أقرأ أيضاً
التاريخ: 22/12/2022
1395
التاريخ: 7-3-2017
8003
التاريخ: 2024-01-03
995
التاريخ: 20-6-2016
2214
|
أعطت الأمم المتحدة الأولوية للمشاكل الناجمة عن الفساد, وفقاً لقرار الجمعية العامة المرقم 49/157, وأخذت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بنظر الاعتبار توصيات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في القاهرة 1995, ورقة معلومات خلفية, وتضمنت تلك التوصيات مسودة تشريع دولي لسلوك الموظفين العموميين (1), إذ رأت اللجنة, أن اعتماد الصيغة النهائية لمشروع المدونة يمكن أن يشكل أداةً هامةً للأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية, وللدول الراغبة في أدراج قواعد مماثلة ضمن التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته (2). وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب القرار 1995/ 14, من الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع الحكومات بغية تنقيح مشروع المدونة الدولية لقواعد السلوك لشاغلي الوظائف العامة وعرضه على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة, وقد وردت آراء وتعليقات على المشروع من 36 دولة, تضمنت بعض الآراء حول الإطار العام لمشروع المدونة (3), والبعض كان حول هيكلية المدونة وموادها, إذ رأت بعض الدول انه سيكون للمدونة بعد اعتمادها تأثيراً ايجابياً في مكافحة الفساد وتقرير النزاهة في المؤسسات العمومية وضرورة إدراجه ضمن التدابير الدولية لمكافحة الفساد (4). واعتمدت الجمعية العامة في قرارها المرقم51/59 في 12 كانون الأول 1996, المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين, وأوصت الدول بالاسترشاد بها كأداة في جهودها لمكافحة الفساد (5). على أن تقوم لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بمتابعة تنفيذ المدونة من قبل الدول (6). واعتبارها أساسا لصياغة برامج لمحاربة الفساد عن طريق تنفيذ برامج وطنية تنسجم مع المدونة (7).
وتضمنت المدونة مبادئ عامة منها, تعريف الوظيفة العامة, وحث الموظفون العموميون على أداء واجباتهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للقوانين واللوائح الإدارية, واعتبار أن الأموال العامة هي من ضمن مسؤولياتهم, وتوخي اليقظة والانصاف والحيدة في أداء مهامهم, ولا يجوز لهم منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فرد, أو التحيز ضد أي جماعة أو فرد أو إساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم بأي شكل آخر (8). كما لا يجوز لهم استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية على نحو غير سليم, ولا يجوز الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة, أو أي مصلحة مالية أو تجارية مماثلة تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها (9). وضرورة أن يعلن الموظفون العموميون بالقدر الذي يقتضيه منصبهم الرسمي, عن أعمالهم الخاصة ومصالحهم التجارية والمالية أو أي نشاط يحقق كسب مالي ينشئ تضارب مع واجباتهم الوظيفية ومصالحهم الخاصة(10). كما لا يجوز لهم استخدام المال العام أو الممتلكات العامة الموجودة في حوزتهم بسبب وظائفهم على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة لا تتصل بعملهم الرسمي (11). وضرورة امتثال الموظفون العموميون للإجراءات التي يرسمها القانون أو تحددها السياسات الإدارية (12). كما يمتثل الموظفون العموميون بما يتوافق مع منصبهم الرسمي ووفقاً للقانون والسياسات الإدارية, والإفصاح عما في حوزتهم من الأصول والخصوم الشخصية وما تحوزه زوجاتهم أو من يعيلون (13). ولا يجوز لهم أن يطلبوا أو يقبلوا بشكل مباشر أو غير مباشر أي هدايا أو غيرها من المجاملات قد يكون لها تأثير على ممارستهم لمهامهم أو أدائهم لواجباتهم أو على ما يصدرونه من قرارات (14). مع ضرورة المحافظة على سرية ما بحوزتهم من معلومات ذات طبيعة سرية ما لم يقتضي التشريع الوطني أو أداء الواجب أو متطلبات العدالة خلاف ذلك وتسري هذه القيود أيضا بعد ترك الخدمة (15). ولا يجوز لهم وفقا للقوانين والسياسات الإدارية, القيام بأي نشاط سياسي أو أي نشاط أخر من شانه زعزعة ثقة الجمهور و توخيهم الحيدة لدى أداء مهامهم وواجباتهم (16).
وقد تضمن تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالفساد, المعقود في بوينس ايرس للمدة من 17- 21 آذار عام 1997, مجموعة من التدابير والتوصيات في اتخاذ إجراءات منسقة وحلولاً مشتركة تستند إلى ثقافة قوامها المسؤولية والشفافية والكفاءة والنزاهة في الحياة العامة (17). وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003, الزام الدول الأطراف باعتماد مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين, تعتمد على اتخاذ تدابير تعزيز النزاهة والأمانة بين الموظفين العموميين مع مراعاة المبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية, فضلاً عن المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين (18).
_________
1- كوركيس يوسف, الجريمة المنظمة,ط1, دار الثقافة للنشر, عمان ,الأردن، 2001, ص109.
2- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الخامسة, تقرير الأمين العام, رقم: 5/ 1996/15.E/ CN في 11 نيسان 1996،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-
3- للاطلاع على مشروع المدونة المنقح, يراجع وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الخامسة, رقم: 5/1996/15 . E/ CN في 11نيسان 1996.
4- المصدرنفسه.
5- قرار الجمعية العامة, الدورة الحادية عشر والخمسون رقم 51/59, إجراءات مكافحة الفساد, رقم الوثيقة: 59/ 51/ A/RES في 28 كانون الثاني 1996 .
6- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الحادية عشر, رقم: 1/2002/15. E/CN في 28 كانون الثاني 2002.
7- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة, إجراءات مكافحة الفساد, تقرير الأمين العام, رقم: 1.Add/1997/3/15.E/CN في 8 نيسان 1997.
8- الفقرة 3,2,1 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين،مرفق قرار الجمعية العامة رقم 51/59..
9- الفقرة 4 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
10- الفقرة 5 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
11- الفقرة 6 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
12- الفقرة 7 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
13- الفقرة 8 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
14- الفقرة 9 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
15- الفقرة 10 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
16- الفقرة 11 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
17- للاطلاع على هذه التوصيات والمبادئ التوجيهية, ينظر وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة, إجراءات مكافحة الفساد والرشوة, تقرير الأمين العام, رقم:
1 .Add/ 3/1997 /15.E/CN في 8 نيسان 1997.
18- المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|