أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 6-1-2016
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]() |
العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة (1) ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبيد بن زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » قلت : فإنّه اتّجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : « يرثه الفقراء الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم»(2).
ولو قيل : يرثه الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، كان وجها ، لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنّه أحد مصارفها ، فيكون سائبة.
والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها : ابن فضال وابن بكير ، وهما فطَحيان.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 188 ، وابن إدريس في السرائر : 107 ، والمحقق في المعتبر : 284.
(2) الكافي 3 : 557 ـ 3 ، التهذيب 4 : 100 ـ 281 ، المحاسن : 305 ـ 15.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|