخلية/إضافة إلى وظيفته بمنح الجنسية العراقية للأطفال )ت وع وم( وهم من مواليد 2002 و 2004 و 2005 على التعاقب، تأسيساً على كون الأم عراقية الجنسية وقت ولادة هؤلاء الأطفال. وبصدد هذه المسألة، وعلى الرغم من أن القاعدة العامة تقضي بأن القوانين الجديدة يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص فيها على خلاف ذلك(17)، نرى انه كان يجب ان يتضمن قانون الجنسية العراقية الجديد حكماً بشأن جنسية مَن ولدوا قبل العمل به، كما فعل المشرع المصري في القانون رقم 154 لسنة 2004 الخاص  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975(18) . ويبدو ان الأثر الرجعي لقانون الجنسية العراقية الجديد جاء إعمالاً للمادة ) 18 /ثانياً( من الدستور، وهذا ما أكدته ضمناً المحكمة الاتحادية العليا في بعض قراراتها كالقرار المذكور أنفا. وعلى الرغم من ان المولود من أم عراقية يعتبر، بموجب المادة ) 18 /ثانيا( من الدستور والمادة ) 3/أ( من قانون الجنسية العراقية عراقي الجنسية، وان حكم كلا النصين قد جاءا مطلقين لا يفرقان بين المولود في العراق أو في خارجه وبين من يولد لأب عراقي أو غير عراقي أو لا جنسية له أو مجهولا طالما أن الأم عراقية، فإن المشرع العراقي قد أوقع نفسه في إشكالية كبيرة وذلك حينما ضَمّن في قانون الجنسية الجديد حالة تتعلق باكتساب المولود من أم عراقية في خارج العراق الجنسية العراقية اللاحقة، وتعد هذه الحالة المنصوص عليها في المادة ) 4( من القانون(19) استثناءا على ما ورد في المادة 3 )أ( التي تقضي بفرض الجنسية العراقية على المولود من أم عراقية وتقيد من نطاق تطبيق المادة ) 3/أ(. فالجنسية العراقية لا يتم اكتسابها في هذه الحالة من قبل المولود بقوة القانون رغم كونه قد ولد من أم عراقية وكون انتسابه لأبيه غير معلوم أو كان معلوما ولكنه لا جنسية له. فتوفر هذه الشروط لا يدخل الولد في هذه الحالة في الجنسية العراقية الأصلية بحكم القانون، بل يلزم إن أراد الولد ذلك أن يعلن رغبته في اختيار الجنسية العراقية اللاحقة خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد وأن يقرن هذا الاختيار بموافقة وزير الداخلية، وأن يكون مقيما في العراق وقت تقديم الطلب. فالولد في هذه الحالة سيحصل على الجنسية العراقية عن طريق التجنس(20). ويبدو أن المشرع، بسنه المادة ) 4( من القانون، لم يرغب في مساواة المولود في خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له مع من يولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مع المولود في الخارج من أم عراقية وأب أجنبي. وهذه تفرقة ليس لها ما يبررها فإذا كان الغرض من المادة 4( المأخوذة مع بعض التعديل من المادة ) 5( من القانون الملغي (21) هو إنقاذ المولود من حالة اللاجنسية إذا لم تفرض عليه جنسية الدولة التي ولد بها استنادا إلى حق الإقليم، فإن هذا الغرض لم يعد مقبولا في ظل منح الجنسية العراقية، بموجب المادة 3/أ من القانون، للمولود في الخارج من أم عراقية وأب أجنبي الجنسية، الذي لا يعاني أصلا من مشكلة انعدام الجنسية. فأيهما هو الأجدر بالرعاية، المولود في الخارج من أم عراقية أب مجهول والذي قد يكون بمقتضى قانون الدولة التي ولد فيها عديم الجنسية أم المولود في الخارج من أم عراقية وأب أجنبي والذي يحصل جنسية أبيه الأجنبية؟ الأول لا تفرض عليه الجنسية العراقية فور ولادته رغم حاجته الماسة إليها، والثاني تفرض عليه رغم أصله الأجنبي وربما عدم احتياجه إلى الجنسية العراقية. ومن غير المنطقي والمقبول ان يعتبر المولود في خارج العراق من أم عراقية وأب أجنبي عراقي الجنسية استنادا إلى المادة ) 3/أ( من القانون، في حين ان من يولد في الخارج من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له لا يعتبر عراقيا بحكم القانون إلا بموافقة السلطة وبناءا على توافر شروط. فما هي علة الاختلاف بين المولود الأخير وبين من يولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية الذي يعتبر الآن عراقيا بحكم القانون وفق المادة ) 3/أ(؟ لذا يمكن القول إن المادة ) 4( من القانون هي مادة غير  دستورية لتعارضها مع المادة ) 16 /ثانيا( من الدستور، التي تمنح الجنسية العراقية لكل من يولد من أم عراقية. ومن جهة آخرى، يتعارض حكم المادة ) 4( من قانون  الجنسية وحكم المادة ) 3/أ( من نفس القانون وان المادة الأخيرة تجب الأولى. ومن غير الجائز التذرع بوسائل التفسير للقول إن المادة )3/أ( تنص على قاعدة عامة وان المادة ) 4( تنص على قاعدة خاصة وان الخاص يقيد العام ومن ثم فإن كل من يولد من أم عراقية يعتبر عراقيا بحكم القانون وفور ولادته إلا إذا كان مولودا في خارج العراق ومن أب مجهول أو عديم الجنسية حيث لا يعتبر عراقيا إلا بعد تقديم طلب وتوافر شروط أخرى. إن مثل هذا التفسير يتناقض مع روح وغاية نص المادة ) 18 /ثانيا( من الدستور ونص المادة ) 3/أ( من قانون الجنسية بصيغتها الحالية. والظاهر أن المشرع، بعد أن جعل في القانون الجديد الولادة من أم عراقية لوحدها سبباً كافياً لمنح المولود الجنسية العراقية الأصلية بقوة القانون، لم ينتبه إلى وجوب إلغاء المادة ) 5( من القانون الملغي )حالياً المادة 4 من القانون الجديد( لكونها تتعارض مع المادة ) 3( من القانون الجديد، وكان يتوجب عليه إلغاؤها كما فعل المشرع المصري عند تعديله لقانون الجنسية المصرية سنة2004، فبعد أن جعل المشرع المصري الولادة من أم مصرية أساسا لمنح الجنسية المصرية الأصلية، قام بإلغاء المادة ) 3( من قانون الجنسية المصرية لسنة 1975 المقابلة للمادة 4 من قانون الجنسية العراقية الحالي( وذلك حينما اصدر قانون التعديل . لسنة 2004.

______________

1- راجع في هذا الشأن: د. هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص ، المجلد الاول في الجنسية والموطن منشاة المعارف ، الاسكندرية 1977 فقرة 41.

 2- د. حسام الدين فتحي ناصف، ونظام الجنسية في القانون المقارن ، دار النهضة العربية القاهرة 2007 ص99.

3- المرجع نفسه ص84و89.

4- اونظر د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها  في القانون العراقي ، مطبعة الارشاد ، بغداد 1972 ،ص 70.

5-  غير ان خلافاً في الراي قد  ظهر في ظل القانون سالف الذكر تعلق بما اذا كانت الجنسية العراقية تثبت لمن  يولد من ام عراقية واب مجهول ، حيث ذهب راي الى قصر كلمة والد الواردة في المادة 8/أ من القانون على الاب دون الام للقول ،أن الولد  غير الشرعي والذي لا يثبت نسبه الى ابيه لاتفرض عليه الجنسية العراقية ، وبهذا فان الولد غير الشرعي والذي لم يثبت نسبه الى ابيه تنتقل اليه جنسية امه العراقية بموجب الفقرة(أ) من المادة الثامنة  ، وحجة انصار هذا الراي مستقاة من ورود كلمة (Father) في النص الانكليزي لقانون الجنسية العراقية مقابل كلمة ولد في النص العربي وكلمة Father تعني الاب فقط دون الام وعلى عكس ماتقدم ذهب راي اخر الى ان نص الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقية يسمح بان تقوم المراة العراقية بنقل جنسيتها الى  ابها غير الشرعي اذا كان الاب مجهول ذلك لان كلمة والد في النص العربي لقانون وهو النص الرسمي تنصرف الى كل من من الاب والام  . هذا بالاضافة الى ان المادة (2) من قانون الجنسية تقضي بان كل  تذكير في هذا القانون يشمل التانيث مالم تقدم القرينة على خلاف ذلك ومثل هذه القرينة منتفية في هذه الحالة لمزيد منن التفصيل: انظر ،د. حسن الهداوي الوجيز في القانون الدولي الخاص الجزء الاول في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، مطبعة الارشاد ، بغداد 1961- 1962 ، ص 39- 40 حيث  يشير الى د. عبد الحميد وشاحي ، القانون الدولي الخاص في العراق 1940 -1941، ص 586 -587بند 795 والى يوسف الكبير ، مذكرات ص 24-25.

6- نصت المادة (4/2) من قانون الجنسية العراقية لسنة 1963 (الملغي) على انه يعتبر عراقيا ... من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له  وقد الغيت هذه المادة بصدور قانون الجنسية الحالي والذي لم  يشترط لاعتبار المولود عراقيا سوى كون الام عراقية وقت الولادة بصرف النظر عن جنسية الاب او صفته .

7- نشر في الوقائع العراقية ، رقم العدد 818 في 19/6/1963 الجزء 2.

8- منشور في اوقائع العراقية رقم العدد 4019 في 7/3/2006 ص4.

9- انظر حكم محكمة القضاء الاداري الملرقم 78 قضاء اداري2008 في 10/5/2008المتضمن الزام المدعى علية (المميز ) السيد  وزير الداخلية / اضافة لوظيفته بمنح الطفلة (ر.ي. ع)( المولودة لام عراقية واب اردني ) الجنسية العراقية وفقا لاحكام  المادة(3/أ) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006  وانظر ايضا قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 24/ اتحادية /تمييز 2008 في 21/7/2008 المتضمن  تصديق حكم محكمة القضاء الاداري اعلاه .

10- انظر القرارات الاتية الصادرة بهذا الخصوص من المحكمة الاتحادية العليا 4/اتحادية تمييز /2007في 26 /4/2007 ، 19/ اتحادية /تمييز /2008 في 3/7/2008، 36/ اتحادية /تمييز/2008 في 20/7/2008،33 اتحادية / تمييز /2008في 20/7/2008 اتحادية / تمييز /2008،23/ اتحادية /تمييز 2008في 21/7/2008 ، 29/اتحادية /تمييز /2008 في 21/7/2008 فياتحادية /تمميز /2008 .

11- انظر في هذا الخصوص :  هشام خالد ، اكتساب الجنسية الاصلية بالميلاد لاب وطني ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2001 ص 157 .

12- تنص الفقرة (2) من المادة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية المصرية رقم 26/ لسنة 1975 على انه ويكون لمن تثبت له جنسية اجنبية الى جانب الجنسية المصرية اعمالا لاحكام الفقرة  السابقة ، ان يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون اعلان هذه الرغبة  بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني او من الام او متولي التربية في حالة عدم وجود ايهما وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة ، ان يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد . ويصدر بالاجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ  احكام الفقرتين السابقتين  قرار منه .

13- لقيت هذه المعالجة لحالة ازدواج الجنسية ، وبخاصة تعليق التخلي عن الجنسية المصرية على صدور قرار من الوزير ، النقد من الفقه المصري . انظر في ذلك : د. هشام  علي صادق ، المرجع السبق ،ص27- 29. وانظر ايضا : د. هشام خالد ، اهم  مشكلات قانون الجنسية العربي : مشكلة دم الام العربية ، مشكلة قضاء الجنسية العربي ، منشاة المعارف ، الاسكندرية 2006 ، ص 507 -542.

14- تنص الفقرة (رابعا ) من المادة (18) من الدستور العراقي على انه " يجوز  تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا ، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون .

15- تنص الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الجنسية العراقية على انه: يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته اعراقية مالم يعلن تحرير يا عن تخليه عن الجنسية العراقية .

16- اما في القانون العراقي ، فاذا فرضت الجنسية العراقية على الملود من ام عراقية واب اجنبي ثم تخلت الام او فقدت جنسيتها العراقية فان المولود سيفقد  جنسيته العراقية تبعا لامه وذلك استنادا الى المادة 14/2 من قانون الجنسية العراقية  النافذ التي تقضي بانه " اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد وكانت كلمة ( عراقي )الواردة في هذا النص تفسر في ظل القانون الملغي على انها تنصرف الاب فقط  لكن قانون الجنسية العراقية الحالي اعتنق المبا الدستوري القاضي بمساواة الام مع الاب في ثبوت الجنسية للابناء على اطلاقه وكان لهذا الاطلاق اثره في تفسير وتطبيق الاحكام الاخرى للجنسية العراقية ، فباتت الام تتساوى مع الاب في اكتساب اولادها الصغار للجنسية العراقية ، كما اصبح دور الام مساويا لدور الاب فيما يتعلق باثار زوال الجنسية العراقية عنها اواستردادها لها على اولادها الصغار . انظر كتاب مديرية شؤون الجنسية المرقم 1508 في 4/4/2006 والذي جاء فيه عند ولادة الابن ولم تكن والدته حائزة على شهادة التجنس او الاكتساب وبعدها حصلت على الشهادة وكان الابن قاصر عندما حلفت اليمين القانوني اوعند حصول موافقة الوزارة عندها يمنح الابن شهادة الجنسية بالمادة (14/اولا ) من القانون .

17- المادة 129 من الدستور العراقي .

18- تنص المادة (3) من هذا القانون على انه يكون لمن ولد لام مصرية واب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ان يعلن وزير الداخلية برغبته في  التمتع في الجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير اوبنقضاء مدة سنة من تاريخ الاعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لكم الفقرة السابقة تمتع الاولاد القصر بهذه الجنسية اما الاولاد البالغين فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الاجراءات السابقة قاذا توفي من ولد لام مصرية واب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون لاولاده حق التمتع بالجنسية وفقا الاحكام الفقرتين السايقتين وفي جميع الاحوال يكون اعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني او من الام او متولي التربية في حالة عدم وجود ايهما .

19- تنص هذه المادة على ما يلي : " للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية اوب مجهول اولا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد الااذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية ".

20- والفارق بين من تثبت له الجنسية العراقية الاصلية وبين من يكتسبها بطريق التجنس كما هو الشان هذه الحالة ، ان الاخير يجوز حرمانه من بعض الحقوق الخاصة بالعراقيين بالولادة ، كما انه يحرم من التمتع بحق تولي الوظائف والمناصب التي تتطلب فيمن يتولاها ان يكون عراقيا بالولادة . وفظلا عن ذلك فان من يكتسب الجنسية العراقية على اساس  الولادة في الخارج من ام عراقية لايجوز ان يكون وزير أ او عضوا في هيئة برلمانية الابعد مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه للجنسية العراقية وذلك استنادا الى الفقرة (2) من المادة(9) من قانون الجنسية العراقية وبموجب الفقرة(3) من هذه المادة يحرم بصور نهائية على هذا الشخص ان يشغل ان يشغل منصب رئيس الجمهورية ونائبه ، هذا بالاضافة الى ان الاول يعتبر عراقيا من تاريخ الولادة وان تاخر اثبات توافر الشروط فرض الجنسية في حين ان الثاني لايعتبر  عراقيا الابعد ادائه يمين الاخلاص للعراق امام مدير الجنسية المختص ، ويجب  اداء هذه اليمين خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ الشخص باداء اليمين (المادة 8 من قانون الجنسية العراقية ) .

21- كانت المادة (5) من قانون الجنسية العراقية لسنة 1963 ( الملغي ) تنص على انه للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية  له عراقي  الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية  .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .