المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تميز مركز المساهم من مركز حامل السند في الشركة المساهمة  
  
1094   01:40 صباحاً   التاريخ: 2023-03-04
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 27-29
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تتحدد صفة المساهم بناء على دخوله الشركة ومشاركته في رأسمالها فيصبح عضواً ويكتسب معها صفة الشريك المساهم والتي ترتب له حقوق تختلف عن تلك الحقوق التي تترتب لحامل السند والذي هو دائن للشركة وعلى هذا ينبغي عدم الخلط بين من يكون مساهماً وبين من يكون من الاشخاص الآخرين الذين قد يكونوا من حملة سندات القرض.

وقبل الخوض في تفاصيل ذلك استدعتنا ضرورة البحث الوقوف بشيء من الايجاز عند حقيقة السهم وسند القرض (1). فالسهم بمفهومه القانوني هو نصيب المساهم في شركات الاموال ويتمثل بورقة مالية تسلم إلى الشريك المساهم لأثبات كافة حقوقه تجاه الشركة  (2). في حين عرفه جانب من الفقه القانوني أنه : ( حق غير قابل للتجزئة بالنقود) (3). بينما يعرف القاضي (farwely) السهم : هو مصلحة حامل السهم في شركة مقاسه بمبلغ من النقود لغرض المسؤولية في المكان الأول وللمصلحة في المكان الثاني (4).

أمَّا بالنسبة لمفهوم سند القرض : فهو عبارة ورقة مالية ذات قيمة اسمية محدودة تصدرها الشركة وتكون قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تبين دين القرض على الشركة المضمون بذمة الشركة المالية (5) في حين عرف جانب من الفقه سند القرض بأنه : ( ورقة مالية تصدرها الشركة بقيم اسمية ضمن فئات محددة ، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تبين دين المقرض على الشركة المضمون بجميع موجودات الشركة )(6) وقد أشارت لبعض هذه الخصائص المادة (77) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل.

وبناءً على ما تقدم فإن السند الاسمي قابل للتداول وغير قابل للتجزئة وهذه خصائص الأسهم ايضاً ومع ذلك يختلف السند عن السهم في كثير من الامور على الرغم من التشابه بينهما وعلى الرغم من أنَّها أوراق مالية تصدرها الشركات المساهمة في حالة زيادة رأس مالها ولتوضيح ذلك الاختلاف ما علينا سوى بيان المقارنة بين حامل السند وحامل السهم يعد شريكاً مساهماً في الشركة المساهمة لذا يترتب على منحه هذه الصفة حقوق خاصة كحقه في حضور اجتماعات الهيئة العامة ومشاركته في ادارة الشركة والرقابة على أعمال مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وحقه في البقاء في الشركة ورفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة فهو عضو محرك في الشركة يتأثر سلباً وإيجاباً بما يدور في الشركة (7) أمَّا بالنسبة لحامل سند القرض  فهو مجرد مقرض دائن للشركة فليس له حق الاشتراك في إدارتها أو حضور اجتماعات هيئتها العامة (8) كذلك فان حامل السهم يتحمل التزامات تختلف تماماً عما يتحمله صاحب سند القرض فالمساهم يتحمل الخسارة التي تمنى بها الشركة فضلاً عن خضوعه لقرارات الهيئة العامة (9).

ويذكر ان المساهم يكتتب بأسهم تمثل مقدار مساهمته في رأسمال الشركة المساهمة بينما نجد ان تقديم حامل السند تقديم قرض لا يدخل ضمن قيمة رأسمال الشركة المساهمة بل يعد ديناً في ذمتها عليه إذا استهلك قيمة السهم اثناء حياة الشركة  لا تنقطع صلة المساهم بها ، لأنّ استهلاك الأسهم لا يؤثر على مركز الدائنين في الشركة لأنَّ قيمة رأسمال الشركة ثابت وتمثل ضمان دائني الشركة بوجه عام (10).

وقد أشارت بعض التشريعات إلى جواز حضور اصحاب حملة سندات القرض اجتماعات الهيئة العامة في احوال خاصة(11).

خلافاً لموقف المشرع العراقي الذي أجاز للشركة المساهمة إصدار سندات القرض الا انه وعلى الرغم من ذلك فقد التزم جانب الصمت في تنظيم مسألة حضور حملة السندات اجتماعات الهيئة العامة  (12).

لذا ان التفرقة المتقدمة على الرغم من وضوحها إلا أنها قد تكون غير كافية لما وجدت من اجله وذلك بحكم تقدم وتطور التعاملات التجارية التي افرزت العديد من الأسهم والسندات التجارية المختلفة .

عليه ان صاحب السند يعد مساهماً متى ما تم تحويل سندات قرضه الى اسهم وهو بذلك يدخل في طور جديد قد ينتمي الى مساهمي الاقلية او الاغلبية حسب ملكيته لعدد الاسهم التي تزيد في قوته التصويتية ومن ثم التأثير في مسار القرارات التي تتخذ في الشركة .

_______________

1- ينظر في تفاصيل ذلك د. ناجي جمال ، مبادئ الاستثمار في اسواق التمويل ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت- لبنان ، 2012 ، ص68

2- د. عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع ، الشركات التجارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1998 ، ص230

3- عليان شريف وفائق شقير ورياض الحلبي ومحمد الباشا ، مبادئ القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، مطبعة عمان، 2000 ص160 .

4- د. مجيد حميد العنبكي، الشركات في القانون الانكليزي، الطبعة الأولى، مكتبة عدنان، بغداد، 2004،ص49

5- المادة (77) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (49) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (159) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ ، والمادة (12) من قانون سوق رأس المال المصري، المشرع الفرنسي افرد تنظيماً مفصلاً بالمواد من (195- 208) ومن (284 -339) ومن (468-477) وذلك في قانون الشركات الفرنسي الصادر في (24/تموز/1966) ، وينظر المادة (159/ثانياً) من قانون التجارة السوري ، والمادة (122) المعدلة من قانون التجارة اللبناني ، والمادة (129) من قانون التجارة البحريني، والمادة (166) من نظام الشركات السعودي ، والمادة (141) من قانون الشركات الاردني .

6- د. لطيف جبر كوماني ود. علي كاظم الرفيعي ، القانون التجاري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغداد، 2000 ، ص85.

للمزيد من التفاصيل ينظر محمد علي يوسف ، الجديد في التشريع العراقي في ضوء قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، المجلد الخامس عشر ، العددان (الأول- والثاني) سنة 2000 ، ص 47  

7- ينظر د. أكرم عبد القادر ياملكي ، اختلاف حقوق المساهم باختلاف انواع الأسهم ، بحث مقارن ، جامعة عمان العربية ، مجلة الحقوق ، العدد الأول ، السنة الثلاثون ، آذار  2006 ، ص221

8- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة النشر 2008م  ، ص35

9-  د. بشرى خالد تركي المولى ، التزامات المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 2010م  ، ص20

10- د. عماد محمد أمين السيد رمضان ، المصدر السابق ، ص 36.

11- المادة (52) من قانون الشركات المصري النافذ ، والمادة (187) من لائحته التنفيذية ، كذلك المادة (126/أولاً) من قانون الشركات الاردني والتي الزمت حاملي السندات من تشكيل اتحاد ويكون ممثل في الهيئة العامة للشركة وقد بينت المادة (127/أولاً) من نفس القانون مهمة الاتحاد هو حماية حقوق مالكي سندات القرض ، في حين نجد نص المادة (13) من قانون سوق راس المال المصري رقم (95) لسنة (1992) قد جعل من تشكيل الهيئة او اتحاد حاملي سندات القرض امراً جوازياً ، للمزيد ينظر د. فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة  المصدر السابق ، ص13 .

12-  الفصل الأول من الباب الرابع في ادارة الشركة من قانون الشركات العراقي النافذ .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .