أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016
4363
التاريخ: 4-4-2016
8782
التاريخ: 4-4-2016
3492
التاريخ: 4-4-2016
3232
|
النفقة من آثار الزواج والنسب وتعتبر من الأحوال الشخصية أيضا ، وهي قد تجب للأولاد على الأصول وقد تجب لذوي الأرحام او لأحد الزوجين على الآخر لأن القرابة تعتبر سبب لوجوب نفقة القريب المعسر على قريبه الموسر . ولكن القرابة الموجبة للإنفاق مختلف فيها باختلاف قوانين الدول ، لذا يلزم تحديد القانون الذي يحكم النفقة عند ظهور تنازع بين قوانين دول مختلفة .
وقد أعطى القانون الاردني الاختصاص بهذا الشأن إلى قانون جنسية الشخص المدين بها حين نص في المادة (16) من القانون المدني بان : «يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها، . غير أن هذا النص لا يحل الاشكال القائم لأن معرفة ما اذا كان الشخص ملزمة ومدينة بالنفقة ام لا من الأمور الاساسية التي تثير الاختلاف بين قوانين الدول . فيلزم بعضها قسما من الأقارب بالإنفاق على اقاربه بينما لا يلزمهم القسم الآخر بذلك . لذا يجب قبل كل شيء تحديد القانون المختص لمعرفة ما إذا كان الشخص المطالب بالنفقة ملزمة بها وفق لهذا القانون ام لا.
ومع أن نص المادة (16) لا يجيب على ذلك الا أننا نستطيع الاستعانة بالنصوص الأخرى للتوصل إلى حل النزاع المتعلق بالنفقة وتعيين الملزم بها والقانون المختص لحكمها على النحو التالي :
لقد قلنا بأن النفقة قد تترتب إما عن النسب او عن الزواج . وعليه فإن كانت النفقة لأحد الزوجين فهي أثر من آثار الزواج وبالتالي فإن قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج ، أو القانون الاردني إذا كان أحد الزوجين أردنية وقت انعقاد الزواج ، يكون مختصة لمعرفة ما إذا كان المطالب بالنفقة ملزمة بها وفقا للقانون المشار اليه ام لا . ويرجع لهذا القانون في كل ما يتعلق بأنواع النفقة ومقدارها . أما إذا كانت النفقة المطالب بها هي نفقة الحصول على الفروع او العكس فإن اعمال المادة (16) القاضية بإعطاء الاختصاص بالنفقة إلى قانون المدين بها يستلزم اعتبار المطالب بالنفقة كمدين بها ، ويعمل بقانونه لتحديد الملتزم بالنفقة ومدى التزامه
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|