المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

اهداف الزراعة العضوية
14-6-2016
طرق ايقاف وتثبيت الكثبان الرملية
8-1-2020
نهاية عصر السلالات
23-10-2016
الجاموس والعمل
26-4-2016
Cathepsins
19-12-2015
تعريف الخبر في المعاجم اللغوية
20/10/2022


طبيعة الجزاء الاداري  
  
6817   09:12 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص100-101
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لبيان طبيعة الجزاء الاداري يجب التمييز بين الجزاء الاداري الضبطي وبين الجزاء الاداري الجنائي وهذا مايمكن اجماله فيما يأتي:

أ ـ ان فرض الجزاء الاداري الضبطي لايكون بناء على فعل خاطي ارتكبه شخص معين وانما يفرض قبل ارتكاب هذا الفعل وتتغيا الادارة منه وقاية النظام العام بعناصره كافة التي من ضمنها الاخلاق العامة،بينما تلجأ الادارة الى فرض الجزاء الاداري الجنائي بناء على خطأ ارتكبه الشخص وتتغيا الادارة منه زجر الجاني وردع غيره.

ب ـ ان الجزاء الاداري الضبطي لايوفر ضمانات للشخص المتخذ بحقه هذا الجزاء  الا اذا نص القانون على خلاف ذلك  بعكس الجزاء الاداري الجنائي الذي يحيطه بضمانات عديدة قبل توقيعه اهمها ضمان حق الدفاع(1).الا ان هناك اتجاها محمودا في الاحكام الحديثة للقضاء الاداري يميل الى وجوب توفر هذه الضمانــات كــذلك في

الجزاءات الادارية الضبطية(2) وغالبا مايكون الجزاء الاداري بنوعيه مؤقتا ويختلط فيه التدبير بالتنفيذ اذ يصاحبه او يعقبه تنفيذه(3).

ج ـ ان السلطة التقديرية للادارة في فرض الجزاءات الادارية الجنائية تكون في ادنى مستوياتها لخضوعها لمبدأ لاجريمة ولاعقوبة الا بنص بخلاف سلطتها في فرض الجزاءات الادارية الضبطية التي غالبا ما يترك المشرع لها قدرا من الحرية في اختيار الجزاء المناسب للتهديد المحيط بالنظام العام(4).

يتضح مما تقدم ان الجزاءات الادارية قد تكون ذات طبيعة جنائية كما قد تكون ذات طبيعة ضبطية وهي في كلتا الحالتين لا تعدو ان تكون عبارة عن جزاءات قمعية ولكنها في الاولى جزائية وفي الثانية وقائية.

ان الادارة تستطيع فرض الجزاء الاداري على اي شخص يرتكب ما من شأنه ان يشكل تهديدا للاخلاق العامة او انتهاكا لها سواء اكان يربطها معه رابطة قانونية ام لا وسواء اكانت هذه الرابطة تنظيمية ام عقدية.

_______________

1- د. امين مصطفى محمد – النظرية العامة في قانون العقوبات الاداري (ظاهرة الحد من العقاب)- دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – مصر -1996-ص229.

2- انظر حكم المحكمة الادارية العليا في مصر  في الطعن (3196)لسنة 40 ق في 14/3/1999 - اشار اليه د.زكي محمد النجار – حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة (دراسة تاصيلية للجزاءات المالية وضوابط توقيعها في كل من النظام التاديبي والعقود الادارية والقانون الاداري الجزائي- دار النهضة العربية – القاهرة – 1999-2000- ص109 في الهامش رقم(1) .

3- د. محمود سعد الدين شريف – النظرية العامة للبوليس الاداري- بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري  – العام الثاني – 1951 ص58.

4- د. زكي محمد النجار – حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة (دراسة تأصيلية للجزاءات المالية وضوابط توقيعها في كل من النظام التاديبي والعقود الادارية والقانون الاداري الجزائي- دار النهضة العربية – القاهرة – 1999-2000– ص104.

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .