المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



المعاملة المتساوية للمساهمين في ظل حوكمة الشركات  
  
1357   01:22 صباحاً   التاريخ: 2023-04-13
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص172-176
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

 يهدف هذا المبدأ الى توفير معاملة متكافئة لجميع المساهمين ، بمن فيهم حملة الاسهم الذين ينتمون الى الأقلية حيث يجب ان يعطى جميع حملة الاسهم فرصة الدفاع عن حقوقهم بالشكل الذي يضمن تحقيق المساواة فيما بينهم داخل كل فئة ذاتها (1)وكذلك حقهم في التصويت على القرارات الأساسية التي يتم تقريرها من قبل أغلبية ادارة الشركة المساهمة فضلاً عن حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات والتعاملات التي يباشرها اعضاء مجلس الإدارة او المديرين التنفيذين في الشركة  (2).

وفي هذا المبدأ توفر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اهتماماً كبيراً  لحماية مساهمي الأقلية عن طريق وضع ضمانات تمنح العاملين الداخلين في الشركة (3) ( بعدهم يملكون السلطة وامكانية التأثير في توجيه نشاط الشركة تبعاً لغالبية الحصص التي يملكونها في الشركة)(4) واحدى اهم هذه الضمانات التي يمكن للمساهمين ان ينفذوا بها حقوقهم وضمان مبدأ المعاملة المتساوية فيما بينهم هي مقدرتهم على اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ضد ادارة الشركة وحصولهم على التعويض في حالة انتهاك حقوقهم وبما انهم المستثمرين الاوائل سيكون لهم شعور بالاطمئنان بان استثماراتهم في الشركة سيتم حمايتها من تعسف أغلبية مجلس ادارة الشركة المساهمة ، وتزداد ثقة مستثمري الأقلية عندما يعمل النظام القانوني على توفير سبل لمساهمي الأقلية في رفع دعاوي قانونية ضد الأغلبية المتعسفة اذا ما توافرت لديهم اسس معقولة للاعتقاد بان حقوقهم قد انتهكت ( بعدها احدى اهم اسباب اقامة الدعوى الصحيحة ). ويعد النص على اليات التقيد هذه من المسؤوليات الرئيسة للمشرعين والمنظمين (5) وبتقديرنا ان مبدأ المساواة بين المساهمين جاءت به تشريعات الشركات المختلفة واكدته قواعد الحوكمة الرشيدة  لإعادة توازن هيكلية الشركات المساهمة بعد اختلاله بإقرارها مبدأ قانون الأغلبية الذي بموجبه تسيطر هذه الاخيرة على ادارة الشركة ومن ثم اصدار قرارات تحقق مصالحها الخاصة بما يعني الهيمنة على كافة الحقوق دون الاهتمام بمصالح باقي المساهمين بما فيهم مساهم الأقلية والمستثمرين وأصحاب المصالح الاخرى وذلك من خلال :

المحور الأول: السيطرة على ادارة الشركة المساهمة بسبب نظام تركز الادارة بيد الأغلبية (6) تسمح العديد من تشريعات الشركات التجارية بتركيز الملكية بيد عدد قليل من المساهمين في الشركة لأسباب عديدة كما في حالة :

أولاً: اشتراط المشرع الاحتفاظ بنسبة محدودة من ملكية الاسهم بالنسبة لمؤسسي الشركة او لحساب القطاع العام في الشركات المختلطة (7) مما يؤدي الحد تركز الملكية بيد عدد قليل من المساهمين في الشركة ومن ثم سيطرتهم على ادارة الشركة واصدار قرارات لرعاية مصالحهم الخاصة وان كانت على حساب مصالح باقي المساهمين ومنهم مساهمي الأقلية ، الامر الذي يجعل من هذه القرارات تعسفية لعدم مشروعية المصالح التي يهدف القرار الى تحقيقها لان الأغلبية هي فئة مساهمة في الشركة تعمل على تحقيق المصلحة الجماعية على وفق قاعدة نية المشاركة ويكون اساس هذا التعسف الضرر الذي لحق بأقلية المساهمين ، وفي الاحوال التي تلحق القرارات التعسفية اضراراً بمساهم الأقلية ، وتحقيق مصالح الأغلبية فانه من المقدر تاسيس التعسف على اساس استعمال الحق بقصد الاضرار بغيرهم أي ان الأغلبية اساءت استعمال سلطتها بما يمثل خروجاً على الغايات التي قدرت من اجلها وهي العمل على تحقيق مصالح جميع المساهمين وعدم الاضرار بالأقلية ويعد في الحالتين كلتيهما تصرفاً خاطئاً موجباً للمسؤولية شرط اثبات اركانها الاخرى من ضرر وعلاقة سببية (8)عليه فان العمل على تحقيق مصالح المساهمين وعدم الاضرار بمصالح الأقلية الزام قانوني واضح المعالم نلتمس وجوده في نص المادة (4/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ التي نصت على: (ثالثاً: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ، ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات أخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها الحاق الأذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين(9)....

ثانياً: اطلاق الحد الاعلى للتملك في رأس مال الشركة المساهمة يؤدي الى الاستحواذ الذي ينجم عن امتلاك بعض المساهمين كل او اغلب الاسهم التي تمكنهم من الحصول على اغلب الاصوات في الهيئة العامة للمساهمين ومن ثم قدرتهم على ادارة الشركة وفق اعلى المستويات التي تحقق مصالحهم الخاصة وهذا ما يسمى بالاستحواذ الوطني الامر الذي نص عليه المشرع في المادة (32/اولاً) بعد تعديلها بموجب امر سلطة الائتلاف رقم (64) لسنة (2004) التي حددت مساهمة الشخص الوطني من غير قطاع الدولة في راس مال الشركة المساهمة لا تزيد على (20%) بالنسبة للشركة الخاصة وان لا تزيد على النسبة التي تحددها الجهة القطاعية التي يجب ان تكون بحدود (10%) من راس المال عدا قطاع الدولة بالنسبة للشركة المساهمة المختلطة (10) كما يؤدي ذلك الى سيطرة المستثمر الاجنبي  على الشركات  الوطنية في الدولة المضيفة للاستثمار من خلال استحواذه على اغلب حقوق التصويت في الهيئة العامة للشركة الوطنية المستهدفة  (11).

المحور الثاني: السيطرة على الشركة بواسطة الحقوق الخاصة لبعض الاسهم : القاعدة العامة ان اسهم الشركة متساوية في كافة الحقوق والواجبات ولهذا فقد اختلف الفقه حول امكانية اصدار أسهم تمتاز بحقوق غير معترف بها لبقية الاسهم وكان الرأي الغالب يعد اصدار مثل هذه الاسهم ما هو الا خرقاً صريحاً لمبدأ المساواة بين المساهمين الذي يعد من النظام العام في الشركة المساهمة الذي يقضي بعدم التميز فيها بين مساهم واخر في الحقوق والواجبات غير ان الضرورات العملية في الشركات المساهمة دفعت اكثرية المشرعين الى تخطي هذه العقبة وإجازة إصدار أسهم امتياز بعدها مبدأ المساواة ليس من النظام العام في الشركة ومن ثم فان بإمكان الشركة الخروج عليها بالنص في نظامها (12).

وعلى الرغم من أهمية أسهم الامتياز بما تحققه لجذب اكبر قدر ممكن من رأس المال كما هو الحال بالنسبة للاسهم ذوات الامتيازات المادية (Participating stock preference share) إلا ان الاخذ بهذه الاسهم بما يعني ابقاء السيطرة لمصلحة فئة معينة على الشركة في توجيه نشاطها والتأثير فيه ومن ثم تهميش دور اقلية دور المساهمين فيها الى الحد الذي يفقدهم الدور الحقيقي في المشاركة في ادارة الشركة او تقويم نشاطها لذا نجد ان المشرع العراقي التزم جانب الصمت تجاه تنظيم أحكام التعامل بها في الشركات المساهمة على أساس انها تجعل المساهمين الذين يحملون العدد نفسه من الأسهم غير متساوين على الرغم من مساهمتهم في راس مال الشركة بشكل متساوي وهو موقفاً محموداً عليه ، خلافاً للتشريعات الاخرى التي سمحت بإصدار الأسهم الممتازة فأجاز المشرع المصري في المادة (132) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري إصدار الأسهم الممتازة شرط ان يتضمن نظام الشركة على تنظيم لشروط واحكام هذه الأسهم (13) وقد اقر المشرع الفرنسي في المواد (369-174) من قانون الشركات الفرنسي سنة 1966 جواز إصدار الشركة للأسهم الممتازة بشكل مطلق سواء من حيث تقسيم موجودات الشركة او توزيع الأرباح (14) الا إن الفوائد التي يمكن ان تحققها الشركة من إصدار الأسهم المتمتعة بامتياز في التصويت تعد مسوغاً كافياً لعدم الاعتراض عليه ، فان الاضرار التي تسببها هذه الاسهم تستلزم التدخل الحازم للمشرع لتنظيم الامر بقواعد يكون من شأنها حفظ مصلحة الشركة ومصلحة مساهميها ، على الرغم من ان موقف المشرعين متردد وبكل بساطه بين السماح بإصدار الاسهم المتمتعة بامتياز في التصويت دون وضع قواعد واحكام منظمة لذلك وبين حظر النص عليها بشكل مطلق خشية ان يؤدي تقيده الى تقيد لا مبرر له اصلاً .

وينبغي الاشارة الى ان تشريعات الحوكمة قد تشددت كثيراً في استخدام الاسهم الممتازة  وخاصة في حالة التصويت لاختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة ، وذلك بتوخيها اسلوب التصويت التراكمي الذي يحدد قدره المساهم التصويتية بعدد الاسهم التي يملكها دون السماح بتكرارها في التصويت (15).

__________

1- المقصود من الفئة ذاتها ان هناك بعض المؤسسات التجارية تقوم بإصدار فئات مختلفة من الاسهم التي تكون ذات خصائص مختلفة ايضاً على سبيل الفرض لدى شركة فورد للسيارات فئات من الاسهم (أ) و (ب) وهناك تمايز بين الاثنين في حقوق التصويت.

2- د. نضير رياض محمد الشحات ، ادارة محافظ الاوراق المالية في ظل حوكمة الشركات، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ،2007، ص307 .

3- د. احمد علي خضر ، حوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر ، سنة 2012  ص121

4- د. عمار حبيب جهلول ، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، منشورات زين الحقوقية ، العراق ، سنة 2011م  ، ص84

5- د. محمد علي سويلم ، حوكمة الشركات في الانظمة العربية ، دراسة مقارنة بين التنظيم والمسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010م ، ص83-84

6- د. عمار حبيب جهلول ، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، منشورات زين الحقوقية ، العراق ، سنة 2011م  ، ص107

7- المادة (39/اولاً/ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ المعدل والتي كانت تنص قبل تعديلها بأمر سلطة الائتلاف رقم (64) لسنة (2004) على ( يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة الخاصة بنسبة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (51%) احدى وخمسون من المئة من رأسمالها الاسمي) ، فاروق إبراهيم جاسم، النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت– لبنان ،2013 ، ص 146-147 

8- د. فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008م  ، ص 255-256

9- المادة (4/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ ود. عمار حبيب جهلول ، المصدر السابق، ص108

10- المادة (32/اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ .

11- د. دريد محمود علي ، الشركات متعددة الجنسية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ، ص93 وما بعدها

12- د. اكرم عبد القادر ياملكي ، اختلاف حقوق المساهم باختلاف انواع الاسهم ، بحث مقارن ، المصدر السابق، ص257، ود. امير فرج يوسف ، حوكمة الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، دون ذكر سنة طبع او نشر  ، ص109

13- المادة (35) من قانون الشركات المصري النافذ المعدل والمادة (132) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ تنص على ان:(لا يجوز ان ينص التقرير على بعض الامتيازات لبعض انواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على ان تساوي الأسهم من النوع نفسه في الحقوق والمميزات أو القيود ويجب ان يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها وقواعد الأسهم الممتازة ) والمادة (35) من قانون الشركات المصري النافذ المعدل .

14- انظر كذلك المادة (11) من قانون الشركات الالماني والمادة (2348) من التقنين المدني الايطالي والمادة (120) من قانون الشركات الانكليزي لعام 1985 والمادة (654 و 656) من تقننين الالتزامات السويسري والمادة (103) من نظام الشركات السعودي رقم (6) لسنة (1965).

16-  د. عمار حبيب جهلول ، المصدر السابق ، ص114، د. عقيل مجيد كامل السعدي ، رهن الاسهم في الشركات التجارية، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ، ،2012 ، ص13 وما بعدها




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .