أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-2-2022
5651
التاريخ: 16-1-2023
3462
التاريخ: 7-6-2016
37985
التاريخ: 16-1-2019
2096
|
لقد آثار تحديد جهة المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، ولا سيما في دعوى الإلغاء، نقاشاً جدياً، بالتحديد لدى الفقه الفرنسي، فهل هي دعوى بين طرفين، كمثيلتها في الدعوى المدنية، أم لها خصوصية، وبمعنى آخر هل يخاصم صاحب الشأن جهة إدارية أم قراراً إداريا متخذا من قبل هذه الجهة؟
ففي الحقيقة إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية أو موضوعية يختصم فيها صاحب شأن القرار المعيب نفسه ومن ثم فهي دعوى ضد قرار وليس بين طرفين (1)، فالخصومة يجب أن توجه الى الجهة التي أصدرت القرار المعيب، ولا يعني ذلك أن هذه الجهة تعد خصماً في ماً في دعوى الإلغاء وإنما هي بتلقي وجوه الطعن في القرار وهي التي تستطيع الدفاع عنه، وتستطيع سحبه أو تعديله أو تنفيذ حكم المختصة المحكمة بشأنه (2) علماً أن الدعوى لا توجه الى رجل الإدارة بشخصه بل بصفته التي إنعقدت عنه عند إصدار القرار الإداري (3).
وإذا كان القرار صادراً من جهة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، وجب رفع الدعوى على ممثل خص المعنوي وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، أما إذا كان القرار صادراً من جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية فإن الدعوى توجه في هذه الحالة الى الوزير الذي تتبعه هذه الجهة على اعتبار أن الوزير هو ممثل الدولة بالنسبة للمصالح والإدارات التابعة لوزارته (4)، إذن لو كانت الدعوى تنطوي على خلل بين في شرط الخصومة فهذا يستتبع بالضرورة رد هذه الدعوى، وللمحكمة أن تثير هذا الدفع ولو من تلقاء نفسها وكذلك للخصم أن يبدي هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً (5).
إلا أن أحكام القضاء الإداري قد استقرت على قبول الدعوى في حالة إخطار الجهة الإدارية صاحبة الصفة الأصلية وتقديمها دفاعاً فيها، فلا محل للحكم بعدم قبول الدعوى رغم أنه قد تم رفعها أصلاً على شخص آخر غير ذي صفة، وأجاز القضاء تصحيح الدعوى بإعادة توجيهها الى صاحب الصفة الأصلي على أن يتم ذلك خلال ميعاد رفع الدعوى، أما إذا زالت صفة الجهة الإدارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية فأنه يتم توجيه الخصومة الى الجهة الإدارية التي نقلت اليها إختصاصاتها، وكذلك إذا رفعت الدعوى في مواجهة أكثر من جهة إدارية و زالت صفة بعض من هذه الجهات فإن الدعوى تستمر في مواجهة باقي الخصوم (6).
ويجب أن توجه الخصومة الى مصدر القرار النهائي، وذلك في حالة ما إذا كان القرار بحاجة الى تصديق من جهة رئاسية عليا، بإعتبار أن القرار لا يصبح : نافذاً الا بعد المصادقة عليه، والمصادقة هي مرحلة من مراحل إصدار القرار (7).
إذن إن الدعوى الإدارية هي دعوى مخاصمة القرار الإداري، من خلال توجيه هذه الخصومة الى الجهة التي أصدرت القرار ، متى كانت تتمتع بالشخصية التي تسمح لها أن تتمثل أمام القضاء للدفاع عنه، وإلا توجهت الى الجهة الرئاسية لها.
____________
1- د. محمد عبدالله الفلاح أحكام القضاء الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017، ص 142.
2- د. محمد سعد أبو الحمد، الإجراءات العملية لدعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم، ط 1 ، مكتبة القانون والإقتـصــــــاد، الرياض، 2017، ص39.
3- د. أحمد سلامة بدر، الدفوع الجوهرية في الدعوى الإدارية دار النهضة العربية القاهرة، 2013 ، ص 211
4- د. محمد عبدالله الفلاح أحكام القضاء الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017 ، ص 143.
5- الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم الطعن رقم 136/ الهيئة العامة ادارية / 2017 جلسة 2017/1/13 غير منشور، والطعن رقم 162 / الهيئة العامة ادارية / 2017 جلسة 2017/12/6 غیر منشور.
6- المحكمة الإدارية العليا المصرية الحكمان الصادران في 19۶0/2/18 و 1958/111/22 نقلاً عن د.مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإداري، ط1، دار ديبور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2016، 328.
7- د. نواف كنعان، القضاء الإداري في الأردن، ط1، بدون دار النشر، عمان، 1999 ،ص361.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|