المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

اتباع الهوى
23-10-2014
المرتفع الجوي ( المنضغط )
12-10-2017
المكافحة الكيمياوية لحشرات الحبوب والمواد المخزونة
2024-01-18
الفضل بن يونس الكاتب
6-9-2016
التلفزيون : أول خطوة نحو القرية الكونية
22-9-2020
انشاء بستان المانجو وخدمته
13-7-2016


المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين عام1996  
  
1691   01:06 صباحاً   التاريخ: 14/11/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص62-64
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أعطت الأمم المتحدة الأولوية للمشاكل الناجمة عن الفساد, وفقاً لقرار الجمعية العامة المرقم 49/157, وأخذت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بنظر الاعتبار توصيات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في القاهرة 1995, ورقة معلومات خلفية, وتضمنت تلك التوصيات مسودة تشريع دولي لسلوك الموظفين العموميين (1), إذ رأت اللجنة, أن اعتماد الصيغة النهائية لمشروع المدونة يمكن أن يشكل أداةً هامةً للأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية, وللدول الراغبة في أدراج قواعد مماثلة ضمن التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته (2). وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب القرار 1995/ 14, من الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع الحكومات بغية تنقيح مشروع المدونة الدولية لقواعد السلوك لشاغلي الوظائف العامة وعرضه على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة, وقد وردت آراء وتعليقات على المشروع من 36 دولة, تضمنت بعض الآراء حول الإطار العام لمشروع المدونة (3), والبعض كان حول هيكلية المدونة وموادها, إذ رأت بعض الدول انه سيكون للمدونة بعد اعتمادها تأثيراً ايجابياً في مكافحة الفساد وتقرير النزاهة في المؤسسات العمومية وضرورة إدراجه ضمن التدابير الدولية لمكافحة الفساد (4). واعتمدت الجمعية العامة في قرارها المرقم51/59 في 12 كانون الأول 1996, المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين, وأوصت الدول بالاسترشاد بها كأداة في جهودها لمكافحة الفساد (5). على أن تقوم لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بمتابعة تنفيذ المدونة من قبل الدول (6). واعتبارها أساسا لصياغة برامج لمحاربة الفساد عن طريق تنفيذ برامج وطنية تنسجم مع المدونة  (7).

وتضمنت المدونة مبادئ عامة منها, تعريف الوظيفة العامة, وحث الموظفون العموميون على أداء واجباتهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للقوانين واللوائح الإدارية, واعتبار أن الأموال العامة هي من ضمن مسؤولياتهم, وتوخي اليقظة والانصاف والحيدة في أداء مهامهم, ولا يجوز لهم منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فرد, أو التحيز ضد أي جماعة أو فرد أو إساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم بأي شكل آخر (8). كما لا يجوز لهم استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية على نحو غير سليم, ولا يجوز الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة, أو أي مصلحة مالية أو تجارية مماثلة تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها (9). وضرورة أن يعلن الموظفون العموميون بالقدر الذي يقتضيه منصبهم الرسمي, عن أعمالهم الخاصة ومصالحهم التجارية والمالية أو أي نشاط يحقق كسب مالي ينشئ تضارب مع واجباتهم الوظيفية ومصالحهم الخاصة(10). كما لا يجوز لهم استخدام المال العام أو الممتلكات العامة الموجودة في حوزتهم بسبب وظائفهم على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة لا تتصل بعملهم الرسمي (11). وضرورة امتثال الموظفون العموميون للإجراءات التي يرسمها القانون أو تحددها السياسات الإدارية (12). كما يمتثل الموظفون العموميون بما يتوافق مع منصبهم الرسمي ووفقاً للقانون والسياسات الإدارية, والإفصاح عما في حوزتهم من الأصول والخصوم الشخصية وما تحوزه زوجاتهم أو من يعيلون (13). ولا يجوز لهم أن يطلبوا أو يقبلوا بشكل مباشر أو غير مباشر أي هدايا أو غيرها من المجاملات قد يكون لها تأثير على ممارستهم لمهامهم أو أدائهم لواجباتهم أو على ما يصدرونه من قرارات (14). مع ضرورة المحافظة على سرية ما بحوزتهم من معلومات ذات طبيعة سرية ما لم يقتضي التشريع الوطني أو أداء الواجب أو متطلبات العدالة خلاف ذلك وتسري هذه القيود أيضا بعد ترك الخدمة (15). ولا يجوز لهم وفقا للقوانين والسياسات الإدارية, القيام بأي نشاط سياسي أو أي نشاط أخر من شانه زعزعة ثقة الجمهور و توخيهم الحيدة لدى أداء مهامهم وواجباتهم (16).

وقد تضمن تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالفساد, المعقود في بوينس ايرس للمدة من 17- 21 آذار عام 1997, مجموعة من التدابير والتوصيات في اتخاذ إجراءات منسقة وحلولاً مشتركة تستند إلى ثقافة قوامها المسؤولية والشفافية والكفاءة والنزاهة في الحياة العامة (17). وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003, الزام الدول الأطراف باعتماد مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين, تعتمد على اتخاذ تدابير تعزيز النزاهة والأمانة بين الموظفين العموميين مع مراعاة المبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية, فضلاً عن المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين (18).

_________

1- كوركيس يوسف, الجريمة المنظمة,ط1, دار الثقافة للنشر, عمان ,الأردن، 2001, ص109.

2- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الخامسة, تقرير الأمين العام, رقم: 5/ 1996/15.E/ CN  في 11 نيسان 1996،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-

     http://daccess-ods.un.org                                                                                                                          

3- للاطلاع على مشروع المدونة المنقح, يراجع وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الخامسة, رقم: 5/1996/15 . E/ CN في 11نيسان 1996.

4- المصدرنفسه.

5- قرار الجمعية العامة, الدورة الحادية عشر والخمسون رقم 51/59, إجراءات مكافحة الفساد, رقم الوثيقة: 59/ 51/ A/RES في 28 كانون الثاني 1996 .

6- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الحادية عشر, رقم:    1/2002/15. E/CN في 28 كانون الثاني 2002.

7- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة, إجراءات مكافحة الفساد, تقرير الأمين العام, رقم:  1.Add/1997/3/15.E/CN في 8 نيسان 1997.

8- الفقرة 3,2,1 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين،مرفق قرار الجمعية العامة رقم 51/59..

9- الفقرة 4 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

10-  الفقرة 5 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

11- الفقرة 6 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

12- الفقرة 7 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

13- الفقرة 8 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

14- الفقرة 9 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

15- الفقرة 10 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

16- الفقرة 11 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

17- للاطلاع على هذه التوصيات والمبادئ التوجيهية, ينظر وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة, إجراءات مكافحة الفساد والرشوة, تقرير الأمين العام, رقم:

1     .Add/ 3/1997 /15.E/CN في 8 نيسان 1997.

18- المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .