أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/11/2022
1300
التاريخ: 4-4-2016
2401
التاريخ: 7-3-2022
3667
التاريخ: 19-12-2021
4815
|
أن القانون ينظم العلاقات الاجتماعية بمختلف انوعها في حالات قد تنشأ بين ش خص طبيعي وآخر من دولة واحدة أو بين شخص من دولة وأخر من دولة اخرى (العلاقة ذات العنصر الأجنبي) أو بين شخص ودولة ويختص في تنظيم هذه العلاقات فروع أو أقسام من القانون كقواعد القانون الداخلي الوطني وبحسب تعلق نوع العلاقة بالأحوال الشخصية أو المالية أو السياسية أما عن قواعد القانون الدولي الخاص في الحالة الثانية (العلاقة ذات العنصر الأجنبي) فأنها قسمت العلاقات بين الأشخاص لفئات كالأحوال الشخصية والعينية والشكل وقد وضعت قواعد القانون الدولي الخاص طبقا لذلك في حين تطبق القانون العام بأعمال أحد فروعه في الفرض الثالث (1) وقيل بعدد من التقسيمات القانون ولقواعده والذي يهمنا تقسيم القانون من حيث الموضوع فانه يقسم إلى عام وخاص . قسم القانون إلى عام وخاص منذ القدم ولايزال موجودة فالرومان قديما قسموا القانون إلى قانون عام وقانون خاص على أساس معيار المصلحة العامة ومن هذا الوقت لايزال تقسيم القانون إلى عام وخاص موجودة للتفرقة بين نشاط الدولة العام ونشاطها الخاص في ارتباطها مع الأفراد والأشخاص الآخرين. (2) ورغم الاستقرار في تقسيم القانون إلى عام وخاص إلا أن الاختلاف قد طال المعيار الذي يعد أساس التقسيم بينهما فالمعيار في السابق يرتبط بالمصلحة العامة لكنها لم تعد قاصرة على تطبيق أحد القوانين العامة بل كثير من قواعد القانون الخاص ومنها القانون المدني تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للأفراد .(3) وقيل كذلك أن الصفة المالية للتصرف هي المعيار في اعتماد تطبيق القانون العام أم الخاص فأن كان التصرف مالية فيتم تطبيق القانون الخاص أما إذا كان الأخير لا يتضمن الأموال فيتم تطبيق القانون العام باعتبار الهدف الذي تسعى اليه الدولة في تصرفات لا يقف بحدود جمع الأموال وتحقيق الأرباح والواقع أن الدولة بمفهومها الحديث تقوم ببعض التصرفات والنشاطات الاقتصادية بشكل مباشر أم غير مباشر لتحقيق الارباح وزيادة المردود المالي لخزينة الدولة ، وقيل ايضاً أن وجود القواعد القانونية الأمرة وكثرتها دليل على تطبيق القانون العام في حين تعد القواعد المكملة أو المفسرة عنوناً لتطبيق القانون الخاص والواقع أن القواعد الأمرة لم تعد مقصورة على مسائل القانون العام بل اصبحت قواعد مشتركة في القانون العام والخاص ، وفي الحقيقة أن المعيار الجاري اعتماده والذي يرتبط ايضاً بظهور الدولة في العلاقات القانونية ولكن لا يقف عند حد الظهور المذكور بل عليها أن تعتمد أو تستخدم في ظهورها مبدأ السلطان والسيادة في علاقاتها مع الغير.(4) والحقيقة أن معيار ظهور الدولة باعتبارها صاحبة السيادة هو الأساس أو هو المعيار السائد الآن في تقسيم وتحديد مناسبة تطبيق القانون العام أو الخاص لأن الدولة تسعى وهي طرف في بعض العلاقات لتحقيق المصالح الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية الاساسية للدولة واشخاصها وتعمد في أن تظهر في هذا النوع من العلاقات باعتبارها صاحبة السيادة حرصاً منها لتطبيق قوانينها العامة وما تمنحه لها هذه القوانين من أهمية تتمثل بسلطات ووسائل لاتعد متاحه لها فيما إذا اختارت هي أن تتخلى عن مبدأ السيادة في العلاقات القانونية العادية المذكورة فيكون الامر سيان بقوة الطرفين في العلاقة ولا يكون للدولة أن تسود على الطرف الآخر .(5) ويمكن اجمال الاهمية والنتائج التي تتوفر للدولة إذا تصـرفت باعتبارها صاحبة السيادة تتعلق بامتيازات الدولة فيكون لها حق التنفيذ المباشر والاستملاك والاستيلاء المؤقت لأغراض المصلحة العامة وهذا بطبيعة الحال لا يكون لها إذا ظهرت كشخص معنوي عادي في العلاقة ، ومن اجل تحقيق ذلك تعتمد في التطبيق على القواعد الأمرة دون المكملة لذا يكون وجود هذه القواعد أكثر في القانون العام وفروعه ، ولأجل تحقيق الدولة للمصالح الاساسية للمجتمع فأنها اخضعت اموالها لنظام قانوني يمنع التصرف بها أو الحجز عليها أو تملك بالتقادم كما هو الحال بأموال الاشخاص العاديين وهي تعمل وفق نظام يجعل من المنتسبين اليه على استعداد للعمل فيه باستمرار دون الانقطاع لغرض ديمومة المنفعة العامة فيه وعدم تعطيل المرفق العام ويعتبر اللجوء للأضراب عن العمل في القطاع العام جريمة يحاسب عليها القانون(6) ، ولضمان كل هذه المصـــــالح وأهميتها فأن هذا الحال اثر على تطبيق قوانين الدول اقليمياً فالقوانين العامة تحدد من حيث الاصل بالنطاق الاقليمي بخلاف القوانين الخاصة (7) .
___________
1- Lequette, Protection familiale et protection étatique des incapables, H.1976, p. 2 Batiffol et P. Lagarde, Droit international privé, LGDJ, 7e éd., 1983, t. II, no 383, B. Dutoit, La protection des incapables majeurs en droit international privé , Rev. crit. 1965, p. 465, J. Massip, Les majeurs protégés, éd. Defrénois, 2002, no 823 à 840 , M.-L. Niboyet-Hoegy; M. Revillard, Droit international privé et communautaire pratique notariale, éd. Defrénois, 6e éd., 2006, no 918.
2- د. عزيز جواد هادي الخفاجي ، دروس في المدخل لدراسة القانون . مكتبة القانون محمود النعيمي ، 2008 ، ص 55 وما بعدها ، وعبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، شركة العاتك ، القاهرة ، ، ص 189 وما بعدها ود. سليمان الناصري ، المدخل لدراسة القانون , ط1 ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1999 ص 30 وما بعدها ود. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 ، ص 37 وما بعدها ود. عوض احمد الزعبي ، المدخل إلى علم القانون ، ط1 ، اثراء للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2010 ، ص 5 وما بعدها .
3- ومن هذه النصوص نص المادة 1/172 من القانون المدني العراقي فبعد أن حدد القانون نسبة الفائدة على الالتزامات النقدية ب 4% بالمسائل المدنية و5 % بالمسائل التجارية اوجبت المادة المتقدمة بأن ( يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على إلا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع سابقا ) ونص المادة 130 ]2 من القانون نفسه (ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر الحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية )
4- Cass. Ire civ., 29 févr. 2012, no 11-40101 QPC. ass. lre civ., 13 juin 1978, Dame Mora : Bull. civ. I, no 223, p. 177. V. déjà, Cass. Ire civ., 30 sept. 2009, Sté Saudi Basic Industries Corporation c/ Sté Thinet international: Bull. civ. I, no 190.
5- Cass. civ. 1re, 11 janvier 2005, Defrénois 2005, art. 38184, obs. J. Massip; Dr. Famille 2005, comm. No 197, note M. Farge ; D. 2005, p. 2924, note F. Moneger ; JDI 2006, p. 955, note S. Godechot-Patris.
6- نصت المادة (364) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المعدل على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمداً عن واجب من واجبات وظيفته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو امنهم أو كان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مرفقاً عاماً ).
7- د. عزيز جواد هادي الخفاجي ، مصدر سابق ، ص56 وما بعدها ، عبدالباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون مصدر سابق ، ص40 وما بعدها ود. عوض احمد الزعبي ، مصدر سابق ، ص 54 وما بعدها ، مصدر سابق ، ص 190 وما بعدها ود. سليمان الناصري ، المدخل لدراسة القانون , ط1 ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1999 ،ص30 وما بعدها و د. عبد القادر الفار مصدر سابق ص 40 وما بعدها ود. عوض احمد الزعبي ، مصدر سابق ص 54 وما بعدها .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|