المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24



مبدأ اقتراح العقوبة من الرئيس المباشر  
  
1505   03:34 مساءً   التاريخ: 12/9/2022
المؤلف : فلورانس محسن
الكتاب أو المصدر : ضمانات التأديب في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص36-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أن فرض العقوبة على الموظف لا يمكن أن يتم إلا بناءا على اقتراح رئيسه المباشر بهدف تقوية ضمانات الموظف، وهذا ما أكدت عليه المادة 56 من نظام الموظفين في فقرتها الأخيرة إذ نصت على أنه يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد".

وقد ورد في قرار المجلس شورى الدولة توضيح كافية ووافية لحسنات هذا الإجراء الجوهري: "... إن الرئيس التسلسلي المباشر هو شريك كامل في توقيع العقاب، وإن المشرع ربط سلطة التأديب التي يملكها المحافظ أو المدير العام باقتراح إيجابي ومسبق للعقوبة صادر عن الرئيس الإداري المباشر للموظف، بمعنى أن أي تدبير تأديبي يتخذه المحافظ أو المدير العام مشروط بإجراء تمهيدي يعتبر من الأصول والمراسم الجوهرية بوصفها من الضمانات المؤدية لحماية حقوق الموظف، موضوع وفق ضوابط وأصول معينة من باب حسن الدراية الكفيلة لمنع الانتقام والتعسف في استعمال السلطة العقابية، وباعتبار أن الرئيس التسلسلي الأعلى لا يكون عليمة بصورة كافية عن سلوك الموظف وليس على مسافة قريبة منه، في حين أن الرئيس التسلسلي المباشر هو الأجدر بتقدير الخطأ والملائمة بوصفه أكثر التصاقا وتحسس بمعاناة مرؤوسيه، دون أن ينال هذا الحق من سلطة الرئيس الأعلى الذي له حق تشديد العقوبة المقترحة أو خفضها أو علم توقيعها رغم وجود اقتراح بشأنها(1)" 

وجاء في المعنى ذاته:

" إن رئيس المصلحة هو حسب التسلسل الإداري الرئيس المباشر لرؤساء الدوائر والرئيس غير المباشر  لمرؤوسي رؤساء الدوائر، له أن يمارس السلطة التأديبية المباشرة على رؤساء الدوائر والسلطة التأديبية على مرؤوسي هؤلاء بناء على اقتراحهم (2) .

 والسؤال الذي يطرح في إطار هذا المبدأ هو التالي، هل يجب أن يقترح المدير العام العقوبة التي يفرضها الوزير أم يمكن للأخير فرض عقوبة بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف المعاقب؟

لقد أجاب مجلس شورى الدولة في قرار صدر عنه في قضية إيفون سليمان - وزارة الاتصالات عن هذا التساؤل. ففي وقائع القضية أنه تقدمت المستدعية وهي رئيس دائرة بمراجعة تطلب فيها إبطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات الذي فرض عقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة أيام لوجود عيب في الإجراءات الجوهرية، إذ تفرض المادة 56 من نظام الموظفين أن يكون الرئيس المباشر للموظف قد اتخذ العقوبة الداخلة ضمن صلاحياته عندها يمكن للمرجع الأعلى أن يقترح فرض العقوبة الأشد. وقد جاء قرار مجلس شورى الدولة مؤيدة لطلبات المستدعية معتبرة " أن الجهة المختصة بتوقيع العقاب لا تنحصر بالوزير وحده، وان المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي شريك كامل في ذلك، لأن المشرع ربط سلطة التأديب التي يملكها الوزير باقتراح إيجابي خطي ومسبق للعقوبة صادر عن المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي، بمعنى أن أي تدبير تأديبي يتخذه الوزير مشروط بإجراء تمهيدي صادر وفقا للأصول عن المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي ويعتبر من الصيغ الجوهرية، بوصفه من الضمانات المقررة لحماية حقوق الموظف للحؤول دون الانتقام والتعسف في استعمال السلطة التأديبية... وبما أنه ثابت من مضمون القرار أن وزير الاتصالات قد اتخذ العقوبة بناء على اقتراح مدير الاستثمار بالتكليف وليس بناء على اقتراح مدير عام الاستثمار والصيانة أو رئيس إدارة التفتيش المركزي، وهو بالتالي مستوجبة الإبطال (3)". وحسن فعل مجلس شورى الدولة بفرضه على الوزير احترام أصول اقتراح المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي لتوفير حماية وضمانة للموظف، لأنه ولئن كان الوزير هو الرئيس الأعلى في الإدارة إلا أنه يبقى غير ملم بأحوال الموظفين وبعيدا عنهم، على عكس المدير العام الذي يتواصل معهم يوميا، كذلك رئيس إدارة التفتيش المركزي الذي تسند إليه مهمة متابعة أحوال الموظفين ومدى قيامهم بجواباتهم.

___________

1-  شورى لبنان، قرار رقم 12، تاريخ 11-10-2006، عصمت عويضة الدولة، م . ق 2012، ص 24

2 شورى لبنان، قرار رقم 36، تاريخ 24-1-1973 ، أشارت إليه تغريد النعيمي، مبدأ المشروعية واثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان 2013 ، ص 391

3- شورى لبنان، قرار رقم 353 تاريخ 1-3-2016، ايفون سليمان - الدولة

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .