المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

المبيدات الفطرية (مبيد ثيوفانيت مثيل Thiophanate Methyl 70%WP)
6-10-2016
تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
30-8-2016
أهمية الزراعة
13-7-2022
Magnetic Pole Differential Equation
22-6-2018
الإنتاج في البندق
8-11-2020
الترنادو
21-12-2015


طبيعة الهيئة المكلفة بتحضير الدعوى الإدارية ودورها  
  
1087   11:03 صباحاً   التاريخ: 28-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص 126-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن نظام مفوضي الدولة أو الحكومة من الدعامات التي يقوم عليها القضاء الإداري، فمهمته هي کمهمة مجلس الدولة نفسه، تقوم على إيجاد نقطة التوازن بين المصالح العامة والخاصة، فالمفوض يقوم بدراسة ملف الدعوى في مراحله النهائية فيلخص جوهرها لإبرازه ثم يقترح حلاً أو مشروع حكم كثيراً ما يتبناه مجلس الدولة، لدرجة جعلت بعض الفقهاء يرون أن المفوض بمثابة قاضي أول درجة (1)، إذ لهم في مجلس الدولة الفرنسي مكانة مرموقة جداً، والآرائهم القانونية قيمة كبيرة وإحترام كامل، حتى إنه في غالب الأحيان تأخذ المحاكم المختصة بوجهة نظرهم ومن النادر أن تخالفها، وتتضمن ملاحظاتهم وإستنتاجاتهم وتقاريرهم أفكاراً قانونية دقيقة جداً ، وقد ساهمو كثيراً في إرساء ووضع كثير من المبادئ القانونية التي تبناها القضاء وضمنها أحكامه (2) وعليه يعد نظام مفوضي الدولة إحدى الوسائل التي تساعد في التكوين المهني للقاضي الإداري، ذلك أن المفوض وهو بسبيل الإعداد لتقريره في الدعوى يعرض في استقلال تام وقائع الدعوى والقواعد القانونية التي تحكمها والمبادئ القانونية التي يثيرها وما سبق صدوره من أحكام مجلس الدولة. (3) وكذلك الأمر في نظر القضاء الإداري نفسه حيث قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية حول طبيعة مهام هذه الهيئة بأنه " مهمة قضائية في طبيعتها، تقوم على حكمة تشريعية كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار اليه تستهدف تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومة الفردية، بإعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبغي إلا معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء الإداري من ناحيتين ؛ أحدهما أن يرفع عن عائقه عبء تحضير القضايا وتهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، والأخرى تقديم معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضاء تمحيصاً يخطئ ما أظلم من جوانبها، ويجلو ما غمض من وقائعها برأي تتمثل فيه الحدة لصالح القانون وحده، وبهذه المثابة فإن تلك المهمة، وهذه هي في طبيعتها، لا تجعل من الهيئة طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة تملك بهذه الصفة التصرف في مصيرها أو في الحقوق المتنازع عليها" (4) إذن المفوض والمحكمة يمثلان عنصرين متباينين في القضاء الإداري فالمفوض يمثل الدور التقدمي الذي يبحث عن تقييم الأحكام المستقرة، وتطويرها في ضوء الظروف الاجتماعية الواقعية، والمحكمة تمثل الدور المحافظ الذي يعمل على استقرار الأحكام وعدم تغيير المبادئ، في حين لا يستطيع المفوض أن يسلك المسلك نفسه الذي قد يسلكه الخصوم إكتفاء بترك الأمر لعدالة المحكمة للتقرير كما تشاء، بل عليه أن يجد الحل القانوني للمنازعة وفقاً لما يراه مناسباً إذا لم يف بهذا الالتزام عد الحكم المشوب بالبطلان (5) ومن ثم عملاً بمبدأ الوحدة القضائية السائدة أمام القضاء الإداري، الذي مؤداه أن تكون الجهة المختصة بتحضير الدعوى من ذات الطبيعة ومركز الجهة المختصة بإصدار الحكم النهائي. (6).

أما بشأن مدى الزامية الآراء التي يستخلصه المفوض من خلال عمله، فلم تتضمن التشريعات تحديد طبيعتها القانونية، فالرأي الذي يبديه المفوض في تقريره ليس حكماً في الدعوى، بل هو مجرد وجهة نظر قانونية ذات قيمة لصالح القانون وليس لمصلحة أحد من الخصوم، لذا فكل ما يبديه ويبذله المفوضون من جهود وآراء قانونية يكاد يكون لهم دور كبير في إرساء القواعد القانونية التي تساهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم (7).

إن مفوض الدولة رجل وقائع حيث يسعى الى الوصول الى عناصر وأدلة الاثبات في الدعوى وملم بمستلزمات حسن الإدارة وعلى دراية بحسن سير العمل الإداري، فهو موجه للخصوم نزولاً على الصفة الإيجابة للمرافعات الإدارية، علماً أنه لا يمثل الطرفين وإنما هو محايد وليست له مصلحة شخصية. (8) وبهذا يكون للمفوض تأثير كبير في المبادئ التي تحكم الإجراءات الإدارية ومنها:

1- للمفوض دور في التخفيف من جمود بعض الإجراءات الإدارية مثل الإلتزام التام بالمرافعة الكتابية، التي تتسم بها الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال تدخله شفهياً ليعلن عن الرأي الذي انتهى اليه من دراسة ملف النزاع.

2- إن المفوض لا يتقيد بالقاعدة التي تفرض على القاضي غض النظر فيما لم يتم إثارته من جانب أطراف الخصومة مادام الأمر لم يتعلق بالنظام العام، إذ يستطيع أن يبحث أموراً لم يتم إثارتها من قبل الأطراف حتى لو لم تكن متعلقة بالنظام العام.

3- إعمال مبدأ المواجهة في الخصومة الإدارية عن طريق تمكين أطراف الخصومة من الإطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالدعوى قبل قفل باب المرافعة (9).

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات المكلفة بتحضير الدعاوى الإدارية للنظر فيها وتهيئتها للحكم فيها على أكمل وجه، وذلك من خلال الاختصاصات والسلطات الممنوحة لهم ، وبما لها من الدور في إرساء كثير من المبادئ التي تحكم القضايا الإدارية من حيث موضوع الدعوى ومن حيث الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري بإعتبارها الجهة المختصة والأكثر إلماما بطبيعة العمل الإداري وبكيفية تهيئة الدعوى التي تكون الإدارة طرفاً فيها للحكم فيها بشكل تكون أقرب الى المشروعية وإحقاق الحق والعدل، إلا اننا لانرى مثيلا لها لا في قانون مجلس الدولة العراقي ولا في قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان، والذي نتمناه هو أن تشكل هيئة قضائية مماثلة لها وإعطاءها مثل هذه السلطات التي تلعب دور البناء في تنظيم الإجراءات الإدارية.

____________

1- د محمود حمدي أحمد مرعي، ظاهرة بطء الفصل في الدعاوي الإدارية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016 ، ص 136.

2-  د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 612.

3- حسين جاسم شاتي، إستقلال القضاء الإداري ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية، 2020، ص 243.

4- الطعن رقم 1496 لسنة 2 ق – جلسة 1958/1/18 نقلاً عن د. عبد الغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري، منشأة المعارف ، الأسكندرية، 1996، ص 687.

5- بلال أمين زين الدين، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2010،  ص 434.

6- عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، 2007،  ص 365.

7- محمود أنيس بكر عمر، ، الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذه، ط 2 ، مركز الإيمان العلمي، مدينة نصر، 2014، ، ص29.

8-  د. عبد الروؤف هاشم ،بسيوني، مصدر سابق، ص 371.

                                     

9-  د. محمد جابر عبد العليم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار الكتب القانونية، مصر، 2007 ، ص 94 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .