أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
2455
التاريخ: 2024-10-06
252
التاريخ: 2024-09-22
284
التاريخ: 23-10-2014
2692
|
{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }[النساء / ۱۱ - ۱۲]
وأولى ذوي الأرحام بالميراث من تقرب إلى الميت بنفسه، ولم يتقرب إليه بغيره، وهم الولد والوالدان، قال الله (عزوجل): { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ...}.
فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرحم، لقربهم من الميت، وأخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى وجعل لكل واحد منهم نصيباً سماه له، وبينه، لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه (1).
قد بينا أنه لا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على حال، غير أن الله تعالى سمى للأم نصيباً مع الأب، وحجبها عنه بالإخوة من الأب، وحطها إلى ما هو دونه، ليتوفر سهم الأب، لموضع عيلولته الإخوة، ووجوب ذلك عليه دونها، فقال جل اسمه: { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} .
سهم الأزواج مع الوالدين خاصة، فلهم الشهم الأعلى هاهنا أيضاً على ما قدمناه، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة، إذ ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن (3).
وأنا أفسّر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب إن شاء الله: قد جعل الله تعالى، للأبوين السدسين مع الولد، وجعل للزوج الربع معه ومعهما، وجعل للبنات الثلثين في نص القرآن، وقد يجتمع والدان وزوج وثلاث بنات، وليس يصح أن يكون مال واحد ولا شيء واحد له ثلثان وسدسان وربع على حال.
فنعلم بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسّم الله تعالى له ما سماه عند اجتماعهم في الميراث، لاستحالة قسمة المحال والمعدوم الذي لا وجود له بحال من الأحوال، فنظرنا، فإذا الأبوان قد سمى الله تعالى لها فريضة، ثم حطهما إلى أخري دونها، فسمى لهما مع عدم الولد الثلث والثلثين والثلث وما يبقى ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين.
فعلمنا أنهما لا يهبطان عن السدس أبدأ، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه، ولبينه، كما بين ما سواه، وأهبطهما إليها بالتعيين لها، كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه، فوجب أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن؛ وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها، فأهبط الزوج من النصف إلى الربع، وأهبطت الزوجة من الربع إلى الثمن، فجريا مجري الأبوين في بيان أقل سهامهما عند الله، فلم يجز حطهما عن ذلك بحال؛ ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة إلى درجة في التسمية والسهام، فكان الأمر في فرضهن على الإكمال، ووجب لهن بذلك الزيادة إن وجدت، وعليهن النقصان في استيفاء أهل السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن؛ فوجب أن يبدأ فيما ذكرناه وعيناه من الفريضة بالأبوين، فيعطيا السدسين، ويعطى الزوج الربع على الكمال، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائناً ما كان، لأنه لو لم يكن معهن أبوان أخذن الثلاثة الأرباع مع الزوج، وهو أكثر من المسمى لهن بلا ارتياب، فيكون لهن الزيادة عند وجودها، وعليهن النقصان مع أصحاب الشهام ممن ذكرناه، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى في القرآن، لأنه لم يفرض لهن على ما تضمنه الذكر في هذا المكان، وإنما فرض لهن في غيره، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على الكمال(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة: ۸۱.
٢- المقنعة: ٦٨٤.
٣- المقنعة: ۷۰۸.
4- المقنعة: ۷۱۷.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|