أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-14
294
التاريخ: 22-8-2017
1842
التاريخ: 22-8-2017
1317
التاريخ: 22-8-2017
1196
|
ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحصنة (1) فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة :
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثنى. (2)
الثاني: أن يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا الخز (3) الخالص السنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (4) للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة (5)، ولا ذهبا لهما (6)، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت (7).
__________
1- التي لم يتحرر شئ منها.
2- كدم القروح والجروح وما نقص عن سعة درهم بغلي وغير ذلك
3- فإنه يجوز الصلاة في وبره، والخز دويبة ذات أربع، تصاد من الماء، فإذا فارقته ماتت.
4- احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان .
5- كالبرد.
6- أي للذكر والخنثى.
7- أي وإن قصرت الساق.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|