المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور الحظر والتقييد للأسلحة في حمايــــــــــــــــة المدنيين  
  
1335   11:22 صباحاً   التاريخ: 8/10/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص63-71
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

إن المدنيين هم أكثر الفئات تأثراً بالحروب على مر العصور، من حيث الإفراط في استعمال القوة من جانب الأطراف المتنازعة وازدادت أعداد الضحايا منهم مع اكتشاف الأسلحة المدمرة التي لا تميز بينهم و بين المقاتلين (1). الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإقرار القواعد التي تضع القيود على استخدام الأسلحة في العمليات العسكرية، لجعلهم بمنأى عن الآثار المدمرة للمنازعات المسلحة، التي لا دور لهم فيها الا أن الظروف شاءت أن يتواجدوا في مناطق القتال(2) . ولتوضيح نطاق الحماية التي وفرتها القواعد القانونية الدولية للمدنيين من جهة الحظر و التقييد يقتضي تقسيم المطلب على فرعين نخصص الفرع الأول لتحديد مفهوم المدني ونتناول في الفرع الثاني مظاهر الحماية للمدنيين .

الفرع الأول

مفهــــوم المدنـــــــــي

من خلال الرجوع إلى الاتفاقيات السابقة على الحرب العالمية الثانية نجد أنها لم تتعرض لتحديد السكان المدنيين(3) . بالرغم من أن مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في ظل القانون الدولي التقليدي كان الأساس لتعريف المدنيين وأساساً للحماية التي يتمتعون بها وقت الحرب(4) . وهو ما يترتب عليه أن عدم وضع تعريفاً محدداً لهم أن تصبح القواعد المقررة لحمايتهم غير ذات جدوى ومن هنا كان لزاماً التوصل إلى تعريف المدنيين لكي يتحدد نطاق الحماية التي يتمتعون بها .

وجاءت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين بتعداد الفئات التي تحميها الاتفاقية دون صياغة تعريف واضح للسكان المدنيين حيث نصت على الأشخاص الذين تحميهم بأنهم (أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها)(5).

إن عدم وضع تعريف محدد للمدنيين , أدى الى القصور في توفير الحماية لهم عن طريق جعلهم هدفاً رئيسياً للهجمات, مما دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل تطوير القانون الإنساني وضع مفهوم واضح للسكان المدنيين، لذلك تقدمت في مشروع القواعد المتعلقة بالحد من الأخطار التي يتكبدها السكان المدنيون لعام 1956 في وقت الحرب تعريفاً لهم على النحو التالي (يقصد بالسكان المدنيين في القواعد الراهنة جميع الأشخاص الذين لا يمتون بصلة إلى الفئات التالية:

1- أفراد القوات المسلحة أو التنظيمات المساعدة أو المكملة لها .

2- الأشخاص الذين لا ينتمون للقوات المشار إليها في الفقرة السابقة ولكنهم يشتركون القتال ( (6).

والملاحظ على هذا التعريف أنه استخدم اصطلاح (يشتركون في القتال) مما قد يثير الغموض في كيفية تمييز السكان المدنيين في بعض الحالات عن الأفراد الذين يتواجدون وقتياً في حالة عسكرية، وأنه قد يؤدي إلى استبعاد البعض من فئة المدنيين، مثل العمال في المصانع الحربية, وسيؤدي إلى محاولات لإدخال بعض الأفراد العسكريين في عداد المدنيين(7).

وعرف الأمين العام للأمم المتحدة (يوثانت) (u Tant) في عام 1970 في تقريره الثاني حول احترام حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة، السكان المدنيين "بأنهم الأشخاص الذين لا يحملون السلاح لصالح أحد طرفي النزاع وكذلك الأشخاص الذين لا يعمدون إلى مساندة أحد الأطراف عن طريق القيام بأعمال مثل التخريب والتجسس وأعمال التجنيد والدعاية(8).

 واستمرت جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى مدار سنوات عديدة على التوفيق بين الآراء والاتجاهات المتعارضة، وفي نهاية الأمر تم إقرار تعريف السكان المدنيين في المادة (50) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وجاء هذا التعريف  على النحو الآتي:

1- المدني : هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب والمادة (43) من هذا البروتوكول(9).

وتأكيداً في الحماية القانونية للسكان المدنيين قضى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 إنه إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً(10).

وقررت المادة (50) منه أن اصطلاح السكان المدنيين يشمل كافة الأشخاص المدنيين أي السكان المدنيين الموجودين جميعهم على أقاليم الدول المتحاربة، بمن فيهم الأجانب التابعين للعدو، وكذلك المقيمين في الأراضي المحتلة, وخلاصة القول نؤيد من عرف المدني بأنه هو كل شخص لا ينتمي الى القوات المسلحة ولا يشارك في أي جزء من نشاطها(11).

الفرع الثاني

مظاهر الحماية للمدنيين

إن المدنيين هم أكثر الفئات تأثراً بالحروب على مر العصور من حيث الإفراط في استعمال القوة , الأمر الذي دفع المجتمع الدولي الى بذل الجهود لإقرار القواعد التي تنظم استخدام الاسلحة في العمليات العسكرية , وعرفت تلك القواعد فيما بعد بقانون لاهاي وقانون جنيف(12).

 واهم تلك القواعد هو حظر استخدام بعض الاسلحة ضدهم , وفي مقدمتها اسلحة الدمار الشامل , التي من أهم أنواعها السلاح النووي الذي يخلق استخدامه بؤساً وشقاءاً لا يمكن التحدث عنهما , وتتعارض نتائج استخدام هذا السلاح مع المستويات العامة المقبولة والأفكار العميقة الجذور في ضمير الإنسانية(13). وكذلك الحال مع الاسلحة البيولوجية المحرم استخدامها ضد المدنيين , بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الاسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير هذه الاسلحة لعام 1972 , حيث يكون السكان المدنيين هم أكثر تأثراً من القوات العسكرية في حال استخدامها , لأنها لا تحدث تأثيرها عن طريق الانفجار , ولكن يكون ذلك التأثير بواسطة الانتشار بين السكان المدنيين , وما يساعد على ذلك هو العوامل الطبيعية مثل الرياح والرطوبة والأمطار (14).

وأيضاً حظر استخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين , بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية باريس لعام 1993 , حيث أن آثار العناصر السمية التي تحتويها هذه الاسلحة , تتضمن غازات سامة للأعصاب وغازات خانقة , وغيرها من المواد التي يمكن أن يفضي استعمالها الوصول الى الموت , او إلحاق أضرار خطيرة بالصحة , مما ينتج عنه القضاء على ابسط القواعد الإنسانية في وجوب صيانة حياة المدنيين الأبرياء(15).

 

 ولا يقتصر حظر الاستخدام على اسلحة الدمار الشامل , وإنما يشمل أيضاً أنواعاً أخرى من الاسلحة التقليدية وفي مقدمتها الاسلحة الانشطارية وتم حظر هذا النوع من الاسلحة بموجب البروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها والملحق باتفاقية عام 1980 , وكذلك الألغام الأرضية المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام والمعروفة باتفاقية أوتاوا لعام 1997 وأيضاً القنابل العنقودية المحرم استخدامها بموجب اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008 .

  ومن أوجه مظاهر الحماية للمدنيين , هو تقييد استخدام بعض أنواع الاسلحة التي يكون استخدامها اساساً مباح , ولكن يرد على هذا الاستخدام بعض القيود , الغاية منها هو حماية المدنيين , فمثلاً نجد أن قواعد لائحة لاهاي لعام 1907 قد تضمنت بعض المبادئ العامة المتعلقة بحماية المدنيين خلال سير العمليات الحربية إلا أن ذلك لم يكن كافياً لحمايتهم فهذه الاتفاقية التي تنظم أسلوب إدارة القتال ترجع إلى عام 1907 وهو عصر لم يكن فيه الطيران قد ظهر بعد ولم تكن المدفعية تبلغ الأهداف إلا على مسافات قصيرة نسبياً(16).

إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة تعد تقدماً كبيراً حيث عالجت موضوع حماية المدنيين في شمول وتفصيل، كما أكملت ما شاب نصوص لائحة لاهاي من قصور كشفت عنه تجارب النزاعات المسلحة الحديثة في ظل ذلك التطور الهائل في فنون القتال ووسائل تسيره(17) . غير أن أهم ما يميزها هو أنها خاصة بالمدنيين وهو الأمر الذي لم تسبق معالجته في اتفاقية منفردة، إذ كان الاهتمام الأكبر في التقنين السابق على الاتفاقية يركز على حماية المقاتلين وحدهم، على اعتبار أن المدنيين هم خارج الأعمال العدائية(18).

ومن أهم الضمانات التي أرستها الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين والتي تعتبر قيداً على استخدام الأسلحة غير المحظورة أساساً، هي إنها أجازت لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال, وهي مناطق لا يدور فيها قتال , تنشأ بإرادة الأطراف المتحاربة بناءاً على اقتراح احد الأطراف على الاخر , بصورة مباشرة او الاقتراح عن طريق دولة محايدة او هيأة إنسانية , لحماية الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين , وحماية المدنيين بصورة عامة من دون أي تمييز بينهم(19). وبالتالي لا يجوز استخدم وسائل القتال ضد هذه المناطق المحيدة سواء أكانت هذه الأسلحة محظورة أو غير محظورة، كذلك أجازت المادة من (14) الاتفاقية إنشاء ما يعرف بالمناطق الآمنة وهي مناطق لا تمارس فيها أعمال القتال يتم إنشائها قبل أو بعد النزاع المسلح باتفاق بين الطرفين، لحماية فئات خاصة من المدنيين كالمرضى والجرحى والأطفال والمسنين والحوامل(20)

وان ما يميز المناطق الآمنة عن المناطق المحيدة هو نطاق الحماية , حيث إن الأولى تهدف الى حماية المدنيين دون المقاتلين , أما الثانية تهدف الى حماية المدنيين بصورة عامة ولكن تمتد الحماية فيها لتشمل الجرحى والمرضى من المقاتلين (21). 

وأشارت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 إلى تحريم الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين(22)، كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها رقم (2675/ 25) لعام 1970 عدم توجيه الأعمال الانتقامية ضدهم في أوقات النزاعات المسلحة. وأكد البروتوكول الأول لعام 1977 حظر الأعمال الانتقامية في مواضع متفرقة(23).

وإذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تضمنت بعض الأحكام العامة التي تحمي المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ، فأنها لم تتضمن أي حكم يتعلق باستخدام الأسلحة أو آثارها ولاسيما فيما يتعلق بالقصف الشامل بالقنابل، مما أظهر الحاجة إلى صياغة قواعد جديدة لحمايتهم الأمر الذي دفع باللجنة الدولية للصليب الأحمر ببذل الجهود في سبيل توفير حماية أكثر لهم أثناء النزاعات المسلحة وأسفرت الجهود عن إقرار البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي أورد تنظيماً أكثر تفصيلاً وشمولاً (24).

وأقر البروتوكول الأول قاعدة عامة في حماية السكان المدنيين تعتبر قيدا هاما على استخدام الأسلحة حيث يتمتعون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية(25) . وبموجب هذه القاعدة ينبغي على المتحاربين أن يتركوا غير المقاتلين خارج منطقة العمليات وأن عليهم الأحجام عن مهاجمتهم عمداً(26) . ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا محلاً للهجوم(27) . ولكن هذه الحماية للمدنيين من إخطار العمليات العسكرية ومن كونهم محلاً للهجوم هي حماية مقيدة بعدم مشاركتهم مباشرة في الأعمال العدائية أي إلا يصبحوا مقاتلين مهما كانت الدوافع لهذه المشاركة وهذا بالطبع صعب الحدوث في الواقع العملي(28)

وتأكيداً على حماية المدنيين من أخطار استخدام الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة فقد فرضت قواعد القانون الدولي الإنساني التزاماً أخر على الأطراف المتحاربة وهو الاحتياط أثناء الهجوم في حالة استخدام سلاح غير محظور استخدامه حيث أوجبت على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه أن يبذل ما في طاقته للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاص مدنيين، وأن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب أحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم وكذلك توجيه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين(29) . وهذا ما يتطلبه زيادة تعريف أفراد القوات المسلحة بقواعد القانون الدولي الإنساني في وقت السلم بما يكفل تعريفهم بأن من يقوم بانتهاك قواعده سوف يلقى العقاب(30) . وأيضاً عرض الخطط العسكرية قبل وضعها موضع التنفيذ على مستشارين قانونيين , لغرض إبداء الرأي بشأنها فيما إذا كانت هذه الخطط منسجمة مع قواعد القانون الدولي الإنساني , وما يفرضه من قيود على سلوك المقاتلين أثناء القتال(31).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الالتزامات التي فرضها القانون الدولي على استخدام الأسلحة قد تم خرقها ولأكثر من مرة، منها قصف القوات الأمريكية ملجأ العامرية عام 1991 بالأسلحة الذكية الذي لا يوجد فيه سوى الأطفال والنساء والعجزة بحجة أنه مخبأ للأسلحة(32) . وكذلك في حربها عام 2003 حيث استخدمت قنابل وصواريخ ذات قدرات تدميرية هائلة ضد التجمعات السكنية والأسواق المأهولة بالمدنيين مما نتج عنه وفاة الآلاف من المدنيين(33). نلاحظ الآن تعالي الأصوات المنددة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في زمن الحروب بما فيها الأحكام المتعلقة بحظر استخدام الأسلحة أو تقييد استخدامها بما يكفل حماية السكان المدنيين وهذه الأصوات التي تندد وتشجب غير كافية بل يجب في رأينا توفر محاكمة سريعة وجدية للأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم الخطرة لضمان احترام تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وإلا فأن الحديث عن احترام الأشخاص المحميين ضرباً من ضروب الخيال .

____________

1- والدليل على ذلك حيث تقدر نسبة السكان المدنيين من مجموع ضحايا النزاعات المسلحة خلال عقد التسعينات بحوالي (80%) . انظر : احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، المؤتمر التسعون للاتحاد البرلماني الدولي، 1993، ص14 .

2-Sunga lyal S , individual responsibilty in international law for serious human rights violations , martinus Nijhoff publishers , 1992 , p51.

3- د. عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، در دمج ت في القانون الدولي الإنساني، ط1، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2000 ، ص113 .

4- د. أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية أبان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 56 .

5- المادة (4) من الاتفاقية .

6- د. محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدولي الإنساني ، بلا , 2005 ، ص 161 .

7- محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدولي الإنساني ، بلا , 2005، ص161 .

8- ينظر:

-Report of the secretary general Respect for human rights in armed conflicts ,New York, 18 September , 1970, P 263 .

9- وقد جاء نص المادة (4) من اتفاقية جنيف الثالثة لحماية أسرى الحرب لعام 1949 على النحو التالي (ألف - أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية ويقعون في قبضة العدو : 1- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزء من هذه القوات المسلحة . 2- أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الاخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً على أن تتوافر الشروط التالية في هذه الميليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة : أ- أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه . ب – أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تميزها من بعد . ج- أن تحمل الأسلحة جهراً . د- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها . 3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة .4- الاشخاص اللذين يرافقون القوات المسلحة دون ان يكونوا في الواقع جزءا منها, كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن اطقم الطائرات الحربية, والمراسلين الحربيين, ومتعهدي التموين, وافراد وحدات العمال او الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين شريطة ان يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها. 5- افراد الاطقم الملاحية, بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية واطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع, اللذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي  6- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها).

وقد جاء نص المادة (43) من هذا البروتوكول على النحو التالي :

(1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها . ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح  2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية . 3- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه اخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك).

10-  الفقرة (1) من المادة (50) من البروتوكول .

11- Fredric Demulinen , Handbook on the law of armed forces , ICRC , geneva , 1989 , p.130 .                                                                                                                         

12- د. نوال احمد بسج , القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين والاعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2010 , ص72 .

13- د. سهيل حسين الفتلاوي , قانون الحرب وتطبيقاته في الحرب العراقية – الايرانية , دار القادسية للطباعة , بغداد , 1984 , ص134 .

14- د. إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، ج2, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 2005،   ص625 و632 .

15- د. احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار الأكاديمية ،  الجزائر ، 2011 , ص494 .

16- د. محمد فهاد الشلالدة، مصدر سابق، ص 174 .

17- د. حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر، القانون الدولي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص824 .

18- نوال احمد بسج , القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين والاعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2010  ، ص 78 .

19- المادة (15) من الاتفاقية .

20- وتختلف هذه المناطق عن ما يسمى "مناطق الأمن الواقعية" التي يتم انشائها بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن تطبيقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل حماية السكان المدنيين أو اللاجئين أو من أجل حماية الجرحى والمرضى وتمكين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الاحمر والجمعيات الأخرى التطوعية من القيام بوظيفتها، ومن أمثلتها المنطقة التي أنشأت في العراق بقرار مجلس الأمن رقم (688) وكذلك المنطقة التي أنشأت بقرار مجلس الأمن رقم (929) الصادر في عام (1994) في رواندا وكذلك المنطقة التي أنشأت بموجب  قراره رقم (721) في 1996 في كرواتيا . أنظر : د. سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص343 .

21- حيدر كاظم عبد علي السرياوي , حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل , 2004 , ص8 .

22- المادة (46) من الاتفاقية الأولى والمادة (47) من الاتفاقية الثانية والمادة (33) من الاتفاقية الرابعة لعام 1949.

23- المادتين (20 و51) من البروتوكول .

24- د. محمد فهاد الشلالدة، مصدر سابق، ص 175 .

25- الفقرة (4/ج) من المادة (51) من البروتوكول .

26- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 252 .

27- الفقرة (2) من المادة (51) من البروتوكول .

28- د. خالد مصطفى فهمي، القانون الدولي الإنساني، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011، ص 173 .

29- المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 .

30- اللجنة الدولية للصليب الأحمر,  توافر الأسلحة ووضع المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999، ص16.

31- علوان نجم امين، كيف تطبق الولايات المتحدة الأمريكية قواعد القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، ج3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص77 .

32- د. عامر الزمالي , تطبيق القانون الدولي الإنساني , محاضرات في القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر ,القاهر , 2006 , ص129 .

33-   د. مصطفى أحمد أبو الخير، تحالفات العولمة العسكرية والقانون الدولي، ط1، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005، ص 232 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .