المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

صلاة الكسوف
10-10-2016
التعريف بالقضاء الدستوري
21-10-2015
Behavior of a P-N junction
5-5-2021
Runge,s Theorem
17-11-2021
أولاد ابناء امير المؤمنين (عليه السلام)
10-02-2015
أنظمة تصريف - النظام المنفصل
21-11-2019


طبقات الإرث  
  
1271   09:51 صباحاً   التاريخ: 19/11/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص124-126.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015 2455
التاريخ: 2024-10-06 252
التاريخ: 2024-09-22 284
التاريخ: 23-10-2014 2692

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }[النساء / ۱۱ - ۱۲]

                                                                 

وأولى ذوي الأرحام بالميراث من تقرب إلى الميت بنفسه، ولم يتقرب إليه بغيره، وهم الولد والوالدان، قال الله (عزوجل): { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ...}.

فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرحم، لقربهم من الميت، وأخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى وجعل لكل واحد منهم نصيباً سماه له، وبينه، لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه (1).

قد بينا أنه لا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على حال، غير أن الله تعالى سمى للأم نصيباً مع الأب، وحجبها عنه بالإخوة من الأب، وحطها إلى ما هو دونه، ليتوفر سهم الأب، لموضع عيلولته الإخوة، ووجوب ذلك عليه دونها، فقال جل اسمه: { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} .

سهم الأزواج مع الوالدين خاصة، فلهم الشهم الأعلى هاهنا أيضاً على ما قدمناه، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة، إذ ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن (3).

وأنا أفسّر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب إن شاء الله: قد جعل الله تعالى، للأبوين السدسين مع الولد، وجعل للزوج الربع معه ومعهما، وجعل للبنات الثلثين في نص القرآن، وقد يجتمع والدان وزوج وثلاث بنات، وليس يصح أن يكون مال واحد ولا شيء واحد له ثلثان وسدسان وربع على حال.

فنعلم بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسّم الله تعالى له ما سماه عند اجتماعهم في الميراث، لاستحالة قسمة المحال والمعدوم الذي لا وجود له بحال من الأحوال، فنظرنا، فإذا الأبوان قد سمى الله تعالى لها فريضة، ثم حطهما إلى أخري دونها، فسمى لهما مع عدم الولد الثلث والثلثين  والثلث وما يبقى  ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين.

فعلمنا أنهما لا يهبطان عن السدس أبدأ، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه، ولبينه، كما بين ما سواه، وأهبطهما إليها بالتعيين لها، كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه، فوجب أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن؛ وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها، فأهبط الزوج من النصف إلى الربع، وأهبطت الزوجة من الربع إلى الثمن، فجريا مجري الأبوين في بيان أقل سهامهما عند الله، فلم يجز حطهما عن ذلك بحال؛ ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة إلى درجة في التسمية والسهام، فكان الأمر في فرضهن على الإكمال، ووجب لهن بذلك الزيادة إن وجدت، وعليهن النقصان في استيفاء أهل السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن؛ فوجب أن يبدأ فيما ذكرناه وعيناه من الفريضة بالأبوين، فيعطيا السدسين، ويعطى الزوج الربع على الكمال، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائناً ما كان، لأنه لو لم يكن معهن أبوان أخذن الثلاثة الأرباع مع الزوج، وهو أكثر من المسمى لهن بلا ارتياب، فيكون لهن الزيادة عند وجودها، وعليهن النقصان مع أصحاب الشهام ممن ذكرناه، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى في القرآن، لأنه لم يفرض لهن على ما تضمنه الذكر في هذا المكان، وإنما فرض لهن في غيره، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على الكمال(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقنعة: ۸۱.

٢- المقنعة: ٦٨٤.

٣- المقنعة: ۷۰۸.

4- المقنعة: ۷۱۷.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .